( المتن )
( الشرح )
والأتان الأنثى من الحمر يعني حمار الأنثى ابن عباس صغير قد ناهز الاحتلام وهذا
[ 00:43 ] أنه يصلي بالناس في منى الصفوف خلفه فجاء ابن عباس راكبا الحمار وهو صغير قد قارب الاحتلام فمر بين الصفوف وهو راكب الحمار ثم نزل وترك الحمار ترعى ترتع ودخل معهم يصلي معهم فلم ينكر عليه أحد احتج به العلماء على أن سترة الإمام سترة للمأموم فإذا مر امرأة أو حمار أو كلب بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فلا يضر لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولهذا ما أنكر على ابن عباس أحد لما مر بالمحمار بين الصفوف وإلا جاء في الحديث الآخر [ 1:31 ] صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود كما سيأتي هذا إذا مر بين الإمام أو المنفرد أما المأموم فلا يضره إذا مر بينه وبين قبلته شيء لأنه تابع للإمام
( سؤال )
[ 1:51 ]
( جواب )
جاء في الحديث الخط رواه الإمام أحمد فيه افتراق كما قال الحافظ يجعله خطا هلاليا من العلماء من قال أثبت الحديث ومنهم من قال إنه يضع خط هلالي أو يضع خط طولي ومنهم من قال إن الحديث ضعيف مضطرب ولا يفيد الخط ولا يعتبر سترة فيه خلاف بين أهل العلم
( سؤال )
[ 2:27 ]
( جواب )
على كل حال إذا لم يجد شيء ليس بيديه إلا هذا لكن إذا وجد شيء قائم أحسن إذا وجد شيء قائم يضعه مقدار ثلثي ذراع عصا أو شيء ولا شيء قائم ولا متاع أو شجرة فإذا لم يجد يفعل هذا للحاجة
( المتن )
( سؤال )
[ 3:28 ]
( جواب )
لا بين الصفوف مر بين الصفوف الصفوف متقاربة مر بين الصفوف يعني دخل بين الصفوف والصفوف متقاربة ما تبعد الصفوف بعضها عن بعض الصفوف متقاربة مثل الصفوف الآن
( المتن )
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنًى وَلَا عَرَفَةَ. وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
( الشرح )
يدرأ يمنع ما استطاع فليقاتله المقاتلة المراد بها المدافعة فإنما هو شيطان يعني شيطان جنس متمرد وليس المراد المقاتلة بالسلاح المراد المدافعة
( المتن )
( الشرح )
مروان ابن الحكم يعني وهو خليفة
( المتن )
( الشرح )
القرين الشيطان يعني
( سؤال )
[ 6:54 ]
( جواب )
نعم معه كل أحد معه قرين يعني القرين هو الذي أغواه وأمره بالمرور
( سؤال )
[ 7:07 ]
( جواب )
لأنه من وراء السترة يعني من وراء السترة وضعت له سترة يمر بين يديها من وراء السترة
( المتن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً؟ "
( الشرح )
ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم وليست ثابتة في الإثم وقد وهم الحافظ رحمه الله فذكرها في البلوغ وهي ليست في الحديث لكن المراد بها المراد من الإثم يعني ماذا عليه من الإثم
( المتن )
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ»
( الشرح )
يعني مقدار ممر الشاة لئلا يصطدم بالسترة تكون بينه وبين السترة مقدار ممر الشاة لأنه إذا قرب قد يصطدم بالجدار أو بالسترة فيبتعد عنها قليلا حتى يكون بينها مقار ممر الشاة
( المتن )
( الشرح )
يسبح يعني كان يصلي فيه صلاة السبحة صلاة النافلة مكان المصحف يعني فيما بعد
[ 9:57 ] المصحف ما جمع إلا بعد وفاة النبي ﷺ لكن فيما بعد لما جمع أبو بكر المصحف صار في مكان هناك كان أبو سلمة يتحرى كان السلف يتحرى هذا المكان يصلي فيه السبحة النافلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيه في هذا المكان
( سؤال )
[ 10:31 ]
( جواب )
لا يتحرى المكان بس الموضع بس يبين الموضع هذا أن الموضع كان يصلي فيه صار مكان للمصحف بعد ذلك ولا في الأول على عهد النبي ما كان في مصحف عليه الصلاة والسلام
( سؤال )
[ 10:46 ]
( جواب )
لا لأجل المكان هذا يتحرى المكان الذي يصلي فيه النبي ﷺ بس يبين المكان أنه مكان المصحف لأنه من المعروف عند الصحابة المكان الذي يوضع فيه المصحف كان مكان في المسجد يتحرى يقول هذا المكان كان النبي يصلي فيه قبل أن يوجد مكان للمصحف
( سؤال )
[ 11:27 ]
( جواب )
في النافلة هذا في الصلاة كان في النافلة يسبح لصلاة النافلة
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
( الشرح )
وهذا الحديث استدل به العلماء أو أهل العلم على أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود فإن الصلاة تبطل إذا كان قريب منه أقل من ثلاثة أذرع فيستأنفها هذا هو الصواب وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها وتأولوا قول يقطع صلاة المرء يعني ينقص ثوابها استدلوا بأحاديث من الأحاديث لا يقطع الصلاة شيء واذرؤوا ما استطعتم ولكنه حديث ضعيف والصواب أنه أنها لا تبطل هذا هو الصواب خلافا للجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود أم المرأة والحمار فلا تقطع استدلوا كما في حديث عائشة أنها قالت " عجلتمونا بالكلاب والحمر " وأنها كان النبي يصلي وهي أمامه وقوله الكلب الأسود شيطان يعني شيطان جنسه فالمتمرد من كل شيء يسمى شيطان يعني هو شيطان جنسه شيطان الكلاب الأسود المتمرد من إنسان أو حيوان يقال له شيطان والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث الآخر قيدت بالحائض والمراد بالكلب الكلب الأسود
( المتن )
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»
وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي»
( الشرح )
هذا يعني تقول عائشة إذا كانت المرأة تقطع الصلاة فهي دابة سوء يعني إذا كانت تقطع الصلاة هذا اجتهاد منها وإن المعترضة والمعترض ما يسمى مرور كونها معترضة وأنه يصلي بها ليس هذا مرور لكن هذا من اجتهادها رضي الله عنها وتبعها بعض أهل العلم أن المرأة لا تقطع الصلاة والصواب أنها تقطع كما سبق وكونها معترضة ما يضر ما هو مرور الاعتراض ما هو مرور المرور هو اللي كان من جانب إلى جانب
( سؤال )
[ 17:26 ]
( جواب )
نعم تبطل صلاة المرأة والرجل جميعا مرور المرأة نعم إذا مرت بدون سترة أقل من ثلاثة أذرع
( المتن )
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ، «لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» قَالَتْ: «وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ»
( الشرح )
فيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية لأنه غمزها بدون حائل فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوءه والمسألة ثلاث مذاهب للعلماء هذا هو المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا وهذا مذهب الشافعية بشهوة أو بغير شهوة مس المرأة ولهذا يقولون إذا كان الإنسان إذا توضأ ويريد أن يخرج من البيت فليحرص ألا تمس يده يد امرأة لأنها يبطل وضوءها والثالث أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الآن الحنابلة التفصيل والصواب القول الأول أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فقوله والبيوت ليس فيها مصابيح يعني ظلام ما ترى فيه الرد على من قال إن النبي ﷺ سراج وأنه يضيء البيت المظلم عائشة لو كان يضيء لرأته عائشة البيوت ظلام ما في نور وإنما الرسول سراج معنوي بما أعطاه الله من النور الرباني و الهداية الإلهية فهو السراج المعنوي عليه السلام السراج للقلوب هداية للقلوب وليس سراجا حسيا ولهذا تقول عائشة البيوت ليس فيها مصابيح ما فيها مصابيح ظلمة المكان مظلم فهي ما تراه إذا سجد لو كان ينير لرأته إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها ما ترى ظلام لكن بعض عباد الرسول يقولون الرسول مصباح وسراج حسي والصواب أنه سراج معنوي لما أعطاه الله من النور الذي يهدي به الله الناس اللي هو المعنوي
( سؤال )
[ 21:52 ]
( جواب )
الناس يعبدون الرسول بعض الناس عباد يعبدون الرسول كالربلوية في الهند وغيرهم وأنه يعلم الغيب ويغلون فيه نعوذ بالله
( سؤال )
[ 22:03 ]
( جواب )
اعتذار تقول أنها ما تدري إذا سجد وكان في مصباح ونور كفت رجلها إذا أراد أن يسجد لكن ما ترى إذا سجد يصلي فيا لحجرة والحجرة مظلمة والحجرة صغيرة ليست بواسعة تمد رجلها لأن النبي ﷺ يطيل يقرأ قراءه طويلة تمد رجلها فإذا أراد ن يسجد غمزها فكفت رجلها فإذا قام مدت رجلها وهكذا
( المتن )
( الشرح )
لا بأس كون يصلي الإنسان والمرأة حذاءة ولو كانت حائض فلا بأس بأن أن يكون على المصلي ثوب وعلى الحائض بعضه لا بأس لا يضر هذا لأنه ليس حاملا للنجاسة
( المتن )
( الشرح )
يعني كسا أو مخطط
( المتن )
( الشرح )
والمراد بالثوبان القطعة الواحدة مثل الإزار والرداء فالإزار ثوب يسمى ثوب والرداء ثوب فإذا شد نصفه بالإزار بالنصف الأول [هذا ثوب فإذا صلى في هذا الثوب في هذا الحديث صحت الصلاة أولكلكم ثوبان كما سيأتي سأل النبي عن الصلاة في القطعة الواحدة فقال أولكلكم ثوبان يعني ليس كل واحد يجي بثوبين كان الناس ولا سيما في أول الهجرة أصابهم شدة وأهل الصفة كما سبق يصلون غرفة في مسجد يقول الراوي ما منهم أحد عليه إزار ورداء بعضهم له إزار و إذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهية أن ترى عورته ولهذا قال أولكلكم ثوبان لما سأل في الصلاة في الثوب الواحد قال كل واحد يملك ثوبين ما كل واحد يملك ثوبين فإذا صلى في قطعة واحدة ستر عورته صحت صلاته يأتي الكلام عليه
( المتن )
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: عَمْرٌو، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
( الشرح )
احتج به الجمهور على جواز الصلاة وعاتقيه مكتوفتين وأنه لو صلى وليس عليه رداء وعاتقه مكشوفة صحت الصلاة
( المتن )
( الشرح )
وهذا نهي فيه دليل على أنه لو صلى وليس على عاتقه شيء لم تصح الصلاة والحديث الأول فيه أنه تصح الصلاة في الثوب الواحد
( المتن )
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا. وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا
( الشرح )
نعم وهو معنى واحد معنى واحد لكن هذا من تحري الراوي في اللفظ
( المتن )
( الشرح )
يعني قطعة واحدة خالف بين طرفيه على عاتقه قطعة واحدة هكذا في الحديث الآخر إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به إذا كانت القطعة ضيقة يشد بها النصف الأسفل وإذا كان واسع يشد بها النصف الأسفل ويضع على عاتقه بقيته مثل الشرشف الكبير هذا يسمى قطعة إذا كان الشرشف كبير واسع يشد به النصف ووضعها على كتفه خالف بين الطرفين
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ». وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ» قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»
( الشرح )
إذا لا بأس بالصلاة على الحصير في الصف الثوب الواحد
( المتن )
( الشرح )
اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث حديث جابر أولكلكم ثوبان أوكلكم يجد ثوبين فإنه فيه دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو مل يكن على كتفه شيء وأما الحديث الآخر لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء فيه دليل على أنه لا بد من ستر كتفيه اختلف العلماء في الجمع بينهما فذهب الجمهور إلى صحة الصلاة صلاة المصلي ولو لم يكن على عاتقيه شيء وأجابوا عن حديث ليس على عاتقه شيء بأنه بأن النهي للتنزيه فالأفضل أن يستر كتفيه وإن لم يستر كتفيه صحت الصلاة وذهب آخرون من أهل العلم أحمد والجماعة إلى أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه شيء وأجابوا بعضهم أجاب أن أولكلكم ثوبان منسوخ وهو ظاهر
[ 31:50 ] الإمام مسلم حينما أتى بحديث ليس على عاتقه شيء بعد حديث أولكلكم ثوبان وعلى هذا لا تصح الصلاة إذا كان الكتفين مكشوفان لا تصح إذا كان يجد وقالوا إن النهي يقتضي الفساد ويقتضي الفساد يعني لا [ 32:11 ] في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء معنى هذا أنه لو صلى وليس على عاتقه شيء بطلت الصلاة وقال آخرون النهي ليس للفساد وأنه للإيجاب فإذا صلى [وليس على عاتقه شيء] صحت الصلاة لكن يأثم مع الإثم فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم القول الأول للجمهور تصح الصلاة ولو لم يكن على عاتقه شيء والنهي للتنزيه القول الثاني لا تصح لأن النهي للفساد القول الثالث تصح مع الإثم هذا إذا كان يجد أما إذا لم يجد فليس عليه شيء لم يجد إلا قطعة يشد بها النصف الأسفل صحت الصلاة من هنا ينبغي للمحرمين في الحج وفي غيرهم عدم التساهل في مثل هذا كثير من المحرمين تجده يشتغل ويعمل وليس على عاتقه شيء فإذا جاءت الصلاة صلى بالإزار ينبغي للإنسان يحتاط لهذا المسألة يفها خلاف بين أهل العلم والقولين الآخرين للحنابلة كما أن الحنابلة لهم قولان في مسألة قطع الصلاة قال تقطع الصلاة قيل تقطع المرأة والكلب والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يقطعها إلا الكلب وأما المرأة والحمار فلا يقطع والمرأة جاء بيان الكلب بأنه شيطان هذا الحكمة والحمار كذلك يحتمل أنه بأن الحمار معه شيطان ولهذا إذا نهق الحمار يستعاذ بالله من الشيطان أما المرأة فإنها تلهي والله اعلم لكن إنما جاء في تعريف الكلب إنما هو شيطان فهو قولان لأهل العلم بل ثلاثة أقوال فيه المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة يستأنفها هذا هو الصواب وقيل لا يقطعها إلا الكلب هذه رواية في مذهب الحنابلة وقيل لا يقطعها شيء الجمهور والمراد بالقطع قطع الثواب وكذلك أيضا الصلاة في الثوب ليس على عاتقيه شيء الجمهور على أنها صحيحة والنهي للتنزيه والإمام أحمد والجماعة إلى أنها لا تصح إذا كان عنده شيئا ولم يستر كتفيه فإنها لا تصح لأن النهي للفساد والقول الثالث أنها تصح مع الإثم
( سؤال )
أحسن الله إليك الأقوال في المسألة
( جواب )
ثلاثة قيل مس المرأة ينقض مطلقا وقيل لا ينقض مطلقا وقيل ينقض إذا مس بشهوة الصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا أذا خرج منه شيء
( سؤال )
[ 35:17 ]
( جواب )
في هذا حجة الجمهور أولئك قالوا أن هذا كان أولا ظاهره أن ها منسوخ أو أنه أو أن هذا الإيجاب مع القدرة يأثم الجمهور يرون أنه لا بأس الجمهور يرون هذا ويجيبون أنه للتنزيه النهي للتنزيه