شعار الموقع

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (04) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة – إلى باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها

00:00
00:00
تحميل
158

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
 

( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَحَدِّثْنَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيَهَا يَوْمَئِذٍ - «انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا» فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد
فهذا الحديث فيه أنه ﷺ صلى على المنبر ثم نزل القهقراء وسجد على الأرض ثم لما رفع رأسه للركعة الثانية رقي على المنبر ثم ركع ثم لما رفع رأسه من الركوع نزل القهقراء وسجد على الأرض في هذا دليل على أنه لا بأس بالعمل القليل اليسير لفعله ﷺ وفيه أن النبي ﷺ فعل هذا ليأتموا به وليتعلموا الصلاة قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فيه أن الخطوة والخطوتين وما أشبهها لا تؤثر في الصلاة العمل القليل لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها وإنما يبطلها العمل الكثير إذا توالى وهذا فيه مصلحة فيه فائدة وهي أن يتعلم الناس صلاته صلى على المنبر [على درج  المنبر وإذا أراد أن يسجد تأخر رجع إلى القهقراء إلى الخلف ثم سجد على الأرض وإذا قام رقي على المنبر حتى يروه كلهم فالعمل القليل لا بأس به ومثل فتحه عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة هذا من العمل القليل وحمله أمامه بنته زينب وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها هذا من العمل القليل وفيه أن استحباب اتخاذ المنبر في الخطبة لأن الإمام يكون على موضع عال يراه المأمومون وفيه أن منبر النبي ﷺ فيه ثلاث درجات [ 3:48 ] ثلاث درجات إلا على اللغة القليلة اللغة الكثيرة الدرجات الثلاث الثلاث الدرجات اللغة الفصيحة ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث وفي هذا أن النبي أرسل إلى امرأة من الأنصار لها غلام أنها تعمل له هذا المنبر تعمل أعوادا يخطب عليه الناس وفي لفظ آخر أنها أرسلت إليه أن لي غلاما نجارا يجمع بينهما بأنه أرسلت إليه أولا ثم تأخرت فأرسل إليها
 
( المتن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، قال حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ
 وحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ


 ( الشرح )
مختصرا يعني يجعل يده على خاصرته هكذا في مؤخر الأضلاع يدل على أنه الحكمة من النهي أنه فعل اليهود هذا هو الأرجح في تفسير النهي عنه أن يصلي مختصرا يضع يديه على خاصرته هكذا لأنه فعل اليهود بعضهم فسره بتفسيرات أخرى مرجوحة يختصر الصورة أو يختصر الركوع والسجود أو غير ذلك والصواب أنه مختصرة يضع يديه على خاصرته
 
( المتن )

 
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً

 


( الشرح )
يعني واحدة ولا تزد إذا أرد يسجد وكان [حصى يزيل واحدة أما يزيل كثير يمسح كثير هذا من العبث وكذلك مسح الجبهة في أثناء الصلاة لا ينبغي بعد الانتهاء من الصلاة إذا كان في محل سجوده شيء يؤذيه يزيل يزيل واحدة ولا يزد إذا كان لا بد واحدة ولا يزيد
( سؤال )
[7:59 ]
( جواب )
بعض الناس تجده
يكثر العمل إذا أراد يسجد يمسح يمر يديه ثلاث مرات أربع مرات هذا من العمل لا يصلح
 
( سؤال )
[ 8:24 ]
( جواب )
الحصبة نعم إذا كانت شيء يؤذيه حصبة أو شيء أرض مرتفعة وإذا لم يكن هناك شيء فلا حاجة
 
( المتن )

وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قال حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ ح
 وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قال حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

( الشرح )
وهذا فيه تحريم البصاق في المسجد وأنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد والبصاق في المسجد خطيئة ويجب عليه إزالتها ويجب على من رآها أن يزيلها كما جاء في الأحاديث وفيه أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو فوق العرش وهو أمام المصلي فلهذا نهي عن البزاق أمامه لأن الله قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى ون كان فوقك فهو أمامك
( سؤال )
[ 10:19 ]
( جواب )
هذا نهي فيه نهي عن الكبائر إذا جاء الوعيد إذا جاء الوعيد يكون من الكبائر
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قال أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قال حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، إِلَّا الضَّحَّاكُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ، عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى» ح


