شعار الموقع

شرح كتاب الحج من الروض المربع 05

00:00
00:00
تحميل
31

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين يا رب العالمين.

قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع (باب الهدي والأضحية والعقيقة

أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه فلإبل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" "والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.

ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه).

قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية الهدي هو ما يذبح في مكة يسمى هديا ويسمى أضحية وما يذبح في الأمصار يسمى أضحية ولا يسمى هديا، هذا ما اصطلح عليه أهل العلم فمنهم الأصول ما يذبح بمكة يسمى هديا وأضحية وما يذبح بسائر الأمصار يسمى أضحية ولا يسمى هديا قال:

أفضلها إبل إذا ذبحها كاملة لأن الإبل أكثر لحما وأنفع للفقراء ثم بقر تليها أيضا في نفع الفقراء ثم غنم لأنها أقل، أما إذا أراد أن يذبح سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة أما إذا ذبح الإبل كاملة ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ فيها في الأضاحي والهدايا إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر الضأن الشياه والخرفان، وثني سواه والثني يختلف باختلاف الإبل والبقر والغنم، فلإبل خمس سنين هذا الثني من الإبل، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من المعز ما له سنة لا بد من بلوغ السن المعتبر الأضاحي والهدايا لابد فيها الشرط الأول من بلوغ السن المعتبر كما ذكر المؤلف والثاني سلامتها من العيوب والأمراض والنية معلومة من المضحي ولمعز سنة ولضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. فلا يمكن أن يشترك حاجان في شاة واحدة، كل واحد له شاة وكذلك لا يشترك أهل بيتين في أضحية واحدة كل أهل بيت عليهم شاة لكن أهل البيت تجزئ عنهم شاة واحدة ولو كثروا، ولا بأس أن يشترك فيها الأحياء والأموات ولو كثروا ولو سبعين أهل البيت الواحد أما إن كانوا بيوتا متعددة فلكل أهل بيت شاة، لما جاء في النصوص كما ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشترك كل سبعة في بدنة ثم ذكر العيوب فقال: ولا تجزئ العوراء التي ليس لها إلا عين واحدة والعجفاء الهزيلة التي لا مخ لها والجداء التي شاب ونشب ظهرها من الكبر والمريضة والعضباء مقطوعة الطرف أو الأذن بل البتراء خلقة تجزئ وهي التي ليس لها ذنب من الأساس والجماء التي ما خلق لها قرن أما التي لها قرن وقطع نصف القرن أو قطع نصف الأذن فأكثر فهذا عيب لكن إذا كانت خلقة ما لها صمة ليس لها أذن تجزي لا بأس في حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا تنقي أو الخافية هذه أربع نص عليها في الحديث ومقطوعة نصف الأذن ونصف القرن على خلاف بين أهل العلم، والخصي "غير المجبوب" لا بأس يجزي لأنه في الغالب يزداد لحمه إذا خصي، والخصي مقطوع الخصيتين بخلاف المجبوب مقطوع الذكر فلا، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف يجزي فإن كان النصف فأكثر فيه خلاف. كلام المؤلف مفهومه أنه إذا كان القطع من الأذن أو القرن النصف فأكثر فلا تجزي وإن كان أقل فتجزي.

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذه السنة تنحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى فينحرها وهي قائمة ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر فإذا سقطت أجهز عليها، ويذبح غيرها "ويجوز عكسها"، ذبح البدنة البعير وهي باركة وذبح الشاة وهي قائمة لا بأس يجوز لكن خلاف السنة، ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، التسمية واجبة والتكبير سنة اللهم هذا منك أنت رزقتني ولك أتقرب به إليك ويتولاها صاحبها هذا هو الأفضل إن تيسر ويذبحها بنفسه أو يوكل مسلما ويشهدها ويحضر هو.

قال المؤلف: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده هذا على ما مشى عليه المؤلف أن أيام الذبح ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والقول الثاني عن الإمام أحمد أنها أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا هو الصواب تكون أيام التشريق كلها مع يوم العيد وقتا للذبح لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات كلها أيام ذبح والحديث الآخر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل الأيام الأربعة وقت للرمي وللذبح ولذكر الله ويكره في ليلتيهما يكره الذبح في الليل كراهة تنزيه مع الجواز فإن فات ولم يذبح قضى واجبه كما تقضى الصلاة فاتت الأيام ولم يذبح الهدي وهو حاج وعنده يستطيع لكن تساهل مثلا أو وجد بعد ذلك فإنه يذبح ولو بعد الثلاثة قضاء لأنه فات وقت الأداء وكذلك الأضحية إذا كانت واجبة أو كانت نذرا أو كانت وصية وفاتت الأيام يذبحها بعد ذلك قضاء.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: (بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ الهَدْيُ: ما يُهْدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها).

قال الشيخ: النعم الإبل البقر والغنم وغيرها هل يهدى غير الإبل والبقر والغنم؟

طالب: يقول في حاشية المشايخ: من طعام أو لباس فقط.

قال الشيخ: يعني غير الإبل البقر والغنم يهدي طعاما يوصله إلى مكة ليوزع على الفقراء أو لباس يوزعه على الفقراء هناك.

قال: (سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُهدَى إلى اللهِ سبحانه وتعالى. والأضحيةُ: بضم الهمزة وكسرها: واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّةٌ. وأجمع المسلمون على مشروعيتِها. (أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ) إن أُخْرِج كاملاً؛ لكَثْرَةِ الثمنِ ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ).

قال الشيخ: يخرج كامل البعير أكثر في الثمن وإن أخرج سبعا، الشاة مقدمة على السبع سبع البدنة وسبع البقرة.

قال: (وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلى ثمناً؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: ٣٢]).

قال الشيخ: أفضل الإبل ما كان أسمن وأغلى ثمنا، وأفضل البقر ما كان أسمن وأغلى ثمنا، وأفضل الغنم ما كان أسمن وأغلى ثمنا.

قال: (فأَشْهَبُ: وهو الأملحُ، أي: الأبيضُ، أو بَياضُه أكْثَرُ من سَوادِه، فأصفرُ، فأسودُ).

قال الشيخ: هذا ترتيب للفضيلة.

قال: (وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ): ما له ستَّةُ أشهرٍ كما يأتي، (وَثَنِيٌّ سِوَاهُ)، أي: سوى الضأنِ مِن إبلٍ وبقرٍ ومعزٍ. (فَالإِبِلُ)، أي: السِّنُّ المعتبرُ لإجزاءِ إبلٍ: (خَمْسُ) سنينَ، (وَلِبَقَرٍ: سَنَتَانِ، وَلِمَعْزٍ: سَنَةٌ، وَلِضَأْنٍ: نِصْفُهَا)، أي: نصفُ سنةٍ؛ لحديثِ: «الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَةٌ» رواه ابنُ ماجه).

قال الشيخ: ما ذكر الأدلة على اعتبار السن في الإبل والبقر والماعز، الأصل أن الشارح يذكر الأدلة وتجزئ البقرة عن سبعة سيأتي في حديث جابر الآتي.

قال: (وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وأهلِ بيتِه وعيالِه؛ لحديثِ أبي أيوبٍ رضي الله عنه: «كَانَ الرَّجُلُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ، وَيُطْعِمُونَ»، قال في شرح المقنع: (حديثٌ صحيحٌ). (وَ) تُجزئُ (البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا» رواه مسلم. وشاةٌ أفضلُ مِن سُبُعِ بدنةٍ أو بقرةٍ).

قال الشيخ: لأنها كاملة وهذا جزء والشاة في الغالب تكون أكثر لحما أو تكون لحمها ألذ من لحم الإبل والبقر.

قال: (وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ) بَيِّنَةُ العَوَرِ؛ بأن انخسفت عينُها، في الهدي ولا الأضحية، ولا العمياء).

قال الشيخ: نص على العوراء والعمياء أشد لأنها عور وزيادة كقوله تعالى عن الوالدين: (فلا تقل لهما أف) فضربهما أشد، كذلك هنا العوراء ممنوعة فالعمياء من باب أولى.

