بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ
الحمد لله رب العالمين, وَالصَّلَاة والسلام عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه أجمعين.
(المتن)
قَالَ ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه:
ذكر استحباب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
1092 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا المطلب بن حنطب: «أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم».
(الشرح)
رجاله ثقات، وفي سماع المطلب من عبد الله بن عمر خلاف، وحبان: هو ابن موسى بن سوار المروزي الكشميهني، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأخرجه النسائي 1/62، 63 وأخرجه أحمد 1/372 من طريق روح.
وَهَذَا ثابت الاستحباب ثابت يستحب للمتوضئ أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا, هَذَا هُوَ الأفضل والواجب مرة, إذا غسل كُلّ عضو مرة كفى, والمراد بالغسل تعميم العضو, يَعْنِي يعمم الوجه بغرفة واحدة سواء بغرفة أو بغرفتين المهم التعميم, التعميم يسمى مرة أو مرتين أو ثلاثة, يغسل يده يعممها أطراف الأصابع؛ حَتَّى يشرع في العضد بغرفة أو بغرفتين أو ثلاثة, يعممها ثلاث مرات وَهَذَا الأفضل ثلاثًا ثلاث, والواجب مرة, والاثنتان مستحبة والثلاث أفضل.
وَقَدْ ثبت كما في الأحاديث الصحيحة أن النَّبِيّ توضأ ثلاثًا ثلاثًا, وتوضأ مرتين مرتين, وتوضأ مرةً مرة, وتوضأ مخالفًا بَعْضُ الأعضاء مرة, وبعضها مرتين, وبعضها ثلاث, كُلّ هَذَا جائز.
أربع صفات في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا, مرتين مرتين, مرة مرة, ومخالفًا.
(المتن)
ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترًا في وضوئه
1093 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور من صفر فيه ماء، فتوضأ وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ومسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، وغسل رجليه».
(الشرح)
قوله: «فدعاء بوضوء», بوَضوء عَلَى اللفظ الصحيح الوَضوء بفتح الواو للباء, والوُضوء بالضم الفعل, هَذَا هُوَ الأفصح.
الشاهد أَنَّهُ توضأ مخالفًا بعضه مرتين وبعضه ثلاثًا.
(المتن)
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
1094 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا أبو الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن * ثوبان، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين».
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
1095 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى القطان، عن سفيان، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: «أنا أعلمكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ مرة مرة».
(الشرح)
قوله: (إذا أسبغ), يَعْنِي عمم العضو, إِذَا عمم العضو يكفي مرة.
إسناده صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأخرجه أَيْضًا عبد الرزاق من طريق البخاري.