( الشرح )
هذا يعني إذا كان في غير المسجد فيه تحريم البصاق بصاق المصلي أمامه وعن يمينه ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما جاء أو في منديل يرد بعضه إلى بعض لأن النبي نهى عن البصاق في المسجد عن يساره يحمل على أنه إذا كان خارج المسجد يصلي في الصحراء فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اما إذا كان في المسجد فلا يبصق في المسجد كما سبق البصاق في المسجد خطيئة وفيه أنه لا يبصق  أمامه ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد أما أمامه لأن الله قبل وجهه وأما عن يمنه كما جاء في اللفظ الآخر فإن عن يمينه ملك فلا يبصق عن أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه
( سؤال )
[ 13:15 ]
( جواب )
إذا كان خارج الصلاة فيه خلاف من العلماء من قال أنه ممنوع أيضا ومنهم من حمله جاء في الحديث الآخر الإطلاق منهم من حمله على وقت الصلاة كالبخاري رحمه الله حمل المطلق على المقيد إذا كان أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه وهذا هو الأقرب الأقرب أن المراد إذا كان في الصلاة أن الله قبل وجهه في الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس لكن لكل حال لو تجنب البصاق عن يمينه وعن أمامه ولو خارج الصلاة يكون أولى
( سؤال )
[ 13:59 ]
( جواب )
قبل وجهه يعني أمامه قبل وجهه يعني أمامه وفوقه
( سؤال )
[ 14:14 ]
( جواب )
لكنه يناجي فإنه يناجي الله إذا كان في الصلاة يناجي الله أم خارج الصلاة فلا
 
 ( سؤال )
[ 14:55 ]
( جواب )
ما يجوز البصاق لا في الصلاة ولا في المسجد عموما كل مكان داخل المسجد لا يبصق فيه لا في الصفحة ولا في غيرها
( مداخلة )
 [ 15:34 ]
( الشرح )
كل هذا باطل قيل الجهة التي عظمها وقيل الثواب وقيل الجهات التي عظمها فكل هذا من تأويل الباطل والصواب أنه على حقيقته أن الله قبل وجهه حقيقة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى هو أمام المصلي وهو فوق العرش
 
( المتن )

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قال حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ رضي لله عنهما، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
 وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ


( الشرح )
يعني رده يتفل في ثوبه هكذا ثم يرد بعضه إلى بعض هكذا والآن في مناديل المنديل يبصق في المنديل قوله فيتنخع يعني يتنخم بالعين أو بالميم المعنى واحد النخامة والبصاق والبزاق والمخاط البزاق والبصاق من الفم والنخام من الأنف والنخاع أو النخامة من الحلق أو من الصدر كلها طاهرة
( سؤال )
النخاع أحسن الله إليك ؟
( جواب )
البصاق والبزاق من الفم والمخاط من الأنف والنخاع من الصدر أو من الأنف هذه كلها طاهرة البصاق طاهر والمخاط لكن من باب المظاهر يستقذر وإلا ليس بنجس
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قال أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ


( الشرح )
وهذا فيه التعيين إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبزق بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه فالتقييد في قوله إنه يناجي ربه يدل على إن كان خارج الصلاة فلا بأس لأنه لا يناجي ربه المناجاة إنما تكون في الصلاة ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا في تراجمه قال باب لا يبزق عن أمامه وعن يمينه إذا كان في الصلاة
( سؤال )
[ 19:48 ]
( جواب )
يحمل المطلق على المقيد هكذا حمله البخاري قد يحمل المطلق على المقيد لأنه قال " فإنه يناجي ربه " قاعدة يحمل المطلق على المقيد لكن لكل حال إذا أمكن حتى خارج الصلاة يكون عن يساره يكون أولى
 
( المتن )

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

( الشرح )
يعني إذا كان فيه تراب إذا كان المسجد فيه تراب فإنها تدفن أما إذا لم يكن فيه تراب فتحك ينظف محلها وهذا مخاطب به كل أحد المتنخم وغيره من باب إزالة الأذى وإنكار المنكر لكن المتنخم في حقة آثم مع التوبة المتنخم يعني يتوب ويدفنها أو يحكها إذا كان في المسجد تراب وحصبة أما إذا كان مفروش فليس هناك محل للدفن فتحك المساجد كانت سابقا فيها تراب ما فيها فرش تحمل تدفن يصلى فيها بالنعال تتحمل لكن الآن المساجد مفروشة ما تتحمل
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، قال حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ، عَنِ التَّفْلِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قال حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ


( الشرح )
هذا من إزالة الأذى وهذا دليل على أنه مخاطب به كل أحد إذا رأيت النخامة في المسجد يزيلها من باب إزالة الأذى وفيه أنها من المساوئ من مساوئ أعمال أمته أن ترى النخامة لا تدفن فهذا يدل على أنه مخاطب كل أحد المتنخم أو غيره يزيلها  أو يدفنها لكن المتنخم أولى من غيره وأشد وعليه أيضا التوبة مع ذلك
( سؤال )
[ 23:06 ]
( جواب )
لا لا يعتبر مسجد مصلى الجنائز أو مصلى العيد مصلى العيد أو الاستسقاء إذا كان في صحراء قريبة من البلد ليس لها حقوق المسجد ليس لها تحية المسجد ولا غيرها إنما صحراء


 ( المتن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قال حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ»

( الشرح )
يعني كانوا يصلوا في نعالهم وكان في المسجد تراب فأخذ نعليه وتفل فيه ودلكها من الخلف دلكها فيه مثل إذا تنخم في ثوبه تنخم في ثوب وفي نعليه ودلك أحدهما على الأخرى وضع أحدهما على الأخرى من الخلف
( سؤال )
[ 24:30 ]
( جواب )
ولو كان داخل الصلاة أخذ نعليه مثل لو تنخم في ثوبه قلب الحذاء ثم تنخم ووضع أحدهم على الأخرى هكذا مثل يتنخع في ثوبه
 ( تابع الشرح )
إذا ما في إشكال يكون عن يساره يأخذ الحذاء والحذاء الثاني يتنخم فيها ويدلك بعضها على بعض مثل لو دلك في ثوبه
( سؤال )
أقصد أحسن الله إليك ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا
( جواب )
لا أخذها ودلك بعضها على بعض وظاهره أنه لا يصلي فيه أنه لم يصلي في الي دلكها ولا الغالب أنه يصلي بها أو كان خلعها ودلك بعضها ببعض خلعها وأخذ الحذاء ودلك بعضها ببعض
( سؤال )
[ 26:30 ]
( جواب )
نعم حركة يسيرة فيما سبق الحركات النبي ﷺ فتح الباب لعائشة حمل أمامة صلى على المنبر نزل القهقراء وهذه أقل حركة
 
( المتن )

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى»
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ» قَالَ: نَعَمْ


( الشرح )
سنة الصلاة بالنعلين جاء في الحديث الآخر صلوا في نعليكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم لكن ينبغي للإنسان أن يتفقدها عند دخول المسجد إذا لم يكن فيها أذى فإنه يصلي فيها أما إذا كان فيها أذى لا يدخل بها المسجد يحكها حتى يزول الأذى لا يدخل بها فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها صلى بالنعلين أو الخفين لكن إذا كانت المساجد مفروشة وبعض الناس تتأذى فينبغي أن يخلعها عند باب المسجد دفعا للمفسدة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كان يترتب على هذا تنفير بعض الناس من المسجد أو يحصل خصام ونزاع من بعض الناس فلا يفعل لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح نقول صار  الصلاة بالنعلين سنة وهذه السنة إذا ترتب عليها على فعلها مفسدة لا يفعل لا يفعل السنة وإنما يقدم لا يفعل السنة إذا كان يترتب عليها مفسدة فإنما يدرأ المفسدة وإن فاتت السنة
( سؤال )
[ 28:43 ]
( جواب )
معلوم أنه ما صلى بها إلا يقصد السنة
( سؤال )
يكون بعض الناس أحسن الله إليك في الحرم بالنعل أو بعضهم يطوف مثلا هل هذا كذلك مثله أو يقال الحرم له خاصية مثلا أو أنه مثل المساجد ؟
( جواب )
لا مثل المساجد [ 29:10 ] ما في فرش في الغالب الصحن ما يفرش يغسل لكن من باب النظافة إذا [ 29:20 ] ما يضر
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قال حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قال حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، بِمِثْلِهِ
 حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، وَقَالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِاَنْبِجَانِيَّةٍ


( الشرح )
والخميصة هي كساء له أعلام كساء له أعلام والانبجانية كساء غليظ ليس له أعلام فهذي الخميصة كان لها أعلام فشغلته فيها خطوط أو نقوش فشغلته فأمر بها فأخذت إلى أبي جهب وقال أتني بأنبجانية وهي الكساء الذي ليس له أعلام سادة ثوب سادة ما في أعلام والخميصة فيها خطوط أو نقوش فهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله عن الصلاة أو يشغله عن كمال الخشوع و تذكر القيام بين يدي الله عز وجل كل ما يشغله عن الصلاة ينبغي إبعاده ولا ينبغي فعله كالنقوش التي تكون في محراب المسجد أو الكتابة أو نقوش في السجادة أو نقوش في ثوب عليه كل هذه تكره والصلاة مكروهة في هذا والصلاة صحيحة لكن مع الكراهة إذا أمكن تكن الجدران ما فيها شيء والسجادة التي يصلي عليها سادة والثوب الذي يصلي به ما فيه نقوش ولا نقاط ولا خطوط ولا كتابة هذا هو المطلوب ولهذا النبي ﷺ لما ألهته عن الصلاة ينظر إليها هذه الخميصة التي بها أعلام خطوط أمر بأن تزال عنه قال اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية أنبجانية كساء ليس فيه أعلام نوع من القماش
 
( المتن )

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي


( الشرح )
هذا بيان العلة أنها ألهتني كل شيء يلهي يشغل ينظر إليه الإنسان ينبغي إبعاده من ثوب كان عليه أو سجاده يصلي عليها أو شيء أمامه
( سؤال )
[ 32:41 ]
( جواب )
ثوب يعني نسبة إليه ثوب قميص ليس فيه علامة  ما فيه خطوط سادة والخميصة ليست سادة فيها خطوط أو نقوش أو نقط
( سؤال )
أحسن الله إليك هل هذه من هدية التي ردها ﷺ ؟
( جواب )
يحتاج إلى كيفية أرسلها إليه
( سؤال )
 [ 33:30 ]
( جواب )
نعم في الحديث هذا نسبته إليه يعني الأولى هدية والثانية هدية أو أن الأولى له وهذه بدلها المقصود أن النبي ﷺ أمر بإبعاد ما يلهيه عن الصلاة أم مسألة الهدية وتبادلها شيء آخر
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا»
 أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ


( الشرح )
يعني لا ينشغل الإنسان في الصلاة وهذا أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول فإذا قدم العشاء فإنه يبدأ به ولو فاتته الجماعة لأنه إذا ذهب يصلي وقلبه مشوش يكون قلبه مشوش ومنشغل بالعشاء فإذا تعشا زال ما يشوش فكره فأقبل على صلاته
 
( المتن )

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قال حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

