شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (05) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد – إلى باب سجود التلاوة

00:00

00:00

تحميل
74

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
( المتن )
 

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا
 وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قال حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ   يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ
 وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لَمَّا بُنِيَتْ لَهُ
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ مُسْلِمٌ: «هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ، أَبُو نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ، وَهُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ»


( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
هذا الحديث فيه تحريم نشد الضالة في المسجد وأنه لا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد يقول من وجد الضائعة ضاع لي كذا وكذا ضاع لي ساعة ضاع لي كذا ليس له أن ينشد في المسجد وفيه أن من نشد ضالة في المسجد فإنه يدعى عليه يقال له لا وجدت أو يقال لا ردها الله عليك تعزيرا له وردعا له ولأمثاله وكذلك أيضا البيع والشراء في المسجد حرام نشد الضالة حرام والبيع والشراء كذلك والإجارة لا يؤجر أحد بيتا أو أرضا في المسجد أو يبيع أو يشتري فإذا نشد ضالة يعزر يقال لا وجدت أو لا ردها الله عليك إنما بنيت المساجد لما بنيت له وإذا باع في المسجد يقال لا أربح الله تجارتك تعزيزا له لأن المساجد لم تبن للبيع ولا للشراء ولا نشد الضالة إنما بنيت لذكر الله لإقامة ذكر الله للصلاة والدعاء والتعلم والتعليم وغير ذلك من العبادات أما نشد الضالة فهو حرام فإذا نشد ضالة يقال لا ردها الله عليه أو يقال لا وجدت تعزيرا له وإذا باع يقال لا أربح الله تجارتك المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لما بنيت له
( سؤال )
[ 4:22 ]
( جواب )
 ترك  هذا أولى ومثله لو أسر إلى شخص بينه وبينه قال ضاع لي كذا وكذا كذلك أيضا لو نشد طفلا أو ما أشبه ذلك أما لو ضع صندوق يوضع فيه البضائع قد يقال إن هذا ليس فيه كلام ما ينبغي أن [يكون داخل المسجد ينبغي أن يكون خارج المسجد حتى ولو كتاب لأن هذا فيه كل من يأتي ينشغل به ويقرأ كذلك الإعلانات التي تكون عن الإعلانات في المسجد عن أعمال تجارية أو تأجيرات أو مناقصات ما ينبغي أن تكون داخل المسجد تكون خارج المسجد بخلاف المحاضرات والندوات العلمية هذه لا بأس بها لكن الإعلان عن تأجير أو طلب تأجير أو مناقصات أو الإعلان عن شيء ضائع كل هذا ما ينبغي, يكون خارج المسجد
( سؤال )
[ 5:35 ]
( جواب )
عقد النكاح ليس بيعا ولا شراء الذي يظهر أنه  لا مانع لأنه معروف المشايخ قديما كانوا يعقدون النكاح في المسجد أو في غرفة داخل المسجد لكن والله أعلم ليس من عقود البيع والشراء
 ( سؤال )
[ 6:24 ]
( جواب )
كذلك الفقراء الذين يسألون هذا فيه تفصيل إذا كان غير مستحق عبثا أو غير مستحق هذا يزجر ويمنع ويؤدب من قبل ولاة الأمور أما إذا كان لا يعلم حاله ويعلم أنه فقير لا بأس لأنه قد لا يجد مكان يسأل إخوانه في هذا إذا عرف أنه فقير أو جهل حاله يترك أما إذا علم أنه غير مستحق هذا يزجر ويمنع
  
