ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب النكاح في الاعتكاف
قال عبيد الله بن يحيى: قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ((لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف بالليل من أهله ما يحرم عليه منهن بالنهار)).
(شرح الشيخ): (قال تعالى: ((...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة)) المعتكف ممنوع من المرأة لكن لو خطبها، أو عقد، فلا بأس، لكن ليس له أن يدخل عليها، ولا أن يجامعها، وهو معتكف، نعم).
(قارئ المتن): قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ((لا يحل للرجل أن يمس امرأته، وهو معتكف، ولا يتلذذ بشيء منها بقبلة ولا غيرها)). قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ((ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف، ولا للمعتكفة، أن ينكحا في اعتكافهما، مالك يكن المسيس)).
(شرح الشيخ): (النكاح يطلق على العقد، ويطلق على الجماع، فيجوز العقد للمعتكف، ولا يحوز النكاح، بخلاف المحرم، المحرم لا يجوز حتى العقد، المحرم لا يعقد النكاح، لكنه إذا عقد فيكون العقد فاسد، ليس فيه فدية، لا هدي ولا شيء، لكن له أن يجدد العقد فيما بعد، يفسد العقد إذا عقد المحرم على امرأة فالعقد فاسد، لكن ليس عليه فدية، بخلاف مثلا حلق الشعر فيه فدية، هذا من المحظورات، الذي ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح لمحرم، أما عقد النكاح للمعتكف، فلا بأس به جائز، والمحروم والممنوع الجماع، ولهذا قال الله تعالى: ((...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة)).
(أحد الطلبة): (العلة أحسن الله إليكم بالنسبة للمحرم يقولون وسيلة إلى الوطء).
(شرح الشيخ): (نعم، وهذا وسيلة في المحرم ولكنه مخفف).
(أحد الطلبة): (يعني الفرق بينه وبين المعتكف أحسن الله إليكم إذا كان كلاهما وسيلة إلى الوطء).
(شرح الشيخ): (هو وسيلة لكن هذا خفف عن المعتكف يعنى أمره أخف من الإحرام في الحج).
(أحد الطلبة): (أحسن الله إليكم. هل يعرض بالخطبة المعتمر؟ هل المعتمر له أن يعرض بالخطبة؟).
(شرح الشيخ): (التعريض هو ممنوع عن الخطبة، قد يقال التعريض الأسهل ما يسمي خطبة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال: ((ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، وفرق بين نكاح المعتكف، وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المرضى، وأمرهما في النكاح مختلف))، قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ((وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم، والمعتكف، والصائم)).
(شرح الشيخ): (يعنى فرقت بينهما السنة).
(قارئ المتن): باب ما جاء في ليلة القدر
(شرح الشيخ): (فيه كلام عليه هذا ما مضى).
(قارئ المتن):( قال الزرقاني: قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك أي العقد ما لم يكن المسيس أي الجماع فلا يجوز لقوله تعالى: ((...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة)). والمرأة المعتكفة أيضا تنكح تخطب، ويعقد عليها، كما أفاد بقوله نكاح الخطبة، بكسر الخاء ما لم يكن المسيس فيمنع، ويحرم علي المعتكف من أهله حليلته من زوجته وأمة، بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار من الجماع وغيره، ففرق بينه وبين الصائم بلا عكوف ولا يحل لرجل أن يمس امرأته
(شرح الشيخ): (الصائم بلا عكوف يجوز له أن يجامعها في الليل دون النهار، أما الصائم المعتكف يمتنع من الجماع في الليل وفي النهار).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف مس التذاذ لا كتفلية أو ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة فلا مانع؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان ترجل، وتغسل رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ومر حدث الترجيل.
(شرح الشيخ): (يعني مس المرأة لزوجها إن كان مس تلذذ فهو ممنوع، المعتكف، وكذلك المحرم، وإن كان مس حاجة فلا بأس في الصحيح تغسل مثلا ترجل شعره تدهن شعره، وما أشبه ذلك، فهذا مس حاجة، فلا بأس به، أما إذا كان مس تلذذ، فهو ممنوع).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال: ومر حديث الترجيل وروى أحمد والنسائي عنها كان يأتيني وهو معتكف في المسجد، فيتكئ على باب حجرتي، فاغسل رأسه، وسائره في المسجد، ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها،
(شرح الشيخ): (دل على الإنسان إذا كان رجلاه في المسجد، وأخرج رأسه وبعض يديه، فلا يعتبر خروجا، لا يزال في المسجد، وهو معتكف، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد ورأسه في حجرها، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (قال: ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها، كجسة فإن فعل فسد اعتكافه، وقال الشافعي لا يبطله إلا الإيلاج، وعنه أيضا كمالك، وعن أبي حنيفة لا يفسد بالتلذذ إلا إن أنزل، ولم أسمع أحد يكره للمعتكف الذكر، ولا للمعتكفة الأنثى، أن ينكحها في اعتكافها أي بعقد بدليل قوله ما لم يكن المسيس فيكره بمعنى يحرم الإبطال الاعتكاف، والله تعالى يقول: ((... وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) محمد)) ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، وإن لم يكن معتكفا، وفرق بين نكاح المعتكف، وبين نكاح المحرم بحج أو عمرة، بمعنى أنه لا يقاس عليه لافتراق أحكامهما، فلا جامع بينهما، كما أفاده قوله: (إن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد يحضر الجنائز ولا يتطيب لحرمته عليه) (والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره حلقا وغيره، ويتنظفان ويتزينان إلحاقا لكل ذلك بالترجيل وغسل الرأس الواردين في الحديث، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى) وإذا كان كذلك فأمرهما في النكاح مختلف فيجوز نكاح المعتكف دون المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح) (وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم بلا اعتكاف) فيجوز لهما دون المحرم لأن مفسدة الإحرام أعظم من مفسدة النكاح، ولأن الأصل الجواز فيهما خرج المحرم بالحديث، وبقي ما عداه على أصل الجواز، ولأن المعتكف له مانع يمنعه من النساء، وهو لزومه للمسجد، والمحرم غير منعزل عن النساء لأنه ينزل معهن في المناهل ويخالطهن فيخاف عليه، والله أعلم (انتهى من شرح الزرقاني)
(شرح الشيخ): (يعني المعتكف يعني إذا تلذذ مس تلذذ أو أنزل بعض العلماء وإذا تلذذ فسد الاعتكاف، وقال آخرون: لا يفسد إلا إذا أنزل، وقال آخرون: لا يفسد إلا إذا جامع، وهو الأقرب والأقرب أنه إذا جامع لقول الله تعالى: ((...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ... (187) البقرة))، هذه المباشرة، المباشرة عبر عنها بالجماع، فإذا جامع فسد اعتكافه، أما دون ذلك فلا بأس هذا هو الأقرب، نعم).
(قارئ المتن): هذا ما قال به الشافعي باب ما جاء في ليلة القدر قال: حدثني زياد، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكاف)، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأوخر، والتمسوها في كل وتر))، قال أبو سعيد رضي الله عنه: (فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد)، قال أبو سعيد رضي الله عنه: ( فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين، من صبح ليلة إحدى وعشرين.
(شرح الشيخ): (فكانت ليلة القدر من تلك السنة ليلة ثلاث وعشرين وهذا فيه دليل على أن ليلة القدر متنقلة وليس ثابتة قد تكون ثلاثة وعشرون وقد تكون الخمس وعشرين ومتوقف الأوتار وهو في غيرها هذا هو الصواب وقال بعضهم أنها خاصة بليلة سبع وعشرين وهذا غير صحيح، الصواب أنها متنقلة كما في هذا الحديث نعم وأنها في العشر).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)). قال: وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تحرو ليلة القدر في السبع الأواخر). قال: وحدثني عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، أن عبد الله بن أنيس الجهني، رضي الله عنه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان)). قال: وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ((فقال إني أريت هذه الليلة من رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)). قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)). قال: وحدثني عن مالك، أنه سمع من يثق به من أهل العلم، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أري أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته، أن لا يبلغوا من العمل، مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر)). قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: ((من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها)).
(شرح الشيخ): (في هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر نتحرها جميعها، وأما حديث التمسوها في الوتر فهذا دليل على الأرجي أن ليال الوتر أرجى من غيرها ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين كذلك حديث التمسوها في السبع الأواخر يدل على أنها في السبع الأواخر أرجي من غيرها، ولكنها تلتمس في العشر كلها، كما في الحديث الأول (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) في أشفاعها وأوتارها لكن الأوتار أرجى، وسبع وعشرين أرجى، والسبع الأواخر أرجى، وليلة سبع وعشرين أرجى، والله تعالى أخفاها حتى تكثر أعمال العباد، ويحصلوا على الثواب والأجر، كمغفرة ساعة الجمعة كلها مشروع الاعتكاف كلها، مشروع العشر كلها مشروع).
(قارئ المتن): (نقرأ الشرح شيخنا).
(شرح الشيخ): (نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم شيخنا. (قال الزرقاني: باب ما جاء في ليلة القدر سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر العظيم لنزول القران فيها، ولوصفها أنها خير من ألف شهر، أو لتنزل الملائكة فيها، أو لنزول البركة والمغفرة والرحمة فيها، أو لما يحصل لمن أحيها بالعبادة من القدر الجسيم، وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى: ((وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (7) الطلاق)) ومعنى التضييق إخفاؤها عن العلم بتعينها أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة أو القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال المواخى للقضاء أي يقدر فيها أحكام السنة لقوله تعالى: ((فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) الدخان)) وبه صدر النووي ونسبه للعلماء، ورواه عبد الرزاق وغيره بأسانيد صحيحة، عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من المفسرين وقال التوربشتي إنما جاء القدر بسكون الدال وإن كان الشائع في القدر مواخي القضاء فتحها ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء، وإظهاره وتحديده في تلك السنة؛ ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدر بمقدار
(شرح الشيخ): (تكلم على الحديث).
(قارئ المتن): سمي الحديث لأنه كان يعتكف العشر الأوسط قال مالك عن يزيد بتحية ومحمد بن إبراهيم بضم الواو ورواه الباجي
(شرح الشيخ): (بعد تكلم عن هذا تكلم على الحديث)
(قارئ المتن): قال فاعتكف من رمضان فيه مداومته صلى الله عليه وسلم علي ذلك فالاعتكاف فيه سنة لمواظبته عليه
(شرح الشيخ): (فيه جواز اعتكاف غير رمضان لأنه اعتكف العشر الأول من شوال فدل على الجواز فيه رد على من قال أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شوال، نعم).
(أحد الطلبة): (هل لا بد أن يصوم مع الاعتكاف؟).
(شرح الشيخ): (الجمهور يشترطون هذا لا اعتكاف إلا بالصيام ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع والقول الثاني لأهل العلم أنه لا بأس الجمهور يقول لا بد أن يكون يوما يعتكف يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو صائم والقول الثاني لأهل العلم أنه لا بأس الاعتكاف بدون صوم ولو ساعة أو ساعتين وهذا اختيار النووي وجماعة واختاره سماحة الشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن دلالة ذلك حديث عمر، رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفى بنذرك والليل ما فيه صيام دل على الجواز، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قوله وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكاف قال الشارح الزرقاني: ( لم يقولوا من صبحها، وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك من اعتكف أول الشهر أووسطه خرج إذا غابت الشمس آخر يوم من اعتكافه، ومن اعتكف من آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد، قاله ابن عبد البر، وقد استشكل ابن حزم وغيره، هذه الرواية بأن ظاهرها أنه خطب أول اليوم الحادي والعشرين فأول ليال اعتكافه الآخر ليلة اثنين وعشرين فيخالف قوله آخر الحديث فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين، فإنه ظاهر أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين، ووقوع المطر في ليلة إحدى وعشرين، وهو الموافق لبقية الطرق، فكان في هذه الرواية تجوزا، أي: من الصبح الذي قبلها فنسبة الصبح إليها مجاز. (من شرح الزرقاني).
(شرح الشيخ): (طيب الذي بعده).
(قارئ المتن): قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر
(شرح الشيخ): (فيه شيء ولا ما في).
(قارئ المتن): (ما في)
(شرح الشيخ): (وقفنا على كتاب الحج، نعم).
