ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
قال: حدثني يحيى، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه)).
قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان)).
قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه سئل أبو هريرة، رضي الله عنه، هل يصلى الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المشجب)).
قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد)). قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلى في القميص الواحد)).
(شرح الشيخ): (عن عمر بن أبي سلمة الأول ايش قال ايش قال عليه)
(قارئ المتن): (قال أخرجه أحمد والبخاري ومسلم).
(شرح الشيخ): (كان يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به فإن كانت الثوب قصيرا فليتزر به)).
قال يحيى: قال مالك: ((أحب إلي أن يجعل الذي يصلى في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة)).
(شرح الشيخ): (وهذه المسألة صلاة الرجل في الثوب الواحد فيها خلاف جمهور العلماء على أنه يجوز أن يصلى الرجل وهو في الثوب الواحد والمراد بالثوب القطعة، القطعة تسمى ثوب مثلا الإزار الذي يشد به نصفه الأسفل المحرم هذا يسمى ثوبا، والرداء الذي يضعه على عاتقه، يسمى ثوبا، القطعة الواحدة تسمى ثوبا، المراد قطعة واحدة هل يجوز الإنسان أن يصلى في قطعة واحدة؟ في حديث جابر إن كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا، فاتزر به، يعني إن كان الثوب قطعة قماش أو قطعة فوطة كبيرة يشد به النصف الأسفل، فإن بقي بقية يضعه على كتفيه، وإن لم يكن هناك بقية، اكتفى، وصلى به، إذا لم يجد فصلاته صحيحة، لكن إذا لم يجد إذ وجد ما الحكم جمهور العلماء على الجواز، من ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى وعليه إزار وعليه رداء وضعه المشجب فصلى مكشوف الكتفين مكتفيا بالإزار فسأله رجلا من التابعين فقال يا جابر تصلى بثوب واحد ورداؤك على المشجب ما تضعه على كتفيك فقال أردت أن يسألني أحمق مثلك يعني جاهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أولكلكم ثوبان)) ليس كل واحد يملك ثوبان هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلى الوحد في قطعة، قطعة واحدة يشد به النصف الأسفل وإن كان الكتفان مكشوفان، والقول الثاني: لأهل العلم أنه إذا وجد ما يغطي به الكتفين فإنه يجب عليه أن يستر الكتفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) وفي رواية: ((ليس علي عاتقيه من شيء))، رواه مسلم في الصحيح، وهذا النهي للتحريم ومن العلماء قال إذا صلى في الثوب الواحد فليس على عاتقه شيء وهو يستطيع لا تصح صلاته، ومنهم من قال تصح مع الإثم، فينبغي للإنسان إذا وجد أن يستر الكتفين، أما إذا لم يجد الحمد لله فلا حرج عليه في ذلك لأن هذا هو الذي يستطيعه المقصود أن الجمهور الجواز وجمع من أهل العلم يرون أنه يجب عليه ستر الكتفين عند القدرة والاستطاعة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
قال: حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلى في الدرع والخمار
(شرح الشيخ): (والدرع هو الثوب، والخمار ما تغطي به رأسها، نعم، لا بأس إذا كان الثوب ساترا ثوب واحد ساترا وخمار تغطي به رأسها وشعرها وتكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإذا كان عندها رجال أجانب سترت وجهها، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلى في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
(شرح الشيخ): (إيش قال عليه؟).
(قارئ المتن): (قال أخرجه أبو داود موقوفا ومرفوعا).
(شرح الشيخ): (فيه عن أم سلمة رضي الله عنها عندك).
(قارئ المتن): قال عن أمه قال حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه، أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها)).
(شرح الشيخ): (نعم، وهذا رواه أبو داود يعني أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتصلى المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع جسدها القدمان واليدان والشعر ولا يظهر، والكف على الصحيح ولا يظهر إلا الوجه، إذا كان ثوبا سابغا يغطي ظهور القدمين ويغطي اليدين والخمار يغطي الرأس والشعر فإنها تصح صلاتها، أما إذا كان كتفها مكشوفا ففيه خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال: تصح الصلاة، ولو كشفت يديها ومنهم من قال: لا تصح هذا حديث أبي داود ظاهره العموم أنه إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ومن ذلك اليدين، الأحوط أنها تغطي يديها، نعم).
(قارئ المتن):(يقول ضعيف الحديث).
(شرح الشيخ): (أي حديث).
(قارئ المتن): حديث أم سلمة رضي الله عنها يقول: مداره على أم حرام والدة محمد بن زيد المهاجر بن قنفذ وهي مجهولة العين.
(شرح الشيخ): (عند أبي داود).
(قارئ المتن): هنا في تعلق شيخ قال الزيلعي في نصب الراية: رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط البخاري. وقال ابن الجوزي في التحقيق: وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث، وقال أبو داود: عقب حديث ست مئة وأربعين الذي هو الحديث نفسه روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عنه أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة قال محمد: وبهذا كله نأخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به
(شرح الشيخ): (محمد؟)
(قارئ المتن): قال محمد بن الحسن الشيباني وبهذا كله نأخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
(شرح الشيخ): (توشح به).
(قارئ المتن): توشح به توشحا جاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
(شرح الشيخ): (نعم، وعلى كل حال المرأة إذا كان الثوب ساترا حصل المقصود، حتى ولو كان فيه مقال، فالأدلة تدل على أن صلاة المرأة إذا صلت بثوب ساتر لجميع جسدها وخمار ساتر لرأسها وشعرها فالصلاة صحيحة، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم ولو كان يا شيخنا أحيانا يظهر مع الحركة وهكذا القدم
(شرح الشيخ): ( الشيء الذي ينكشف، ذكروا أنه إذا انكشف شيء من العورة للمرأة جسمها عورة الشيء اليسير يعني إن كشف الشيء اليسير ثم يعني إنكشف الشيء اليسير يعفى عن الشيء اليسير وكذلك الكثير إذا لم يفحش لو كشفت الريح مثلا ثم أزالت في الحال ما يضر، أو كان شيء يسير يعفي عنه، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم قال: وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن مسلم بن سعيد، عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة رضي الله عنهاكانت تصلى في الدرع والخمار ليس عليها إزار
(شرح الشيخ): (والدرع الثوب الساتر، الصلاة صحيحة لأنها سترت جسمها، نعم).
(قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا قال أخرجه بن أبي شيبة وقال المنطق النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذليها.
(شرح الشيخ): (بارك الله فيكم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