قال: (وَ) لا (العَجْفَاءُ): الهزيلةُ التي لا مخَّ فيها، (وَ) لا (العَرْجَاءُ): التي لا تطيقُ مَشياً مع صحيحةٍ، (وَ) لا (الهَتْمَاءُ): التي ذهبتْ ثناياها مِن أصلِها، (وَ) لا (الجَدَّاءُ)، أي: ما شاب ونَشِفَ ضَرْعُها، (وَ) لا (المَرِيضَةُ) بَيِّنَةُ المرضِ؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه: قام فينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رواه أبو داود، والنسائي، (وَ) لا (العَضْبَاءُ) التي ذَهَب أكثرُ أذنِها أو قرنِها. (بَلْ) تُجزئُ (البَتْرَاءُ): التي لا ذَنَب لها (خِلْقَةً) أو مقطوعاً).

قال الشيخ: تكلم على قوله مقطوعا؟

طالب: هذا هو المذهب وعند المالكية لا تجزئ ذاهبة ثلث الذنب فأكثر، وعند الشافعية تجزئ من لا ذنب لها خلقة وأما مقطوعة الذنب فلا تجزئ ولو كان القطع يسيرا، وعند الحنفية لا تجزئ البتراء والأقرب المذهب لكونه غير مقصود لكن تكره التضحية به لكون الذنب فيه مصلحة للحيوان كدفع من يؤذيه وجمال مؤخرته وفي رسالة الأضحية وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء. قال الشافعية: إلا التطريف وهو قطع شيء يسير من طرف الألية فإنه لا يضر لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس لا ألية له في العادة أجزأت بدون كراهة، وإن كانت من جنس من له ألية في العادة لم يخلق لها أجزأت وفي الكراهة تردد. انتهى.

قال الشيخ: مذهب الشافعية هو الوسط، إذا كانت البتراء خلقة مقطوعة هو أوسطها وأعدلها. والشارح صرف عبارة الماتن عبارة الماتن البتراء خلقة ما قال مقطوعا، والشارح صرفها قال أو مقطوعة من كيس الشارح صرف عبارة الماتن.

طالب: قال ابن قاسم رحمه الله: دفع ما في كلام الماتن من الإيهام، والبتراء بوزن حمراء، وقال الموفق وغيره في التي انقطع منها عضو كالألية: لا تجزئ.

طالب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قوله: «بل البتراء خلقة»، البتراء التي ليس لها ذَنَب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعني خلقت بلا ذَنَب، فإنها تجزئ، ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياساً على مقطوعة الأذن، بل أولى من قطع الأذن؛ لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما منفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة، فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة، وبين أن يكون مقطوعاً، وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ، كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجمَّاء وهي التي ليس بها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ.

ولكن الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً، تجزئ كالأذن تماماً.

فأما مقطوع الألية فإنه لا يُجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ.

ولكن هنا إشكال وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون: إن قطع الألية من مصلحة البهيمة؛ لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة، وعدم تعرضها للتعب؛ لأن بعض الضأن تكبر أليتها جداً فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحم، ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقاً ـ أعني مقطوعة الألية ـ وبناء عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، فليس فيه شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء في البتراء وأنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة، وقد شاهدنا ذلك من وجهين:

الأول: أنه أحياناً يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات.

الثاني: أحياناً يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولداً ليس له ألية، وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة، وإنما لها ذيل.

قال الشيخ: الأعدل قول الشافعية البتراء خلقة تجزئ أما المقطوعة فينفي مقطوعة الأذن مقطوعة القرن.

(والصَمْعَاءُ: وهي صغيرةُ الأذنِ، (وَالجَمَّاءُ): التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ، (وَخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأن قُطِع خُصيتاه فقط).

قال الشيخ: كل هذه تجدها متوالية متقاربة حكمها واحد.

قال: (وَ) يُجزئُ مع الكراهةِ (مَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ) خَرْقٌ أو شَقٌّ، أو (قَطْعٌ أَقَلُّ مِنِ النِّصْفِ)، أو النصفِ فقط على ما نصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ وغيرِه، قال في شرحِ المنتهى: (وهذا المذهبُ).

(وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولةً يَدُهَا اليُسْرَى، فَيَطْعَنُهَا بِالحَرْبَةِ) أو نحوِها (فِي الوَهْدَةِ التَّي بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لفعلِه صلى الله عليه وسلم وفِعْلِ أصحابِه، كما رواه أبو داودَ عن عبدِ الرحمن بنِ سابطٍ. (وَ) السُّنةُ أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا)، أي: غيرَ الإبلِ على جنبِها الأيسرِ موجَّهةً إلى القبلةِ.

(وَيَجُوُز عَكْسُهَا)، أي: ذبحُ ما يُنحَرُ ونحرُ ما يُذبحُ؛ لأنَّه لم يَتجاوزْ محلُّ الذبحِ، ولحديثِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ». (وَيَقُولُ) حين يُحرِّكُ يدَه بالنحرِ أو الذبحِ: (بِسْمِ اللهِ) وجوباً، (وَاللهُ أكْبَرُ) استحباباً. اللَّهمَّ هذا مِنك ولك، ولا بأس بقولِه: اللَّهمَّ تَقبَّل مِن فلانٍ. ويَذبحُ واجِباً قبلَ نفلٍ).

قال الشيخ: التسمية واجبة أما التكبير فمستحب والتكبير في الأضاحي والهدايا خاصة أما الشاة التي تذبحها للحم فلا تكبير فيها بسم الله والعامة تكبر في كل شيء كل ذبيحة بسم الله الله أكبر التكبير في الأضاحي والهدايا في العيد أما ما عدها فالتسمية بسم الله.

ويذبح واجبا قبل نفل: الشيء الواجب يقدم قبل النافلة يعني اضحية واجبة بوصية وهدي واجب وهدي تطوع واحد يذبح اثنين في مكة واجب لأنه متمتع والثاني تطوع يبدأ بالواجب.

قال: (وَيَتَولَّاهَا)، أي: الأضحيةَ (صَاحِبُهَا) إن قَدِر، (أَوْ يُوَكِّلُ مُسْلِماً وَيَشْهَدُهَا)، أي: يحضرُ ذَبْحَها إن وَكَّلَ فيه. وإن استناب ذمِّياً في ذبحِها؛ أجزأت مع الكراهةِ).

قال الشيخ: الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي له عهد تحت الدولة الإسلامية يدفع الجزية هذا مؤمن يقول يجوز أن يتولاها ذمي يستنيب ذميا في ذبحها لأن أهل الكتاب تحل ذبائحهم بشرط ألا يسمي عليها باسم المسيح ويجب أن يلاحظه ويكون عنده. مع الكراهة فينبغي أن يستنيب مسلما.

قال: (وَوَقْتُ الذَّبْحِ) لأضحيةٍ، وهدي نذرٍ، أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ: (بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ) بالبلدِ، فإن تعدَّدت فيه فبأسبقَ صلاةٍ، فإن فاتت الصلاةُ بالزوالِ ذبح).

قال الشيخ: يعني ما علموا بالعيد إلا متأخرين زالت الشمس يذبح.

قال: (وَ) إن كان بمحلٍّ لا تُصلَّى به العيدُ فالوقتُ بعدَ (قَدْرِهِ)، أي: قدرِ زمنِ صلاةِ العيدِ).

قال الشيخ: مثلا في البوادي ما فيها صلاة العيد بقدر ما إذا ارتفعت الشمس بقدر ما يصلي أهل الأمصار العيد يذبح أهل البوادي.

قال: (ويَستمرُّ وقتُ الذبحِ (إِلَى) آخرِ (يَوْمَينِ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال أحمدُ: (أيامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). والذبحُ في اليومِ الأولِ عقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ وذَبْحِ الإمامِ أفضلُ، ثم ما يليه).

قال الشيخ: ما ذكر القول الثاني أن أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهو الصواب وهو الذي عليه العمل الآن وعليه الفتوى أن أيام الذبح أربعة ولم يذكره الشارح.

