ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال الإمام مالك رحمه الله تعالي في موطئه باب تخمير المحرم وجهه
ــــــــ قال عبيدالله: وحدثني يحيى، وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي، أنه ((رأى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، بالعرج يغطي وجهه وهو محرم)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبدالله، ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال:((لولا أنا حرم لطيبناه)).
ــــــــ قال مالك: (( وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا فقد مات انقضى العمل)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)). (الشيخ حفظه الله تعالى) (لكن هذا ينسجم مع الحديث في الرجل الذي قال: لا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا انتهي، فيه كلام الشارح عليه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (تخمير الوجه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، تخمير الوجه والرأس خمر رأسه ووجهه وقال انقضي العمل نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الزرقاني في شرحه للموطأ: قوله أنه رأي عثمان بالعرج بفتح العين المهملة وإسكان الراء، وبالجيم قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، (يغطي وجهه وهو محرم)، وفي رواية عبدالله بن عامر بن ربيعة الآتي بعد أبواب قال: رأيت عثمان رضي الله عنه ، بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، لأنه كان يرى ذلك جائزا، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عوف رضي الله عنه، وابن الزبير رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وسعيد رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه، وبه قال الشافعي،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني المراد تغطية الوجه جائز، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الزرقاني: وقال ابن عمر، رضي الله عنهما، يحرم تغطية الوجه، وبه قال مالك، وأبوحنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، وأنكر ما يخالفه، ولا يجوز تغطية الرأس إجماعا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أي الوجه فيه الخلاف، بعضهم يقول وإن كانت في مسلم إلا أنها شاذة حكموا عليها بالشذوذ). ( الحديث رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206) الوجه أثبته مسلم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قوله في أثر ابن عمر رضي الله عنهما ((ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم)). قال: أي: لايغطيه المحرم وإلى هذا ذهب مالك، وغيره، أنه يحرم تغطية الوجه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما فوق الذقن).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (أي نعم الأثر الذي بعده أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ((ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم)). الذقن قال بفتح القاف والذال مجتمع لحيي الإنسان.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما فوق الذقن، يعني الوجه نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (قوله: وخمر رأسه ووجهه وقالوا: ((لولا أنا حرم لطيبناه)). قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضي العمل قال لطيبناه كأنه مات بالجحفة هذا الولد ابن عبدالله مات بالجحفة، قالوا لو أنا حرم بضمتين لطيبناه بالحنوط ونحوه. قال مالك: ((وإنما يعمل الرجل بالتكاليف مادام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل)) فلا يمتنع تطيب الميت المحرم ولاتغطية وجهه وبهذا قال أبو حنيفة، وأتباعهما. وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين ((وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. بأنها واقعة عين لا عموم لها، لأنه علل ذلك بقوله: فإنه يبعث ملبيا. وهذا الأمر لا يتحقق في غيره، وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه، لأمر بقضاء، بقية مناسكه، ولو أريد التحريم في كل محرم لقاله؛ فإن المحرم كما قال: (إن الشهيد يبعث، وجرحه يثعب دما)، وجواب من منع ذلك بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في الزمن النبوي، ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صحيح، لابد الخصائص لا بد لها من دليل نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (قال: حتى يظهر التخصيص، فيه تعسف، إذ التخصيص ظاهر من التعليل، والعدول عنه أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لاعموم، لما يطرقها من الاحتمال وذلك كاف في إبطال الاستدلال).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لم يقل هذا للتعصب لمذهب الأحناف، الصواب عدم الخصوص إلا بدليل، (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك) ((...خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...(50) النور)) هذا الخصوص، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (قوله أن عبدالله بن عمر كان يقول (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) أي لا تلبس النقاب، وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، وإن قرب من العين حتى لا يبدوا أجفانها، فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى، فإن نزل إلى طرف الأنف، فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قوله إيش).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (قوله: أي لا تلبس النقاب، وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، وإن قرب من العين حتى لا يبدوا أجفانها، فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى، فإن نزل إلى طرف الأنف، فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء، فإن نزل إلى الفم، ولم يكن على الأرنبة منه شيء، فهو اللثام بالمثلثة، ولا تلبس بفتح الباء والجزم على النهي، ويجوز رفعه، (القفازين) بضم القاف وشد الفاء تثنية قفاز بوزن الرمان
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أي المقصود المخيط، المخيط على هذا الوجه والمخيط على اليدين نعم بعده).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (بعده وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)). قال وفي رواية: فلا تنكروا علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أوينظر لها، بقصد لذة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، إن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهنا، ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعنا، انتهى. وحديث عائشة المذكور أخرجه هو وأبوداود وابن ماجه من طريق مجاهد عنها. (الشيخ حفظه الله تعالى) (أن له شواهد، نعم، لأنه فيه ضعف، في سند أبي داود فيه ضعف، لكن له شواهد، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم باب ما جاء في الطيب في الحج
ــــــــ قال: حدثني مالك عن يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابي جاء إلى
(الشيخ حفظه الله تعالى) (درس مسائي إن شاء الله تكلم عن الحديث هذا إن شاء الله بعد المغرب في الحج والعمرة نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني، أن أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك)).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): وحدثني مالك، عن نافع، عن أسلم مولي عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ((ممن الريح هذا الطيب؟)) فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: (مني يا أمير المؤمنين، رضي الله عنه،) فقال: (منك لعمر الله) فقال معاوية: (إن أم حبيبة. رضي الله عنها، طيبتني يا أمير المؤمنين، رضي الله عنه،) فقال عمر، رضي الله عنه: ((وعزمت عليك لترجعن فلتغسلنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ويشهدون عن ابن القاسم، ويشهدون، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن السلت بن زبيد، عن غير واحد من أهله، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر، رضي الله عنه: (( ممن ريح هذا الطيب؟)) فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي، وأردت أن لا أحلق، فقال عمر، رضي الله عنه: فاذهب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فأردت).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): فأردت أن لا أحلق، فقال عمر، رضي الله عنه، فأذهب إلى شربة، فادلك رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت. ــــــــ قال يحيى: قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وحدثني عن مالك عن يحيى
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وفيه أنه لم يأمر كثير بالدليل ، وفيه دليل على أنه جاهل أزل عنك الجبه واغسل آثر الخلوق، واصنع في عمرتك، مع تصنعه في حجك، ولم يأمره بالدليل؛ لأنه جاهل، دل على أن الجهل معفو عنه، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعبدالله بن أبي بكر، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، أن الوليد بن عبدالملك، سأل سالم بن عبدالله، وخارجة بن زيد بن ثابت، بعد أن رمي الجمرة، وحلق رأسه، وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم، وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت.
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى، بعد رمي الجمرة.
ــــــــ قال: وسئل مالك: ((عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما الفرق بينهما؟).
(أحد الطلبة) (الدهن ليس فيه طيب، خصص الدهن لأنه ليس فيه طيب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الدهن ليس فيه طيب، لكن ما مسته النار).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ((الزعفران أن مالكا سئل عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما مسته النار من ذلك، فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما الفرق بين تزيل هذا ولاتزيل هذا، نعم).
(أحد الطلبة) (النار مع الماء مع الطبخ فلا يبقي له آثر فلا يكن كالطيب).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان الشيء الذي ينزع الزعفران سيزيل).
(أحد الطلبة) (يبقي الأثر له طعم وله لون).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المقصود الطعم، إذا كان له طعم، نعم).
(أحد الطلبة) (له طعم واضح، يكون ليس فيه طيب ولا بأس أن يدهن الرجل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( أي الدهن ما في إشكال عليه إيش بعده عنك).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): (قال الزرقاني: هنا يا شيخنا عند قوله: ((أما ما تمسه النار من ذلك)) بحيث أماته الطبخ، وإن بقي لونه، لأنه لا يذهب بالطبخ، فلا بأس به أن يأكله المحرم, ((وأما ما لم تمسه النار من ذلك) فلا يأكله المحرم, أي: يحرم، وعليه الفدية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وأما )
ــــــــ قال: (قارئ المتن): ((وأما ما لم تمسه النار من ذلك) فلا يأكله المحرم, أي: يحرم، وعليه الفدية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التفصيل هذا إيش بعده).
(قارئ المتن): بعده باب مواقيت الهلال
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم) التفريق هذا بين ما مسته النار وما لم تمسه النار، يكون كالبصل ها البصل لا بأس، لكن الطيب حذر لو أكله احتياط نعم).
(أحد الطلبة) (الزعفران يزيد وضوحه).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يزيد وضوح تركه أولي نعم).
(أحد الطلبة) (لكن إذا أكل مع الواجبات وكذا ما تبقى له رائحة مثل القهوة القهوة رائحتها أكثر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الاحتياط من باب الاحتياط نعم).