( الشرح )
قبل أن تصلوا المغرب هذا فيه دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب العشاء يكون بعد العصر قبل المغرب وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب وهذا كان الناس عندنا هنا في نجد قبل أن توجد الوظائف كان الناس يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب كانوا يتأخرون إلى بعد المغرب أم بعد العشاء ما في عشاء بعد صلاة العشاء ما في إلا النوم ينامون مبكرين فيستيقظون في آخر الليل هكذا كان الناس لكن لما صار وجدت الوظائف الآن واتسعت المدن اتسعت البلدان وانشغل الناس وكثر الناس وصار [ لا يأتون من الوظائف إلا العصر ويصعب على الناس اجتماعهم إلا بعد العشاء صار العشاء بعد العشاء وصار بعض الناس يتأخر كثيرا على ساعة متأخرة من الليل وإلا فكان الناس يتعشون بعد المغرب أو قبل المغرب وهذا الذي يقوله الأطباء العشاء الصحي هو هكذا ما كان عليه الناس هذا العشاء الصحي يكون بعد العصر أو بعد المغرب لكن يتعشى وينام هذا ليس صحيا لكن نظرا للظروف الراهنة وسبق في قصة أبي بكر أنه لما جاء ضيوفه تعشى فقال لأهله عشوا الضيف تعشى مع النبي بعد المغرب لأنه تأخر تعشى بعد المغرب وربما تعشى بعد المغرب وربما تعشى قبل المغرب والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء مثلا قبل العصر [38:19 ] إذا قدم الطعام إذا كان عشاء على حسب عادة الناس سواء كان العشاء قبل المغرب أو قدم الغداء وقت صلاة العصر ونفسه متشوقة قد تشوش فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتته الجماعة يكون هذا عذر لكن لا ينبغي أن يتعمد وضع العشاء إذا أذن وبعدين قال لأهله هاتوا العشاء أو هاتوا ألغدا معناه تعمد ترك الجماعة لكن إذا قدم من دون اختياره أو صدفه  أو كان محتاج إليه فإنه يبدأ بالعشاء
( سؤال )
[39:02 ]
( جواب )
نعم أما إذا كان لا يهمه ولا يتأثر معناه العبرة في الانشغال لكن في الغالب أنه إذا قدم العشاء الإنسان نفسه تتوق إليه
\( سؤال )
[ 39:28 ]
( جواب )
لا لا بد يشتهيه في هذا القيد أما إذا كان لا يشتهي إذا كان ما يشتهيه ولا يريده ما تتعلق نفسه به يعني ما في انشغال هذا المهم يعني إبعاد الانشغال  إذا قدم العشاء وقد تعشى قبل ذلك أو تغدى قبل ذلك وزار قوما قدموا عشاءهم ثم أذن المؤذن قال لا أريد العشاء ما أشتهي تعشيت هذا ما يدخل في هذا لأنه مايتشوق
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَفْصٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ
 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قال حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ، قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ


( الشرح )
يعني أمه أم ولد القاسم القاسم بن محمد أبوه تزوج من وليها من بنات كسرى فهي أم ولد ليس من قريش والثاني أمه من قريش
 ( هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ )
يعني عربية من قريش وأنت أدبتك أمك يعني أم ولد
 (قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا)
أضب يعني غضب على عائشة وهي عمته لكن يعني هذا كأنه يشبه المزاح قالت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك وهي تقصد تلحن كثير لأن أمك أعجمية وهذا أمه عربية فحقد عليها يعني وجد في نفسه شيئا 
( قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ )
غدر يا غدر يعني يا غادر من باب الشدة عليه لما قدم العشاء عشاء عائشة قال أريد أن أصلي قام قالت اجلس يا غدر
وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ  
الأخبثان البول والغائط لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة اختلف العلماء في معنى قول لا صلاة قيل المعنى أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو يدافع الأخبثان فلا تصح الصلاة ذهب على هذا أهل الظاهر والجماعة لأنه يكون منشغل يشوش الذهن يدافعه الأخبثان البول والغائط بل عليه يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة إذا هذا عذر إذا كان يدافع الأخبثان وكذلك إذا كان بحضرة طعام يشتهيه يأكل ولهذا أنكرت عائشة على القاسم لما قدم الطعام قال أذهب أصلي قالت لا الرسول ﷺ يقول لا صلاة بحضرة طعام وذهب الجمهور إلا أن النفي للكمال بمعنى لا صلاة كاملة فإذا صلى وهو يدافع الأخبثان أو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة مع الكراهة عند الجمهور وقال آخرون لا تصح الصلاة لا صلاة لا صلاة موجودة فالنفي إما نفس للصحة أو نفي للكمال فمن قال أنه نفي للصحة قال لا تصح الصلاة إذا ذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام ومن قال أنه نفي للكمال تصح مع الكراهة وهم الجمهور وفي كل حال فالأولى له لا يذهب إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين ويكون هذا عذر له ولو فاتته الجماعة يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ إذا كان بحضرة طعام يأكل
ثم يذهب ويصلي ويكون هذا عذر له لأنه إذا صلي وفي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الظاهر أو إنها مكروه أو صحيحة مع الكراهة وإن كانت صلاته صحيحة مع الكراهة في هذا الحال لكن كونه يصلي صلاة ليس فيها لا يكون معها كراهة يكون أولى يأخذ بالاختلاف
 ( سؤال )
[ 46:26 ]
( جواب )
لا يقاس عليه مثلا كل ما يشغل الإنسان مثلا النعاس المفرط إذا كان نعاس شديد ما يعقل أو كان غضب كل ما يشوش الذهن ونهي القاضي أن يحكم وهو غضبان نهي الإنسان أن يصلي وهو ينعس وهذا في غير صلاة في صلاة النفل في صلاة الليل إذا صلى أحدكم [ 47:05 ] فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه هذا في غير الفريضة أما في الفريضة يعالج نفسه ويصلي مع الجماعة
 
 
 ( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ
 وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: - حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقِ، قال أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى، مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ


( الشرح )
وهذا فيه بيان أن من أكل الكراث أو ثوم أو بصل وكان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة ولكن إذا تعمد أكل الكراث حتى يترك الجماعة يكون آثم يأكل الكراث لكن إذا أكلها محتاج ولم يتعمد فإنه يكون عذر له في ترك الجماعة إلا إذا أزال الرائحة ومثله كل مافيه رائحة كل مافيه رائحة لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم أو رائحة أسنان إذا كان في أسنان يعني رائحة في إبطيه أو غيرها لا بد أن يزيل الرائحة لأن لا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين ليس له أن يدخل المسجد وله رائحة كريهة في فمه أو في إبطيه سواء كان دخان أو ثوم أو كراث أو بصل بعد الناس يكون له رائحة في إبطية لا بد أن يعالج يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم وفيه أن سيأتي أن النبي ﷺ كان يأمر بالرجل الذي فيه رائحة يخرج إذا أمكن وإذا ترتب عليه مفسدة
بعض الناس لا يتحمل لا يستطيع البقاء بجوار من له رائحة بعضض الناس ما يستطيع فيقطع الصلاة
( سؤال )
[ 15:06 ]
( جواب )
خبيثة لا ورد بصفة الكراهة كما سيأتي الخبث يطلق على الكراهة  كأسم الحجاج
[ 51:14 ] مكروه ويطلق على المحرم  مثل مهر البغي المراد بالخبث الكراهة خبيثا يعني مكروها  ليست محرمة كما سيأتي أن النبي قال إني لا أحرم إنما يحرم الله
( سؤال )
[ 51:28 ]
( جواب )
لا في غير الصلاة إذا كان في برية لا بأس الكراهة لما فيها من كراهة الرائحة إذا كانوا في البرية وأكلوا كلهم فلا يضر
( سؤال )
[ 51:49 ]
( جواب )
نعم الدخان أشد والأسنان كل ما يقاس على هذا مجامع الناس مجامع الناس في الاجتماعات والولائم وغيرها كذلك لا ينبغي للإنسان يأكل لمعنى واحد حتى لا يؤذي الناس أما الأسواق لا لا بأس
( سؤال )
 [ 52:26]
( جواب )
والعامل كذلك إذا كان له رائحة العمال كان رائحة يعني يلبس ثيابه نظيفة حتى لا يؤذي الناس
( سؤال )
[ 52:35 ]
( جواب )
 إذا كان له رائحة كريهة نعم ما يصلح له رائحة تؤذي الناس أما إذا كان شيء خفيف فإذا كانت الثياب متسخة لكن ما فيها رائحة ما يضر
( سؤال )
[ 52:50 ]
( جواب )
لأن الملائكة كما سبق تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم أما خارج المسجد فلا بأس هذا هو الظاهر


( المتن )

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي


( الشرح )
وهذا أمر للوجوب يجب عليه أن يقعد في بيته لأن لا يؤذي الناس لأن بعض الناس حدثني بعض الناس أنه قطع صلاته لما صلى بجوار ما يتحمل يكون معذور إذا كان يتحمل فلا
بأس أما إذا كان لا يتحمل يكون هذا عذر له
وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي
هذا يدل على أنها ليست محرمة ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال كل هذا يحمل على أنه ليس قريبا من المسجد يعني فإني أناجي من لا تناجي يناجي الملك الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يأكل ماله رائحة كريهة وقال لبعض أصحابه كل فإني أناجي من لا تناجي
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ - وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ
 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاث
 وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا


( الشرح )
فيه دليل على أن المحرم والمحلل هو الله والنبي ﷺ مبلغ عن الله يحرم بوحي من الله قال الله تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فيه دليل على أنها الكراث والثوم ليس حراما والدليل لما قيل الناس حرمت حرمت قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله وإنما أكره ريحها هذا دليل على أنها ليست محرمة والدليل الآخر أنه قربها لبعض أصحابه وقال كل فإني أناجي من لا تناجي هذا يدل على أن قوله أنها شجرة خبيثة يعني المكروهة خبث الكراهة لا خبث التحريم ومنه قوله فيا لحديث كسب الحجام خبيث يعني مكروه كسب الحجام كسب رديء لكن ليس حراما لهذا استدل الصحابي قال لو كان حراما لما أعطى النبي أجرة احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لما أعطاه أجرته فقوله كسب الحجام خبيث يعني مكروه رديء كسب رديء يضعه الإنسان في غير الأكل في علف الدابة أو في الوقود يجعله في حطب أو في غاز لأنه كسب رديء لكن ليس حرام أما مهر البغي خبيث هذا خبث التحريم فالخبث ينقسم إلى خبث كراهة وردائه وخبث تحريم فالبصل من هذا الباب بصل وكراث يعني خبيث يعني خبث الرائحة يعني مكروه وليس حراما
 
( المتن )

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ. . وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا»

( الشرح )
 إذا زال ريحها لا بأس إذا زال ريحه بشيء وعالج فلا يضر يأكل وتزيل بعدها يقال بعض الناس يزيلها إذا أكل بعدها ما يسمى بالبقدونس أو شيء من حبات الهيل أو ما أشبه ذلك
 
( المتن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قال حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنَّ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا


( الشرح )
وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ
يستدل بهذا على الموت أن ديكا نقره ثلاث نقرات استدل به على قرب أجله وفيه أن عمر لم يستخلف قال الناس يأمروني استخلف وإن الله لم يكن يضيع دينه ولا خلافة نبيه وفي الأخر أنه قال نستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا أستخلف وإن استخلف فقد استخلف خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف فلا يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف وإنما ثبتت خلافة أبي بكر بمبايعة أهل الحل و العهد وأما أبا بكر فإنه استخلف عمر له الخلافة بولاية العهد من أبي بكر وأما عمر جعل الأمر شورى بين الستة


(المتن)

وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنَّ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ

(الشرح)
الستة هم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيده بن الجراح لا أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص أما أبو بكر وعمر وأبو عبيده توفوا وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل ما جعل  منهم لأنه من قبيلة عمر كما أنه لم يجعل عبد الله عمرو منهم لا يريد أن يجعل أحدا من قبيلته وقال إن عبد الله بن عمر يشهدكم تشاورونه ولا يكون له من الأمر شيء بشرط أن لا يختار كانت تعزية له يكفي أن يقف بين يدي الله واحد من آل الخطاب ولم يجعل سعيد بن زيد بن عمرو النفيل منهم وهم من العشرة المبشرين بالجنة نعم عبد الرحمن بن العوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد بن أبي الوقاص تشاوروا وجعلوا أمرهم إلى ثلاثة كل واحد جعل أمره إلى واحد صاروا ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ثم خرج عبد الرحمن بن عوف واختار أخرج نفسه من الخلافة واختار أحد الشيخين بعد المشاورة  الطويلة وبعد العناية العظيمة حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان فاختاره بايعه وبايعه بقية العشرة ثم بايعوه من ورائه الأجناد والأنصار وتمت له البيعة

 

(المتن)

فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

(الشرح)
أي الخلافة


(المتن)

فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ

(الشرح)
يعني إن استحلوا ذلك


(المتن)

ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

(الشرح)
الكلالة أشكلت على عمر أشكلت إشكالا شديدا وتمنى أن النبي بين فيها وهي واضحة بحمد الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتكفيك آية الصيف فهي آخر آية في سورة  النساء وهي قوله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الكلالة هو من لا ولد له ولا والد إذا مات الإنسان وليس له أولاد يعني أبناء ولا بنات وليس له آباء ولا أجداد يسمى كلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد ولهذا قال الله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فورثت الأخت لو كان هناك ولد أو ابن ورثت الأخت ما يرث الأخت مع وجود الآباء ولا يرث الأخت مع وجود الأبناء ولها لما قال قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فلا يرث الإخوة مع وجود الآباء ومع وجود الأولاد فدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد وإن كان أشكل على عمر وفيه دليل على أن العالم الكبير قد تشكل عليه بعض المسائل ولو كان عالما كبيرا أو صحابيا كما أشكل عليه مسألة التيمم لما حصل بينه وبين عمار مع ابن مسعود وعمر أشكل عليهم التيمم مع وجو الماء قال لو رخص لهم التيمم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا مع أن الآية واضحة فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فالعالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل ولو كان عالما كبيرا قد يدركها من هو دونه فالكلالة من لا ولد له ولا والد


(المتن)

وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ

(الشرح)
التي في سورة النساء يعني الآية التي في سورة النساء دل على أنه لا بأس أن يقال سورة النساء سورة البقرة خلافا للحجاج بن يوسف أمير العراق فإنه يتورع كان الناس السورة التي تذكر فيها البقرة تورع من أن يقول سور البقرة وهذا الورع لا وجه له يقال سورة النساء سورة البقرة جائز


(المتن)

؟» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ

(الشرح)
هذا الشاهد من القصة قصة عمر قول عمر قوله أكل الشجرتين


(المتن)

ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

(الشرح)
فيه دليل على أنه يخرج من وجد له رائحة كريهة الكراث الثوم البصل أو دخان يخرج من المسجد إلا إذا ترتب على هذا مفسدة فإنه يكتفى بالنصيحة أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة أو شيخ قبيلة ولا يترتب على هذا مفسدة له أن يخرج من وجد له رائحة يخرج كما أخرج النبي ﷺ أما إذا كان يترتب عليه مفسدة نزاع أو خصام أو قتال لا يفعل درء للمفسدة إنما يكتفي بالنصيحة
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

 
( سؤال )
[ 1:11:35 ]
( جواب )
لا ما هو مكروه لا بأس به الخبث إنما هو في الرائحة ويمكن أن تزال الرائحة يأكله الإنسان ويزيل الرائحة فلا حرج أو يأكله إنسان لا صلي في المسجد إنسان مريض أو في البرية أو يأكله النساء لا باس به.
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد