شعار الموقع

شروط الصلاة 2 فروض ونواقض الوضوء

00:00
00:00
تحميل
269

(المتن)

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين:

وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحدُّه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة. والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية.
ودليل الترتيب الحديث: ابْدَؤُوا بما بَدَأَ اللهُ بهِ.
ودليل الموالاة حديث صاحب اللُمعة عن النبي ﷺ: أنه لما رأى رجلا في قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، (وواجبه التسمية مع الذكر).

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما فروضه فستة يعني فروض الوضوء وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة سبق بالأمس الكلام على الشرط الأول وهو الإسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث التمييز والشرط الرابع رفع الحدث ورفع الحدث هو الوضوء والوضوء له شروط عشرة سبق الكلام عنها بالأمس.

وأما فروض الوضوء فستة شروط والفرق ما بين الشروط والفروض أن الشروط أمور تلزم قبل حصول المشروط فهذه الشروط تتقدم المشروط المشروط الوضوء والشروط تتقدمه وهذه عشرة تتقدم الإسلام والعقل والتمييز والنية واستطحاب حكمها وانقطاع موجبه واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول الوقت على من حدثه دائم هذه أمور لا بد أن تتقدم الوضوء تكون سابقة للوضوء لأن الشرط يتقدم المشروط وكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصلح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك الوضوء له شروط عشرة لا يصح إلا أن تتقدم هذه الشروط العشرة.

وأما فروض الوضوء فهي واجبات الواجبات التي لا يتم الوضوء إلا بوجودها لا يتم ولا يوجد الوضوء إلا بهذه الواجبات إذا وجدت هذه الواجبات وجد الوضوء أما الشروط فأمور تسبق الوضوء والفروض أمور يوجد بها الوضوء إذا وجدت وجد الوضوء.

وهي ستة: الفرض الأول غسل الوجه.والفرض الثاني غسل اليدين. والفرض الثالث مسح الرأس. والفرض الرابع: غسل الرجلين. والفرض الخامس: الترتيب. والفرض السادس الموالاة. هذه ستة ستة فروض ست واجبات يتكون منها الوضوء إذا وجد هذه الستة وجد الوضوء.

الأول: غسل الوجه قال المؤلف ومنه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق لا بد منهما في غسل الوجه والمضمضة هو أن يأخذ ماءً ويدخله في فمه ثم يمجه والاستنشاق هو أن يأخذ غرفة من ماء ويستنشق الماء بطرف أنفه ثم يستنثر بيده اليسار والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة غرفة واحدة كما جاء في صفة وضوء النبي ﷺ يأخذ غرفة ثم يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر ثم يمج الماء ويريقه ثم يستنثر بيده اليسار الاستنشاق يكون بيده اليمنى والاستنثار بيده اليسار والواجب مرة إذا تمضمض مرة واستنشق مرة حصل الواجب وإن تمضمض مرتين واستنشق مرتين فهو سنة وإن تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فهذا هو الأفضل ولا يزيد على ثلاث.

واختلف العلماء في سياق وجوبهما والصواب أنهما واجبتان لأنهما داخلتان في غسل الوجه ولهذا قال المؤلف وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لأنهما ظاهرتان في الوجه فالأنف والفم في الوجه فكانت المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه لأنهما على ظاهر الوجه ثم يغسل بقية الوجه.

والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وإن غسل الوجه وأخر المضمضة والاستنشاق فلا حرج.

وغسل الوجه حد حد الوجه يقول المؤلف طولاً من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضاً إلى فروع الأذنين هذا هو الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس من الأعلى إلى الذقن هذا من أحد الطرق من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضاً من الأذن إلى الأذن يعممه فالواجب تعميمه بالماء مرة واحدة والعبرة بالتعميم إذا عمم ليس العبرة بالغرفات فإذا أخذ ماء بيديه وغسل وجهه وعمم كفاه هذه مرة.

والواجب مرة وإن غسل غسلة ثانية فهو أفضل وثالثة فهو أفضل ولا يزيد على ثلاثة والعبرة ليس بالغرفات وإنما بالتعميم إذا عمم الوجه بغرفه فهذه مرة وإن لم يعمم بغرفة زاد غرفة ثانية أو ثالثة ولا عبرة بالأخرق الذي يكثر من الغرفات وهو لا يعمم فلو لم يعمم إلا بغرفتين أو ثلاث فهذه تعتبر مرة فإذا غسل الوجه وغسل وتمضمض واستنشق مرة واحدة حصل الواجب أدى الفرض الأولى.

الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين ويبدأ باليد اليمنى فيغسلها إلى المرفقين حتى يشرع بالعضد يتجاوز المرفق ويغسلها يغسل اليد من أطراف الأصابع من أطراف الأصابع حتى يتجاوز المرفق وبعض الناس يغسل اليدين يغسل اليدين من (7:43) إلى المرفقين وينسى غسل الكفين لأنه غسلهما قبل الوضوء غسلهما قبل الوضوء ثلاثا سنة يستحب للمسلم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ يبدأ بالوضوء لكن غسلهما قبل البدء بالوضوء لا يغني عن غسلهما في أثناء الوضوء لأن غسلهما قبل الوضوء سنة وأما غسلهما في أثناء الوضوء فرض فلا بد من ملاحظة أن المسلم إذا أراد أن يغسل يديه أن يغسل كفيه من أطراف أصابعه حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد.

وكان أبو هريرة في يزيد في غسل اليدين فيغسل العضد حتى يكاد يبلغ الإبط اجتهاد منه وكذلك في الرجلين يغسل رجليه و(8:37) حتى يكاد يبلغ الركبة تأول قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح تَبْلُغُ الحِلية مِنَ المؤمِن حَيْث يبْلُغُ الوضوءُ يعني المؤمن يحلى يوم القيامة المؤمن في الجنة يحلى بالجمال في الدنيا بالذهب والأساور يحلون قال الله تعالى عن المؤمنين يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا يحلون أساور من ذهب لكن في الدنيا يحرم على المسلم الذكر أن يتحلى بالذهب والأساور لكن في الجنة أباحه الله الجنة دار نعيم انتهى التكليف ما في تكليف في الجنة ما في إلا نعيم وأهل الجنة جرد مرد مكحلون مرد أمرد ليس له شعر من جمال ويتحلى بالأساور الحديث يقول النبي ﷺ تَبْلُغُ الحِلية مِنَ المؤمِن حَيْث يبْلُغُ الوضوءُ  يعني أن المؤمن يحلى يحلى بأي شيء بالذهب والفضة تحلية للتجمل حَيْث يبْلُغُ الوضوءُ إلى المكان الذي يصل إليه الوضوء الوضوء إلى أين يصل إلى المرفق فتكون الحلية إلى المرفق أبو هريرة تأول حتى الحلية تصل إلى إلى الإبط وكذلك في غسل الرجلين إلى الكعب فأبو هريرة يزيد حتى ايش يصل إلى اجتهاد منه لكن هذا الاجتهاد اجتهاد منه والصواب و الصواب أنه لا يزيد لأن النبي ﷺ ما زاد النبي ﷺ لما توضأ تجاوز المرفق حتى أشرع في العضد ولم يغسل العضد وغسل الكعبين حتى تجاوز الكعبين ولم يغسل إلى الركبة فتأول ولما رآه بعض التابعين قال ما هذا يا أبا هريرة قال أنتم هاهنا يا بني فروخ لو علمت أنكم هكذا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي ﷺ تَبْلُغُ الحِلية مِنَ المؤمِن حَيْث يبْلُغُ الوضوءُ  فتأول اجتهادا منه والصواب خلاف (10:44) .

ولهذا يقول العلماء الراوي العبرة بما روى لا بما رأى هو روى عن النبي ﷺ أنه غسل يديه حتى (10:58) ولم يرو عن النبي ﷺ أنه زاد حتى كاد أن يبلغ الإبط فهذا رأي له واجتهاد والعبرة ليس برأيه واجتهاده وإنما العبرة بروايته عن النبي ﷺ هذا ولهذا يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى لا بما رأى واجتهد.

والواجب هو غسل ظاهر الشعر في الوجه إذا غسل وجهه يغسل ظاهر الشعر وأما الباطن فلا يجب إذا كانت اللحية كثيفة والشعر كثيف وهو الذي يغطي البشرة أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائها البشرة فيجب غسل الشعر حتى يصل إلى ايش حتى يصل إلى باطن اللحية إذا كانت اللحية خفيفة أما إذا كان اللحية كثيفة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهر الشعر والتخليل سنة.

فإذاً غسل اليدين إنه يكون من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد ولا بد أن يغسل الكفين و لا يكتفى بغسلهما قبل الوضوء لأن غسلهما قبل الوضوء سنة وأما غسلهما في الوضوء فهو فرض هذا هو الفرض الثاني هذا هو الفرض الثاني.

والفرض الثالث: مسح جميع الرأس مسح جميع الرأس ومنه الأذنان وذلك بأن نأخذ ماء جديداً ويأخذ ماءً جديدا لغسل الوجه وماء جديدا لغسل اليدين وماء جديدا لمسح الرأس وأخذه للماء الجديد لغسل الرأس لا يأخذ ماءً ثم يصبه على الرأس لا الرأس لا يغسل وإنما يمسح وإنما يأخذ ماء بيديه يبلهما ثم يمسح الرأس ويعممه وإذا عممه على أي كيفية والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى القفى ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه يبدأ كما جاء وصف وضوء النبي ﷺ أنه بدأ بمقدم رأسه كهكذا حتى وصل إلى القفى ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح الأذنين بما بقي من البلل في يديه.

ولا يأخذ له بماءٍ جديد على الصحيح قال بعض العلماء أن يأخذ ماءً جديداً وهذا قول مرجوح والصواب أنه لا يأخذ له ماء جديداً لأنهما تابعان للرأس الأذنان للرأس يأخذ ماءً لمسح الرأس والأذنين فالأذنان من الرأس.

وكيفية مسح الأذنين أنه يدخل إصبعيه السبابتين في صماخ الأذنين داخل الأذنين ويمسح بهما الداخل ثم يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين الصفحة التي تلي صفحة الأذن التي تلي الرأس صفحة الأذن التي تلي الرأس يمسح به يمسحها بالإبهامين والصماخان داخل الأذنين يمسح يمسحهما بايش بالسبابتين يدخل السبابتين في صماخ الأذنين ويمسح بهما من الداخل ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين.

ومسح الرأس لا يكرر ثلاثاً وإنما يكرر في الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين.

ثم يغسل الرجلين وهذا هو الفرض الرابع يغسل رجليه إلى الكعبين يعممهما بالماء إذا عممه بالماء ويدخل في غسل رجليه الكعبين كما أنه يدخل في غسل اليدين المرفقين يعممهما إذا عمم الرجل بالغسل هذا يعتبر مرة واحدة سواء كان بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث العبرة بالتعميم ثم يغسل رجله اليسرى كذلك.

والواجب مرة واحد والمرة الثانية والثالثة سنة ويجوز للمسلم أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفاً.

ثبت عن النبي ﷺ في كيفية وضوئه أربع كيفيات:

الكيفية الأولى أنه يتوضأ مرة مرة يغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويمسح رأسه والمسح لا يكرر ويغسل رجليه مرة والمراد بالمرة تعميم العضو ليس المراد بالغرفات يعممه.

وتوضأ مرتين مرتين يعني غسل وجهه مرتين وغسل يديه كل يد مرتين ثم مسح رأسه وغسل رجليه مرتين.

وتوضأ ثلاثا ثلاثا غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.

وتوضأ مخالفا يعني غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا كل هذا ثبت بالسنة عن النبي ﷺ.

والواجب مرة واحدة تعميم كل عضو مرة واحدة بالماء.

والفرض الخامس: الترتيب الترتيب بين أعضاء الوضوء بمعنى أنه يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين يبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين لا بد من الترتيب لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات لو لم يكن الترتيب واجبا لقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات فدل على أن الترتيب واجب قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  فلا بد من الترتيب فلو لم يرتب لو غسل يديه ثم غسل رجليه لو غسل يديه ثم غسل وجهه ماذا نقول له نقول لو غسل يديه أولا ثم غسل وجهه نقول اغسل يديك بعد الوجه سقط غسيل اليدين أولا هذا يعتبر لاغيا غسل يديه ثم غسل وجهه نقول اغسل يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل لأن غسلك الأول يديك قبل غسل الوجه ملغى لاغٍ لا قيمة له فلما غسلت وجهك نقول اغسل يديك مرة أخرى حتى ايش حتى يحصل الترتيب لأن الترتيب فرض.

والفرض السادس: الموالاة الموالاة بين الأعضاء بأن يكون الغسل متوالياً يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم ايش يغسل رجليه.

والموالاة حد الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لو غسل وجهه ثم تأخر خمس دقايق راح يشرب الشاي أو يكلم واحد في الهاتف وبعدين جاء وكمل كمل الوضوء غسل وجهه ويديه وراح يكلم في الهاتف خمس دقايق أو عشر دقايق أو راح يشرب القهوة أو الشاي وبعدها جاء ذهب رجع يكمل نقول له أعد الوضوء قال أنا غسلت الوجه واليدين وكملت بعد ذلك الرأس نقول موالاة الموالاة ما حصلت لا بد أنه يكون غسل الأعضاء متوالية بحيث لا تأخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلا تأخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه إلا إذا كان هناك ريح شديدة بحيث ينشف الوجه بسرعة هذا لا يؤثر بسبب شدة الريح فلو غسل الإنسان وجهه لكن في ريح شديدة نشف قبل أن يغسل يديه نقول هذا لا يؤثر لأن هذا عارض الكلام في الوقت المعتاد بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وإذا كان الجو معتادا ما في ريح شديدة تنشف العضو.

هذه هي فروض الوضوء غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين والترتيب والموالاة.

الدليل على أن فروض الوضوء ستة الآية الكريمة آية المائدة قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  هذا خطاب للمؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قال بعض العلماء المعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أما غير محدث فلا إلا أنه يأمر بذلك استحبابا هذا الآية فيها دليل لأي شيء دليل لغسل الأعضاء الأربعة وأنها مرتبة ومما يدل على وجوب الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح بين مغسولات وحديث ابْدَؤُوا بما بَدَأَ اللهُ بهِ. وفي لفظ ابْدَؤُوا بما بَدَأَ اللهُ والله بدأ بأي شيء بدأها مرتبة فلا بد من ترتيبها ودليل موالاة الموالاة ما دليلها حديث صاحب اللمعة اللمعة هي بقعة في القدم لم يصبها الماء أن النبي ﷺ لما أرى رجلا في قدمه لمعة لمعة يعني بقعة ما أصابها الماء قدر الدرهم فأمره النبي ﷺ بالإعادة لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل البقعة قال رجلك فيها بقعة ما غسلتها اغسلها لكن أمره بالإعادة لأن الفصل طال لأنه لا بد من الموالاة هذه اللمعة تأخر غسلها حتى نشف العضو السابق ولهذا أمره بأن يعيد الوضوء ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمر بغسل اللمعة فلما أمر بإعادة الوضوء دل على أن الموالاة واجبة.

والوضوء لا بد له من النية هذا معلوم ينوي رفع الحدث هذا سبق أنه شرط من الشروط لكن لو غسل أعضاءه مرتبة ولم ينو الوضوء لم ينو رفع الحدث نوى التبرد هل يعتبر وضوء ما يعتبر وضوء شخص غسل وجهه وثم غسل يديه ثم مسح رأسه ومسح أذنيه وغسل رجليه ناويا التبرد وهو لم ينو يرفع الحدث لا يرتفع لا يرتفع الحدث نقول عليك أن تتوضأ قال أنا توضأت غسلت الأعضاء الأربعة نقول له ما نويت والنبي ﷺ يقول إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ما نويت ترفع الحدث والنبي ﷺ قال: إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فالنية شرط في صحة الوضوء وصحة الصلاة وكل عبادة لا تصح إلا بالنية فهذه النية شرط في صحة الوضوء وهي من الشروط العشرة كما سبق وهذه الستة هي فروض الوضوء.

بقي أيضا واجب وهو التسمية قال المؤلف رحمه الله وواجبه التسمية مع الذُكر الذُكر يعني مع التذكر عدم النسيان الذُكر بضم الذال ضد النسيان وأما الذِكر فهو الأذكار سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر الذِكر الذِكر جمع الأذكار التسبيح والتهليل والتحميد يقال له ايش ذِكر وأما الذُكر ضد النسيان.

وواجبه التسمية مع الذكر يعني مع عدم النسيان إذا كان الإنسان متذكرا وجب أن يتوضأ وإن نسي سقطت التسمية وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء هذا قرره جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أن التسمية واجبة وأما جمهور العلماء فيرون أن التسمية ليست واجبة وإنما مستحبة لأن الأحاديث التي وردت في التسمية كلها ضعيفة ولكنها كثيرة ولهذا قال الجمهور أن الأحاديث لكثرتها يشد بعضها بعضا وتدل على الاستحباب لا على الوجوب فلو ترك التسمية متعمداً عند الجمهور وضوؤه صحيح وأما الحنابلة وجمع من أهل العلم رأوا أن التسمية واجبة أنها واجبة مع التذكر وتسقط مع النسيان وواجبها التسمية مع الذُكر الذُكر يعني التذكر وعدم النسيان وأما الذِكر فهو جمع الأذكار نعم

(المتن)

ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك.

(الشرح)

نعم هذه نواقض الوضوء ثمانية المؤلف رحمه الله ذكر شروط الوضوء عشرة وفروضه وفروض الوضوء ستة وأما نواقض الوضوء النواقض معناه مبطلات الوضوء التي إذا فعل واحدة منها بطل الوضوء فقال نواقضه ثمانية النواقض هي مبطلاته مثل نواقض الإسلام والعياذ بالله نواقض الإسلام مبطلات الإسلام إذاً من نواقض الإسلام الشرك يفعل الشرك من نواقض الإسلام السحر من نواقض الإسلام كثيرة سب الله وسب الرسول ﷺ وسب الإسلام واستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله ﷺ هذه ناقضة تبطل الإسلام يكون مرتدا إذا فعل الشرك إذا اعتقد اعتقادا فاسدا يعني باطلاً اعتقد أنه أن هناك هدي أكبر من هدي النبي ﷺ هذا ناقض من نواقض الإسلام فالإسلام له نواقض ومبطلات والوضوء له نواقض ومبطلات نواقض الإسلام كثيرة حتى وصلها بعض الأحناف قال أكثر من خمس مائة ناقض حتى قال من قال مسيجد أو مصيحف (...) ارتد عن دينه نعوذ بالله.

وأما نواقض الوضوء ومبطلاته فهي ثمانية يقول المؤلف وهذا على مذهب الحنابلة وهذه الثمانية ليس متفقا عليها المتفق عليها قال الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدبر الخارج من السبيلين هذا ناقض بالاتفاق يعني باتفاق العلماء هذا متفق عليه أنه من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدبر الخارج من السبيلين البول والغائط والريح وكذلك أيضا إذا خرج من السبيلين أيضا شيء غير البول دود مثلا أو كذا أو شيء له رطوبة أيضا كذلك هذا من مبطلات الوضوء لا بد أن يغسل الفرجين يطهر المحل إما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة ثلاث مسحات منقية فأكثر بالحصى أو بالخشب أو مناديل ورق الخشن وما أشبه ذلك الخارج من السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء وهناك جمع من العلماء ما يرون من نواقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين ولهذا بوب البخاري في صحيحة قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين أي القبل والدبر فالخارج من السبيلين ناقض إذا خرج من الإنسان بول من ذكر أو أنثى من الفرج أو خرج الغائط أو ريح بطل وضوءه الثاني.

الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني كأن يخرج فاحش نجس من غير السبيلين الثاني الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد غير السبيلين مثل القيح والدم الكثير وحتى قال بعضهم لو فتح له فتحة للبول والغائط من غير السبيلين فإذا خرج منه من غير السبيلين نجس وفاحش فإنه بطل وضوءه عند الحنابلة وغيرهم يكون نجسا مثل الدم أو البول أو الغائط من غير السبيلين ويكون كثير ما يكون قليل الفاحش الكثير لكن لو خرج شيء قليل مثلا دم قليل رعاف نقطة أو نقطتين هذا قليل ما يسمى فاحشا فلا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً رعاف كثير أو دماء كثيرة فإنه ينتقض الوضوء عند الحنابلة وغيرهم.

وبعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء وأن هذا غير ناقض ولو كان رعافا أو غير رعافاً والحنابلة وغيرهم استدلوا بأحاديث لكن فيها ضعف أن الدم الكثير ينقض الوضوء في أحاديث فيها ضعف فالوضوء يكون احتياطا وبعض العلماء يرى أنه لا لا يجب الوضوء منها المتفق عليه الخارج من السبيلين هذا بالاتفاق أما الخارج الفاحش النجس هذا فيه خلاف.

وزوال العقل هذا الناقض الثالث يزال العقل بأي شيء بالجنون أو إغماء أو غيبوبة أو سكر ثم إذا أفاق ورجع إلى عقله لا بد أن يتوضأ لماذا لأنه لما زال عقله ما يدري هل أحدث أو ما أحدث هل خرج منه ريح أو مس فرجه لأنه ليس معه عقل فإذا زال عقله وقد توضأ ثم رجع إليه عقله فإنه لا بد أن يعيد الوضوء لأن وضوءه انتقض بزوال العقل وفي وقت زوال العقل قد يفعل ناقض من نواقض الوضوء ولا يدري عنه قد يخرج منه بول قد يخرج منه غائط قد يخرج منه ريح هو ما يدري ما معه عقل فزوال العقل هذا من من نواقض الوضوء أو وزوال العقل بالنوم أيضا كذلك ينام أو أغمي عليه أو غيبوبة أو جنون أو غير ذلك هذا الناقض الثالث .

الناقض الرابع مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة يعني تمس يده يد امرأة قالوا ولو كانت زوجته أو غير زوجته إذا كانت أجنبية يكون أشد إذا مسها من دون حائل مست يده يد امرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته وبشرط أن يكون بشهوة أما إذا كان من غير شهوة فلا يضر إذا مس امرأته أو غيرها بشهوة انتقض الوضوء وإن مسها بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء.

وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة ومنه مذهب الشافعية والشافعية يقولون ايش إذا مست يده يد امرأة بطل وضوءه ولهذا يقول الشافعية إذا توضأ الإنسان للطواف بالبيت فيحرص على ألا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقض وضوءه لكن هل يستطيع الآن بالزحام الآن في الموسم في الحج أو في غيره إذا توضأ ودخل مع الأبواب وفي زحام أو في الطواف مست يده في امرأة فرجع يتوضأ مرة ثانية فإذا رجع مست يده يد امرأة ولا يزال يتوضأ هذا حرج لا تأتي به الشريعة ولهذا الصواب القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء من ذكره شيء مذي نعم أما مجرد المس فلا ينقض على الصحيح لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء من ذكره شيء.

لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يمس المرأة الأجنبية لا مس المرأة الأجنبية محرم لكن إذا مس امرأة من محارمه أو مس زوجته فالصواب أنه لا ينتقض وضوءه مادام أنه لم يخرج منه شيء لأنه ليس عليه دليل وأما قوله تعالى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وفي قراءة (أو لمستم النساء) فالمراد الجماع وليس المراد المس في اليد بعض العلماء حملها على المس في اليد.

وعلى هذا مس المرأة في ثلاثة مذاهب للعلماء:

المذهب الأول أن مس المرأة ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعية.

والمذهب الثاني: أن مس المرأة لا ينقض إلا بشهوة وهو مذهب الحنابلة.

المذهب الثالث أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا وهذا هو الصواب لأنه ليس عليه دليل إلا إذا خرج منه شيء.

و الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مشى على مذهب الحنابلة فعد مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء والمراد مسها من دون حائل إذا مسها باليد بالكف باطن الكف أو ظاهر الكف أما إذا مس من وراء حائل من وراء الثوب أو من وراء القفازين أو مسها برجله هذا ما ينقض الوضوء أو بذراعه المراد اليد باطن الكف باطن الكف أو ظاهر الكف ومثله مس الفرج إذا مس الفرج باليد من دون حائل بباطن الكف بباطن الكف أو ظاهره أما إذا مس الفرج بذراعه أو برجله فلا الناقض.

الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا إذا مس فرجه باليد والمراد باليد كما سبق الكف الكف (33:38) باطن الكف أو ظاهر الكف والمراد أيضا من دون حائل مس اللحم اللحم أما إذا مس فرجه من وراء حائل من وراء ثوبه أو من وراء قفازين فلا ينتقض وضوءه وكذلك لو مس فرجه بذراعه أو برجله فلا ينقض وهذا هو الصواب الصواب أن مس الفرج باليد ينقض الوضوء مطلقا سواء كان مس قبل أو الدبر لحديث بسرة بنت صفوان عن النبي ﷺ قال مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأْ قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.

وذهب بعض العلماء إلى أن مس الفرج لا ينقض مطلقا حتى ولو من وراء حائل استدلوا بحديث طلق بن علي لما سئل النبي ﷺ عن الوضوء قال إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ يعني قطعة منك لكن أجيب أن هذا قال بعض العلماء أن هذا منسوخ من حديث بسرة لأن حديث بسرة حديث طلق بن علي قاله النبي ﷺ قديم حينما وهو يبني مسجدا وأما حديث بسرة فهو متأخر ولأن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق بن علي مبقٍ على الأصل والمبقي على الناقل مقدم على المبقي على الأصل.

