بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني وأشهد أنه رسول الله للثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم وأشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا كما أسأله أن يجعل من اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده.
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأنه يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أيها الإخوان تعلمون فضل تعلم العلم وتعليمه وأنه من أجلّ القربات وأفضل الطاعات أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجلّ الطاعات حتى قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل العبادة أفضل من نوافل العبادة نوافل الصلاة والصدقة والحج فإذا تعارض نوافل العبادة صلوات يصليها الإنسان نوافل في العبادة 2:34 فإن طلب العلم مقدم وكذلك نوافل الصيام مقدم عليه طلب العلم وكذلك نوافل الحج وما ذاك إلا لأن العلم تعلم العلم الشرعي وتعليمه يستفيد منه المسلم بصيرة في شريعة الله يتبصر ويتفقه في شريعة الله فيعبد ربه على بصيرة وينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره لأن الإنسان في الأصل إنسان أنه لا يعلم كما قال الله تعالى وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا أن تتعلم حتى تعبد ربك على بصيرة وحتى تنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك.
ولهذا فإنه يجب على الإنسان أن يخلص طلبه للعلم وأن يطلب العلم لله لا للدنيا ولا لحطامها ولا للشهرة ولا الرياء ولا المفاخرة ولا المباهاة فإن هذا من أقبح المقاصد إذا قصد الإنسان بتعلمه وتعليمه أو صلاته أو حجه أو عمل صنعه أو العبادة التي يتقرب بها إلى الله شيئا من هذه المقاصد فإن هذا يحبط الأعمال قال الله تعالى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلا بد من الإخلاص قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي بطلب العلم قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره.
فلا بد من الإخلاص ومجاهدة النفس على إخلاص النية ومن فقهه الله في الدين وأعطاه بصيرة في شريعته فهذا من علامات الخير الذي أراده الله لعبده أما إذا كان الإنسان معرضا عن شريعة الله منصرفا فهذا من علامات عدم إرادة الله الخير للعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان ر أن النبي ﷺ قال مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد بها خيرا ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا.
والعلم فضله عظيم ومكانته عظيمة عند الله وكذلك العلماء العاملون العلماء بدينه وشرعه والمتفقهون في أسمائه وصفاته وأفعاله هؤلاء هم أهل الله وخاصته أهل القرآن ومنبع العلم وأساس العلم القرآن الكريم الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجلّ مشهود به وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية قال سبحانه شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
والعلم الذي وردت في فضله النصوص ثلاثة أنواع لا رابع لها:
النوع الأول: العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.
والثاني: العلم بدينه وبشرعه بالأوامر والنواهي التي يعبد الإنسان ربه بها.
والثالث: العلم بالجزاء جزاء الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله ورسوله وجزاء المخالفين الذين أشركوا وعصوا الله هذه أقسام العلم النافع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
وَالعِـلْـمُ أَقْسَـامٌ ثَـلاثٌ مَا لَهَا | مِنْ رَابِعٍ وَالـحَـقُ ذُو تِبْيَـانِ |
عِلْمٌ بِأَوْصَـافِ الإِلَـهِ وَفِـعْـلِهِ | وكَذَلِكَ الأَسْمَـاءُ للِرَّحْـمَـنِ |
علم بأوصاف الإله وفعله هذا هذا النوع الأول
عِلْمٌ بِأَوْصَـافِ الإِلَـهِ وَفِـعْـلِهِ | وكَذَلِكَ الأَسْمَـاءُ للِرَّحْـمَـنِ |
وَالأَمْرُ والنَّهْـيُ الَّـذِي هُـو دِيْنُهُ | وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ الْمَـعَـادِ الثَّانِـي |
والأمر والنهي الذي هو دينه هذا النوع الثاني والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني هذا الثالث هذه أقسام العلم.
فعليك أيها الأخ الكريم وأيها الابن العزيز أن تعالج نفسك وتخلص عملك لله وتجد وتجتهد في طلب العلم الشرعي من أهله أهل بصيرة أهل المعتقد السليم مشافهة أو مهاتفة وكذلك تستفيد من الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة تستفيد من المؤلفات التي ألفها أهل العلم الأحياء والأموات أهل بصيرة حتى تتفقه وتتبصر في شريعة الله وعليك أن تجد وتجتهد وتأخذ من أهل العلم ماداموا موجودين وتحرص على تقييد العلم تقييد الفوائد حتى لا تفوت فإن الفوائد لا بد من قيدها وإلا تفوت فالعلم الشرعي كالصيد الذي تصيده والكتابة تقيد هذا الصيد حتى لا 8:5
العِلمُ صَيدٌ والكِتابةُ قَيدُهُ | قَيِّدْ صيودكَ بالحِبالِ الواثِقَة |
كذلك أيضا لا بد من إحضار الذهن والانتباه وحسن السؤال وحسن الاستفادة ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
ونحن في هذه الدورة إن شاء الله كما سمعتم سنشرح رسالة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وهذه الرسالة في شروط الصلاة أخذها رحمه الله من كتب الفقه فقه الحنابلة مشى على المذهب الحنفي ولكنه أيضا اختار المعاني السليمة واختار المعاني التي تليق بالألفاظ وركز رحمه الله على التوحيد والعقيدة السليمة في كل مؤلفاته سواء كانت في الفقه أو في التوحيد أو في غيرها رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم وإياه في زمرة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم والآن نبدأ
(المتن)
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
(الشرح)
نعم هذه شروط الصلاة إجمالا شروط الصلاة إجمالا كما سمعتم الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة وهذه الشروط تتقدم العبادة الشروط خارجة عن المشروط الشروط خارجة عن المشروط الشرط هو الذي لا بد منه في حصوله حتى يحصل المشروط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهذا الشرط إذا عدم عدم المشروط إذا عدم واحد من هذه الشروط ما صحت الصلاة إن لم 10:55 أما إذا وجد فقد توجد الصلاة وقد لا توجد الوضوء شرط لصحة الصلاة إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة ما في صلاة لكن إذا وجد الوضوء قد توجد الصلاة وقد لا توجد لأن الإنسان قد يتوضأ وقد يصلي وقد لا يصلي لكن لا تصح صلاة بلا وضوء كما قال النبي ﷺ لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يتوضأ. فالشرط يتقدم المشروط هذه الشروط لا بد أن تتقدم وتوجد متقدمة قبل المشروط وهو الصلاة فعندنا شرط وعندنا مشروط المشروط هي الصلاة وهذه شروط تتقدمها هذه الشروط لا بد أن تكون متقدمة على الصلاة كل هذه الشروط تكون متقدمة إلا من عذر كما مثل الوضوء ينوب عنه ينتقل إلى التيمم إذا عدم ستر العورة إذا عجز صحة صلاة العجز استقبال القبلة لكن الأصل أن الشرط يتقدم على المشروط وأنه إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط وإذا وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد.
وهذه الشروط الصلاة دليلها حصرها المؤلف في تسعة والدليل هذا الحصر الاستقراء والتتبع الاستقراء والتتبع يعني العلماء تتبعوا و استقرؤوا النصوص وجمعوا هذه الشروط ووجدوا أنها تسعة من أين أخذوها هل قال النبي ﷺ أن شروط الصلاة تسعة لا ما في حديث يقول أن شروط الصلاة تسعة لكن كيف العلماء حصروها في تسعة فتشوا النصوص تتبعوها واستقرؤوها وجمعوا هذه الشروط فوجدوا أن النصوص دلت على هذه الشروط التسعة فوضعوها وحصروها وأخذوها من النصوص ولهذا قوله دليلها الاستقراء مثل الاستقراء والتتبع مثل محظورات الإحرام في الحج المحظورات الممنوعات الممنوع منه المحرم ذكروا أنها تسعة أشياء مثلا بالنسبة للذكر تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع 13:26 تسعة أشياء من أين أخذوها هل في دليل حديث يقول محظورات الإحرام تسعة لا أخذوها من نصوص استقرأ النصوص وتتبعوها وجمعوها من النصوص فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأشياء التسعة كذلك شروط الصلاة إذا دليلها الاستقراء والتتبع للنصوص نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الإسلام والإسلام معناه هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله الإسلام هو الاستسلام سمي المسلم مسلما لأنه مستسلم منقاد منقاد لشرع الله ودينه خاضع لأوامر الله فالمسلم مستسلم لله لا لغيره لا يستسلم إلا لله والمشرك مستسلم لله ولغيره والكافر مستكبر الكافر مستكبر عن عبادة الله والمشرك مستسلم لله ولغير الله وكلٌ من المستكبر والمشرك كافر كلٌ منهما كافر والمسلم مستسلم لله لا لغيره فالإسلام هو استسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام.
وأصل دين الإسلام الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد ﷺ بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا ومَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
فإذا الشرط الأول لصحة الصلاة الإسلام فإذا نطق الإنسان بالشهادتين واستسلم لله تعالى بالتوحيد وانقاد لشرعه صحت منه الصلاة أما قبل ذلك فلا تصح منه الصلاة لو صلى الكافر ما صحت منه الصلاة لأن الكافر عمله مردود لا يقبل منه أي عمل ولا يصح أي عمل حتى يبنى على التوحيد وعلى الشهادتين فإذا بني العمل على التوحيد والشهادتين صح العمل وأما قبل ذلك فلا يصح فالكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل إذا صام الكافر ما صح منه الصوم إذا بر والديه ما صح إذا وصل رحمه ما صح إذا جاهد ما صح إذا أمر بالمعروف ما صح ولكنه يجازى عن عمله الذي عمله في الدنيا يجازى به في الدنيا يجازى به بصحة في بدنه ووفرة في ماله وولده ثم يأتي يوم القيامة ولا حسنات له فيساق إلى النار نعوذ بالله لكن في الدنيا يستفيد يستفيد إذا عمل الكافر حسنة في الدنيا يطعم بها طعمة يجازى بها في الدنيا فيأخذ أجرها مقدم في الدنيا فيفضي إلى الآخرة ولا عمل له نسأل الله السلامة والعافية فلو صلى الكافر ما صح.
ومن العلماء من قال أنه إذا صلى حكم بإسلامه لأنه سينطق بالشهادتين في التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله إذا صلى حكمنا بإسلامه أو أذن إذا أذن قال هذا دليل على أنه أسلم.
المقصود أن من شرط صحة الصلاة الإسلام لا بد أن يتقدمه الإسلام فإذا أسلم صحة الصلاة أما إذا صلى وهو غير مسلم كما لو صلى مستهزئا أو ساخرا أو موافقة للمسلمين وهنا لا يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد للنبي ﷺ بالرسالة فإن عمله مردود.
والدليل على أن الكافر عمله مردود قال المؤلف والدليل قوله تعالى مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ الآية صريحة في أن الكافر عمله حابط ومعنى حابط يعني باطل لا ثواب له ولا أجر له مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ حالة كونهم شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ هذا الدليل استدل به المؤلف رحمه الله على أن عمل الكافر حابط ولا تصح منه الصلاة والصلاة عمل حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ومنها الصلاة صلاته حابطة لو صلى وهو كافر ما تصح حتى يوحد الله.
والدليل الثاني قوله تعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً والضمير يعود إلى الكفار وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ يعني الكفار فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً .
والشيخ رحمه ميزة شيخ الإمام المجدد رحمه الله كل شي بدليل ما في شيء إلا بدليل أي كلمة أي جملة الدليل أمامك والدليل آية أو حديث آية من القرآن العزيز أو حديث من سنة الرسول ﷺ من السنة الصحيحة هذا الدليل و لا يقبل الدعوة إلا بدليل أي شيء تدعيه هات الدليل قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لما قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا اليهود وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى قال الله قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هاتوا الدليل قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هذه دعوة والدعاوى لا تقبل إلا بدليل الدعاوي أصحاب أدعياء ما لم يأتوا بأدلة نعم
(المتن)
(الشرح)
الثاني من شروط الصلاة العقل الثاني من شروط صحة الصلاة العقل فلا بد أن يكون المصلي عاقلا معه عقل فإن لم يكن معه عقل فلا تصح منه الصلاة والقلم عنه مرفوع ليس عليه تكليف بخلاف الكافر الكافر لا يصح عمله لكنه يوم القيامة محاسب يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الإسلام لكن لو صلى ما صح عمله ما يصح حتى يسلم و لكنه يوم القيامة يعذب على هذا وعلى هذا على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة أما غير العاقل فلا يكلف غير مكلف مرفوع عنه القلم لا يعذب يوم القيامة مرفوع عنه القلم لأن التكليف منوط بالعقل إذا وجد العقل جاء التكليف وإذا رفع العقل رفع التكليف.
هذا والعقل يشمل المجنون المجنون الذي يزول عقله هذا مرفوع عنه القلم وكذلك المخرف الشيخ المخرف الذي كبر سنه وصار يهذي هذا مرفوع عنه القلم في حكم المجنون لا لا تكليف عليه لا صلاة ولا صيام ولهذا يسأل بعض الإخوان أن يكون عنده قريب أو أب كبير السن أو امرأة كبيرة السن ويهذي هل يطعم عنه في رمضان وهل يصام عنه نقول لا يطعم ولا يصام عنه ولا يصلي ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم غير مكلف وكذلك المجنون الذي الذي زال عقله بالجنون أو زال عقله بالخرف في آخر حياته أو زال عقله بالغيبوبة في غيبوبة كان في غيبوبة إغماء أغمي عليه فإذا كان الإغماء مدته يوم أو يومين أو ثلاثة مدته يوم أو يومين أو ثلاثة فالصواب أنه إذا أفاق بعد ثلاثة أيام يقضي الصلوات إلى ثلاثة أيام لأن عمار بن 22:24 غشي عليه ثلاثة أيام فقضاها وما زاد عن ثلاثة أيام فلا يقضى إذا أغمي عليه أربعة أيام خمسة أيام أسبوع أسبوعين هذا مرفوع عنه القلم في غيبوبة مرفوع عنه القلم لأن التكليف منوط بالعقل وهذا لا ليس معه عقل الآن.
فإذاً يقول المؤلف العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق حتى يفيق ويعود إلى عقله من جنونه وكذلك المخرف الذي يهذي في الغالب أنه لا يرجع إليه عقله في آخر حياته هذا أرذل العمر الذي استعاذ منه النبي ﷺ ثبت أن النبي ﷺ كان يدعو من دعائه في صلاته في آخر الصلاة اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ. أرذل العمر أسوء العمر هذا الذي يكون فيها في حياته يهذي يخرف هذا أسوء العمر ما يستفيد وقف الآن وقف ما يستفيد الآن من حياته الآن لأن ما عنده تمييز ولا عنده نية فلا يرفع له عمل صالح ولا أيضا وليس عليه شيء أيضا ولا عليه عقوبة لما يعمله من غير عقل لا هذا ولا هذا فلا يستفيد هذا أرذل العمر أسوء العمر الذي لا يستفيد منه الإنسان استعاذ منه النبي ﷺ قال أنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ. وكذلك من كان في غيبوبة فيشمل إذا هذا المجنون والذي زال عقله بخرف والذي زال عقله بغيبوبة كل هؤلاء لا تكليف عليهم. وأما الصغير الذي لم يبلغ السن فهذا يأتي في الشرط الثالث الصغير صحيح ما عنده عقل لكن عقله في نمو.
قال المؤلف رحمه الله الدليل فالدليل كل شيء بدليل لا بد من دليل ما الدليل على أن العقل شرط في صحة الصلاة وأن المجنون لا تكليف عليه الدليل الحديث قول النبي ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ القلم والمراد بالقلم قلم التكليف قلم التكليف النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فالنائم مرفوع عنه القلم فلو أصاب أحدا انقلب على أحد وكذلك المرأة لو انقلبت على طفلها ثم مات لا تكليف عليها بمعنى لا إثم عليها لكن لا بد من الدية وكذلك المجنون أو غيره إذا أتلف شيئا لا إثم عليه لكن لا بد من ضمان المتلف لأن المتلفات هذه تتعلق بايش المتلفات لا بد من ضمانها وتضمن هذه المتلفات أيا كان من أتلفها سواء كان عاقل أو غير عاقل من أتلفها فعليه الضمان إن كان له مال أخذ من ماله وإلا فعلى وليه لأن متلفات أما الإثم ما عليه إثم لكن المتلفات تضمن فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ بمعنى أنه لا إثم عليه لكن لو أتلف شيئا يضمن وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. لأنه هنا مرفوع عنه القلم وَالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ كل هؤلاء لا تكليف عليهم بمعنى أنهم لا يأثمون لو فعلوا شيئا لكن إذا أتلفوا شيئا فإنه يضمن لأن الضمان يتعلق بالمتلف نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا التمييز الثالث هذا الثالث من شروط الصلاة التمييز التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين فالصغير الذي لم يبلغ سن التمييز لا تكليف عليه ولا تصح منه الصلاة بعض الناس يأتي بابنه ابن ثلاث سنوات وأربع سنوات فيقال له لماذا تأتي به قال أنا أريد أن أمرنه يتمرن على الصلاة ما جاء وقت التمرين التمرين وقته من سبع فلا داعي للإتيان بالطفل الذي ابن ثلاث سنوات وأربع سنوات هذا لا يمرن لكن لو جاء يكون مثلا في مؤخر المسجد أو في مقدم إذا كان ما يؤذي ولا يعبث أو كان بجواره لكن لم يبلغ الآن وقت التمرين وقت التمرين سبع سنين إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة.
الثالث التمييز وضده الصغر فالصغير غير مكلف وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة وقبل السبع لا يؤمر بالصلاة ابن أربع وثلاث وخمس وست ما يؤمر بالصلاة فما يظنه بعض الناس من أن الطفل يأتي به المسجد أنه يمرن هذا لا ليس بصحيح فإذا بلغ سبع سنين تأتي به المسجد وتلاحظه حتى لا يعبث ويتعلم الصلاة حتى لا يؤذي بجواره ملاحظته.
فإذاً من شروط صحة الصلاة التمييز فإذا صلى وهو لم يميز فلا تصح منه الصلاة إذا صلى ابن ست أو خمس أو أربع لا تصح الصلاة لأنه غير مميز وحده سبع سنين ثم يأمره بالصلاة.
الدليل كل شيء لا بد له من دليل الدليل قوله ﷺ: مُرُوا أَبنَاءَكُم بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ مُرُوا أَبنَاءَكُم بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سبع سنوات وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ إذا بلغ عشر يضرب ضرب تأديب ضرب تأديب وتعليم لا ضرب إيذاء لا ضرب يجرح الجسد أو يكسر العظم لا ضرب تأديب وتعليم ضرب خفيف يشعره بأنه متأخر عن هذا الأمر العظيم يضرب إذا بلغ إذا امتنع ابن سبع سنين يؤمر بالصلاة صلي يا فلان يا فلان الصلاة الأذان فإذا لم يصل يتركه ابن ثمان صل يا فلان يأمره وليه ابن تسع يأمره وليه يا ابن عشر سنين صل يا فلان فإن امتنع ضربه ضرب تأديب وتعليم حتى يتمرن ومعلوم أنه ما تجب عليه الصلاة ما هي بواجبة الصلاة عليه حتى يبلغ لكن الصلاة أمر عظيم يمرن عليها حتى إذا بلغ يكون تعود عليها وسهلت عليه لكن لو تركته حتى يبلغ قد يبلغ اثنا عشر سنة إذا أنبت أو احتلم وقد يبلغ بالثلاث عشرة أو أربع عشرة أو خمس عشرة لو تركته إلى خمس عشرة سنة ما أمرته حتى صعب عليه فتكون الصلاة عليه ثقيلة وصعبة وشاقة وقد لا يستجيب ابن خمس عشر لكن لو إذا مرنته من سبع سنين تعود في سبع سنين في يدك لكن ابن خمس عشرة ما هو في يدك تمرنه تأمره تصطحبه معك تعوده فإذا بلغ صارت سهلة عليه وتمرن عليها وتعود عليها وأحبتها نفسه.
إذاً هذا الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة والدليل مُرُوا أَبنَاءَكُم بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ المضاجع يعني في النوم ما يجعل الولد بجوار الولد أو البنت بجوار البنت يمس جسد الجسد لأن الشيطان قد يسول لهما إذا مس اللحم اللحم يجعل فاصل بينهم فاصل بين فراش هذا وفراش هذا مسافة أما تجعل بينهم في المضاجع هذا يحتك بهذا لا هذا من أسباب الشر قد يسول له الشيطان الفاحشة أو اللواط أو ما أشبه ذلك تجعل الولد بجوار يمس اللحم اللحم أو الابن بجوار البنت لا فرق بينهم في المضاجع كل واحد يبعد عن الآخر لكن قبل سبع سنين مأمون هذا لو صار بجواره يمس هذا هذا وابن ست سنين وخمس سنين وأربع سنين لا يضر هذا لأن ما عنده ما عنده شعور ولا عنده إحساس ولا يمكن أن يحصل منه شيء لكن إذا بلغ عشر خلاص قد تتحرك الشهوة فتفرق بينهما وتجعل فاصل بين الأبناء والبنات بين الأبناء والأبناء بين الابن والابن وبين الابن والبنت لا بد يكون فاصلا تفريق مُرُوا أَبنَاءَكُم بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ هذه التعاليم الشرعية فيها الخير وفيها الهدى والصلاح لا خير إلا دل الأمة عليها عليه الصلاة والسلام ولا شر إلا حذرها منه لو علم الناس في هذه التعاليم العظيمة صلحت أحوالهم في دنياهم وأخراهم انظر إلى تعاليم النبي ﷺ كيف الولد يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب إذا بلغ عشر ويفرق بينهم في المضاجع وانظر إلى القنوات الفضائية كيف تبث الشر على الناس والبلاء وتعلمهم الإجرام والزندقة والتفسخ والعري هؤلاء الذين يدمنون على النظر في هذه القنوات الفضائية ماذا حصل حصل شرور وفتن بعضهم ينظر في القنوات الفضائية ووجد من يفعل الفاحشة بأخته يقول أنه رآها رأى واحد يفعل الفاحشة في القنوات الفضائية يريد أن يفعل مثلها ففعل بأخته هذه بلاء وشرور وفتن فتحت على المسلمين تعاليم الإسلام هكذا الرسول ﷺ يأمر بالتفريق بينهم في المضاجع وهذه القنوات الفضائية تعلم الناس الإجرام والتفسخ والعري وتعودهم على الفواحش وتسهل لهم أمر الزنا واللواط نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام عليه أن يطهر بيته من هذه القنوات الخبيثة من الدشوش وغيرها ونلاحظ كذلك الشبكة العنكبوتية الانترنت يلاحظ أولاده وينظر إلى المواقع التي يدخلونها حتى لا يقع الشر والبلاء نسأل الله السلامة والعافية اللهم سلم سلم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة رفع الحدث رفع الحدث وهو الوضوء المعروف يعني لا بد أن يتوضأ للصلاة والدليل الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن النبي ﷺ قال لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لَا تَصِحُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وسئل أبو هريرة راوي الحديث لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ قيل يا أبا هريرة ما الحدث قال فُساء أو ضراط قال فُساء أو ضراط الحدث فُساء يعني خروج الريح إن كان الريح لها صوت يسمى ضراط وإن لم يكن لها صوت يسمى فُساء وفي الحديث إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف من صلاته وليتوضأ فإذا خروج الريح هذا حدث لا بد أن يتوضأ وفسر الحدث بالفساء والضراط لأن البول والغائط أشد من باب أولى إذا كان الفُساء والضراط حدث فالبول والغائط من باب أولى.
إذاً الشرط الثالث رفع الحدث ما هو الحدث الحدث هل هو نجاسة لا هذا أمر معنوي يقوم به الإنسان يمنعه من الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك أمر معنوي أمر معنوي ليس نجاسة النجاسة إذا أصابت الثوب والبدن تغسل ويطهر المحل لكن هذا أمر معنوي وهو أنه إذا أصاب الإنسان حدث والأحداث ما هي والأحداث مثل ما سبق الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح كما دلت نصوص على هذا ومنها النوم ومنها مس الفرج باليد ومنها أكل لحم الجزور إلى غيرها كما سيأتي ذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء إذاً نواقض الوضوء إذا أصاب الإنسان شيء منها سمي محدثا قال إنه حدث أصابه حدث وإذا أصابه حدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث يرفع هذا الحدث بأي شيء بالوضوء والوضوء ما هو؟ هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة مع النية ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين هذه أعضاء الوضوء وثلاثة مغسولة وهي الوجه واليدين والرجلين والرابع ممسوح ولا بد من الترتيب بينها والموالاة والنية بهذا الوضوء يرتفع به الحدث بهذا الوضوء الذي هو رفع الحدث شرط في صحة الصلاة فمن لم يرفع الحدث ومن لم يتوضأ وهو محدث فصلاته لا تصح صلاته باطلة إذاً هذا شرط شرط في صحة الصلاة والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط.
قال المؤلف رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ما الذي يوجب الوضوء الحدث قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قال بعض العلماء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ محدثين فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ هذه آية الوضوء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .
إذاً رفع الحدث وهو الوضوء المعروف شرط في صحة الصلاة والذي يوجب رفع الحدث ويوجب الوضوء ما هو الحدث قال المؤلف رحمه الله وشروطه عشرة شروط أي شيء ؟ شروط الوضوء هذه شروط للوضوء نحن الآن نتكلم في شروط الصلاة والمؤلف الآن يتكلم عن شروط ايش شروط الوضوء لأن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء والوضوء لا يصح إلا بشروط عشرة شروط عشرة لا بد أن تتقدم هذه الشروط حتى يصح الوضوء ما هي هذه العشرة؟
الأول الإسلام الإسلام وسبق معنى الإسلام أنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله لا بد أن يكون المتوضئ مسلما فلو توضأ الكافر ما صح لأن الكافر لا نية له إذاً من شروط صحة الوضوء الإسلام فالكافر لو توضأ لما صح.
الثاني العقل من شروط صحة الوضوء العقل فلو توضأ مجنون أو توضأ مخرف أو توضأ شخص في غيبوبة ما صح لماذا لأنه لا عقل له ولا نية له ما عنده نية إذاً لا بد أن يكون المتوضي عاقلا.
الشرط الثالث التمييز فلو توضأ ابن خمس سنين رأى والده يتوضأ و قام ابن خمس سنين وتوضأ واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مثل والده ومسح رأسه وغسل رجليه هل يصح الوضوء ما يصح لماذا لأنه غير مميز ما وصل إلى سن التمييز سن التمييز سبع نعم تفضل شروط الوضوء قلنا عشرة الإسلام والعقل والتمييز قلنا فلو توضأ الصبي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلا يصح منه الوضوء لأنه غير مميز.
والنية هذا الشرط الرابع النية من شروط الوضوء النية بمعنى أنه ينوي رفع الحدث ينوي الوضوء ولا يحتاج إلى أن ينطق بالنية ويتلفظ بها ويقول نويت أن أتوضأ لصلاة المغرب أو نويت أن أتوضأ لكذا لا ما صح مثل إنسان غسل وجهه تمضمض وغسل وجهه ثم غسل يديه اليمنى ثم اليسرى ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل رجله قال أنه يريد يتبرد يريد يتبرد فقط ما نوى الوضوء ما صح ولو كان غسل الأعضاء الأربعة لأنه ما نوى الوضوء أو قطع النية إنسان توضأ ولما انتصف الوضوء قال والله 42:45 الصلاة ساعة أو ساعتين لعلي الآن أكمل أتبرد ما صح لا بد ينوي من أول الوضوء حتى تنتهي العبادة لا بد من النية إذا لم ينوي ما صح ولو توضأ مرتباً مثلما يفعل المتوضي النية شرط في صحة العبادات كلها لا تصح الوضوء إلا بنية ولا تصح صلاة إلا بنية ولا يصح الصيام إلا بنية ولا تصح الزكاة إلا بنية الزكاة تخرج نقود من مالك تعطيها الفقير إن نويت إنها زكاة صارت زكاة وإن نويت إنها صدقة تطوع صارت صدقة تطوع وإن نويتها هدية صارت هدية إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
الشرط الخامس استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة كما سبق إنسان نوى يتوضأ للصلاة وغسل وجهه وغسل ذراعيه ثم قطعها ونوى البقية للتبرد ما صحت لأن النية لا بد أن تستصحب العبادة من أولها إلى آخرها حتى تنتهي العبادة وهذا قطعها قبل أن تنتهي العبادة استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
الشرط السادس انقطاع موجب انقطاع موجب مثلا موجب الطهارة خروج البول فلا يصح الوضوء حتى ينتهي البول ينقطع البول فلو توضأ وهو يبول ما صح لأن ما انقطع الموجب الموجب في الوضوء ما هو خروج البول ولم ينقطع البول جعل يتوضأ وهو يبول هل يصح ما يصح لماذا لأن الموجب لم ينقطع الموجب للوضوء هو البول والبول ما انقطع حتى الآن اصبر وانتظر حتى ينقطع الخارج ثم تتوضأ وكذلك لو توضأ وهو يخرج منه ريح ما يصح يتوضأ وفي حال خروج الريح انتظر حتى ينقطع الخارج خروج الريح وتنتهي بعد ذلك تتوضأ انقطاع الموجب الذي أوجب الوضوء لا بد أن ينقطع إن كان بولا تنتظر حتى ينقطع البول إن كان ريحا تنتظر حتى إن كان تأكل لحم جزور انتظر ما تتوضأ وأنت تأكل لحم جزور في فمك انتظر حتى تنتهي ثم تتوضأ وهكذا انقطاع موجب.
واستنجاء أو استجمار قبله يعني الوضوء إذا خرج مثلا بول أو غائط لا بد أن يطهر المحل قبل أن يتوضأ الوضوء ما هو الوضوء قلنا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا الوضوء أما غسل الفرجين هل هذا من الوضوء لا هذا تطهير للمحل مثل لو أصاب ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة تغسلها كذلك خرج منك بول أو غائط طهر المحل ثم توضأ فأنت تطهر المحل بأي شيء بالاستنجاء بالماء بأن تغسل أثر الخارج تغسل طرف الذكر بالماء ما تغسل الذكر كله طرف طرف الذكر محل الخارج وكذلك تغسل أيضًا الدبر أو تستجمر تستجمر بأي شيء بالحجارة أو بالمناديل الخشنة مناديل ورق فإذا طهرت المحل يكفي.
الاستجمار جائز بشروط:
الشرط الأول أن يكون الاستنجاء بالأحجار أو غيرها مما ينقي المحل كالمناديل الخشنة.
الشرط الثاني أن تكون المسحات ثلاثة فأكثر ولا يجزي مسحة ولا مسحتين.
الشرط الثالث ألا يتعدى الخارج موضع ألا يعدو الخارج موضع العادة يعني البول ما يتجاوز المخرج فلو انتشر البول إلى الحشفة حشفة الذكر ما يكفي الاستنجاء 47:16 لا بد من غسيل بالماء وكذلك الدبر الغائط ما يتجاوز الخارج فإذا انتشر إلى الصفحتين فإنه لا يجزئ الاستجمار بل لا بد من غسله بالماء إذا وجدت هذه الشروط لم يتعدَّ الخارج موضع العادة وكانت مسحات ثلاثة فأكثر وكانت منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء يعفى عنه تكون تستجمر وبعد ذلك ما تغسل الماء ما تغسل المحل بالماء تكتفي بالاستجمار ولو عندك ماء إذا وجدت هذه الشروط ماذا تعمل إذا استجمرت بالحجارة مسحات ثلاثة منقية ولا تجاوز الخارج موضع العادة 47:55 تقول بسم الله وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك فالاستنجاء والاستجمار مقدم على الوضوء إما أن تطهر المحل بالاستنجاء أو بالاستجمار بعض العلماء يقول يجوز أن يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي ويستجمر كيف يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر بعد ذلك وهو يمس ؟ قال يجعل قفازين على يده يجعلها قفازين يتوضأ ويجعل عليها قفازين ويغسل المحل من وراء القفازين ما مس ذكره مسه من وراء حائل ويطهر المحل لكن هذا غير مناسب الإنسان يتوضأ أولا ثم يستنجي ويستجمر؟ المؤلف قال لا بد يستنجي من شروطه يستنجي ويستجمر قبل الوضوء طهر المحل ثم تتوضأ أما كونك تتوضأ ثم تحتاج تلبس قفازين ثم تذهب وتغسل الفرجين من وراء قفازين هذا غير مناسب المناسب أنه يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ ولهذا قال المؤلف واستنجاءٌ أو استجمارٌ قبله.
وطهورية ماء هذا شرط كم الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينقطع حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاءٌ واستجمارٌ قبله هذا الشرط الثامن طهورية ماءٍ وإباحته طهورية ماء يعني يكون الماء طاهرا فلو توضأ بالماء النجس ما صح ما صح لأن النجاسة ما يرفع بها الحدث الماء النجس ما يرفع بها الحدث لا بد أن يكون الماء طاهرا فإذا توضأ بالماء النجس ما صح الوضوء شرط للوضوء أن يكون الماء أن يتوضأ بماء طاهر.
وإباحيته أن يكون الماء مباحا بمعنى أنه يتوضأ بماء مباح فلو غصب إنسان جاء إنسان يتوضأ وهو إنسان معه قربة أو ماء وغصبه أخذه بالقوة وتوضأ به هل يصح الوضوء المؤلف يقول ما يصح ما يصح الوضوء لأن الماء مغصوب غير مباح الماء طاهر ليس بنجس لكنه مغصوب غير مباح محرم فلا يصح الوضوء على مذهب الحنابلة.
ومن العلماء من قال يصح مع الإثم الوضوء يصح لأن الماء غير نجس لكنه يأثم فله ثواب الصلاة وثواب الوضوء وعليه إثم الغصب إذا نظرت إلى أن الماء مغصوب عليه الإثم وإذا نظرت إلى أنه توضأ بالماء الطاهر يصح الطهارة يصح وضوءه مع الإثم مثل لو صلى في أرض مغصوبة فيه خلاف من العلماء من قال إذا صلى في أرض مغصوبة لم تصح الصلاة ومنهم من قال تصح مع الإثم إنسان دخل في بيت شخص بالقوة قال له أنا أريد أن أصلي قال أنا ما أسمح لك قال ودخل بقوة وصلى هل تصح الصلاة ؟ قال مذهب أحمد وجمع من أهل العلم لا تصح لأن الأرض مغصوبة ومن العلماء من قال تصح مع الإثم فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب له ثواب الصلاة لأنه صلى وعليه إثم الغصب لأنه غصب الأرض.
المقصود أن من شروط الوضوء أن يكون الماء مباحاً وأن يكون طاهراً.
التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة الوضوء إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوجه أو في اليدين فلا بد أن يزيل هذا الشيء الذي يمنع مثال ذلك العجين العجين لو كان في يدي عجين هذا يمنع وصول الماء لا بد أن يحك العجين أو بوية تشكل طبقة أو كذلك المناكير في أظافر بعض النساء المناكير هذه تشكل طبقة فلا بد أن نزيلها لا بد أن نزيل ما وكذلك اللصقة لو في اللصقة على الجسم تمنع وصل الماء لا بد أن نزيل اللصقة هذه لأن اللصقة تمنع وصول الماء لكن الذي لا يمنع وصول الماء مثل الحناء ومثل الدهن ما يمنع هذا وصول الماء لكنه قد 52:21 ما يحتاج إلى إلى أن يسبغ الوضوء وأن يدلك فالحناء والصبغ والدهن ما يمنع وصول الماء لكن العجين والبوية واللصقة والمناكير هذه تمنع وصول الماء فلا بد أن نزيلها فإن لم نزلها ما صح الوضوء لأنه يبقى جزء لم يصله الماء هذا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
العاشر دخول وقتٍ على من حدثه دائم لفرضه دخول الوقت على من حدثه دائم من عنده حدث دائم لا يصح منه الوضوء حتى يدخل الوقت الذي حدثه دائم مثل الشخص الذي به سلس البول أربعة وعشرين ساعة ذكره يندي هذا حدثه دائم ما له حيلة ماذا يعمل يصلي وهو على حاله لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت إذا دخل الوقت يتوضأ ويجعل على ذكره خرقة ويغسل بعد ذلك ما أصابه لكن إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ولو خرج من ذكره شيء لأنه لا حيلة له حدثه مستمر أربع وعشرين ساعة أما إذا كان هناك وقت ينقطع لأن بعض الناس يقول أنا أحس بعد نص ساعة ينقطع نقول له تتقدم أو ربع ساعة نقول تقدم وانقض الوضوء قبل الوقت أنت تعرف هذا من نفسك ويتطهر ويصلي فإذا قال أنا في وقت ينقطع ينقطع السلس في وقت مثل بعد الصلاة بساعة ينقطع نقول نعم تتحين هذا الوقت وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة لماذا لأن الجماعة واجب في الصلاة والوضوء شرط والشرط مقدم على الواجب هذا الوقت الذي ينقطع فيه البول أو السلس تتوضأ وتصلي فإذا قال لا أربع وعشرين ساعة مستمر هذا هو الذي لا حيلة فيه يتوضأ لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت من شروطه دخول الوقت دخول الوقت على من حدثه دائم.
ومثله المستحاضة المرأة المستحاضة إذا الدم مستمر معها غير دم الحيض تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة. ومثله من به جروح سيالة جروح مستمرة هذا هو الذي عليه أفتى جمع من أهل العلم.
ومن العلماء من قال أن المستحاضة ومن به السلس أنه كغيره لكن الذي عليه فتوى هو الذي فيه احتياط لدين المسلم أنه أن لمن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي صلاتين بالوضوء لمن به سلس أو جروح سيالة ما يصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد لا , تتوضأ للمغرب و توضأ للعشاء فقال أنا ما خرج مني شيء , نقول أنت دائم حدثك مستمر لكن معذور أن تتوضأ لوقت كل صلاة ومن العلماء من قال لا، يكفي ما دام ما خرج منه ما أحدث حدثاً آخر لأن هذا الحدث مستمر يكفيه أن يصلي المغرب والعشاء لكن الأحوط هوا هذا كما قال المؤلف من حدثه دائم يشترط دخول الوقت في حقه إذا أذن توضأ للصلاة أذن العشاء توضأ أذن الفجر توضأ وهكذا إذا دخل الوقت صل دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه هذه شروط الوضوء .
وفق الله الجميع لطاعته.