طالب: قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: وعنه إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وغيره، واختاره ابن المنذر، والشيخ وغيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم «كل أيام التشريق ذبح»، وقال علي: أيام النحر يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص، ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر «كل أيام التشريق ذبح» وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر.

قال الشيخ: أيام التشريق كلها أيام أكل وأيام رمي وأيام أكل وشرب وأيام ذبح كلها أحكامها واحدة.

قال: (وَيُكْرَهُ) الذبحُ (فِي لَيْلَتَيْهِمَا)، أي: ليلتي اليومين بعدَ يومِ العيدِ؛ خُروجاً مِن خِلافِ مَنْ قال بعدمِ الإجزاءِ فيهما. (فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذبحِ (قَضَى وَاجِبَهُ)، وفَعَل به كالأداءِ، وسَقَط التطوُّعُ لفواتِ وقتِه. ووقتُ ذبحٍ واجبٍ بفعلِ محظورٍ مِن حينِه، فإن أراد فِعلَه لعذرٍ فله ذَبْحُه قبلَه. وكذا ما وَجَب لِتركِ واجبٍ وقتُه من حينِه).

قال الشيخ: إذا فات يقضي الواجب أما التطوع فات وقته ووقت ذبح الواجب إذا فعل محظورا فعله وإذا أراد أن يقدم الذبح قبله لعذر فله ذلك، قبل أن يحلق راسه ذبح وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.

وفق الله الجميع لطاعته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: (فصل

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.

والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا).

قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك، ويتعينان يعني الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية: يعني إذا قال هذا هدي يتعين هذا أضحية يتعين أما النية فلا تكفي على هذا قد يكون فيه خلاف.

طالب: واختلفوا فيما إذا اشترى أُضحية، وأوجبها، ثم أتلفها؟ فقال الشافعي: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف، أو قيمة مثلها وقت الذبح، فيشتري به مثلها، وإن زاد على مثلها شارك في أخرى.

وقال أحمد: يجب عليه قيمتها وقت التلف، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، وإن كان قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها، وإن لم تفِ تصدَّق به.

واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع؟ فقال أبو حنيفة: إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها.

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يوجبها إلا القول. واتفقوا على أنَّ ما فضل من حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز. واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها، ثم اختلفوا في جلودها: فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به؛ فلا يكره إذًا عند محمد بن الحسن خاصة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.

واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئًا منها، لا من الجلد، ولا من اللحم.

واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي: فقال أبو حنيفة: له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، ويستحب له ألاّ ينقص الصدقة من الثلث. وقال مالك: يأكل منها، ويطعم غنيًّا وفقيرًا، وحرًّا وعبدًا، ونيًّا ومطبوخًا، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد، والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنًا. وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث.

وقال في الآخر: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف. وقال أحمد: المستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز. وقال ابن رشد: وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محِلَّه أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محِلِّه خلَّى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه، وزاد داود: ولا يطعم منه شيئًا أهل رُفقته، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: (إن عَطِبَ منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعليه في دمه، وخلِّ بينه وبين الناس).

ورُوي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: (ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك)، وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور.

واختلفوا فيم يجب على من أكل منه: فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعامًا يتصدق به، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين.

قال الشيخ: هذه أحكام الباب كلها جاء بها من أولها إلى آخرها هذا فيصل.

طالب: قال الشيخ بن جاسم رحمه الله معلقا على أنهما يتعينان بالنية: وهو مذهب مالك والشافعي، قال الوزير: لا يوجبها عندهم إلا القول، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية، كالعتق، والوقف. وفي الإنصاف، يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ، وقال المجد، ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها، كما يتعين الهدي بالإشعار.

قال الشيخ: يعني المسألة فيها خلاف والقول بها تعبدية قول له وجاهة وهو اختيار الشيخ رحمه الله لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لم يرد الحديث لكن يمكن قال ما في دليل عليه.

طالب: قال الشيخ عبد الله بن جاسر في منسكه: فعباراتهم صريحة في أن المراد بقولهم ويتعين الوجوب، ففي تنظير الخلوتي نظر واضح لأن كلام الأصحاب ظاهر بل صريح في أن الهدي والأضحية يجبان بقول المهدي والمضحي هذا هدي وهذه أضحية، وأما ما بحثه المحب بن نصر الله من أن هذه الصيغة لو كانت للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، فقد أجاب عنه الشيخ منصور بأن هذه الصيغة للإنشاء يعني لإنشاء الوجوب، والتطوع لا يحتاج لإنشاء، وهو جواب سديد مفيد، والله أعلم.

قال الشيخ: المسألة فيها خلاف قوي ليتعين هذا هدي أو لا يتعين بالنية قولان لأهل العلم القول بالنية قوله له وجهه.

قال: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ذكر هنا أنه لا يجزئ بيعها ولا شراء خير منها وهو أحد الوجوه، ولا يجوز نقل الملك فيها ولا خير منها، فيها خلاف قيل يجوز أن يبدلها خيرا منها وقيل لا يجوز، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها؛ لأنها كلها لله وفي الحديث نحن نعطيه من عندنا، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت يعني أصابها عيب، ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين قبل أن يعينها فإنه لا يجزيه البعير.

والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنها شعيرة عظيمة ولأنها سنة مؤكدة فالصدقة بثمنها يضيع هذه السنة، الصدقة في كل وقت لكن الأضحية تزيد على الصدقة لإظهار السنة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إظهار هذه الشعيرة العظيمة والتسمية والتكبير وإظهارها بين الجيران والأولاد والأهل والأكل والذبح والتصدق والتقرب إلى الله بإراقة الدم هذه المعاني ليست موجودة في الصدقة وينبغي أن يتولاها الإنسان ويحضرها أو يتولاها هو ويحضرها وتكون في البلد في بيته ولا يرسلها إلى خارج البلاد كما يفعل بعض الناس يرسل ذبيحة إلى خارج البلد وأهل بيته وعند أهله وأولاده من السنة وإذا كان عندك زيادة تعطيها خارج أما أن تعطيها خارج البلاد فلا تراها ولا يراها أولادك ولا ترى متى ذبحت على السنة هذا فيه خلاف السنة بعض الناس يكون عدد من الأضاحي يرسل بعضها المقصود أن السنة أن الإنسان إذا كان عنده أضحية فلا يرسلها إلى خارج البلاد وإنما يذبحها في بيته والفضل يتولاها هو ويهدي ويتصدق قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا هذا الأفضل يأكل الثالث ويهدي الثلث للصديق ويتصدق بالثلث عن الفقير وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز الأوقية شيء قليل فإن أكل شيئا منها جاز، وإلا ضمنها فإن أكلها كلها ولم يبق شيئا منها ضمنها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ظاهر صيغة الأمر للوجوب فإذا أعطى بمقدار أوقية انتهى الأمر فإذا أكلها كلها لم ينته الأمر فيكون ضامنا لها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا لحديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وعلى هذا فيأثم والقول الثاني الشافعي أنه لا يأثم وأنه يجوز والقول الثالث أنه يكره. والأقرب التحريم وحديث أم سلمة صريح في هذا.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع: (فَصْلٌ) (وَيَتَعَيَّنَانِ)، أي: الهديُ والأضحيةُ (بِقَوْلِه: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَةٌ)، أو للهِ؛ لأنَّه لفظٌ يَقتضي الإيجابَ، فترتَّبَ عليه مقتضاه.

وكذا يَتعينُ بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتِه، (لَا بِالنِّيَّةِ) حالَ الشراءِ أو السَّوْقِ؛ كإخراجِه مالاً للصدقةِ به).

قال الشيخ: والإشعار هو شق صفحة سنام البعير وسد الدم حتى يعلم من يراه أن هذه مهداة للبيت الذي يرسلها إلى مكة لتذبح هناك يسن إشعارها وكذلك إذا أشعرها وهي أضحية تعينت بإشعارها والإشعار وإن كان فيه تعذيب للحيوان إلا أنه يعتبر لجلب المصلحة في ثقب أذن البنات الصغار لوضع الحلي فيه هذا فيه أذية لهن لكن فيه مصلحة مفسدة قليلة ترتكب.

