قال(قارئ المتن): بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه
باب تخمير المحرم وجهه
ــــــــ قال عبيدالله: وحدثني يحيى، وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي، أنه ((رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبدالله، ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال:((لولا أنا حرم لطيبناه)).
ــــــــ قال مالك: (( وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات انقضى العمل)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش تكلم الكلام إيش قال عليه، إيش قال ابن عمر رضي الله عنهما ما يراه).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قوله: باب تخمير المحرم وجهه، قال: أنه رأى عثمان رضي الله عنه ، بالعرج
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كان عثمان رضي الله عنه ، ، وابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا بالتخمير قبله أول أثر قرأته).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (الأول ياشيخنا أثر عثمان رضي الله عنه) قال الزرقاني: أنه رأى عثمان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم، قال في رواية عبدالله بن عامر بن ربيعة الآتي بعد أبواب قال: رأيت عثمان رضي الله عنه ، بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، لأنه كان يرى ذلك جائزا، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عوف رضي الله عنه، وابن الزبير رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وسعيد رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه، وبه قال الشافعي، وقال ابن عمر، رضي الله عنهما، يحرم تغطية الوجه، وبه قال مالك، وأبوحنيفة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقال ابن عمر رضي الله عنهما).
قال(قارئ المتن): ( قال الزرقاني: وقال ابن عمر رضي الله عنهما يحرم تغطية الوجه، وبه قال مالك، وأبوحنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، وأنكر ما يخالفه، ولا يجوز تغطية الرأس إجماعا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا جاء في صحيح مسلم قال: ((ولا تخمروا رأسه ولا وجهه))، بعض الذين قالوا بالوجوب قالوا رواية شاذة، كيف شاذة هذا فيه تخمير الوجه، قيل: بالجواز، وقيل: بالمنع، والأقرب المنع على ما جاء في صحيح مسلم ((ولا تخمروا رأسه ولا وجهه))، نعم). ( البخاري (1265)، ومسلم (1206).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): الأثر الثاني أثر ابن عمر رضي الله عنهما ((ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم)). قال وإلى هذا ذهب مالك، وغيره أنه يحرم تغطية الوجه. ولما كفن عبدالله ابن عمر ابنه واقد قال مالك: ((وإنما يعمل الرجل بالتكاليف مادام حيا فإذا مات انقضى العمل)) فلا يمتنع تطيب الميت المحرم وتغطية وجهه وبهذا قال أبو حنيفة، وأتباعهما. وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين ((وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. بأنها واقعة عين لا عموم لها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال هذا تأويل نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): لأنه علل ذلك بقوله: فإنه يبعث ملبيا. وهذا الأمر لا يتحقق في غيره، وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه، لأمر بقضاء، بقية مناسكه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ولو لم يستمر لأمر بقضائه، لكنه ما أمر بقضائه، فدل على أنه مستمر ولو)).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ولو لم يستمر بقاؤه على إحرامه، لأمر بقضاء، بقية مناسكه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا العكس، لو استمر على قضائه يؤمر أو لم يؤمر، لو كان يزول إحرامه لأمر بقضاء المناسك، لكن ما قال نقض إحرامه، إلا على أن إحرامه باق؛ لأن الله بعثه ملبيا، ولو لم ).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ولو لم يستمر بقاؤه على إحرامه، لأمر بقضاء، بقية مناسكه، ولو أريد التحريم في كل محرم لقاله؛ فإن المحرم كما قال إن الشهيد يبعث، وجرحه يثعب دما ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا خاص بهذا أي الشهيد، وغيره يحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوصية، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): والجواب أن من منع ذلك؛ بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في الزمن النبوي، ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص، فيه تعسف
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صح، هذا الصواب، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): إذ التخصيص ظاهر من التعليل، والعدول عنه أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لاعموم، لما يطرقها من الاحتمال وذلك كاف في إبطال الاستدلال.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المقصد إذا اختلف الوجه، فالصواب المنع على ما جاء في صحيح مسلم ((ولا تخمروا رأسه ولا وجهه))، نعم، وعلى هذا مسائل الكمامات والقول بالجواز ما في مانع، غطي الوجه غطي الكمامات، وإنما يسع الكمامات على القول بالمنع، وهذا هو الصواب، نعم فالصواب المنع، نعم ).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قوله: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) قال أبوداود حدثني عن نافع أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، قال في الاقتراح: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، واجبة بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا، خصوصا إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وتقوى برواية مالك وهو أحفظ أصحاب نافع.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش بعده الحديث).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): بعدها حديث كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قرأت المتن).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أي نعم زاد في رواية فلا تنكروا علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المتن إيش).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال: عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)). قال وفي رواية: فلا تنكروا علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أوينظر لها، بقصد لذة.
قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، إن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهنا، ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعنا، انتهى. وحديث عائشة المذكور أخرجه هو وأبوداود وابن ماجه من طريق مجاهد عنها.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( بركة وهذا فيه دليل على أنه لا بأس إذا غطت المرأة رأسها أن يمس الخمار وجهها، وهذا رد على من تشدد من الحنابلة وغيرهم وقالوا: لا يجوز أن يمس ولا تزال عصابة، إذ العصابة على رأسها، وكان فكرة العصابة حتى لا يمس الخمار وجهها، هذا من التشدد، وكلام هنا المالكية أنه لا بأس، بأن المرأة ما في إشكال، وأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: أن وجه المرأة كبدن الرجل، كما أن بدن الرجل لا يجوز له أن يستره بالمخيط، فكذلك وجه المرأة لا تستره بالمخيط، وإنما تستره بالخمار، ولهذا المخيط الذي على قدر وجهها وهو البرقع، والنقاب، ما تلبسه؛ لأنه مخيط، لكن تغطيه بإيش؟ بالخمار، كذلك الرجل ما يغطي جسمه بالمخيط، وإنما يغطيه بالإزار والرداء، ممنوع من أن يغطيه بالفانلة وبالسروال، لكن يغطيه بالإزار والرداء، بهذا يزول الإشكال، نعم، الذي يورث بعض الحنابلة، والمتأخرون بأن المرأة تجعل عصابة على رأسها حتى لا يمس الخمار وجهها، ما في مانع، الخمار يمس وجهها ما في مانع، الذي مسها الخمار، ولم يمسها النقاب، ولا البرقع، نعم، الكمامة عند الحاجة، نعم).
(أحد الطلبة) (يتصدق بشيء).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان بغير حاجة من غير حاجة، فلا حرج، نعم، بركة، بارك الله فيكم أحسنتم، سم).
