قال(قارئ المتن): بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه
كتاب الحج باب الغسل للإهلال
ــــــــ قال يحيى: وحدثني مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبوبكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبوبكر رضي الله عنه أن (( تغتسل ثم تهل)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان ((يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وكل هذا مستحب، غسل للإحرام، وغسل لدخول مكة، وغسل عشية عرفة، المسألة فيها خلاف، لكن الغسل للإهلال هذا متفق عليه مستحب، حتى للحائض والنفساء، ولغيرهم، كل من أراد الحج والعمرة، يستحب له أن يغتسل، وكذلك دخول مكة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغسل لدخول عشية عرفة، والأغسال الأخرى فيها خلاف، نعم).
(أحد الطلبة) (ذكر السرخسي رحمه الله هنا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم طويل هل فيه زيادة على ما هنا؟). (أحد الطلبة) ماهو طويل.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه زيادة).
(أحد الطلبة) (قال: ثم تحرم، وتلبي، ففيها صحة إحرام النفساء، ومثلها الحائض، وأولى منهما الجنب؛ لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحدث، وزادتا عليه بسيلان الدم، ولذلك صح صومه دونهما، والاغتسال للإحرام مطلقا
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صح صوم الجنب يعني، طيب متى طهرت أسماء بنت عميس رضي الله عنها؟ ما ذكر متى طهرت؟ مدة النفاس، والحج يعني مدة ستة أيام ثم أربعة أيام، يعني ثلاثة عشر يوم، ثم الحج، حوالي عشرة، متى طهرت؟ انظر في مكان آخر لعله يتم معناه).
(أحد الطلبة) (النفساء يا شيخنا تجلس أربعين).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما يلزم، ما يلزم أربعين، من النفساء من تلد بغير دم، هل يجب عليها الوضوء؟ هل تتوضأ؟ الغسل مستحب، نعم، كمل، أكثر المدة أربعين، يمكن تأتي عند الطواف، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب غسل المحرم
ــــــــ قال: وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، أن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، والمسور بن مخرمة، رضي الله عنه، اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة، رضي الله عنه،لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، إلى أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال، فوضع أبو أيوب، رضي الله عنه، يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: ((اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه مشروعية اغتسال المحرم، نعم، وأن المحرم له أن يغسل رأسه نعم، ولا يضره ذلك، ولا يقال يسقط الشعر، وإذا سقط شعر المحرم لا يضره، ولا يقال لا يمس رأسه نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ماء، وهو يغتسل: ((اصبب على رأسي))، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ((اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا)).
ــــــــ قال: وحدثني مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، كان ((إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أومعتمرا، حتى يغتسل، قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بات بذي طوى ، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا مكة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعلى بن منية، جعله عمر رضي الله عنه يصب على رأسه، أي رأس عمر وقول يعلى: (( أتريد أتجعلها بي)) ).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): فقال يعلى: أتريد أتجعلها بي ؟ قال البوني: ((أي تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شيء)) وقال ابن وهب: ((معناه إنما أفعله طوعا لك، لفضلك، وأمانتك، ولا أرى لي فيه))
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ولا أرى لي فيه).
قال(قارئ المتن): ((لعلها لا رأي لي فيه)) وقال أبو عمر: (( أي الفدية إن مات شيء من دواب رأسك أو زوال شيء من الشعر لزمت الفدية، فإن أمرتني صببت كانت عليك فقال له عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ((اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا)). لأن الماء يدبل الشعر، ويدخله مع ذلك الغبار، فأخبره عمر، رضي الله عنه، أنه لا فدية على الفاعل، ولا على الآمر به، وهذا يقتضي أن غسله لم يكن لجنابة؛ إذ الإجماع على أن المحرم إذا كان جنبا، أو المرأة حائضا، أو نفساء وطهرت، يغسل رأسه، واختلف في غسل المحرم تبردا، أو غسل رأسه، فأجازه الجمهور بلا كراهة، كما قال عمر لا يزيده الماء إلا شعثا)) قال عياض: ((وتؤول عن مالك مثله، وتؤول عليه الكراهة أيضا، وقد كره غمر المحرم رأسه بالماء؛ وعللت الكراهة بأنه في تحريك يده في غسله، أو في غمسه قد يقتل بعض الدواب، أو يسقط بعض الشعر، لعله رآه من تغطية الرأس، وكره فقهاء الأمصار غسل الرأس بالخطمي والسدر، وأوجب مالك، وأبو حنيفة، فيه الفدية، وأجازه بعض السلف إن كان ملبدا، انتهي)) وقال الشافعية:((لا فدية عليه إذا لم ينتف الشعر)) ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (طيب، الذي بعده).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، كان ((لا يغسل ؤأسه وهو محرم إلا من احتلام))
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ((لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إبقاء وإلا إيه إيفاء).
قال(قارئ المتن): (نعم شيخنا وإلقاء التفث).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إلقاء نعم طيب ((ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ... (29) الحج)) وقضى تفثه أتى بما عليه من المناسك، والتفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة).
قال(قارئ المتن): قال: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
(أحد الطلبة) (أثر عمر أحسن الله إليك فلن يزيده الماء إلا شعثا ما يدل المكان)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ما فيه ترفه).
(أحد الطلبة) (المشهور أن عمر، رضي الله عنه، كان شديد الصلع ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الحكم له ولغيره، نعم).
(أحد الطلبة) (إذا جاء يحلق رأسه هل يجوز له أن يضع الصابون على رأسه قبل أن يحلق؟)
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إن كان ممسك ما ينبغي أن يكون ممسك، الشيء الخفيف يعني ما يظهر الخفيف).
قال(قارئ المتن): (كأن الكلام للإمام مالك هنا ثم بعد رمي الجمرات يتم التحلل، يبقى متحلل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أي بعد رمي الجمرات، من قال تحلل، خلاص انتهى، والجمهور على أنه يضيف معه حلق الرأس، وحلق الرأس هل هو إطلاق محظور، أو نسك؟ على الخلاف من قال إطلاق محظور قال به نعم).