قال: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ) هدياً أو أضحيةً؛ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا)؛ لتعلِّقِ حقِّ اللهِ بها؛ كالمنذورِ عِتقُه نذرَ تَبَرُّرٍ، (إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا) فيجوزُ، وكذا لو نَقَل الملكَ فيها وشرى خيراً منها جاز أيضا).

قال الشيخ: على الخلاف وقيل لا يجوز.

قال: (واختاره الأكثرُ؛ لأنَّ المقصودَ نَفْعُ الفقراءِ وهو حاصلٌ بالبدلِ. ويَركبُ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ. (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ)، كشعرِها ووبرِها).

قال الشيخ: الصوف للغنم، والشعر للمعز والوبر للإبل.

قال: (إِنْ كَانَ) جَزُّه (أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ)، وإن كان بقاؤه أنفعَ لها لم يَجُزْ جزُّه. ولا يَشربُ مِن لبنِها إلا ما فَضَل عن ولدِها. (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا)؛ لأنَّه معاوضةٌ، ويجوزُ أن يُهْدِي له، أو يتصدقُ عليه منها).

قال الشيخ: بشرط ألا يؤثر على الأجرة، يجوز أن يعطي الجزار جلدها أو شيئا منها بشرط ألا يؤثر على الأجرة، يدفع الأجرة كاملة وهذا يكون زيادة.

قال: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، وَلَا شَيْئاً مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوعاً؛ لأنَّها تعيَّنت بالذبحِ، (بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ)، أي: بجلدِها أو يتصدقُ به استحباباً؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضَاحِي وَالهَدْيِ، وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا»).

قال الشيخ: رواه الإمام أحمد من حديث قتادة بن النعمان.

قال: (وكذا حكمُ جُلِّها).

قال الشيخ: الجلال التي تكون عليها تظلل به يتصدق بها.

قال: (وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) بعد تعيينِها؛ (ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ)، وإن تلِفت أو عابَت بفعلِه أو تفريطِه؛ لزِمه البدلُ؛ كسائرِ الأماناتِ. (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ)؛ كفديةٍ، ومنذورٍ في الذمةِ عَيَّن عنه صحيحاً فتعيَّب؛ وَجب عليه نظيرُه مطلقاً، وكذا لو سُرِق أو ضلَّ ونحوُه. وليس له استرجاعُ معيبٍ وضالٍ ونحوِه وَجَده.

(وَالأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مؤكدةٌ على المسلمِ، وتجبُ بنذرٍ، (وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا)؛ كالهدي والعقيقةِ).

قال الشيخ: وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الأضحية على القادر على الموسر وهو اختيار الشيخ رحمه الله؛ شيخ الإسلام يرى أنها واجبة على الموسر والجمهور على أنها سنة مؤكدة. أشار إلى هذا عندك خلاف.

طالب: قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وصرح به ابن القيم، وابن نصر الله، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه وعنه: واجبة ذكرها جماعة، واختارها أبو بكر، وغيره من الأصحاب، وذهب أبو حنيفة، ومالك، وغيرهما إلى القول بوجوبها على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة رحمه الله اشتراط الإقامة، لحديث «من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وغيره، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي وقال الشيخ: الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذن ومدين لم يطالبه رب الدين، وقال في الرعاية وغيرها: يكره تركها مع القدرة نص عليه.

قال الشيخ: إذن فيها خلاف قيل واجبة مطلقا وقيل واجبة على الموسر وقيل واجبة على من ملك نصابا والقول بوجوبها على الموسر قول حسن القادر.

قال (لحديثِ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إرَاقَةِ دَمٍ»).

طالب: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا قال الترمذي حديث حسن غريب وأعله البخاري بالانقطاع وضعفه ابن حبان.

قال: (وَسُنَّ أَنْ يَأكُلَ) مِن الأضحيةِ، (وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثاً)، فيأكلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلثَ، ويُهدي الثُّلثَ، ويتصدقُ بالثُّلثِ، حتى مِن الواجبةِ. وما ذُبِح ليتيمٍ ومكاتَبٍ لا هديَّةَ ولا صدقةَ منه).

قال الشيخ: يعني يترك كله لليتيم، وإذا كان يقصد ما كان عندهم ثلاجات سابقا يترك، إذا اشترى لليتيم أضحية ثم ذبحها ما يعطي منها لا يبيع ولا يتصدق وكذلك المكاتب، هذا فيه نظر. تكلم عليها؟

قال الشيخ سعود الغديان: هذا على القول بجواز الأضحية عن اليتيم في ماله وقد اختلفت الرواية هل يجوز التضحية عن اليتيم في ماله فروي أنه ليس للولي ذلك لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض فلم يجز كالصدقة والهدية، وروي للولي أن يضحي عنه إن كان موسرا قال الموفق في المغني ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة منها فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه والموضع الذي أجازه فيه إذا كان اليتيم يعقلها وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها لحصول الفائدة منها والضرر بتفويتها. انتهى.

طالب: فيه تفصيل آخر في حاشية ابن قاسم: بل يوفر لهم وجوبًا كما يأتي في الحجر، لأن الصدقة لا تحل من ماله تطوعًا، جزم به الموفق وغيره، وقال في الإنصاف: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفًا لكان متجهًا.

قال: (وهديُ التطوعِ، والمتعةِ، والقرانِ؛ كالأضحيةِ).

قال الشيخ: يعني يأكل ويهدي ويتصدق.

قال: (والواجبُ بنذرٍ أو تعيينٍ لا يَأكلُ منه. (وَإنْ أَكَلَهَا)، أي: الأضحيةَ (إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِهَا؛ جَازَ)؛ لأنَّ الأمرَ بالأكلِ والإطعامِ مطلقٌ، (وَإِلَّا) يَتصدقُ منها بأوقيةٍ بأنْ أَكَلَها كلَّها؛ (ضَمِنَهَا)، أي: الأوقيةَ بمثلِها لحماً؛ لأنَّه حقٌ يَجبُ عليه أداؤه مع بقائِه؛ فلزمته غرامتُه إذا أتَلَفه؛ كالوديعةِ).

قال الشيخ: يعني إن أكلها كلها يلزم بأن يتصدق ولو بشيء قليل بقدر أوقية.

قال: (وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي) أو يُضَحَّى عنه (أَنْ يَأْخُذَ فِي العَشْرِ) الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ (مِنْ شَعْرِهِ)، أو ظُفرِه، (أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئاً) إلى الذبحِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعاً: «إذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ». وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه).

قال الشيخ: سن عليه دليل والقول الثاني للشافعي يجوز أن يأخذ من شعره والقول الثالث ذكر الخلاف والحلق عليه.

طالب: قال في حاشية المشايخ وهذا هو الصحيح من المذهب هو على ما فعل الإمام أحمد على ما فعله ابن عمر تعظيما لذلك اليوم وعن الإمام أحمد رحمه الله: لا يستحب اختاره الشيخ تقي الدين وقد روى أبو داود والنسائي ورواته ثقات أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها قال لا وتأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك وتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. انتهى.

قال الشيخ: والخلاف فيمن أخذ من شعره. قول الشافعي.

طالب: قال ابن قاسم رحمه الله: قال الوزير اتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول العشر، إلى أن يضحي وقال أبو حنيفة: لا يكره.

قال الشيخ: يكره كراهة تنزيه.

طالب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي هل هو للكراهة أو للتحريم والأصح هو أنه للتحريم وهو المذهب وهو من المفردات لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك وفي رسالة الأضحية والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان للمحرم في بعض أعمال النسك هو التقرب إلى الله بذبح القرابين كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه وقد قال الله تعالى في المحرمين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولم ينه من أراد العتق المنع عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر لأن المضحي يحرم عليه الطيب والصيد واللباس المحرم على المحرم فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ثم رأيت ابن القيم رحمه الله أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها والله أعلم، وفي رسالة الأضحية من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيزيل ما يتأذى به أو يتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها فلا حرج عليه في ذلك كله. تنبيه ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن النهي للمضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره هو كذلك وذكر بعض المحدثين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي وما ذكرناه أولى وأحوط بأن من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب انتهى.

