بسم الله الرحمن الرحيم
( المتن )
( الشرح )
والملأ هو الأشراف قال [ 1:08 ] النجار وبنو النجار هو أخوال النبي ﷺ أخوال جده عبد المطلب ولهذا نزل عندهم أخواله [ 1:19 ] أبي أيوب
هذا الشاهد يصلي حيث أدركته الصلاة يعني في أي مكان وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده يصلي في جميع أجزاء الأرض ما عدا ما ورد النهي عنه المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق معاطن الإبل وفيه أيضا جواز الصلاة في مرابط الغنم وهو [ 1:55 ] تبيت فيه لا بأس به وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أما مرابط الغنم فلا بأس بالصلاة فيها
ثامنوني يعني اطلبوا ثمنه اطلبوا ثمنه حتى أدفع إليكم قالوا لا نطلب ثمنها إلا من الله فيه فضل الأنصار تربعوا تبرعوا بالحائط ولم يأخذوا عوضا وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل تواب من الله عز وجل ثامنوني يعني قولوا كم ثمنه حتى أدفعه إليكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني فيه مسجدا في مكان الحائط هذا
( سؤال )
الحائط غير الأرض [ 3:05 ]
( جواب )
الظاهر أنه واسع كأنه نخل وقبور مقبرة للمشركين ونخل وحائط وأرض كلها سواها وصارت مسجد
أيضا يعني جانبي الباب جانبي الباب
وفيه دليل على أنه لا بأس بالارتجاز هذا يساعد على العمل يشجع على العمل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر للأنصار والمهاجرة
وفيه دليل على أنه لا بأس بنبش القبور وإزالة الرميم وأنه لا بأس أن يكون بعد ذلك مسجد من ذلك النبي هدم اللات في الطائف وجعل مكانه مسجد هو مسجد العباس كان مسجد النبي ﷺ قبور المشركين أمر بها فنبشت وسويت وقطع النخل إذا لا بأس بقطع النخل بعض الناس يعارض قطع النخل لا بأس قطع النخل يجعل مكانه طريق للأقدام وللسيارات أو ليستفيد من خشب أو ليجعلها أرض حتى يبيعها أو ليغيض المشركين لا بأس بعض الناس تعارض قطع النخيل وهذا لا أصل له لا بأس بقطع النخيل هذا مكان مسجد النبي ﷺ نخل وقبور للمشركين وخرب فأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرب والحرم خِرب وخَرب أمر بها فسويت وبقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت ثم سوى الأرض فجعلها مسجدا هكذا كانت مسجد النبي ﷺ
( سؤال )
[ 5:46 ]
( جواب )
نعم قبور المشركين أما قبور المسلمين محترمة ما تنبش إلا إذا مضى عليها مدة طويلة هذا تحت يعني ينظر فيها أهل الحل والعلماء لأن مر عليه مدة طويلة
( المتن )
( الشرح )
وهذا الأصل هو المنع الأصل أن القبور قبور المسلمين محترمة لأن هم اللذين سبقوا فلا تنبش ولا لأي لأحد أن ينبشها ولا لقاضي البلد لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه إذا وجد أشياء للضرورة وللحاجة الملحة ينظر فيها مجموعة من العلماء يتأملون وينظرون فيها ويفصل فيها مثل ما يحصل الآن المسائل التي تعرض على هيئة كبار العلماء
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا» حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّثَهُمْ، فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولُ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ»
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، ح قال وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»
( الشرح )
فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فهي صلاة واحدة احتج العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الصحراء في البرية إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة فصلاته صحيحة وإن تبيت له في أثناء الصلاة أ, أخبر فإنه يستدير وهو في الصلاة إلى القبلة وصلاته صحيحة كما فعل أهل القبة أما إذا كان في البلد في المدن والقرى وصلى إلى غير القبلة فإنه يعيد لأنه يفرق يستطيع أن يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يرى المسجد ومحرابه إذا كان في البلد وصلى إلى غير القبلة فإنه يعيد لأنه يفرق أما في الصحراء إذا اجتهد فصلاته صحيحة ولو كان تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة
( المتن )
( الشرح )
وهي صلاة الفجر تسمى صلاة الغداة لا بأس بتسميتها بصلاة الغداة الفجر والصبح تسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الغداة تسمى الصلاة الأولى
( المتن )
( الشرح )
وفيه دليل على قبول خبر الواحد وأنه يقبل خبر الواحد ولو كان واحد ولهذا قبل بها أهل قباء فيه الرد على من أنكر قول الواحد لا يعمل به
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: قال حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قال حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
( الشرح )
وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجد لأنه من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك القريبة وفيه إن المصورين الذين يصورون تماثيل و [ويعكفون عند القبور من شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله تصاوير تصوير وتماثيل والعكوف عند القبور من أسباب الشرك وهم من شرار الخلق ولهذا قال أولئك شرار الخلق عند الله قوله "ذكرن أزواج النبي" ﷺ هذه اللغة يسمونها لغة أكلوني البراغيث
( المتن )
قَالَتْ: «فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: - حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
( الشرح )
فيه النهي تحريم اتخاذ القبور مساجد منتهى التأويل أولا قوله لعن الله اليهود والنصارى ثانيا قوله ألا فلا تتخذوا نهي الثالث تصريح بقول فإني أنهاكم عن ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا تحريم ثانيا النهي بقوله لا تتخذوا ثالثا قوله فإني أنهاكم بلفظ لنهي
قيل أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فالصالحين هذه مهمة يقول الأنبياء والصالحين وهذه فاتت على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في صلاة المستقيم تبعها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد سقطت عليه والصالحين والصالحين مهمة قبور الأنبياء والصالحين
( المتن )
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
وهذا الحديث فيه بيان فضل من بنى لله مسجدا وأنه موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة لكن بشرط أن يبتغي به وجه الله أما من بناه رياء وسمعة فلا يتحقق فيه هذا الشرط بناه ليقال فلان بنى أو يذكر اسمه أو ليشتهر أو ليكتب اسمه على باب المسجد أو ليخلد إن هذا فلان بنى مسجدا رياء وسمعة لا [يحصل على هذا الفضل من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنا الله له بيتا في الجنة هذا فضل عظيم في بناء المسجد ومن شارك له نصيب من الأجر في بنائه وبناء المساجد نوعان عمارة المساجد نوعان عمارة حسية وهي العمارة بالبناء باللبن بالإسمنت وبغيره من أنواع البناء والثاني عمارته بالذكر والدعاء والصلاة وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وتلاوة القرآن وهذه هي العمارة المعنوية وهي الأصل والعمارة الحسية تبع قال الله تعالى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ هذه العمارة المعنوية والعمارة الحسية
وعثمان أراد أن يجدد بناء مسجد النبي ﷺ تجديد ومع ذلك استدل بهذا الحديث دل على أن التجديد يدخل في هذا من جدد بناء المسجد لما أراد عثمان أن يجدد البناء بناء المسجد بعض الصحابة كره ذلك وأحبوا إن يدعه كما كان عليه في زمن النبي ﷺ والخليفتين من بعده فقال إنكم أكثرتم علي وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من بنى لله مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنا له الله له مثله في الجنة فبناه باللبن وسقفه بالساج
قال أنتم حسنتم بيوتكم فلذلك جدد بناء المسجد يعتبر أن هذا داخل في هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنا له الله له مثله في الجنة
( المتن )
( الشرح )
وهذا فيه أن السنة خفيت على مسعود في هذه المواضع منها انه أمرهم إن يصلوا بلا أذان ولا إقامة اكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم والصواب أن المنفرد ل يكتفي بإقامة الجماعة لا بد أن يقيم الصلاة أم الأذان فإذا أذن في البلد ففيه اختلاف هل يؤذن إذا فاتته الصلاة أو لا يؤذن قيل يؤذن وقيل لا يؤذن وقيل إذا لم يسمع من الجماعة فإنه يؤذن أما الإقامة فلا بد منها لكن خفي هذا على عبد الله بن مسعود فأمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة وكذلك خفيت عليه السنة في حينما كانوا ثلاثة وقف بينهم جعل واحدا عن يمينه وواحد عن شماله والسنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام أمامهم ويكون المأموم خلفه كما فعل النبي ﷺ لما أخذ بجبار جابر وجبار جعلهما خلفه خفيت هذه السنة على عبد الله بن مسعود والموضع الثالث خفيت عليه مسألة التطبيق وأنه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما في ركبتيه وهذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص وفيه دليل على أن السنة قد تخفى على الإمام والعالم الكبير وإن كان عالما كبيراً قد يخفى عليه شيء من العلم وقد يخفى عليه شيء من السنة كما خفيت السنة على عبد الله بن مسعود وأنه حبر من أحبار الصحابة وعالم كبير ومع ذلك خفيت عليه السنة في هذه المواضع والسنة حاكمة على كل أحد ومن حفظ حجة على من يحفظ سيأتي أن سعد بن أبي وقاص أخبر أن التطبيق منسوخ كانوا في أول الإسلام إذا ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يضعوها على الركب يضع الكفين على الركب فخفيت السنة على ابن مسعود استمر على الأمر الأول وصار يطبق بين الكفين يطبق كفيه ويضعهما بين فخذيه أو بين ركبتيه إذا ركع
( سؤال )
[ 24:55 ]
( جواب )
وكذلك نعم هنا خفيت علي] السنة أما إذا كانوا أربعة هذا ما فيه خلاف لكن الخلاف إذا كانوا ثلاثة هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه والسنة أنه يكونوا خلف هنا خفيت السنة على عبد الله بن مسعود في هذا فكان الإمام بينهما وفيه دليل على أن النبي ﷺ أخبر أن أنه يأتي بعده ناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لما جاءهم وقال صليتم قالوا لا قال قوموا فصلوا عمر أمراء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها يؤخرونها إلى آخر وقتها فيه أن عبد الله مسعود قال إنه أخبر النبي ﷺ قال إنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة يصلون الصلاة في غير ميقاتها يخنقونها يأخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب تصفر الشمس شرق الموتى يعني لشمس لم يبق عليها إلا شيء قليل ثم تغيب أو شرق الموتى إن الإنسان إذا شرق بريقه أنه لم يبقى عليه إلا قليل ثم يموت والمعنى أنهم يؤخرون الصلاة لآخر وقتها يؤخرونها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة وفيه أن النبي ﷺ أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة في غير أوقاتها فإن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل الصلاة معهم سبحة يعني نافلة قال أنه يكون عليكم أمراء يقيمون الصلاة في غير ميقاتها فإذا كان كذلك فصلوا الصلاة في ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة تكون الصلاة الأولى في الوقت المختار هي الفريضة ويصلي معهم نافلة إذا صلوا يصلي معهم نافلة حتى لا يشق عصا الطاعة حتى لا يحصل خلاف درء للفتنة يصلي معهم فتكون صلاته نافلة
المتن
إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى
الشرح
يعني عن ميقاتها المختار يؤخر عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة فيخنقونها يعني يضيقونها حتى يأتي الوقت المضيق تصفر الشمس مثلا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس يخنقونها إلى شرق الموتى يعني أنه لا يبقى إلا شيء يسير ثم تغيب أو إلى شرق الموتى كالوقت الذي يكون بعد أن يشرق الإنسان بريقه ثم يموت والمعنى يخنقونها يضيقون وقتها فيخرجونها عن وقتها المختار وهذا فيه زمن بني أمية كان أمراء بني أمية يؤخرون الصلاة عن ميقاتها كان عمر بن عبد العزيز أول ما تولى [ 29:01 ] في المدينة كان على طريقة بني أمية يؤخر أنكر عليه المغيرة بن شعبة ثم بعد ذلك استقامت حاله استقام واستقام على السنة
المتن
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً
الشرح
يعني صلوا أنتم الفريضة في وقتها المختار فإذا صلوا معهم نافلة تكون نافلة سبحة يعني نافلة صلى معهم صلاته الأولى تكون هي الفريضة في الوقت المختار والثانية يصلي معهم نافلة درء للفتنة لأنه لو لم يصلي معهم قد يجبرونه على أن يصلي معهم أو أنه إذا لم يصل معهم حصل فتنة وشر درء للفتنة يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار
المتن
الشرح
صلوا جميعا في صف واحد يكون الإمام في الوسط وإذا كنتم أكثر من ذلك فصلوا خلف هذا اختيار عبد الله بن مسعود والسنة أن يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر وإذا كان واحد كان عن يمين الإمام إذا كان واحد كان عن يمين الإمام وإذا كانوا اثنين كانوا خلفه هذه السنة إلا إذا كان المكان ضيق فلا بأس يصلوا عن يمينه وعن يساره
المتن
وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ
الشرح
وليجنأ يعني يجافي بين يديه
( سؤال )
أحسن الله إليك إذا قام الإنسان وتصدق على غيره بعد صلاة العصر هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز ذلك أنه قال اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ؟
( جواب )
يستدل على الحديث من تصدق علينا فنصلي معه عام وإعادة الجماعة كذلك إذا رأيتهم يصلون صلي معهم ولو صليت يعني لا تقل صليت فلا أصلي إذا جاء الإنسان إلى مسجد أو إذا جاء وهم يصلون فقد صلى يصلي معهم تكون الثانية نافلة العصر أو غير العصر كما ثبت هذا في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ صلى بالناس الفجر بمنى فلما صلى رأى رجلين جالسين خلف الناس فقال مالكما لا تصلون معهم قال يا رسول الله صلينا في رحالنا [حجاج قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا للجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ولا تقول صليت فلا أصلي وهذا في صلاة الفجر صلاة الفجر وقت نهي ومع ذلك أمرهم أن يصلوا معه إعادة الجماعة مستثناة من ذوات الأسباب إعادة الجماعة بعد الصبح أو بعد العصر تحية المسجد سنة الوضوء صلاة الكسوف بعد العصر كل هذا مستثنى سجود التلاوة كل هذا لا بأس به في وقت النهي إنما المنهي على الصحيح إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي من دون سبب هذا منهي عنه
( المتن )
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: " أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "
( الشرح )
هذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي هذا منسوخ كان في أول الإسلام يضعون أيديهم بين الركبتين أو بين الفخذين ثم نسخ ذلك وأمروا بوضع الأيدي على الركب إذا ركعوا
( المتن )
( الشرح )
هذا هو الناسخ الذي فيه التطبيق
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي: «قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ»
( الشرح )
يعني أمرنا بوضعهم على الركب ثم نهينا عن هذا يعني كان هذا أولا ثم نهوا وأمروا بوضع الأيدي على الركب هذا الناسخ
( المتن )
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ»
( الشرح )
وهذا فيه مشروعية الإقعاء بين السجدتين وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين هذا هو السنة هذه سنة كان يفعلها النبي ﷺ لكن على قلة في بعض الأحيان والغالب أنه كان يفترش ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول لكن أحيانا يقعي يفعل الإقعاء وهو أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على عقبيه وهذا غير الإقعاء النهي عنه اللي هو كإقعاء الكلب الإقعاء المنهي عنه هو إن يجلس على إليتيه وبنصب الساقين ويجعل يعتمد على اليدين في الأرض كالكلب هذا منهي عنه
[الإقعاء نوعان إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض والإقعاء الذي هو السنة قال ابن مسعود أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه
( سؤال )
[ 38:41 ]
( جواب )
ظاهره أن النهي عنه مطلقا لكن الإقعاء السنة الإقعاء الذي قال ابن عباس سنة نبيك هذا كان على قلة يفعلها النبي بين السجدتين والغالب أنه يفترش
( سؤال )
[ 39:36 ]
( جواب )
الصواب اليد اليمنى السنة نعم تكون إلى القبلة السنة يجعلها إلى القبلة إذا كان يشق عليه وفي تعب أصابه هذه سنة ليس واجب
( سؤال )
[ 40:01 ]
( جواب )
البعض أنكر هذا لكن الصواب أنه ثابت الإقعاء هذا الإقعاء الذي هو السنة كما ذكر ابن عباس هو سنة النبي فيكون الإقعاء نوعان إقعاء من السنة وإقعاء منهي عنه إقعاء السنة نصب القدمين ويجلس على عقبيه وإقعاء الكلب نصب الساقين ويجلس على الإليتين والاعتماد على اليدين