( سؤال )
أحسن الله إليك الإنسان إذا أتى للإمام بمال مفقود هل يتكلم الإمام مثلا في المسجد ويقول فقد كذا عندنا أو ما شابه ذلك
( جواب )
لا الظاهر أن هذا من نشد الضالة من جنس نشد الضالة لكن إذا كان هناك مكان للضائع أو معروف ويوضع في مكان
( سؤال )
[ 7:33 ]
( جواب )
إذا وضع في مكان قد يقال أن هذا ما في كلام يمنعه للحفظ يعني
 ( سؤال )
أحسن الله إليك القرطبي يقول في أن الإنسان إذا حلف أن لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يكون بذلك حانث هل صحيح هذا
( جواب )
لا ما يصح
( تابع السؤال )
أحسن الله إليك القرطبي يقول في أن الإنسان إذا حلف أن لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يحنث بذلك يقول قال بعض العلماء إنه كذلك لو أدخل رجله اليمنى  اعتماد في الدخول على الرجل ولهذا فرق بين فرق بعض أصحابنا من أن يكون اعتماده عليها أم لا عند قوله أحسن الله إليك ( فأدخل رأسه من باب المسجد )
( جواب )
ما يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وكان يدخل اسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في المسجد وهي خارج المسجد ولا يعتبر هذا خروج من المسجد اعتكاف لكن هذا هذا الرجل أدخل رأسه وتكلم في المسجد صار الكلام في المسجد لما أدخل رأسه صار الكلام في المسجد صار نشد في المسجد وإن كان هو خارج المسجد هو خارج المسجد لأن رجله تصبح خارج المسجد وإنما أخرج رأسه فصار الكلام داخل المسجد فلهذا لو حلف إنسان أن لا يحنث ثم أن لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه ما يعتبر خارج المسجد ما خرج من المسجد كما فعل النبي ﷺ كان في المسجد معتكفا ثم يخرج رأسه إلى عائشة فترجله وهي حائض العبرة بالجسم والمكان الذي استقر عليه الإنسان إذا كان في المسجد ثم أخرج رأسه ما يعتبر خرج وإذا كان خارج المسجد ثم أدخل رأسه ما يعتبر دخل المسجد لكن الكلام إذا  أدخل رأسه تكلم صار الكلام في المسجد
( سؤال )
[ 10:38 ]
( جواب )
نعم يسمع قال لا ردها الله عليك كما رفع صوته في المسجد يرفع يجاري مثل صوته
( سؤال )
لكن ما يقال هذا جاهل أو ما شابه ذلك
( جواب )
ولو كان والأغلب أنه جاهل حتى يرتدع عن فعله
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

( الشرح )
وهذا مجمل هذا في مشروعية سجود السهو مشروعية سجدتي السهو إذا حصل للإنسان سهو لكن هنا الحديث مجمل بينته الأحاديث الأخرى إما إن سلم عن نقص أو سلم عن زيادة أو عن شك هنا فيه أنه لبس عليه صلاته مجمل بينت وقاعدة المجمل تبينه النصوص الأخرى المجمل من الآيات تبينه الآيات المفصلة والمجمل من الأحاديث تبينه الأحاديث المفصلة
 
( المتن )

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قال حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قال حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

( الشرح )
نعم حتى يدري إن صلى النافية بمعنى ما أي حتى  لا يدري ما صلى حتى يدري إن صلى النافية تأتي بمعني أي لا يدري ما صلى وفيه دليل على أن الشيطان له ضراط وهو الريح التي لها صوت لأنه يأكل ويشرب مثل بني آدم يأكل ويشرب ويأكل منه الحدث الريح يأكل ويشرب ويخرج منه الحدث الريح كالإنسان يكون له ضراط فيه أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة لأنه يشق عليه ويؤذيه سماع الأذان يولي وله ضراط حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع حتى لا يسمع التأذين فإذا انتهي الأذان أقبل فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة ولى هاربا التثويب يعني أقيمت الصلاة سميت الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى التثويب هو الرجوع لأن الإقامة إعلان أذان بإقامة الصلاة والأذان إعلام بدخول الوقت فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة فهي أذان ثان إذا سمع الأذان ولي وله ضراط ثم يرجع فإذا أقيمت الصلاة  ولى ثم يرجع فينبغي للإنسان ألا يشابه الشيطان فإذا سمع الأذان يقبل على الصلاة ويعتني ولا يتأخر ولا يدبر كالشيطان بل يقبل وفيه حرص الشيطان على أبن آدم وأنه يخطر بينه وبين نفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا يذكره الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين
 
( المتن )

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ، وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

( الشرح )
يعني هنى بإسعاد هناه ومناه وذكره بالأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته يريد أن يفسد عليه صلاته لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم وقد أخذ على نفسه قد أقسم لما أهبطه الله قال له قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أقسم أنه سيغوي بني آدم
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

( الشرح )
قوله نظرنا يعني انتظرنا نظرنا تسليمه يعني انتظرنا هذا حديث مالك بن بحينة فيه دليل على أن المصلي إذا نسي التشهد الأول فصلاته صحيحة لكن عليه أن يسجد سجدتين وتكون السجدتان قبل السلام وفيه دليل على أن التشهد الأول واجب مخفف ليس كالأركان لأنه يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو أم الأركان فهي لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها فه واجب مخفف الواجبات غير الأركان الأركان أقوى وأشد يعني لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا أما الواجبات فهي تسقط بالسهو وهذا فيه دليل على أن التشهد الأول واجب يسقط بالنسيان ويجبر بسجدتي السهو وفيه دليل على إن من ترك التشهد الأول يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما فعل النبي ﷺ
( سؤال )
أحسن الله إليك إذا استتم قائما يرجع ولا لا يرجع
( جواب )
إذا شرع في القراءة لا يرجع وكذلك إذا استتم قائما العلماء يقولون له أحوال ثلاثة الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما هنا يرجع الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في  لقراءة فلذلك هذا يكره له الرجوع الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة وهذا يحرم عليه الرجوع
( سؤال )
[ 19:33 ]
( جواب )
نعم كل الحالات فيها سجود السهو لأنه تحرك أتى بفعل كونه قام ولم يستتم هذا فعل ثم إذا رجع ترك التشهد الأول نعم إذا رجع ما ترك التشهد الأول في هذه الحالة إذا استتم قائما ترك التشهد الأول لكن إذا لم يستتم قائما أتى بالتشهد الأول لكن يسجد لكونه قام ولم يستتم قائما بهذا الفعل
( سؤال )
[ 20 :14 ]
( جواب )
الجمهور عندهم على أنه سنة
( سؤال )
[ 20:22 ]
( جواب )
ماله علاقة السجود بالتكبيرات إذا تركه يتحمل عنه الإمام المأموم يتحملها عن الإمام إن كان ناسيا وإن كان متعمدا وهو يرى أنها غير واجبة ما عليه شيء
 ( سؤال )
لكن يقوم بدون تكبير أحسن الله إليك إذا تذكر أو يأتي بتكبير جديد
قال الله أكبر ثم تذكر أنه ما تشهد فأراد أن يرجع
( جواب )
ما يخالف التكبيرة كافية إذا كبر كافية
( سؤال )
أحسن الله إليك إذا شرع في القراءة وهو جاهل ما رجع ورجع بعد ذلك
( جواب )
جاهل الصلاة صحيحة من جهله
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، قال أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»

( الشرح )
وفيه دليل على أن سجدة السهو كل تكبيرة لها ركن لكل سجدة لها تكبير يكبر إذا سجد السجدة يكبر لكل سجدة في السجود وفي الركعة إذا كبر سجد وإذا رفع سجد إذا رفع كبر وإذا سجد كبر والسجدة الثانية وإذا كان السجود بعد السلام يسلم لأن النبي ﷺ يكبر في كل خفض ورفع أما في سجود التلاوة يختلف عنها سجود التلاوة خارج الصلاة أما سجود التلاوة داخل الصلاة لا بد من التكبير سجود التلاوة وسجود السهو لا بد فيه من التكبير داخل الصلاة في الخفض وفي الرفع
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قال حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ»
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قال حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

( الشرح )
وهذا حديث ابن السعيد فيه أنه إذا حصل للمصلي شك وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فهذا فيما إذا شك وليس عنده غلبة ظن يبني على اليقين واليقين هو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم مثل ما إذا ترك التشهد الأول يكون سجود السهو قبل السلام إذا شك في صلاته ولم يدر كم صلى فليبني على ما استيقن يعني يطرح الشك وليبن على ما استيقن وهو اليقين إذا شك ثلاثة أو أربع يجعلها ثلاث شك صلى ثتين أو ثلاث يجعلها ثنتين يتمم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم مثل لو شك في الطواف إذا كان يطوف في البيت شك هل طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها يبني على اليقين وهو الأقل يجعلها شوطين
 
( المتن )
 

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قال حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدِ اللهِ، قال حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ» كَمَا قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
 
وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

( الشرح )
وهذا فيه إن النبي ﷺ بشر ليس برب ولا إله يعبد بل هو بشر يصيبه مثل ما يصيب البشر يصيبه النسيان والأمراض وغيرها هو لا [يصلح] للعبادة أما الرب سبحانه وتعالى فلا ينسى كما قال الله فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى الله تعالى منزه لا يلحقه النسيان لأنه كامل لا يلحقه النسيان ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى بخلاف الرسول فإنه عبد يأكل ويشرب تصيبه الأمراض والنسيان ليس برب ولا إله بل هو نبي كريم يطاع ويتبع  ولا يعبد العبادة حق الله ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني الله تعالى قالقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ  وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع للأمة ما ذا يعملون إذا حصل لهم النسيان جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع للأمة وفي حديث ابن مسعود أنه قال إذا نسى فليتحرى الصواب ولتبنى عليه هذا إذا كان عنده غلبة ظن إذا كان عنده غلبة ظن يبني على غلبة الظن يتحرى الصواب يبني على غلبة الظن وفي رواية البخاري فليسجد سجدتين بعد أن يسلم إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بخلاف حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الذي سبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلبة ظن إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين وهو الأقل ويكون السجود قبل السلام وإذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود
  
( المتن )
 

حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ
 
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قال أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قال حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قال حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ: «فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ» حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ» حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ» وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قال أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هَؤُلَاءِ، وَقَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ 

( الشرح )
في رواية البخاري وليسجد سجدتين بعد ما يسلم دل على أن السجود بعد السلام إذا كان عنده غلبة ظن


( المتن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا»، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، «فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»


( الشرح )
 هذا فيه أنه إذا صلى خمسا فإنه يسجد سجدتين وصلاته صحيحة
( مداخلة )
[ 31:46 ] وذكر قبل السلام في حال القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيره
( الشرح )
لكن في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعد ما يسلم
( مداخلة )
قال بعده أحسن الله إليك يسجد له قبل السلام أو بعده فيه خلاف العلماء وذكر الخلاف
( سؤال )
[32:35 ]
(جواب )
يجلس وإذا كان ما تشهد يتشهد ويسلم ويسجد سجدتين [ بعد ما يسلم
( سؤال )
[ 23:43 ]
( جواب )
لا يتابعه ينبهه فإن رجع وإلا يجلس و إذا كان جاهل معذور لكن إذا كان عالم لا لا يتابعه
( سؤال )
[ 33:02 ]
( جواب )
نعم هذه يكون فيها إشكال نعم لعل الإشارة هنا كافية
 
 ( المتن )

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، ح
 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ – قال حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِبْلٍ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: كَلَّا، مَا فَعَلْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضًا، يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا»، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

( الشرح )
أبا شبل كنية علقمة كنيته أبو شبل
هذا رواه عبد الله ابن مسعود والعلقمة [ 34:54 ] يا أعور لعله هذا من باب الإدلاء عليه يدلي عليه لأنه من تلاميذه وإلا ما ينبغي للإنسان إن ينبذ باللقب كأن يقول يا أعور وأنت يا أعور لكن لعله لا يكره هذا من باب الإدلاء عليه ومن باب الممازحة وأنه يدلي عليه وأنه من تلاميذه وأنه لا يكره هذا الشيء فإن هذا لا شك أنه يشق بعض الناس يا أعور شق عليه هذا
 
( المتن )
 

وَحَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ، قال أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
 وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قال حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ»

( الشرح )
نعم لأن الكلام إنما هو لمصلحة الصلاة ولأنه حينما تكلم اعتقد أنه انتهى من الصلاة الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة بعد ما يسلم وهو يعتقد أنه انتهى من الصلاة هذا لا يعتبر متعمد إنما يبطلها يبطل الصلاة الكلام العمد إذا تعمد الإنسان وتكلم في الصلاة بطلت الصلاة لكن إذا تكلم بعد ما سلم في مصلحة الصلاة وهو يعتقد أنه أتم الصلاة وفيه أنه يسجد سجدتين بعدما يسلم وبعدما يتكلم لأن الكلام ما يمنع وإن كان فاصل لا يمنع من أن يسجد للسهو إلا أن بعض الفقهاء يرى أنه إن طال الفصل سقطت السجدتان أو أحدث أو تكلم بكلام ينافي الصلاة والأقرب أنه يصلي ولو طال الفصل يسجد السجدتين
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قال حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

( الشرح )
الشك من قبل إبراهيم ما يدري هل زاد أو نقص
( سؤال )
[ 38:40 ]
( جواب )
يعيد الصلاة إذا طال الفصل إذا طال الفصل أو أحدث يعيد الصلاة من جديد إذا كان النقص ركعة أو سجدة أو ركن وطال الفصل أو أحدث يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد
( سؤال )
[ 39:00 ]
( جواب )
واجب مثل التشهد الأول ؟ هذا يسجد سجدتي السهو سجدة السهو إذا طال الفصل سقطت أو يصليها متى ذكر سهل هذا الكلام إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك ركعة وطال الفصل هذا لابد أن يعيد الصلاة من جديد فإذا أحدث
( تابع الشرح )
وفيه مشروعية سجود السهو للزيادة والنقصان إذا زاد أو نقص إذا زاد يسجد سجدتين كما لو زاد خامسة ولو نقص يسجد سجدتين كما لو ترك التشهد الأول وإذا شك فلم يدر هل صلى ركعتين أو ثلاث يسجد أيضا سواء كان عنده غلبة ظن أو عنده يقين فإذا يشرع سجود السهو للزيادة وللنقصان وللشك إذا زاد ركوعا أو قياما وركعة يكون السجود قبل السلام يكون السجود بعد السلام وإذا نقص سلم عن نقص ركعة أو أقل يكون السجود بعد السلام وإذا كان السجود عن شك فإن كان عنده غلبة ظن يبني على غلبة الظن ويكون سجوده بعد السلام وإذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين وهو الأقل ويكون السجود قبل السلام كما في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود
 
( سؤال )
[ 40:43 ]
( جواب )
يسجد متى ما ذكر متى ما ذكر يسجد
 
( المتن )

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قال حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قالوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ»، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ.

( الشرح )
وهذا فيه دليل على أن السجود يكون بعد السلام إذا سلم مع النقص وفيه أن سبب النسيان أن النبي كان مغضبا عليه الصلاة والسلام استمر به الغضب فكان السبب في نسيانه
( سؤال )
[ 42:15 ]
( جواب )
بعد السلام نعم سلم على نقص ركعتين فأتى بما بقي سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم لا ما هو الظاهر هذا [ 42:31 ] زيادة تسليم وين التسليم اللي زاد هذا ما يدري يعتقد أنه تم صلاته هذا نقص سلم على نقص جعلها ركعتين
( سؤال )
[42:46 ]
( جواب )
لا إذا سلم مع النقص يكون بعد السلام إذا سلم بعد الزيادة يكون النقص بعد السلام والزيادة قبل السلام والشك فيه تفصيل إن كان عنده غلبة ظن بعد السلام وإن لم يكن عنده غلبة ظن قبل السلام
( سؤال )
[ 43:07 ]
( جواب )
يعني هذا التماس التماس لما حصل للنبي ﷺ لأنه إذا سلم عن خمس زاد خمس يكون السجدتين قبل السلام فلو قلنا بعد السلام فمعناه صار في زيادة يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم إذا سلم عن نقص السجود يكون للزيادة وللنقص وللشك إذا سلم عن زيادة زيادة ركعة أو أكثر أو ركن يكون السلام يسجد قبل السلام وإذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام وإذا سلم عن شك إن كان عنده غلبة ظن يكون بعد السلام على رواية عبد الله بن مسعود وإذا لم يكن عنده غلبة ظن يكون السجود قبل السلام على رواية حديث أبي سعيد كل هذا دلت عليه الأحاديث أخذا من الأحاديث إن سلم عن زيادة يكون السلام قبل السلام عملاً بحديث عبد الله بن مسعود وقبل السلام على .....إذا سلم عن نقص
 
( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قال حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قال حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ «فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

( الشرح )
لأنه سلم عن نقص
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قال حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قال حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قال حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
 وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا: نَعَمْ، «فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

( الشرح )
وهذه واقعة أخرى غير الواقعة الأولى الأولى سلم من ركعتين وهذه سلم من ثلاث ركعات وفيه أن كلا منه مغضب سببه الغضب سبب له النسيان عليه الصلاة والسلام وفيه أنه سجد سجدتين بعد السلام في كل منهما لأنه سلم عن نقص الأولى سلم عن نقص ركعتين وهذه سلم عن نقص ركعة
( سؤال )
[ 47:33 ]
( جواب )
نعم على حسب يعني إذا كانت الصلاة نافلة حتى يزول عنه التشويش إذا كان يزول عنه التشويش ينبغي أن يحاول إزالة ما يشغله لهذا نهي عنه الإتيان إلى الصلاة وهو حاقن يدافع الأخبثين إذا كان يدافع الأخبثين أو كان في حضرة طعام حتى لا يكون مشوش مثل الغضبان في صلاة الجماعة يعالج يحاول يعالج
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قال حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ: «سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ»، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ «فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

( الشرح )
 فيه أنه دخل الحجرة [تاه ودخل دخل بيته ورجع وبنى على صلاته [وفي لفظ أنه دخل على أحد حجر نساءه قام وخرج من المسجد ودخل البيت وجاءه [ 49:01 ] وأخبره ورجع الحركة والكلام بينه وبين الكلام مع الصحابة ومع ذلك بنى على صلاته ما أعاد الصلاة من جديد بعضهم من عمل هذا أعاد الصلاة من جديد لأن هذا الكلام إنما هو في مصلحة الصلاة ليس خارج الصلاة ولا ينافيه دل على أنه على أن الفاصل إذا لم يكن طويل ما يؤثر هذا ما يعتبر فاصل طويل كونه ذهب ودخل إلى بيته ورجع وتكلم قال له أقصرت الصلاة قال لم أنسَ ومع ذلك بنى على صلاته
 
( المتن )

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ»

( الشرح )
وهذا فيه أن النبي صلى عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجالسه مشروعية قراءة القرآن في المجالس أنه يشرع قراءة القرآن في المجلس يقرأ واحد والبقية يستمعون فيستفيدون تكون فائدة وإذا قرأ وأتى إلى سجدة فإنه يسجد القارئ ويسجد من معه يسجد المستمعون 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد