قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه
باب إفراد الحج
ــــــــ قال عبيدالله: وحدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج))، ((وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج))، فأما من أهل بعمرة، فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفرد الحج)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المسألة فيها خلاف يعني أفرد يعني عمل قال البعض تأول، عمل عمل المفرد، وإلا الحديث أنه جمع، أو أنه الأول، أفردها، ثم لبى، أو أنه سمعها، أفرد الحج، نعم، كما قال الإمام أحمد الحديث استدل على أنه جمع بينهما، جمع بين الحج والعمرة، نعم).
قال(قارئ المتن): الجمع ياشيخنا من الشرح قال: وكذا رواه ابن عمر، رضي الله عنهما، وجابر رضي الله عنه في الصحيحين، وابن عباس، رضي الله عنهما في مسلم، وروى أنه كان قارنا، عمر رضي الله عنه في البخاري، وأنس رضي الله عنه، في الصحيحين، عمران بن حصين رضي الله عنه، في مسلم، والبراء رضي الله عنه، في أبي داود، وعلي رضي الله عنه، في النسائي، وسراقة رضي الله عنه، وأبوطلحة رضي الله عنه، عند أحمد، وأبو سعيد رضي الله عنه، وقتادة رضي الله عنه، عند الدارقطني، وابن أبي أوفى رضي الله عنه، عند البزار، وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، في البخاري، وجمع بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم، كان أولا مفردا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلها على الحج، فعمدة رواة الإفراد أول الإحرام، وعمدة رواة القران آخره، وأما ما روى أن كان متمتعا كابن عمر، رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنه، وأبي موسى رضي الله عنه، وابن عباس، رضي الله عنهما، في الصحيحين، وعمران بن حصين رضي الله عنه، في مسلم، فأراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع، وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إن خاف أن يكون لتركها يحدث سفرين، يعني الأصل أن يكون للعمرة لها سفر، والحج له سفر، يتمتع بعدهما بسفرة واحدة، فهذا تمتع، هذا عموم، يشمل المتمتع والقارن، نعم).
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم، قال: وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد، وبهذا الجمع، تنتظم الأحاديث، ويأتي زيادة في ذلك،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، بعضهم قال: استشكل كون الأمر يأتي بها بعد الحج، الأصل أنه يدخل الحج على العمرة، أما هنا أدخل العمرة على الحج، استشكل هذا، قال بعضهم: وتأوله بأنه عمله عمل مفيد، وإلا فهو قارن، الإمام أحمد يقول: لا أشك أنه كان متمتعا في سبعة عشر حديثا، فعل ذلك حتى لا يتلكأ الصحابة في التمتع، في التحلل، نعم).
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم، قال الزرقاني: وبهذا الاختلاف، اختلف الأئمة بعد إجماعهم، على جواز الأوجه الثلاثة في أيها أفضل؟ فقال مالك والشافعي في الصحيح المعروف من مذهبه، أبوثور وغيرهم، الإفراد أفضل، وقال أحمد وجماعة، التمتع أفضل، وقال أبوحنيفة والثوري، القران أفضل، ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر رضي الله عنه، ابن عمر، رضي الله عنهما، وابن عباس، رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنه، وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم، فأما جابر رضي الله عنه، فهو أحسن الصحابة سياقا لحديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم، من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره، وأما ابن عمر، رضي الله عنهما، فصح أنه كان أخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، وأنكر على من رجح قول أنس، رضي الله عنه، على قوله، وقال: كان أنس، رضي الله عنه، يدخل على النساء، وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من باب التأكيد نعم، حتى يكون الحج مستقل بسفرة، والعمرة في سفرة أخرى، نعم).
قال(قارئ المتن): قال: وأما عائشة رضي الله عنها، فقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف، وكذلك اطلاعها باطن أمره، وظاهره، وفعله في خلوته، وعلانيته، مع كثرة فقهها، وعظيم فطنتها، وأما ابن عباس، رضي الله عنهما، فمحله من العلم، والفقه في الدين، والفهم الثاقب، معروف، مع كثرة بحثه، وتحفظه أحواله صلى الله عليه وسلم، التي لم يحفظها غيره، وأخذ إياها من كبار الصحابة، وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبوبكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، واختلف عن علي رضي الله عنه، فلو لم يكن أفضل وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم، حج مفردا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة المقتدى بهم في عصرهم، وبعدهم، فكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم، وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه، وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وفي الصحيحين، وغيرهما ما يوضح ذلك، وقد روى محمد بن الحسن، عن مالك، أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثان مختلفان، وعمل أبوبكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، بأحدهما وتركا الآخر، دل ذلك على أن الحق فيما عملا به، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم، كراهة الإفراد، وكره عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وغيرهما التمتع، حتى فعله علي لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماع، بخلاف التمتع والقران، ففيهما الدم، لجبران النقص، بلا شك، لأن الصيام يقوم مقامه، ولو كان دم نسك، لم يقم مقامه كالأضحية، وأجابوا عن أحاديث القران والتمتع، بأنها مؤولة بأنه أمر بهما فنسب إليه ذلك، نحو بنى الأمير المدينة، وعن قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (196) البقرة))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش سأل عن إيش؟ وبأن الإفراد).
قال(قارئ المتن): قال: وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماع، بخلاف التمتع والقران، ففيهما الدم، لجبران النقص، بلا شك، لأن الصيام يقوم مقامه، ولو كان دم نسك، لم يقم مقامه كالأضحية، وأجابوا عن أحاديث القران والتمتع، بأنها مؤولة بأنه أمر بهما فنسب إليه ذلك، نحو: بنى الأمير المدينة، وعن قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (196) البقرة)) بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامهما، ولا يلزم منه قرنهما بالفعل، فهو كقوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (56) النُّورِ)) وبسط الجدال يطول، والحديث رواه مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وأبوداود، عن القعنبي، والترمذي، وابن ماجه عن أبي مصعب، والنسائي من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وابن ماجه، عن هشام بن عمار، ستتهم عن مالك به،
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن، (قال وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير) عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((أفرد الحج)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يحمل على أنه أدخل العمرة عليها، وهذا فيه إشكال أيضا، أو أنه نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: (( من أهل بحج مفرد، ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة، فليس ذلك له ، قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا )). أن من أراد أن يدخل العمرة على الحج ليس له ذلك، قال هنا الشرح ببلدنا المقصود المدينة، لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، فلا فائدة في إدخالها عليه، بخلاف عكسه، فيستفيد به الوقوف، والرمي، والمبيت،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني كونه دخل في الحج ، ليس له أن يأتي بالعمرة بعده).
قال(قارئ المتن): لكن ليس شيخنا ثبت عن ابن عمر أنه أدخل العمرة على الحج لما كان حاج أيام فتنة ابن الزبير والحجاج في البخاري شيخنا أنه أحرم في البداية بالحج، ثم لما وصل لنصف المسافة، قال: ما أمرهما إلا واحد، هو أحرم بالعمرة نعم، ثم أحرم بالحج، ثم أدخل الحج على العمرة، ثم لما وصل مسافة، قال: ما أرى إلا أمرهما واحد حديث إدخال الحج على العمرة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما فيها إشكال، لكن الإشكال في إدخال العمرة على الحج).
(أحد الطلبة) (عائشة رضي الله عنها، ...).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بعد التحلل هي قبل أن يأتي السفر، النبي صلى الله عليه وسلم، قاربها، نعم).
(أحد الطلبة) (ذكر... أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا وقد نحر في حجة الوداع).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نحر، نعم).
(أحد الطلبة) (ذكر الشيخ عبدالكريم أنه ساق عشرين دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ساقوا فيه سبعة عشر حديثا، نعم).
(أحد الطلبة) (المفرد مستحب له الهدي ياشيخ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا أحب أن يهدي ما في مانع، يكون تطوع، ما يكون واجب، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب القران في الحج
ــــــــ قال وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، دخل على علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بالسقيا، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعلى يديه أثر الدقيق والخبط – فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه – حتى دخل على عثمان بن عفان، رضي الله عنه، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان، رضي الله عنه: ذلك رأي. فخرج علي، رضي الله عنه، مغضبا وهو يقول: ((لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا)) قال مالك: ((الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا، إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بخلاف المتمتع، فإنه يأتي بعمرة، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج ثانيا).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن محمد بن عبدالرحمن، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع ((خرج إلى الحج)). فمن أصحابه من أهل بحج ، ومنهم من جمع الحج والعمرة ، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل.
(أحد الطلبة) (أحسن الله إليك حديث علي مع عثمان في نهيه عن القران).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النهي وارد عن غيره من باب التقوية، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: « من أهل بعمرة ، ثم بدا له أن يهل بحج معها، فذلك له. ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة)) وقد صنع ذلك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، حين قال: ((إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم )). ثم التفت إلى أصحابه فقال: ((ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني أدخل الحج على العمرة، نعم).
قال(قارئ المتن): قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا)).
(أحد الطلبة) (من اعتمر في الأشهر الحرم، وبدأ الحج بعد العمرة، هل يكون متمتعا؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كانت في شوال، أو في ذي القعدة لا يكون متمتعا، لكن إن سافر بينهما سفرا، سفرا بينهما، ففيه تفصيل: من العلماء من قال: أنه يكون متمتعا على كل حال، كابن عباس رضي الله عنهما، وجماعة، ومنهم من قال إذا سافر مسافة قصر يسقط الجمع، ويكون متمتع، ومنهم من قال إذا سافر إلى بلده فأنشأ سفرا، من بلده للعمرة، ثم رجع إلى بلده وأنشأ سفر الحج في هذه الحالة يسقط الدم هذا الذي كان يفتي به شيخنا رحمه الله، وهو المروي عن عمر، وابنه رضي الله عنه، نعم).
(أحد الطلبة) (من أنشأ سفرا للعمرة ثم رجع إلى بلده).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ثم ينشئ سفرا للحج، يسقط الدم، نعم)
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: باب قطع التلبية
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك، رضي الله عنه، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ((كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه)).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ((يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية))
ــــــــ قال مالك: ((وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال: إذا شرع في إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ((يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سيأتي هذا، الصواب أنه يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، كما أنه في العمرة إذا شرع في الطواف، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت ((تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف)) أنها كانت تقطع التلبية عائشة رضي الله عنها، هذا كلام الزرقاني قال: إذا رجعت إلى الموقف بعرفة بعد الزوال، ففي فعلها، وفعل علي رضي الله عنه، ذلك وهما بالمكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى دليل على ترك العمل بحديث الفضل، وإن كان صحيحا، قال أبو عبدالملك: والمعنى في ذلك والله أعلم، أن التلبية إجابة فهو يجيب إلى الأخذ بانتهاء المناسك، ثم بعد ذلك التكبير والتهليل على ما بين عليه السلام. وحدثني عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت ((تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما،كان ((يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حين يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم إذا دخل الحرم وشرع في الطواف).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: كان عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، ((لا يلبي وهو يطوف بالبيت)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، قطع التلبية قبل الطواف، نعم).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أنها كانت (( تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك)).
قالت: وكانت عائشة رضي الله عنها ((تهل ما كانت في منزلها، ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال)).
قالت: وكانت عائشة رضي الله عنها ((تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم، حتى تأتي الجحفة، فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال ، أهلت بعمرة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، الصواب، الأرجح، أنه يقطع التلبية في الحج، إذا شرع في الرمي، وفي العمرة إذا شرع في الطواف، نعم، إيش بعده؟).
ــــــــ قال: (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبدالعزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع تكبيرا عاليا، فبعث الحرس يصيحيون في الناس ((أيها الناس إنها التلبية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، صحيح، هذا تبكير، نعم).
قال(قارئ المتن): قال: باب إهلال أهل مكة، ومن بها غيرهم
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، سيأتي أنهم يهلون من منازلهم، وغيرهم يهلون متمتعين من مكانهم، بركة، وفق الله الجميع لطاعته، الله يعيننا وإياكم).
(أحد الطلبة) (التكبير المطلق يكون في جميع الأوقات، باستثناء أدبار الصلوات).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، المقيد يكون مع أدبار الصلوات، خمسة أيام، يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، وأما المطلق يبدأ من دخول العشر من ذي الحجة، من يوم عرفة، والحاج من الضحى من الظهر، لأنه يكون مشغول قبل ذلك لم يتحلل، غير الحاج من فجر يوم عرفة خمسة أيام، يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، وأما الحاج فيبدأ من الظهر، من ظهر يوم النحر).
(أحد الطلبة) (التكبير عقب الصلوات جماعي).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما هو مشهور جماعي، كله يكبر وحده).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم).
قال(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