والصواب في هذه المسألة أن مس الفرج ينقض مطلقا وقال بعض العلماء لا ينقض مس الفرج إلا إذا كان بشهوة.

فالمسألة فيها ثلاث أقوال: قيل أن مس الفرج ينقض مطلقا وهذا هو الصواب وقيل لا ينقض مطلقا وقيل لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة وقيل يستحب الوضوء.

والصواب أن مس الفرج ينقض مطلقا لكن بالقيود السابقة أن يمس الدبر أو القبل ويكون ببطن الكف أو ظهره ولا يكون من وراء حائل ولا بذراعه ولا برجله الناقض.

الخامس: أكل لحم الجزور أكل لحم الجزور والمراد بالجزور البعير أكل لحم الجزور الإبل سواء كان ذكراً أو أنثى لحم الجزور ينقض الوضوء سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال إِن شِئتَ قيل أنتوضأ من لحم الإبل قال نَعم ولقوله ﷺ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَاتَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس عندي إشكال من الوضوء من لحم الإبل فيه حديثان عن النبي ﷺ حديث جابر وحديث سمرة سئل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم قال إِن شِئتَ  هذا يستحب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من شيء أي شيء مسته النار مستحب وليس بواجب وأما لحم الإبل فإنه الوضوء واجب.

وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي ﷺ عدم الوضوء مما مسته النار.

 لكن هذا الحديث عام وهذا خاص في أول الإسلام كانوا يتوضؤون من أكل شيء مسته النار إذا أكل طعاما طبخ مسته النار أو حتى لو شربت قهوة أو شايا مسته النار تتوضأ ثم نسخ فكان آخر الأمرين (عدم الوضوء مما مسته النار) وأما لحم الإبل هذا مستثنى لحم الإبل ينقض وسواء مسته النار أو لم تمسه النار حتى لو أكله نيئاً ينقض الوضوء.

والصواب أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء سواءً كان أكل من اللحم الأحمر أو غير اللحم الأحمر وقال بعض العلماء لا ينقض الوضوء إلا الأكل اللحم الأحمر يسمى الهبر أما لو أكل عصبا أو أكل لحم رأس أو الكبد أو كرشا أو أمعاء فهذا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما يقول  تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وهذا ما يسمى لحما لو اشتريت لحما وأعطاك كرشا أو رأس أو أمعاء أو كبدا ما ما صار ما سمي لحما فقالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر والصواب القول الأول أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء إذا أكل من الرأس أو من العصب أو من الكرش ومن الأمعاء ينقض الوضوء لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير لم يقل أحد إن شحمه حلال أو أجزاءه قال الله تعالى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ هل يقول أحد أن شحم الخنزير يجوز لا فلحم الخنزير محرم بجميع أجزائه ونص على تحريم لحم الخنزير وكذلك لحم الإبل عام يشمل اللحم الأحمر وغير اللحم الأحمر.

واختلف العلماء في الوضوء من شرب لبن الإبل فقال بعض العلماء أيضا بالوضوء من اللبن والجمهور على أنه لا يجب الوضوء وفي أحاديث لكن فيها ضعف في الوضوء من من لبن الإبل.

والناقض السابع: تغسيل الميت تغسيل إذا غسل ميتا فإنه يجب عليه الوضوء والدليل هذا لحديث قال مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. لكن الحديث ضعيف في هذا هذا من باب الاحتياط والصواب الميت لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل دل على الوجوب لكن يستحب للمسلم أن يغتسل بعد غسل الميت للحديث فَلْيَغْتَسِلْ من باب الاستحباب ولعل الحكمة في ذلك يحصل للإنسان بعض التأثر عند غسل الميت فالوضوء أو الاغتسال بعد ذلك يفيد الجسم يعني نشاط وقوة ويجبر ما حصل من التأثر ويدل على أن غسل الميت لا يجب فيه الوضوء أن أسماء بنت عمير (41:21) أبي بكر لما توفي أبو بكر غسلته وكان في يوم بارد فخرجت إلى الصحابة وسألت قالت هل علي وضوء؟ فقالوا لا والمؤلف رحمه الله مشى على مذهب الحنابلة فقالوا وتغسيل الميت من نواقض الوضوء.

والناقض الثامن: الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك يعني إذا ارتد بطل وضوءه

وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع على الهدى صلى الله على محمدٍ وآله وصحبه

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد