ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف
قال: حدثني عبيد الله قال حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)).
(شرح الشيخ): (نعم، هذا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف، وفيه أن خروج بعض الجسد لا يسمي خروجا، إذا كان معتكف ورجلاه ثابتتين في المسجد، وأخذ رأسه، فلا يعتبر خروج، ولذلك يدني رأسه لعائشة وهي في بيتها في حجرتها ترجل رأسه ورجلاه في المسجد، فلا يسمي هذا خروجا من المعتكف).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها ((كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف)).
قال: قال مالك: ((لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، والصلاة على الجنائز واتباعها)).
(شرح الشيخ): (نعم، فيه مشروعية الاعتكاف للنساء أيضا، وللرجال، وفيه سؤال عن مريض وهو ماشي، لا بأس في السؤال، أما أن يذهب إليه فلا، إلا إذا اشترط في اعتكافه، اشترط في اعتكافه أنه يزور المريض فلا بأس، ولا يخرج من المعتكف إلا لحاجة الإنسان، يخرج لقضاء الحاجة، للوضوء، أو للأكل والشرب، إذا كان لا يمكن أن يؤتى به إليه ايش قال مالك قال مالك).
(قارئ المتن): (قال مالك: ((لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، والصلاة على الجنائز واتباعها)).
(شرح الشيخ): (هذا إذا اشترط، قالت عائشة رضي الله عنها من السنة للمعتكف ألا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، إذا اشترط فله شرطه، نعم).
(قارئ المتن): قال مالك: لا يكون المعتكف معتكف، حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف، من عيادة المريض، والصلاة على الجنائز، ودخول البيت إلا لحاجه الإنسان)).
قال مالك: ((الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: (... وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة)). فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها)).
(شرح الشيخ): (نعم، دل على جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجماعة، ولكن الأولى والأكمل أن يكون فيه مسجد تقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة، فإن اعتكف في المسجد الذي صلى فيه الجمعة مكروه في حقه وقوله: (... وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة)) دليل على أن الاعتكاف عام لا باس بجميع المساجد ولم يخص جمعة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال مالك: ((فمن هنا جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد التي تجمع فيه الجمعة)).
(شرح الشيخ): (متى يكون هذا؟ متى يكون الأجر بعد الخروج؟).
(أحد الطلبة): (إن اعتكف أياما أحسن الله إليك، عشرة أيام).
(شرح الشيخ): (نعم، إذا كان قبل يوم الجمعة، أو كان مريض لاتجب عليه، ولا يستطيع الخروج إلى الجمعة، وجعل مدته تطول).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال مالك: ((ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خبائه في رحبة من رحبة المسجد)).
(شرح الشيخ): (يعني يكون في المسجد في أي جهة من المسجد إلا إذا كان مكانه غرفة أو خباء فانه يكون فيه، نعم).
(قارئ المتن): (قال: ولم اسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد).
(شرح الشيخ): (يعني ليس له أن يضرب خباء خارج المسجد أو عرفة خارج المسجد بل إما أن تكون الغرفة داخل المسجد، والخباء داخل المسجد، أما الخيمة خارج المسجد، الغرفة خارج المسجد، فلا، نعم).
(قارئ المتن):أحسن الله إليكم (قال: ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد، قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فوق ظهر المسجد، ولا في المنار، يعني الصومعة).
(شرح الشيخ): (الصومعة؟ المعروف المنارة التي يرتقى فيها المؤذن لكن لا تسمى صومعة، كأنها غرفة فوق).
(قارئ المتن): (قال: في الشرح: لأنها موضع متخذ لغير الصلاة كبيت الحصر والقناديل ولها اسم تختص به عن مثله).
(شرح الشيخ): (الأقرب أنه لا بأس، بل لأن الهواء له حكم القرار كأنها غرفة فوق المسجد، واعتكف فيها، فلا حرج).
(أحد الطلبة): (ساحات المساجد لها حكمها).
(شرح الشيخ): (نعم هي الرحبة، ما دام في المسجد له سوار، وهي دخل السوار وهي رحبة، فلا حرج).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه
(شرح الشيخ): (قبل هذا كلام الشارح ابن عبد البر تكلم).
(قارئ المتن): (على الكلام السابق هذا الزرقاني وقوله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني ويقرب إلي رأسه فأرجله أمشط شعره وأنظفه وأحسنه فهو من مجاز الحذف لأن
(شرح الشيخ): (بعده بعده تجاوز).
(قارئ المتن): قوله: وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل زاد في رواية وأنا حائض وفيه أن الحائض طاهرة وأن يدي المرأة ليستا بعورة إذا لو كانت عورة ما باشرته بهما في اعتكاف لقوله تعالى: ((...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة))
(شرح الشيخ): (وكذلك أيضا كان يخرج رأسه كذا يخرج البعض، نعم).
(قارئ المتن): وقال الباجي فيه إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجله ولمس جلده بغير لذة وإنما يمنع مباشرتها بلذة قال وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أي البول والغائط كما فسرها الزهري واتفق على استثنائهما قال الباجي ويجري مجرى ذلك طاهرة الحدث وغسل الجنابة والجمعة مما تدعوا إليه الضرورة ولا يفعل في المسجد أما الأكل فيباح فيه فان خرج بطل اعتكافه خلاف لبعض الشافعية).
(شرح الشيخ): (الصواب أنه ما يبطل، إذا كان محتاجا، إذا كان ليس هناك أحد يأتى به ماذا يعمل نقول إما تموت وإلا بطل اعتكافك ما يصلح إذا كان ليس هناك أحد يأتى به يخرج للضرورة، نعم).
(قارئ المتن): وهذا الحديث رواه مسلم عن يحي عن مالك كرواية الجمهور قوله أن عائشة إذا اعتكفت كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف لأن الوقوف من معنى العيادة ولا تجوز كحضور جنازة وطلب دين واستيفاء حق وجب
(شرح الشيخ): (لأن الوقوف).
(قارئ المتن): (لأن الوقوف من معنى العيادة ولا تجوز).
(شرح الشيخ): (يعنى كما أنها لا تعود المريض، فلا تقف تسأل وهي ماشية، نعم).
(قارئ المتن): كما ورد في الآثار، قال: وطلب دين، واستيفاء حق، وجب له، فان فعل بطل اعتكافه، فان كان الحد أو الدين عليه فأخرج لذلك كرها، بطل عند بن القاسم، لأن السبب من جهته ولابن نافع عن مالك لا يبطل قال الباجي: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها من المسجد ولا يعين أحدا أن يخرج لحاجه الإنسان ونحوها كغسل وجب أو لجمعة أو عيد أو حر أصابه فيجوز له قص ظفره أو شاربه أو هما ونتف إبط وإزالة عانة، تبعا لخروجه للحاجة ونحوها، ولا يخرج لذلك استقلالا، لو كان خارجا لحاجة لكان أحق بالنصب والرفع مما يخرج إليه عيادة المريض بالنصب والرفع والصلاة على الجنائز واتباعها).
(شرح الشيخ): (سبق أن اشترط فلا بأس كما قالت عائشة رضي الله عنها).
(قارئ المتن): قال: مع أنه لا يخرج لذلك لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن سعد عن الزهري عن عروة وقال أبو داود غير عبد الرحمن لا يكون فيه السنة وجزم الدارقطني بأن الذي من قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عاده ممن دونها وجاء عن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه وبه قال مالك لا يكون المعتكف معتكف حتى يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز
(شرح الشيخ): (إلا إذ لم يشترطه).
(قارئ المتن): ولو أبويه إذا مات معا، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان، ثم تارة تجب العيادة، والخروج للجنازة، وذلك إذا مرض أو مات أبويه والآخر حي ويبطل اعتكافه وتارة يحرم خروجه إذا ماتا معا
(شرح الشيخ): (يحرم الخروج إذا مات معا إذا مات أحدهم يجوز وإذا مات معا بطل ما الفرق بين الصورتين).
(قارئ المتن): لأنه يقول: يمكن الذي بقي يرها في نفسه أو يرى أنه إذا مات لم يتبعه يعللون هكذا يا شيخنا
(شرح الشيخ): (ليس بوجيه، بعده).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف فقال نعم لا بأس بذلك)).
(شرح الشيخ): (هذا المتن كمل).
(قارئ المتن): وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها والمعتكف مشتعل باعتكافه
(شرح الشيخ): (قف على والمعتكف وقت الدخول، هذا الأثر مهم الكلام فيه نعم فيه خلاف الجمهور على أنه الاعتكاف لا بد له من صوم، فيكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والقول الثاني لأهل العلم واختاره النووي وجماعة واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز أن يعتكف ولو ساعة أو ساعتين).
(أحد الطلبة) ( بعض أهل العلم يشترط مسجد جامع).
(شرح الشيخ): (لا بأس الصواب لا بأس).
(أحد الطلبة) ( فهل يشترط الجمعة).
(شرح الشيخ): (ما يشترط، الصواب أنه يجوز، بس يقول مكروه، لكن تزول الكراهة، إذا احتاج كالإمام، نعم).
