شعار الموقع

الدرس التاسع

00:00
00:00
تحميل
13

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام عَلَى نَبِيُّنَا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدين؛ أما بعد:

(المتن)

قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه:

باب الغُسل.

ذكر البيان بأن الغُسل يجب من الإنزال، وإن لم يكن التقاء الختانين موجودًا.

1164- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن أم سُليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟، قال: إذا أنزلت المرأة فلتغتسل».

(الشرح)

هذا فيهِ دليل عَلَى أَنَّه يَجِبُ الغُسل من الإنزال, وفيه: دليل عَلَى أن المرأة تُنزل؛ هذا في الاحتلام, وغير الاحتلام معروف, والاحتلام هذا الذي أنكره بعض النساء وأنكرته أم سلمة, هو موجود لكنه قليل في النساء, وكان في أول الإسلام أَنَّه إذا جامع الرجل ولم يُنزل فَإِنَّهُ لا يغسل ثم نُسخ.

(المتن)

ذكر البيان بأن قول أم سُليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلام.

1165- أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: «جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء».

(الشرح)

وهذا فيهِ دليل عَلَى أَنَّه يَجِبُ الاغتسال من الإنزال, وأن المرأة تُنزل, وَلَكِن بشرط أن ترى الماء, أما إذا احتلمت ولم ترى فلا, وَكَذَلِكَ الرجل إذا احتلم ولم يرى الماء فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عليه الغُسل, إذا رأى أَنَّه يجامع في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللًا لا في ثيابه ولا في فخذه فلا يَجِبُ الغسل, ولهذا قَالَ النَّبِيِّ r: «إِنَّمَا الماء من الماء» هذا في الاحتلام, أما في اليقظة فيجب الغُسل من الجماع ولو لم يُنزل.

(المتن)

ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء.

1166- أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم سُليم الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك، قالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا رأت الماء في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل، فقالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قالت: فأقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟».

(الشرح)

أم سلمة كأنها أنكرت هذا, قَالَ: «أفٍ لك, وهل ترى ذلك المرأة» فكأن الاحتلام قليل في النساء ولهذا أنكرته أم سلمة وهو موجود, ولهذا قَالَ النَّبِيِّ r: «فمن أين يكون الشبه؟» الشبه من الإنزال, سبق في صحيح مسلم: «أَنَّه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله».

(المتن)

ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل.

1167- أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: «جاءت أم سُليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء».

ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللًا.

1168- أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماء».

(الشرح)

«الماء من الماء» هذا خاص بالاحتلام, «الماء» يَعْنِي: ماء الغُسل, «من الماء» ماء الاحتلام والإنزال, هذا من الجناس وكل واحد له معنى, في اللفظ الآخر: «إِنَّمَا الماء من الماء», «إِنَّمَا الماء» يَعْنِي: ماء الغُسل, «من الماء» ماء الاحتلام, فهذا في النوم خاصة لا يجب الغُسل إلا من الاحتلام, أما في اليقظة فيجب الغُسل من الماء ومن الجماع ولو بدون ماء.

(المتن)

ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه، ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال.

1169- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: حدثني أبو أيوب، قال: حدثني أبي بن كعب، قال: قلت: «يا رسول الله، الرجل يأتي المرأة فلا يُنزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ويتوضأ ويصلي».

(الشرح)

هذا كَانَ في أول الإسلام, فالإنسان إذا جامع زوجته ثم أكسل يَعْنِي: لم يُنزل, فَإِنَّهُ يغسل ذكره ويستنجي ويغسل ما أصابه ويتوضأ وليس عليه غُسل ثم نُسخ هذا بقول النَّبِيِّ r: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسل» وفي لفظٍ: «وإن لم يُنزل» فدل عَلَى أن هذا كَانَ في أول الإسلام ثم نُسخ.

(المتن)

ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة.

1170- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني، قال: حدثنا محمد بن عبد ربه، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: «أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة فأكسل ولم يمنِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ ثم ليصل».

1171- أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى مر بدار رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فدعاه، فخرج الرجل مستعجلًا، يقطر رأسه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك عن حاجتك، فقال الرجل: أجل، والله يا رسول الله لقد أعجلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل أحدكم، أو أقحط، فلا غُسل عليه، إنما عليه أن يتوضأ».

1172- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن زيد بن خالد الجهني حدثه، «أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا يُنزل، فقال: ليس عليه غسل، ثم قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فقالوا مثل ذلك».

قال أبو سلمة، وحدثني عروة بن الزبير، أنه سأل أبا أيوب، فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر البيان بأن هذا الخبر، يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحًا.

1173- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: «إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهي عنها».

قال أبو حاتم رضي الله عنه: روى هذا الخبر معمر، عن الزهري من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد، ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد، ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه.

وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي، قال الزهري: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه.

ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا، وإن لم يُنزل.

1174- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: وأخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهد، فعليه الغسل».

(الشرح)

يَعْنِي: وإن لم يُنزل.

(المتن)

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه.

1175- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن كثير القارئ الدمشقي، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: «أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا يُنزل الماء، قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعًا».

(الشرح)

دل عَلَى أَنَّه يَجِبُ الغُسل وإن لم يُنزل.

(المتن)

ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين، وإن لم يكن الإنزال موجودًا.

1176- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا».

(الشرح)

والمراد ب«جاوز الختان» تغييب الحشفة في الفرج, وليس المراد مس الختانِ الختان, لو مسه من دون إيلاج فلا, لابد من تغييب الحشفة في الفرج حتى يكون جاوز الختانِ الختان؛ لِأَنّ الأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

(المتن)

ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين، وإن لم يكن الإنزال موجودًا.

1177- أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغُسل».

ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال.

1178- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغُسل» وفي حديث مطر: «وإن لم يُنزل».

ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام، ثم أُمر بالاغتسال منه بعد.

1179- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن مِهران الجمال، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي، أن الفتيا التي كانوا يفتون: «أن الماء من الماء، كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الزمان، أو بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد».

قال أبو حاتم: يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه ثم نسيه، وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ، على ما أخبر عنه زيد بن خالد الجهني.

ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل.

1180- أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: حدثنا أبو حمزة، قال: حدثنا الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: «سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغُسل».

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز من أهل البصرة، سكن مرو ثقة من الثقات.

ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع، وإن لم يكن ثم إمناء.

1181- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن كثير، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، «عن عائشة أنها سُئلت عن الرجل يجامع، فلا يُنزل، قالت: فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعًا».

(الشرح)

فيهِ: جواز الاغتسال بالماء الواحد.

(المتن)

ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين، وإن لم يكن ثم إمناء.

1182- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد، فقد وجب الغُسل».

(الشرح)

وفي لفظٍ: «وإن لم يُنزل».

(المتن)

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

1183- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان، فقد وجب الغُسل».

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.

1184- أخبرنا المفضل بن محمد الجندي بمكة، قال: حدثنا علي بن زياد اللحجي، قال: حدثنا أبو قرة، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جاوز الختانُ الختان وجب الغُسل».

ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفنا.

1185 - أخبرنا القطان بالرقة، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، «عن عائشة، أنها سُئلت عن الرجل يجامع أهله فلا يُنزل الماء، قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعًا».

ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع، وإن لم يكن ثم إمناء.

1186- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن كثير، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، «عن عائشة أنها سُئلت عن الرجل يجامع فلا يُنزل الماء، قالت: فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعًا».

ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب، حتى لا يراه ناظر.

1187- أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أن أباه، قال: «سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سُبحة الضحى، فلم أجد أحدًا يخبرني عن ذلك غير أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار، يوم الفتح، فأمر بثوب يستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده، كل ذلك منه متقاربة، قالت: فلم أره يسبحها قبل ولا بعد».

ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرمًا.

1188- أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، تقول: «ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبًا يا أم هانئ, فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قاتل رجلًا أجرته: فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»، وذلك ضحى.

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد