بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ
الحمد لله رب العالمين, وَالصَّلَاة والسلام عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه أجمعين.
(المتن)
قَالَ ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه:
باب سنن الوضوء
ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء
1060 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عطاء بن يزيد، عن حمران بن أبان مولى عثمان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق، واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات، ثم، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا» ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».
(الشرح)
وَهَذَا رواه الشيخان هُوَ حديث حمران, وفي هَذَا أكمل الوضوء وَهُوَ أن يغسل كُلّ عضو ثلاث مرات, وَفِيهِ أن الوضوء وصلاة ركعتين من أسباب المغفرة وأن من توضأ وصلى ركعتين كَانَ هَذَا من أسباب المغفرة, فالوضوء من أسباب المغفرة وصلاة ركعتين من أسباب المغفرة.
قوله: (ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء), إِذَا كَانَ لَمْ يستيقظ من نوم الليل فلا بأس أن يدخل يده, لكن كونه يغسل يده خارج الإناء أفضل, وَأَمَّا بَعْدَ الاستيقاظ من النوم فَإِنَّهُ منهي مزجور, بالزجر.
يأخذ من كف واحدة هَذَا الأفضل, يتمضمض ويستنشق بِهِ ثلاث غرفات.
(المتن)
1061 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، قال: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين كانت تطوف يده».
(الشرح)
وفي اللفظ الآخر: «أين باتت يده», وَهَذَا أصله في الصحيح, وَفِيهِ النهي عَنْ غسل اليدين قبل الاستيقاظ من النوم, وَهَذَا خاص بنوم الليل لقوله: «فَإِنَّهُ لا يدري أين باتت يده», والبيتوتة تكون في الليل, وَأَمَّا نوم النهار فلا يسمى بيتوتة.
وَإِذَا أدخل يده في الإناء فهل يكون مستعملاً أو لا يكون مستعملاً؟ بَعْضُ العلماء يَقُولُ: مستعمل, والصواب أَنَّهُ لا يكون مستعمل ولا يكون نجس, ولكنه منهي ويحرم عَلَيْهِ هَذَا.
(المتن)
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء
1062 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسن يده في إنائه حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده».
(الشرح)
والبيتوتة تكون في الليل هَذَا دل عَلَى أَنَّهُ خاص بنوم الليل, والنهي للتحريم, يَعْنِي يحرم عَلَى الإنسان أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلها, ولكن إِذَا أدخلها هَذَا يكون ماء مستعمل أو لا يكون مستعمل؟ من العلماء من قَالَ يكون مستعمل, والصواب أن الماء لا يزال طهور إِلَّا إِذَا تغير بالنجاسة.
(المتن)
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء
1063 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
(الشرح)
فِيهِ أمر وَفِيهِ نهي, فِيهِ أمر, النهي أن يدخلهما في الإناء, وَالْأَمْرِ أن يغسلهما, وَالْأَمْرِ للوجوب والنهي للتحريم.
(المتن)
ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به
1064 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات».
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة، إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه
1065 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، حدثنا محمد بن الوليد البسري، حدثنا غندر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده منه».
(الشرح)
هَذَا ابن حبان رحمه الله نوع التراجم في استنباط الأحكام, تجد للحديث الواحد عدة تراجم, عَنْ طريق البخاري وأبو داود والنسائي.