قال الشيخ: أشار للجواز في قول الشافعي؟

طالب: ما ذكر، لكن هل هو للكراهة أو التحريم.

قال الشيخ: الأقرب للتحريم.

قال الحجاوي في زاد المستقنع: (فصل

تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية، "إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة).

قال الشيخ: فصل في أحكام العقيقة وهي نسيكة كانت تذبح عن المولود سميت عقيقة من العق وهو الشق جاء في الحديث عن تسمية العقيقة إني لا أحب العقوق يرى كراهة تسميتها بالعقيقة والحديث في صحته نظر، تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة: لما جاء في حديث أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين وجاء في الحديث الآخر أنها شاة ويجمع بينهما أن الشاتين أفضل إن تيسر وعن واحدة فلا بأس والأفضل عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة، وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، فإن فات ففي أي يوم وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة الولد تنزع جدول الأعضاء حكمة التفاؤل بسلامة الولد وهذا استحسان استحسنه بعض العلماء ولهذا قال بعض أهل العلم لا بأس بكسرها على الإنسان التي تجب عليه وحكمها كحكم الأضحية في السن لأنها لا تجزئ إلا ما له خمس سنين من الإبل أو سنتان من البقر وسنة من المعز ونصف سنة من الضأن كذلك أيضا يأكل ويفدي ويتصدق، وقال: "إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم" يعني لا يجزئ في العقيقة أن يشترك سبعة في البعير أو في البقرة لا يجزئ سبع بدنة ولا سبع بقرة إما أن تذبح البقرة كاملة أو تذبح البدنة كاملة أو تذبح شاة ولا فرق بينها وبين الأضحية وقال آخرون من أهل العلم لا بأس بالشرك ولا مانع ولا تسن الفرعة ذبيحة أول الناقة أول ما تنتج الناقة تذبح في الجاهلية، ولا العتيرة ذبيحة رجب جاء وأبطلها الإسلام قال الإسلام لا فرع ولا عتيرة وقال آخرون من أهل العلم إن المنفي الوجوب والاستحباب باق والعلماء لهم كلام في هذا.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: (فَصْلٌ)

(تُسَنُّ العَقِيقَةُ)، أي: الذبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو مُعسِراً، ويقترِضُ).

قال الشيخ: تسن في حق الأب وعلى هذا لا تسن في حق الأم ولو معسرا ولو فقير ويقترض ويخلف الله عليه، يتسلف ويذبح العقيقة لأنها سنة مؤكدة وجاءت السنة فيها أنها قريبة من الوجوب كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن يعني محبوس هذا قريب من الوجوب.

قال: (قال أحمدُ: (العقيقةُ سنَّةٌ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أصحابُه رضي الله عنهم). (عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشَبَهاً، فإن عَدِم فواحدةٌ)

قال الشيخ: فإن عدم الاثنتان فواحدة إذا ما استطاع الاثنتان تكون واحدة.

قال: (وَعَنْ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبيةِ رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ». (تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ)، أي: سابعِ المولودِ، ويُحلقُ فيه رأسُ ذَكَرٍ، ويتصدَّقُ بوزنِه وَرِقاً).

قال الشيخ: ورقا يعني فضة.

قال: (ويُسمَّى فيه).

قال الشيخ: وجاء في الحديث أنه يجوز التسمية في اليوم السابع وفي اليوم الأول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولد ابنه إبراهيم أنه سماه في اليوم الأول يوم ولادته.

قال: (ويُسنُّ تحسينُ الاسمِ، ويَحرمُ بنحوِ عبدِ الكعبةِ وعبدِ النَّبي، ويُكره بنحوِ حربٍ ويسارٍ).

قال الشيخ: عبد الكعبة لأنه تعبيد لغير الله ولا يجوز التعبيد لغير الله قال في وأجمعوا على تحريم كل معبد لغير الله إلا حاشا عبد المطلب لأنه سمي عبد الطلب تعبيدا لغير الله ولكنه جيء به إلى المدينة وقد غيرت جلده الشمس وظنوا أنه عبده فقالوا عبد المطلب. ويكره بنحو حرب ويسار لأن هذا ينافي التفاؤل ينبغي للإنسان أن يسمي بأسماء طيبة أما حرب ويسار لكن يسمي باسم فيه تفاؤل.

قال: (وأحبُّ الأسماءِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ).

قال الشيخ: وأصدقها حارث وهمام.

(فَإِنْ فَاتَ) الذبحُ يومَ السابعِ (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فِفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِن ولادتِه؛ يُروَى عن عائشةَ رضي الله عنها. ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك، فيَعِقُّ في أيِّ يومٍ أراد. (تُنْزَعُ جُدُولاً)، جمعُ جدْلٍ بالدال المهملة، أي: أعضاءً، (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا)؛ تفاؤلاً بالسلامةِ، كذلك قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ).

قال الشيخ: وطبخها أفضل يختلف باختلاف الأحوال قد يكون أفضل وقد يكون بعض الناس الأولى عندها أن يعطيها غير مطبوخ يطبخه هو وأولاده على سعته أو يقسمها أو يمكن أن يطعم منها وقد تكون في زمن مطبوخة تفسد قبل الطبخ يستطيع أن يقددها هذا يختلف قد يكون طبخها أفضل وقد يكون توزيعها بدون طبخ أفضل تختلف باختلاف الأحوال ويكون منه بحلو ولو جاء بشيء يحليها.

قال: (وَحُكْمُهَا)، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجزئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ (كَالأُضْحِيَةِ).

قال الشيخ: يجزئ ما له ستة أشهر من الضأن ومن المعز ما له سنة ويستحب في الأضحية الأسمن والأملح كما سبق كذلك في العقيقة يكره ما قطع منها شيء الأضحية وكذلك العقيقة، والأكل والهدية والصدقة يأكل الثلث ويتصدق بالثلث في الأضحية والعقيقة حكم واحد.

قال: (لكن يُباعُ جِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا)، أي: في العقيقةِ (شِرْكٌ فِي دَمٍ)، فلا تجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً، قال في النهايةِ: (وأفضلُه شاةٌ).

قال الشيخ: هذا على قول الجمهور والقول الثاني أنه يجوز فيها شرك كما سيأتي.

قال: (وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ)، بفتحِ الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّلِ ولدِ الناقةِ).

قال الشيخ: هذا فعل أهل الجاهلية.

قال: (وَلَا) تُسَنُّ (العَتَيِرَةُ) أيضاً، وهي ذبيحةُ رجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» متفقٌ عليه، ولا يُكرهان، والمرادُ بالخبرِ نَفيُ كونِهما سُنَّة).

قال الشيخ: يعني المؤلف نفى لا تكرهان ولا تستحبان، فليسا سنة وإنما جائزان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا ينفي كونهما جائزان هذا فيه كلام لأهل العلم بعضهم قال يستحب انظر كلاما في الحاشية على التصدق الشيخ فيصل يمكن أن يأتي بالأحكام كلها في مكان واحد.

طالب: قوله: (تُسنُّ العقيقة، أي: الذبيحة عن المولود في حقِّ أبٍ، ولو معسِرًا ويقترض...) إلى آخره.

قال في (الإفصاح): (واتفقوا على أن العقيقة مشروعة إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي غير مشروعة).

قال الشيخ: هذا غريب أبو حنيفة لا يرى أنها مشروعة هذا يناسب الفقراء لما يستطيعون، هذا كلام صحت عنه الأحاديث.

طالب: ثم اختلفوا في وجوبها: فقال مالك والشافعي: هي غير واجبة.

وعن أحمد روايتان إحداهما: هي واجبة، واختارها عبد العزيز في (التنبيه) وأبو إسحاق البرمكي.

قال الشيخ: تكون واجبة على هذا والجمهور على أنها مستحبة ودليل الوجوب كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن أي محبوس، والرهن الحبس.

طالب: والأخرى: هي مشروعة، وهي المشهورة عند أصحابه. والعقيقة في اللغة: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي وُلِدا بهما، ويقال لذلك: عقيقة، وإنما سُمِّيت الشاةُ عقيقةً، لأنها تُذبح في اليوم السابع، وهو اليوم الذي يُعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه. أي: يُحلق.

وقال الفقهاء: هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود.

ثم اختلفوا في مقدار ما يُذبح: فقال الشافعي وأحمد: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

وقال مالك: شاة عن الذَّكر، وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما.

واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة وسبيلها في السِّنِّ، والجنس، واتقاء العيب، ووقت الذبح، والأكل، سبيل الأضحية على ما بيَّنا من اتفاقهم واختلافهم، إلا أن الشافعي وأحمد اتَّفقا على أنه لا يُستحبُّ كَسْر عِظامها، بل يطبخ أجدالاً).

قال الشيخ: تطبخ أعضاء اليد تطبخها والرجل تطبخها ولا تكسرها لسلامة الولد.

طالب: وقال الوزير يحيى بن محمد: وأرى ذلك تفاؤلاً بسلامة المولود. وقال مالك رحمه الله: ليس فعل ذلك بمُستَحبٍّ ولا بممنوع منه، ولا بأس به).

قال الشيخ: لا بأس بكسر العظم، وقد تدعو الحاجة إلى هذا لتكثر توزيعها اليد يقسمها والرجل يقسمها والأضلاع يقسمها حتى يستطيع يعطي عددا أكثر للفقراء والأغنياء الذين يهدي إليهم والجيران.

وقال ابن رشد: (والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: الأول: في معرفة حكمها.

الثاني: في معرفة محلها.

الثالث: في معرفة من يعق عنه وكم يُعَقُ.

الرابع: في معرفة وقت هذا النسك.

الخامس: سِن هذا النسك وصفته.

السادس: حكم لحمها وسائر أجزائها...

إلى أن قال: وأما من يُعَقُ عنه فإن جمهورهم على أنه يُعق عن الذَّكر والأنثى الصغيرين فقط، وشذَّ الحسن فقال: لا يُعق عن الجارية. وأجاز بعضهم أن يُعق عن الكبير.

ودليل الجمهور على تعلُّقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام: (يوم سابعه).

قال الشيخ: قال بعض العلماء لا بأس يعق عنه ولو كان كبيرا والجمهور على أن العقيقة خاصة بالصغير فإذا كبر فات المحل وهي سنة في حق الأب وقال لا بأس أن يعق عن الكبير حتى ولو عق عن نفسه وهذا محل نظر.

طالب: ودليل من خالف: ما رُوي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام عقَّ عن نفسِه بعدما بُعث بالنبوة. (حاشية أخرجه عبد الرزاق، والبزار، وابن حبان في المجروحين، والطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، والبيهقي، من حديث عبد الله بن المحرر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، به.

قال البزار: تفرَّد به عبد الله بن المحرر، وهو ضعيف جدًّا.

قال ابن الملقن في البدر المنير: هو حديث ضعيف بمرَّة؛ لأن عبد الله هذا واهٍ بالاتّفاق. قال البيهقي: قال عبد الرزاق: إنّما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. قال البيهقي: هو حديث منكر. قال: وقد روي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء. وقال النّووي في شرح المهذّب: هذا حديث باطل).

قال رحمه الله: ودليلهم أيضًا على تعلُّقها بالأنثى: قوله عليه الصلاة والسلام: (عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان).

ودليل من اقتصر بها على الذَّكر قوله عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتَهن بعقيقته).

قال الشيخ: بعض العلماء قالوا خاص بالذكر والأنثى لا يعق عنها لهذا الحديث وهذا الحديث لا يفيد الاختصاص.

وأما وقت هذا النُّسُك فإن جمهور العلماء على أنه يومُ سابعِ المولودِ، ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارًا، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به. وقال ابن القاسم في (العُتْبيَّة): إن عق ليلاً لم يجزه.

واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء: فقيل: وقت الضحايا - أعني: ضُحىً - وقيل: بعد الفجر قياسًا على قول مالك في الهدايا، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه ليلاً، وقد قيل: يجوز في السابع الثاني والثالث.

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها: فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع.

وجميع العلماء على أنه كان يُدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها، وأنه نُسخ في الإسلام، وذلك لحديث بُريدة الأسلمي: قال: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلام ذبح له شاة ولَطَخَ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسَه، ونَلْطَخَهُ بزعفران.

وشَذَّ الحسنُ وقتادةُ فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد غُمست في الدم، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل) انتهى ملخَّصًا.

وقال البخاري: (كتاب: العقيقة، باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه.

وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: وُلِدَ لي غلام فأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ، وكان أكبر ولد أبي موسى.

وذكر حديث عائشة وأسماء وأنس رضي الله عنهم).

قال الحافظ: (ويُستفاد من قوله: (وإن لم يُعقَّ عنه) الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب.

قال الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة...

إلى أن قال: ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث:

الأول: حديث أبي موسى، قوله: (فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم وحنَّكه) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود، ولا يُنتظر بها إلى السابع. وقال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصحُّ من الأحاديث في تسميته يوم السابع).

وقال البخاري أيضًا: (باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.

حدثنا أبو النعمان بسنده عن سلمان بن عامر قال: (مع الغلام عقيقة). وقال حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوبُ وقتادةُ وهشامٌ وحبيب عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد: عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين، عن سَلمان، قولَه.

وقال أَصْبَغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين: حدثنا سَلمان بن عامر الضبِّي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى).

حدثني عبد الله بن أبي الأسود، بسنده عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسنَ ممن سَمِع حديثَ العقيقة، فسألته؟ فقال: من سَمُرَة بن جُنْدَب).

قال الحافظ: (قوله: (مع الغلام عقيقة): تمسَّك بمفهومه الحسنُ وقتادةُ فقالا: يُعقَّ عن الصبي، ولا يُعقُّ عن الجارية. وخالفهم الجمهور فقالوا: يُعق عن الجارية أيضًا، وحُجَّتهم: الأحاديث المصرِّحة بذِكْر الجارية.

قوله: (فأهريقوا عنه دمًا) كذا أبهم ما يُهراق في هذا الحديث، وفسَّر ذلك في عدة أحاديث منها: حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة...

إلى أن قال: وهذه الأحاديث حجّة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له بما جاء (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا).

ولا حُجَّة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجهٍ آخر عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (كبشين كبشين).

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحبٌّ...

إلى أن قال: وقوله: (يُذبح عنه يوم السابع) تمسَّك به من قال: إن العقيقة مؤقَّتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع، وأنها تفوت بعده، وهو قول مالك.

وقال أيضًا: إن مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك: إن من لم يُعقَّ عنه في السابع الأول، عُقَّ عنه في السابع الثاني.

قال ابن وهب: ولا بأس أن يُعقَّ عنه في السابع الثالث.

ونقل الترمذي رحمه الله عن أهل العلم أنهم يستحبُّون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيَّأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيَّأ عُقَّ عنه يوم أحد وعشرين، ولم أرَ هذا صريحًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي.

ونَقَله صالح بن أحمد، عن أبيه.

وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم، عن أبيه، وإسماعيل ضعيف، وذكر الطبراني أنه تفرد به.

وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان، وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاختيار لا للتعيين، فذكر الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى ألاّ تؤخَّر عنه اختيارًا، ثم قال: والاختيار ألاّ تؤخَّر عن البلوغ، فإن أُخِّرت عن البلوغ سقطت عمَّن كان يريد أن يعق عنه، لكن إذا أراد أن يعق عن نفسه فعل...

إلى أن قال: وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: من لم يُعَقَّ عنه أجزأته أُضحيته، ونصَّ مالك على أنه يُعق عن اليتيم من ماله، ومَنَعَه الشافعية.

وقوله: (ويحلق رأسه) أي: جميعه لثبوت النهي عن القزع.

وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم: (يا فاطمة، احْلِقي رأسَه وتصدَّقي بزِنة شعره). قال: فوزناه فكان درهمًا، أو بعض درهم انتهى ملخَّصًا.

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: (وأما العقيقة عن المولود فشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمته على العبد بحصول الولد، وضوعف الذَّكر على الأنثى إظهارًا لمزيته، ولأن النعمة به أتمُّ، والسرور به أوفر، وتفاؤلاً بأن هذه العقيقة فادية للمولود من أنواع الشرور، وإدلال على الكريم برجاء هذا المقصد، وتتميمًا لأخلاق المولود، كما في الحديث: (كل مولود مرتهن بعقيقة).

وقيل: (مرتهن) عن الشفاعة لوالديه، وقيل: (مرتهن) محبوس عن كماله حتى يُعق له، وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتها، فالعبد يسعى في تكميل ولده وتعليمه وتأديبه، ويبذل الأموال الطائلة في ذلك، وهذا من أبلغ الطرق إلى هذا التكميل. والله الموفق).

وقال في (الاختيارات): (ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحَّى، وعقَّ مع القدرة على الوفاء).

وقال البخاري رحمه الله أيضًا: (باب: الفَرَع.

حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا معمر، حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فَرَع ولا عَتيرة) والفَرَع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعَتيرة في رجب.

باب: العَتيرة حدثنا علي بن عبد الله، بسنده عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فَرَع ولا عَتيرة). قال: والفرع أول النِتاج كان يُنْتجُ لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعَتيرة في رجب.

قال الحافظ: (قوله: (باب: الفَرَع) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، ذكر فيه حديث أبي هريرة: (لا فَرع ولا عَتيرة)

وقال النووي: نص الشافعي في (حرملة) على أن الفَرَع والعَتيرة مستحبَّان، ويؤيده: ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحَّحه الحاكم وابن المنذر عن نُبَيشة قال: نادى رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: إنا كُنَّا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجبٍ، فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا لله في أي شهرٍ كان). قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: (في كل سائمةٍ فَرَعٌ تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خيرٌ). حاشية: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال ابن المنذر: هذا حديث صحيح. وقال ابن الملقن: إسناده صحيح.

ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفَرَع والعَتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفَرَع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العَتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.

وروى النسائيُّ - وصحَّحه الحاكم - من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: (من شاء عَتر، ومن شاء لم يَعتِر، ومن شاء فَرَع، ومن شاء لم يفرع). حاشية: أخرجه النسائي، والحاكم، من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال: حدثني أبي، عن جدي الحارث بن عمرو، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وضعَّفه عبد الحق وابن القطان بجهالة حال زرارة وابنه. انظر: بيان الوهم والإيهام.

وأخرج أبو داود والنسائيُّ - وصحَّحه ابنُ حبان - من طريق وكيع بن عُدُس، عن عمِّه أبي رَزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال: (لا بأس به). قال وكيع بن عُدُس: فلا أدعه انتهى ملخَّصًا والله أعلم).

قال الشيخ: بسم الل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من قال إنهما لا يستحبان ولا يكرهان ما حجتهما الشارح قال لا يستحبان ولا يكرهان ما حجته هل في دليل؟

طالب: وقوله: «ولا العتيرة»، والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة، من العَتْرِ وهي ذبيحة في أول شهر رجب، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجباً، لأن رجباً أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر ويخصونه بالعمرة أيضاً، كما كان لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب.

والمؤلف يقول: «لا تسن»، واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: «لا فَرَعَ ولا عتيرة»، وفي رواية: «لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام»، وتخصيص ذلك في الإسلام ‌يوحي ‌بأنها ‌من ‌خصال ‌الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بها، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة ـ يعني الذبيحة في أول رجب ـ لا سيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب، وقيل للناس إن هذا لا بأس به فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ذي الحجة ويتكاثر الناس على ذلك، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك وهذا لا شك أنه محظور.

فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نفى ذلك وقال: «لا فرع ولا عتيرة».

قال الشيخ: الفرع ما الدليل؟

طالب: استدل بالزيادة لا فرع ولا عتيرة في الإسلام.

طالب: قال الشيخ الألباني في الإرواء هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع والذبح أول نتاج على أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم لا فرع ولا عتيرة لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذين كان أهل الجاهلية لأصنامهم والعتيرة وهي الذبيحة التي كانوا يخصون بها رجبا.

قال الشيخ: والتي استدل بها الشيخ محمد أن الفرع لا بأس بها. تتذكر الحديث الشارح قال لا يستحبان ولا يكرهان ما علق عليه في الحاشية الشيخ جاسر على قول الشارح لا يستحبان ولا يكرهان.

طالب: ‌‌وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ، وَلَا العَتَيِرةُ

قوله: «ولا تسن الفرعة ولا العتيرة»، هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما، ومن ثم قال المؤلف: «لا تسن الفرعة».

فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماماً، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية، فهل يقال: إنها من أجل ذلك يُنْهى عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز؛ وقال في الحاشية: من ذلك ما رواه نبيشة الهذلي قال: «قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله ـ عزّ وجل ـ في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا، قال: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خير». أخرجه أحمد؛ وأبو داود في الضحايا/ باب في العتيرة؛ والنسائي في الفرع والعتيرة/ باب تفسير العتيرة؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب الفرع والعتيرة؛ والحاكم؛ والبيهقي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الإرواء» وقال: على شرط الشيخين.

قال الشيخ: إن هذا يدل على سنية الذبح وإن تصدقت به على ابن السبيل خير.

طالب: إسناده صحيح. أبو المَليح: هو ابن أسامة بن عُمير الهُذَلي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَزمي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهْران، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد. وأخرجه ابن ماجه، والنسائي من طريق أبي المَليح الهذلي، به. وبعض روايات النسائي مختصرة. وهو في "مسند أحمد".

قال الخطابي: "العتيرة" النسيكة التي تُعتر، أي: تُذبح. وكانوا يذبحونها في شهر رجب، ويسمونها الرجبية والفرع: أول ما تلد الناقة. وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية. وهو الفرع -مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن ذلك.

طالب: هناك نقل آخر: وقوله: لا فَرَع ولا عتيرة: معناه: ليس واجبين جمعاً بين الأحاديث، قال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري": كان الفرع تأكداً في أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام، فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نُسِخَ الفَرَعُ وغيره، فمن شاء ذبح ومن شاء لم يذبح. قلنا: وردت أحاديث يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع - وهو ذبح أول ما تلده الناقة، والعتيرة وهي التي كانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسيأتي عند المصنف، وحديث نبيشة الهذلي السالف عند المصنف، وحديث الحارث بن عمرو عند أحمد وسنده حسن، ولفظه: قال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرَّع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية".

قال الشيخ: جمع بينهما محل نظر، العتيرة هذه في الجاهلية غير مشروعة. الخلاصة أن العتيرة سنة مؤكدة في حق الأب والقول بوجوبها قول قوي وإذا كبر هل يعق عنه أو لا يعق على قولين الأصح في حق الأب وحديث أنه يعق عنه حديث ضعيف لا يثبت هي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة إن تيسر وإن لم يتيسر عق الأب ولو واحدة وهي كالأضحية لابد من بلوغ السن وسلامتها من العيوب ويفعل بها كما يفعل بالأضحية الصدقة وأما القول أنها تطبخ ولا تكسر لا يلزم وليس بسنة بل له أن يوزعها ويكسرها ولا حرج في ذلك وتذبح يوم السابع كما في الحديث والتسمية لا بأس يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع وكذلك يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة ورقا سنة. ماذا بقي من الأحكام؟

العتيرة لا تثبت لأنها من أحكام الجاهلية والفرع وسنيتها ليس ببعيد ويحتاج إلى تأمل بعد شيء من أحكام العقيقة.

أخذ الشعر حديث أم سلمة ظاهر في التحريم والخلاف معروف الشافعي قال بالكراهة لكن الأقرب التحريم وهو ظاهر الحديث إذا أخذ يستغفر الله ويتوب إليه والأضحية بعض الناس ما يسألون إذا دخل العشر يحلقون لحاهم ما يصبرون فيسألون إذا أخذ من شعره بعضهم لا يضحي حتى يأخذ من شعره نقول له ضح واستغفر ربك ولا يمنع هذا لأن الأضحية لله فإذا أعطيته أجرته منها نقص شيء منها إذا أخذ جزء من الأضحية عاوضت.

وعلى هذا نكون انتهينا من الأحكام المناسك والهدي والأضحية والعقيقة وبهذا نستطيع تؤخذ كتب كتابا كتابا في دورات علمية مثل الصلاة في دورة أو دورتين والطهارة في دورة أو دورتين البيوع وهكذا نسأل الله للجميع التوفيق.

عندنا بعد ذلك ننتقل إلى أصول الإيمان (محاورة خارجية).

الأسئلة:

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على محبتك في الله يا شيخنا الجليل نرجو تكرار دورات علمية في الروض المربع وفي هذا الوقت كل سنة رفع الله قدركم ونفع بكم.

قال الشيخ: نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتيسير نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره ويجعلنا ممنن طال عمره وحسن عمله وأن يمد في أعمارنا على طاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.

سؤال: لقب أتمنى أن يكون لكم وهو شيخ الإسلام عبد العزيز الراجحي؟

قال الشيخ: لسنا أهلا لذلك ولا نقرب منه ولكن نتطفل على أهل العلم ونستفيد منهم.

سؤال: حكم التصوير الفوتو غرافي.

قال الشيخ: نرى أنه تصوير وأن حكمه حكم التصوير يباح منه ما دعت الضرورة إليه مثل بطاقة الأحوال وجواز السفر وتصوير المجرمين والقبض عليهم وما أشبه ذلك، بعض إخواننا من طلبة العلم يرى أنه ليس بتصوير قال الشيخ ابن عثيمين وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله لما سئل قال إن هذه مكابرة لما قال بعضهم هذا ليس بتصوير قال هذه مكابرة هو تصوير.

سؤال: ما حكم العمليات الاستشهادية؟

قال الشيخ: نرى أنها عمليات انتحارية وليست استشهادية وهذا بينا فيه قبل مدة في بعض الدورات وكان يفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين أنها عمليات انتحارية وليست عمليات استشهادية إنسان يقتل نفسه، قتل للنفس، لحديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما تبارز مع اليهودي ورجع على ذباب سيفه قال الصحابة قتل نفسه بطل الجهاد في سبيل الله قال لا لم يبطل إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، الصحابة قتل نفسه بدون اختياره أصابه قالوا إنه قتل نفسه وأبطل جهاده فكيف الذي قتل نفسه مختارا يفجر نفسه هذا ما فيه إشكال عنده.

سؤال: هل التحنيك للمولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

قال الشيخ: لا يحنكه أبواه أو أي شخص.

سؤال: هل إذا تعيبت الأضحية بعد التعيين هل تجزئ؟

قال الشيخ: نعم تجزئه.

سؤال: وهل يصح الأكل من الأضحية كاملة وعدم التصدق؟ ضحى وأكلها كاملة.

قال الشيخ: مثل العقيقة على قول الجمهور ليس عليه شيء لأنها سنة وعلى القول بأنها واجبة على الموسر قول شيخ الإسلام لابد أن يتصدق بشيء منها إن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها، يشتري أوقية ويتصدق بها.

لا بأس إذا جمع الأهل والجيران لا بأس وإذا تصدق بها ينظر الأيسر والأنفع.

أكل وأهدى على قول الجمهور سنة مستحبة حتى لو ما ضحى ما عليه شيء على قول الجمهور وعلى القول إنها واجبة على الموسر قد يقال إنه ينبغي أن يتصدق بشيء أو قليل على الفقراء.

سؤال: إذا ضحى الشخص وتصدق بالأضحية كاملة ولم يأكل منها شيء.

قال الشيخ: لا حرج لا بأس مستحب أن يأكل منها قال في الهدايا في الحجاج في الغالب يمكن أن يذبح ويوزعها.

سؤال: متى آخر وقت العقيقة؟

قال الشيخ: آخر وقت إذا تجاوز الصغر إلى الكبر، على القول إنها ليست سنة في حق الكبير ما دام يسمى صغيرا فهي سنة في حقه إذا صار كبيرا فلا، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق وهو كبير لا يصح هذا الحديث وعلى هذا ليست مشروعة للكبير حد الصغر حتى البلوغ.

سؤال: إن جعل الأضحية والعقيقة كالوليمة ودعا أقرباءه ولم يتصدق منها بشيء هل يجزئ؟

قال الشيخ: العقيقة لابد أن يتصدق بمقدار أوقية قال لو أكلها كلها إلا أوقية يعني لو أعطى الجيران فلا حرج على هذا، إذا جمعهم وأكلوا منها معناها ما أكلها هو.

سؤال: حكم المبيت بالعزيزية لعدم وجود مكان في منى.

قال الشيخ هذا يختلف باختلاف الشخص إذا كان نساء وأطفال ولا يستطيع وعليه خطر ولا يجد مكانا فاتقوا الله ما استطعتم، أما إذا كان وحده قد يجد له مكانا ولو ليلا مكان يستطيع والفقهاء يذكرون أنه ينبغي له أن يكون بجوار الحجاج لا يكون بعيدا عنهم إنما يضرب خيمته معهم يكون إذا انتهت المخيمات يكون معهم أما يذهب مع الحملة منهم ما شارك الحجاج ويستطيع أن يكون معهم.

طالب: معهم الحملة معهم أينما شاءوا كأنها طيارة.

قال الشيخ: يفعل ما يستطيع اتقوا الله ما استطعتم يفعل ما يستطيع إن استطاع المبيت أكثر من نصف الليل باتوا بها وإن لم يستطع تعذر عليه والله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.

سؤال: من تعجل وذهب لطواف الوداع لكنه تأخر في الطواف لبعد المغرب بسبب الزحام وانتظر الحملة بعد لقرب الفجر عند السفر.

قال الشيخ: ما عليه شيء، لأنه لو أراد أن يطوف الآن ما يستطيع من الزحام الشديد، لكن هل يلزمه دم؟ ما فرط هل هو مفرط.

سؤال: ما هو الدليل على التصدق بوزن شعر الصبي ورقا فضة؟

قال الشيخ: تصدق عن الحسن والحسين حديث صحيح.

طالب: وفي حديث علي عند الحاكم يا فاطمة احلقي شعره وتصدقي بزنة شعره فوزناه فكان درهما أو بعض درهم قال المحشي حفظه الله: أخرجه الترمذي، والحاكم. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: هذا منقطع.

وله شاهد من حديث أبي رافع رضي الله عنه، أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، والطبراني، والبيهقي، من طريق شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع رضي الله عنه، به.

قال البيهقي: تفرَّد به ابن عقيل.

وقال الألباني في الإرواء: هذا إسناد حسن لولا أن شريكًا وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ؛ لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، أخرجه أحمد، قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا - وهو الرقي - ثقة محتج به في الصحيحين، فثبت الحديث والحمد لله.

سؤال: إذا كانت الأضحية على قول الجمهور سنة مؤكدة فكيف يكون الأخذ من الشعر والظفر حراما؟ هل يكون مثل المحرم إذا كان تطوعا واجب عليه إتمامها؟

قال الشيخ: بعض العلماء قالوا إنه شارك المحرم في بعض الأعمال فشاركه في بعض الممنوعات وقيل المعنى أنه يسلم هذه الأشياء كلها ليسلم بها من النار يسلم جسده بجميع أجزائه.

سؤال: إذا كانت أسرتان في بيت واحد مثل ابن ساكن مع أبيه في بيت واحد وكل واحد له ذرية وأحدهما فقير هل يشتركان في ثمن الأضحية؟ أو يضحي الابن ويضحي الأب؟ في بيت واحد.

قال الشيخ: إذا كانوا في بيت واحد أضحية واحدة أما إذا كان هذا في شقة وهذا في شقة هذا يعتبر بيتين، أو كان هذا دور وهذا دور أحدهما منفصل عن الآخر فيعتبر بيتين.

وفق الله الجميع.

 

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد