شعار الموقع

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (06) تتمة باب سجود التلاوة – إلى باب ما يستعاذ منه في الصلاة

00:00
00:00
تحميل
119

المتن :
 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :

حدثني زهير ابن حرب ، وعبيد الله ابن سعيد ، ومحمد  المثنى ، كلهم عن يحيى الغطان ، قال زهير حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني ناس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ، فيسجد ، ونسجد معه ، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته ، حدثنا أبوبكر عن أبي شيبة قال : حدثنا محمد ابن بشر ، قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ربما قرأ رسول الله ﷺ القرآن فيمر بسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكان ليسجد فيه ،، في غير صلاة .

الشرح:                               
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد فهذا في الحديث فيها مشروعية سجدة التلاوة وأن المسلم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فإنه يسجد ، ولو في غير الصلاة هذا مشروع ومستحب ، وليس بواجب ، بل إن شاء سجد ، وإن شاء لم يسجد ،  لأن ثبت عن عمر بن الخطاب أنه خطب بالناس وقرأ آية فيها سجدة ، فنزل فسجد ، ثم قرأ في الخطبة الثانية سجدة فتهيأ نفسه للسجود ، فلم يسجد ، فقال أن الله لا يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ، فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد ، وهي مشروعية قراءة القرآن في المجالس ، كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك ،ربما قرأ القران والناس يستمعون وربما أمر قارئا يقرأ ،فيستمعوا الناس لما فيه من الخير ،تدبر وتذكر الأيات فيسرى قراءة القرآن في المجالس ، ثبت عن النبي ﷺ قال مرة لابن مسعود : أقرأ علي القرآن فقال يا رسول الله أأقرا عليك وعليك أنزل ؟ ، فقال : إني أحب أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت عليه سورة النساء ، حتى بلغت هذه الآية فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا قال فألتفت فإذا ، قال حسبك ، فألتفت فإذا عيناه تذرفان ، عليه الصلاة والسلام ، تذكر هذا الموقف العظيم ، (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فيشرع عند الجلوس في المساجد أو المجالس أن تقرأ فيها القرآن يكون مجالس خير ومجالس ذكر يستمع الناس لكلام الله فينتفعون ، ويتدبرون ، نعم .
(أحسن الله إليك : هل هو يعني صلاة أو أنه يعتبر خارج الصلاة )، يشرع أن يسجد في الصلاة أو غير الصلاة سجود التلاوة إذا قرأ آية سجود التلاوة يشرع  تسجد للتلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة ، لكنه ليس بواجب ، والصواب أن سجدة التلاوة ليست صلاة فيجده يسجد على غير وضوء ولو في غير القبلة لكن الأفضل أن يكون  للقبلة ، وذهب الجمهور إلى  أنها صلاة ، قالوا فلا يجوز السجود إلا إلا على طهارة ، ولا بد أن يكون مستقبلا القبلة ، ولها تفسير في السجود ، في الخفض وفي الرفع والسلام ، قالوا ولا يسجد في ، بعد العصر لأنها صلاة ، إلا على قول إدارة الأسباب (4:22) والصواب أنها ليست صلاة وإنما خضوع لله عز وجل ، كما ذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنهما والإمام البخاري والجماعة أنها خضوع لله وليست صلاة ، نعم .
المتن :
 

حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن بشار قالا : حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه عن أبي اسحاق قال : سمعت الأسود يحدث عن عبد الله ، وعن النبي ﷺ ، أنه قرأ والنبيي فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو ترابا فرفعه  فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا ،قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا : وهو أمية ابن خلف نسأل الله السلامة والعافية ، قتل كافرا يوم أحد ، نعم ، نعم ، وهو في مكة نعم ، نعم ، في بدر نعم في بدر نعم ، ولا أحد ؟ ، ها ، في بدر يا شيخ ؟، في بدر نعم نعم ،
حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى  أكبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد ابن خطيفة عن ابن قسيط عن عطاء ابن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد ابن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله ﷺ ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ  فلم يسجد .

الشرح:                                      
 نعم ، زعم بمعنى قال ، الزعم مثل يطلق  القول على ، يطلق على  الكذب ، يطلق على  كلام مشكوك فيه ، والمراد بزعم الزعم يعني قال : لم يسجد فيها ، وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ، ولهذا لم يسجد النبي ﷺ ، هذه المرة وسجد في غيرها ودل على أنه ليس بواجب وقوله أن أن زيد كان لا يرى القراءة مع الإمام ، لا قراءة مع الإمام هذا مذهب زيد وبعض الصحابة ، ومذهب الجمهور أنه لا قراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية ، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحه ولو كان الإمام يقرأ وذهب إلى ابو هريرة وبعض الصحابة ومذهب الشافعية ، إلى أنه يقرأ ، ولهذا قال أبو هريرة لما سأله سائل : قال أقرا بها في نفسك ، قال إذا كان الإمام يقرأ ، قال أقرأ بها في نفسك ، وزيد يرى أنه لا قراءة مع الإمام  ،، وبعض الصحابة وأبو هريرة يرون أنه القراءة وهو الصواب ، والصواب أنه أن قراءة الفاتحه مستثناه ، لحديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولقوله ﷺ : لعلكم تقرؤون خلف الإمام ، قالوا نعم ، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، ويكون هذا مخصص حديث عبادة مخصص للآية الكريمة : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وحديث آخر  وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتحه مستثناه هي واجبة على المؤمن إلا أنه واجب مخفف ، تسقط بالنسيان إذا نسيها أو جاء والإمام راكع كأبي بكرة أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن منها أو تركها اجتهادا ورأى أنها لا تجب أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبه تسقط ، أما الإمام والمنفرد فهذه ركن في حقه ، لا تسقط مطلقا ، نعم .
المتن :

حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدا لله ابن يزيد مولى الأسود ابن سفيان ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قرأ لهم : إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فسجد فيها  ولما انصرف اخبرهم أن رسول الله ﷺ سجد فيها .

الشرح:
نعم ، وفيه السجود في إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ كذلك اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وفيه رد على من قال أن السجدات التي لم يفصل نسخت وأن بعد الهجرة وأنه لا يسجد فيها ، قال أبو هريرة : قال : سجد فيها وقال سجدت فيها خلف النبي ﷺ وقد اسلم متأخرا ، أسلم في السنة السابعة من الهجرة دل على أن السجدات التي لم يفصل لم ينسخها لم تنسخ ، بل شرعية السجود فيها باقية ، ولو بعد الهجرة خلاف لمن قال أنه شرعية السجود فيما بعد الهجرة ، نعم ، فيها ، نعم .
المتن :

وحدثني إبراهيم ابن موسى قال :وأخبرنا عيسى عن الأوزاعي (حاء )، قال وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة وعن أبي هريرة وعن النبي ﷺ من مثله ، وحدثنا أبو بكر ابن شيبة أمر ناقد ، قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن أيوب ابن موسى عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة قال : سجدنا مع  النبي ﷺ فيإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ  واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

الشرح:
نعم وكلاهما في المفصل ، نعم ، بعض العلماء يقولون أن السجدات في المفصل ، نسخ شرعية السجود فيها وهي ثلاث سجدات (والنجم إذا هوى ) سجدة (والنجم إذا هوى ) وسجدة ( إذا السماء انشقت ) وسجدة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) نعم .
المتن :

وحدثنا محمد ابن رمح قال أخبرنا الليث  عن يزيد ابن أبي حبيب عن صفوان ابن سليم عن عبد الرحمن الأعرج ، مولى بني مخزوم عن أبو هريرة انه قال : سجد رسول الله ﷺ في إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وحدثني حرملة ابن يحيى  قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر ابن حارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله ، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ ومحمد ابن عبد الأعلى قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة ، صليت مع أبي هريرة ، صلاة العتمه فقرأ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ  فسجد فيها ، فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى رسول الله ﷺ ، ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها ،،

الشرح:
من الراوي عن أبي هريرة ؟ ( عن أبي رافع ) نعم وهذا ثبت سبق يدل على أن تقع شرعية السجود فيها ، يقول صلاة العتمة أي صلاة العشاء سجدة العتمة جائز إلا أنه أولى أن يكون هذا على قله أن يكون التسبيح على العشاء أغلب،نعم .
المتن :

حدثني عمر ناقد ، قال حدثنا عيسى عن يونس ، قال حدثنا عيسى (يونس ) أحسن الله إليه ، ( ايه) ، قال حدثني عمر ناقد قال حدثنا عيسى (ابن يونس ..ها ابن يونس )، نعم ، حدثني عمر ناقد قال حدثنا عيسى ابن يونس حاء قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد جعد ابن زريع حاء قال :وحدثنا أحمد ابن عبدة قال حدثنا سليم ابن (12:5)كلهم عمن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم ﷺ وحدثني محمد ابن مثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد  ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء  ابن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ  فقلت تسجد فيها ، قال نعم ، رأيت خليلي ﷺ يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه ، قال شعبة قلت النبي ﷺ قال نعم ، ،حدثنا محمد ابن معمر في (13:50 ) القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان ابن حكيم قال حدثني عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ  إذا قعد في الصلاة جعل قدمه (عن محمد؟ )حدثني عامر ابن عبدالله ابن الزبير عن أبيه ،نعم ، قال كان رسول الله ﷺ إذا قعد  في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ، (هاه) ، إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و أشار بإصبعه .

الشرح :
نعم وهذه الجلسة فيها إشكال وهو أنه يضع قدمه اليسرى  على ، بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى ، لأن المعروف في الأحاديث الصحيحة ، التورك بأن يجلس على أليتيه ويفرد رجله اليسرى ، يفردها يفردها عن يمينه ويجعلها تحت قدمه وساقه ، لا أن يجعلها بين فخذه وساقه ، وكذلك الرجل اليمنى ما تكون مفروشة أنما تكون منصوبة في الأحاديث أنه أنصب قدمه اليمنى والصواب أن هذا وهم من بعض الرواة ، والصواب ما جاء في سنن أبي داوود ، وجعل رجله اليسرى ، تحت ، تحت ساقه وفخذه ونصب قدمه اليمنى ، هكذا جاء في سنن أبي داوود ، سنن أبي داوود أي جعل رجله اليسرى تحت فخذه وساقه (ماهو بين فخذه وساقه )و و نصب قدمه اليمنى وليس فيه فرش قدمه اليمنى إنما الفرش إنما يكون لليسرى هي التي تفرش ، واليمنى تكون منصوبة في التشهد الأول وبين السجدتين تكون اليمنى منصوبة وأما في التشهد الأخير فإنه يتورك يجلس على أليتيه ويفرد رجله اليسرى عن يمينه والأرجح أن هذا وهم من بعض الرواة ، نعم ، لا هذا ما تكون سجدة لأن رجله اليمنى ما تكون مفروشة ، اليمنى ما تكون مفروشة المفروشة هي اليسرى ، يفرشها ويجلس عليها كيف يفرش اليمنى ؟النووي رحمه الله أيضا رأى قال أن هذه قال يعني لم يستنكر قوله جعل فخذه جعل قدمه بين فخذه وساقه ، ولكن استنكر قوله فرش قدمه اليمنى ، ونقل عن القاضي أيضا أنها وهم أيضا ، وأن الصواب ونصب قدمه اليمنى ، وكذلك قوله جعل بين فخذه لأن هذا جلسة (ما هي بمريحة ) يجعل قدمه بين فخذه بين فخذه وساقه ثم أيضا الفرش اليمنى ماتفرش لا يمكن فرشها يفرش اليمنى ، يفرش اليسرى ، يجلس على أليتيه وإن يجلس على أليتيه لم يستطع أن يجعل قدمه بين فخذه وساقه ، أن فرش اليمنى ما ستطاع أن يجعلها بين فخذه وساقه وأن لم يفرشها وأن نصب اليمنى خالف ما في الحديث يدل على أنه وهم ، إذا نصب قدمه اليمنى ، نعم ، أمكن أن يخرجها بين فخذه وساقه لكنها الجلسة غير مريحة وأن فرش قدمه اليمن ما استطاع أن يخرجها بين قدمه وساقه ، فرش اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليهما ، أيه نعم ، والصواب ما جاء في سنن أبي داوود ، في سنن أبي داوود أنه أخرج قدمه اليمنى ، جعل ، أخرجها من وراء فخذه وساقه ونصب قدمه اليمنى ، اليسرى أخرجها عن يمينه وجلس على أليته ، واليمنى نصبها ، نعم .
المتن :       

حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا عن أبو بكر بن أبي شيبة .

الشرح:
(لا يستنكر الوهم ، قد يقع في الفروض ولو في الصحيحين ، هذا فيه حاء يكون هذا الحرف وهم مثل ما جاء في صحيح مسلم في رواية كعب الأحبار عن أبي هريرة أن الله تعالى خلق يوم السبت ، خلق التربة يوم السبت ، مع أن هذا السبت ليس فيه خلق مخالف للقرآن وهو وهم بعض الرواة رفعه كعب الأحبار عن ابي هريرة ورواه من وراوية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي ﷺ ، وكذلك أيضا في صحيح البخاري في قصة السبعة اللذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، في بعض الروايات ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، انقلاب من بعض الرواة حتى لا تعلم اليمين ، الشمال ما تنفق  إللي تنفق اليمين والصواب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انقلب على بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا وهم ، (الصواب إيش الصواب حتى لا تعلم شماله )، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اليمين هي التي تنفق (19:59) أيه وكذلك جعل اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه وإنما يجعلها يفردها عن يمينه أيه نعم ، وهو التورك ، التشهد الأخير فيه تورك ، والتشهد الأول فيه نصب ، فرش اليسرى ونصب اليمنى ، نعم ، هذا عمر ابن عباس في صحيح البخاري احتجب وهو محرم احتجب وهو محرم اشلون احتجب وهو صائم الوهم ما هو في الإحتجاب الوهم في إيش في زواجه بميمونة رضي الله عنها ، في زواجه عقد عليها وهو محرم هذا وهم ،والصواب أنه حلال ، أيه نعم ،
( ابن القيم أحسن الله إليك ما جعل هذه صفة في زاد ؟،،) ما اذكر لا يمكن أن يجمع بين فرش قدمه اليمنى وجعل فخذه ، جعل قدمه بين فخذه وساقه ،لأن اليسرى يفرشها ويجلس عليه فإذا فرش اليمنى ففرش اليمنى واليسرى وجلس عليهما ، إذا ، كيف يفرش اليمنى ؟ ، كيف يفرش اليمنى ويجلس عليها ؟،إذا فرش اليمنى وجلس عليها ما أمكن جعل اليسرى بين فخذه وساقه ، فلا بد تكون اليمنى منصوبة ينصبها ، حتى يستطيع أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه ،أما جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى ما يمكن ، وجمع بينهما قال جعل ، جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى يدل على هذا رواية أبي داوود ،أبي داوود على الصواب قال نصب قدمه اليمنى ،نعم .
المتن :

حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا عن أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ، قال حدثنا أبو خالد أحمر عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن  الزبير عن أبيه قال :كان رسول الله ﷺ ، إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أبهامه على أصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى ركبته ، وحدثني محمد ابن رافع وعبد ابن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد رزاق قال اخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ : كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ، فجعل ..

الشرح :
 في صلاة الكسوف ومسلم رحمه الله روى صلاة الكسوف ان النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات ،،وفي حديث آخر في كل ركعة أربع ركوعات ، وفي حديث آخر في كل ركعة خمس ركوعات ، وفي حديث آخر صلى أربع ، ست ركعات في أربع سجدات ، وذهب الجمهور والبخاري إلى أن هذا وهم ، ولو كان في صحيح مسلم ، وأن الصواب ما تفق عليه الشيخان أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعا قالوا لأن صلاة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة في زمن النبي ﷺ ، يوم مات إبراهيم أنكسفت الشمس ، مرة واحدة ، صلاها مرة واحدة أما وضع اليدين على الركبتين في الصلاة ، هذا وضع اليدين  لهم ثلاث حالات جاء في الحديث أن لها ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى ، الحالة الثانية : أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ، والثانية ذكرها مسلم في هذا الحديث ، هناك حالة ثالثة وهو أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأصابع والأصابع على ركبته اليسرى ،يعني يضع يده على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته ، يضع اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف الأصابع على ركبته ، ويضع اليسرى على فخذه اليسرى و اطراف الأصابع على ركبته ، كل هذه الصفات جائزة ، نعم ، جاء في الأحاديث ،نعم ،
(أحسن الله إليك : حديث يقولون يضع يده اليسره على فخذه اليسرى ثم قال في آخر الحديث ويلقم كفه اليسرى ركبته )، نعم ، ويلقم ؟ (ويلقم كفه اليسرى ركبته )يحتمل أو يلقم إشكال عليها صاير والقرطبي  ما تكلم عليهم كلام القرطبي ، قال صفتان الصفه الأولى صفة يجعلها على فخذه وصفة الثانية يلقمها ركبته والصفة الثالثة يجعلها على الفخذ وأطراف الأصابع على الركبة ، نعم
(أحسن الله إليك هنا قال : ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى قال : يعني بسط عليها كما جاء في حديث ابن عمر ، وما معنى قوله في الرواية الأخرى ويلقم كفه اليسرى ركبته مع تمديد أصابعه وتفريقها ، وقوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يعني مقبوضة وعليها يدل قوله وضع إبهامه على أصبعه ، )بس تجميع بينهما ، قالوا يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقي أو يلقم ؟ ويلقم ،
 يحمل على أنها اطراف الأصابع ، أطراف الأصابع إذا كان في صفة واحدة ، أو أنه يلقي مره على محمول على أنها في صفة أخرى في غيرها التي أحيانا يلقمها وأحيانا يجعلها على فخذه ، القرطبي تكلم على قوله جعل قدمه  بين فخذه  وساقه ، ولا ما تكلم عليه ، القرطبي ، (27:04) (أيش) هذا كلام النووي ، وقد أجمع العلماء (27:17) وبعضهم يقول بعقد أصابعه على الركبة وهو معنى قوله : ويلقم كفه اليسرى على فخذه )
في الحالات جائزة لكن الجمع بينهما قال في حديث واحد ، قوله أيش ) وجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كذا ، أيه ، كيف ؟ كفه اليسرى على فخذه اليسرى و اشار بإصبعه السبابة ووضع الإبهام على اليسرى ويلقم كفه اليسرى فخذه ، يعني في حديث واحد في صلاة واحدة ، كيف يجعلها على فخذه اليسرى ويلقم ، يعني محمول أما في صلاة أخرى أو أن المراد يجعل أطراف الأصابع على الركبة واليد على الفخذ ، نعم .ما تكلم القرطبي .
(أحسن الله إليك قوله وفرش قدمه اليمنى على الرواية ولا يصح غيرها نقلا ، ولا يصح غيرها نقلا ، وقد أشكلت  هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الكشني وفرش قدمه اليسرى ورأى انه يخلط، ( ها .. قد أشكل )قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلا وقد أشكلت  هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الكشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة كما جاء في حديث ابن عمر برواية ابي داوود انه ﷺ كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ينصب اليمنى( وأيش) كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ، ويثني اليسرى ، قال في تخريج وأخرجه أبو داوود وابن ماجد ، أيه وهكذا جاء في البخاري في حديث ابن حميد ، قال إذا جلس للركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة القبلة وقعد على على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة القبلة متمسكا بحديث ابن عمر هو أنه علم الجلوس في مقعدته (على أنه أيش ) علم الجلوس في مقعدته ، كذا ، فيها ، نعم ، والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه ﷺ ، في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها ،( أيش) الصواب ،أنه في هذه الكرة والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه ﷺ ، في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما يفعل ابن عمر ،وإنما وإنما الصواب والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه ﷺ ، في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجليي لا تحملاني أو ليبين أن نصبها وفتحه أصابعها وليس بواجب ، وهذا هو الأظهر والله أعلم ، اهذا لظاهر ..نعم .
المتن :

حدثني محمد ابن رافع وعبد ابن حميد قال قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ : كان إذا جلس للصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام .

الشرح:
:هنا وضعها على ركبتيه هذه حالة من الحالات وضعهما على ركبتيه ، يضع يديه على ركبتيه ، هذه حالة والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه والثالثة أن يضعهما على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه ، نعم يعني الحالة الأولى كلاهما عن قرب.( نعم) والثانية كلاهما عن بعد ( نعم)، أحسن الله إليك نعم .
المتن:

وحدثنا  عبد ابن حميد قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا حماد ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ :كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين 

الشرح:
 ثلاث ، ثلاث (وعقد ثلاثة وخمسين ) عندكم ثلاثة ولا ثلاثا ؟، ثلاثة أيه ، ثلاثا وخمسين ، أيه هذا نوع من الحساب يعني يعطف هذه الثلاث ،ويحلق هذي يصير هذي الثلاث وهذي خمسة تصير ثلاثا وخمسين يعني هذي أسماء العقود وألفاظ العقود لها صلة عند العرب ثلاثا وخمسين ، عقد كذا كذا أن تشبه إذا حلق تشبه الثلاثة والخمسة ، نعم ،( وحدثنا) وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ، يعني هكذا وحلق الإبهام مع الوسطى ، هذه حالة والحالة يجمع الأصابع الأربع كلها ويشير بالسبابة صفات يعني الأصابع أما أن يقبضها كلها و يشير بالسبابة أو يقبض أثنين الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى معه ،مع الإبهام ويشير بالسبابة ،أيه نعم ، وهذا مستحب ليس بواجب ، نعم .
المتن:

حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي ابن عبد الرحمن معاوي أنه قال :رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما أنصرف من مكاني قال أسمعت ما كان رسول الله يصنع ، وقلت وكيف كان رسول الله ﷺ يصنع ، قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها .

الشرح:
 نعم قبض أصابعه كلها هذه صفة ، كلها يقبضها ويشير بالسبابة والصفة الأولى قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام معه ، مع الوسطى وأشار بالسبابة ، (نعم في الحديث صفة ثالثة  ((ها)) ووضع يديه على ركبتيه ورفع بأصبعه اليمنى هناك صفة ثالثة ؟) وضع يديه على .. وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام أيه مجمله محتمل أنها مع القبض ، وش قال عليه النووي ، تكلم عليه ، أو القرطبي ، (وضعها على ركبتيه وأشار بأصبعه، سكت عن بقية الأصابع يحتمل الصفة الثالثة ، أنها تكون على مبسوطة إلا إلا السبابة ، ما تكلم عليه النووي ولا القرطبي ؟، الأبي ، الأبي معه ، أن كان معه الأبي على مسلم ، نعم ، أن هذا الحديث كما سمعت الآن ورفع أصابعه كما  ذكرت في التشهد ، عندك أحاديث؟
ورفع أصبعه إذا قعد للتشهد ، إذا قعد للتشهد كل الأحاديث الآن في الصحيحين إنما هو إذا قعد للتشهد ،وليس فيه أنه يفعل ذلك بين السجدتين ،((كان إذا جلس في الصلاة وفي رواية إذا قعد للتشهد ، أيه ، يقبل هذا على هذا ، المطلق يقبل على المقيد ، نعم ، يحتاج إلى تأمل ، أيه نعم ، الشيخ محمد يفتي بهذا ، الجلوس بين السجدتين ويرفع أصابعه ، الأحاديث ورد عند أحمد ، نعم ، أحسن الله إليك ، في حديث ابن عمر وعقد ثلاث وخمسين وقد بين هذا بيانا شافيا وائل بن حجر  فيما رواه داوود قال : جعل قدم فخذه الأيمن على فخذه اليمنى  ، ثم قبض ثنتين من أصابعه ،وحلق حلقه ، وإذا ظاهر حديث وائل ذهب بعض أهل العلم ، هذا الحديث إللي ، (ونصب أيش)  ؟ وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى ، نعم ، على الحديث هذا ، وضع أيديه على ركبتيه ورفع أصبعه ،ما تكلم على ورفع أصبعه ، قال وأشار بإصبعه ، أحسن الله إليك ، قال وأشار في مسألة وأشار بإصبعه ، أيه ، عندك وأشار ولا رفع أصبعه ، ورفع أصبعه ، ورفع أصبعه في الحديث يقول ورفع أصبعه ، ما تلكم عنه ،محتمل أن الثالثة وأنه يبسط على يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بالسبابة ، أو أن هذا مجمل يفصل بالحالتين السابقتين ، نعم ، نعم ، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
المتن :
 

 حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن المعاوي قال : صليت إلى جنب ابن عمر وذكر نحو حديث مالك وزاد وقال سفيان وكان يحيى ابن ابن سعيد ، حدثنا به عن مسلم ، ثم حدثني مسلم ، حدثنا زهير ابن حرب ، قال حدثنا يحيى ابن سعيد ، عن شعبة عن الحكم ، عن منصور عن مجاهد عن أبي معمرة أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها ، قال الحكم ، (أيش أن أميرا ) عن مجاهد عن أبي معمر ، نعم ، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها ، (أن علقها ).

الشرح:                                                          
نعم ،يعني من أين له دليل هذا دليل هذا تسليمتين ، لا يسلم تسليمة واحدة ، نعم .
وقال عبد الله أن علقها وقال الحسن في حديثه أن رسول الله ﷺ ، كان يفعله ،،
نعم ، هذا الدليل قال الحكم أنه كان يفعله نعم .
المتن :

وحدثني أحمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم ، عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة ، أن أميرا أو رجلا فسلم تسليمتين وقال عبد الله أنّا علقها ، وحدثنا إسحاق ابن ابراهيم قال أخبرنا ابو عامر عقدي ،  قال حدثنا عبد الله ابن جعفر عن اسماعيل ابن محمد عن عامر ابن سعد عن أبيه قال : كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى أرى بياض خده .

الشرح:
نعم ، وهذا هو الصواب أن المشروع تسليمتان ، يسلم عن يمينه وعن يساره وأنهما واجبتان وذهب الجمهور إلى أنه واجب تسليمه واحدة ، وأما الثانية فهي سنة ، تجب هذا عبد الله أن أن علقها ، الصواب في حديث ابن الزبير أن المشروع تسليمتان وأنهما واجبتان  والجموع على أن الواجبة الأولى والثانية سنة ، وسواء سلم عن يمينه أو عن شماله أو عن أو تلقاء وجهه الواجبة واحدة والثانية سنة، عند الجمهور والقول الثاني أنهما واجبتان وأقول القول بأن النبي ﷺ :(كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده )،وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقا ، لا الأولى ولا الثانية وإنما يخرج من الصلاة بالحدث أو بالكلام ، إذا تكلم إذا انتهى من  التشهد ، تكلم خرج من الصلاة ، أو أحدث خرج من الصلاة ،وهذا باطل ، الصواب أنه التسليمتان ركن من الأركان لا بد منه في الحديث تحريم التكبير والتحليل التسليم وفي حديث لا ، لا بأس به ،تحريم التكبير وتحليل التسليم ، أما أما قول الأحناف أنه لا يجوز السلام إنما يخرج بالحدث هذا .. لا..باطل ، وهذا من الأشياء التي فيها  يعني غرابة ومعتقد،قولهم عدم وجوب التسليم كما أنه أيضاكذلك يروى عن ابن حمد أنه لا يجب قراءة الفاتحه وأنه يكفي لو قرأ آيه ، حتى قال بعضهم ولو باللغة ’العربيــ’ ولوبالفارسي، وهو كذلك يروى عن ابن السواد أن التكبير ، ليس بواجب تكبيرة الإحرام ولو كبر بغير التكبيرة ، قال الله أجل ، كفى ، كل هذه الأمور أمور باطلة ، لا بد تكبيرة الإحرام ، لا بد من قراءة الفاتحه ، ويروى أن بعض العلماء أراد أن يشنع على  الأحناف عند بعض الخلفاء ، يشنع عليهم ويبين فساد مذهبهم ، فقال لبعض الخلفاء أريد صلاة الأحناف ، فقال نعم ، فلم يكبر قال : الله أجل ، بدل الله أكبر ، ثم لم يقرأ الفاتحه بل قرأ مدهامتان قرأها أيضا بالفارسية بدل اللغة العربية ، مدهامتان آية ترجمها وقرأها ، ثم ركع ولم يرفع وسجد على طول ، لأنه ما يرى الرفع من الركوع ،ثم لما رفع رأسه من السجود سجد ثانية ، مرة أخرى ولم يطمئن بين الصلاة ، ثم قرأ التشهد ، ثم ضرط وخرج ، أحدث أحدث وخرج من الصلاة وهذه صلاة الأحناف ، فيرون أن هذه صحيحة ، هذا (عاد يعني ) جمع جمع في صلاتهم ما يقول به الأحناف في مذهبهم ، جمعها وركبها في صلاة واحدة ،وإن كان يعني قد لا يقول به بعضهم لكن هذه توجد في المذهب إذا جمعها الإنسان ولا شك أن هذه أمور باطلة ، الإحرام لابد منه لا بد من قراءة الفاتحه لابد منها والتسليم لا بد منه ، وكذلك الرفع من الركوع ، الرفع من السجود ، نعم ، (( التسليمتان قول من ياشيخ ؟))نعم (( قول من العلماء..)) قول بعض العلماء أن التسليمتان يرون أنها ركن واجبة ، التسليمتان ركن من أركان الصلاة ، أيه نعم ، نعم ، (43:30) يقول أن علقها ، فما بلغه ،( وش قال عليه الشافعي ، القرطبي ) يعني من أين من أين له الدليل (43:47) كان خفي كان خفي عليه ، نعم ، نعم .
المتن :
بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا زهير ابن حرب قال (قال القرطبي أن ابن مسعود لا يراها الظاهر أنه خفي لكن هل رجع (44:13) وهذا الاستبعاد بالقول يدل أن عمل الناس كانوا على تسليمة واحدة هل وقد تكلم العلماء في ذلك في حق الإمام والمأموم والمنفرد وذهب الجمهور إلى أن (44:23) في حقه تسليمة واحدة وذهب احمد ابن حنبل وبعض أهل الظاهرة إلى أنها فرضهم كفاية ، قال الداوودي وأجمع على أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته ، وعلى هذا الذي ذكر عن أحمد وعن الظاهرة المحمول على أن التسليمة الثانية فرض ليس بشرط فيعصي من تركها ويقع التحلل من دونها  (أيش على هذا أيش ) وعلى هذا الذي ذكر عن أحمد وعن الظاهر المحمول على أن التسليمة الثانية فرض ليس شرط و يعصي من تركها ويقع التحلل من دونها.
الشرح:                                      
لا ، (ماهو بصحيح ) قال النووي (ماهو بصحيح ) النووي يتساهل في نقل الإجابة ، المراد قول الجمهور ، النووي ابن عبد البر وجرير ، يتساهلون في النقل  وابن عبد المنذر ، الاحرام  ذا كن ..ركن من الأركان .. التسليمتان ركن من أركان الصلاة ، نعم ، أذن الحنابلة وأهل الظاهر يرون الوجوب ، والجمهور يرون أن التسليمة الثانية مستحبة ، نعم ، ((ذكر النووي أنها ركن من أركان الصلاة )) ايه، النووي ؟ التسليمة الأولى قصده ، قصد التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة ، والثانية سنة عند الجمهور نعم ، ليس المراد بالتسليمتين المراد بالتسليمة الأولى نعم ،موشرط هذي عليها أشد من هذا في مسألة التيمم ، لما حصل كلام بينه وبين أبي موسى الأشعري ، يقول إذا لم يجد الماء لا يتيمم ، قال عمر لو أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بمعنى من لا يستطيع فلم تجدوا ماء فتيمموا ، ما يتيمم ولو جلس شهر ، نعم ،قد يخفى على العالم الكثير قد يتأول نعم.
 أحسن الله إليك .. وأن التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر  ولم يرَ(46:38) (أيش )
 وذهب أهل الظاهر وأحمد (46:40) إلى أنها واجبة ،وعلى هذا دليل يذكر عن أحمد وعن  أهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثانية فرض وليست بشرط فيعصي من تركها ويقع التحلل من دونها فإذا تنزلنا على قول من قال :إن الفرض واحدة فهل يختار زيادة على تجميعهم أو فيه تفصيل ؟أختلف فيه : فذهب الشافعي ومالك في غير المشهور عنه وذهب يستحب للجميع التسليمتان  وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الإمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة ، ولا يزيدان عليها.
 وأما المأموم فيسلم ثانية يرد بها على الإمام ،ويبدأ عن يساره من سلم عليه ،(47:24) أويسلم ثلاثا ينوي بهم الرد على من سلم عليه.
 من من على يساره أو العكس ثم يقومن بالثالثة فليبدأ بعد الأولى بالإمام أو من هو على يساره  (47:39) وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث وذلك أن في حديث ابن مسعود قال أن أبا ألقاسم ﷺ كان يسلم (47:48) :حتى يرى بياض خده الأيمن أو أو يرى بياض خده الأيسر , وفي حديث عائشة أنها تسليمة واحدة تلقاء وجهه (48:00)
الشرح:
 
لا ما ينافي أن حديث التسليمة واحدة ما ينافي أن يسلم ثانية أما أنه أختصر على تسليمة واحدة أو أنه خفي عليه التسليمتان ، نعم .
المتن :

حدثنا زهير ابن حرب ، قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن عمر ، قال أخبرنا عن أبي معبد ثم أنكره بعد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنا نعرف انقطاع صلاة رسول الله ﷺ ، بالتكبير .

الشرح:
وهذا مجمل تفسره الأحاديث الأخرى ولا ينافي أن النبي ﷺ سلم للصلاة ثلاثا وهلل ثم سبح ثم كبر، أو المعنى أنها تختلف أصوات الناس ، منهم من يسبح منهم من يهلل منهم من يكبر ، أيه نعم ، وليس المراد أنه حين يكبر يسلم ، يكبر أيه نعم ، في السلام ،  هل يكون ركن؟ لا الإلتفات سنة الركن السلام فقط ، ولو ما ألتفت ما ، لا يضر ، ترك السنة نعم .
المتن :

حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن علي ابن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس ، أنه سمعه أنه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة مع رسول الله ﷺ إلا بالتكبير ، قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا ، قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك .

الشرح:
وهذا مثال لما سبق من مصطلح ، الراوي إذا جحد  من الروية أوجزمه أحتمال أنكره حدثنا وأنكره قال لم أحدثك بهذا نعم .
المتن :

حدثنا محمد ابن حاتم قال أخبرنا محمد ابن بكر قال أخبرنا أبن جريج حاء قال وحدثني إسحاق ابن منصور  واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ، قال أخبرني عمرو ابن دينار ، أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره ، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم أن رفع الصوت أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ ، وأنه قال : قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته .

الشرح:                          
نعم هذا مشروعية رفع الصوت بالذكر والجهر به بعد الفرائض يشرع ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، نعم .
المتن:

حدثنا هارون ابن سعيد ابن الأيلي وحرملة ابن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير ، أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله ﷺ وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرتي أنكم تفتنون في القبور ، قالت : فارتاع رسول الله ﷺ ، وقال إنما تفتن اليهود ، قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله ﷺ :هل شعرتي أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور ، قالت عائشة فسمعت رسول الله ﷺ بعد يستعيذ من عذاب القبر.

الشرح:                                
مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر في آخر الصلاة وفيه اثبات فتنة القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم ، يسألون ،كل واحد يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ، من ربك وما دينك ومن نبيك ،يأتي ملكان يقال لهما الفتانان منكر ونكير ، يسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك ،(نعم) وأنه أوحي عليه الصلاة والسلام وأنه قبل ذلك ارتاع عليه الصلاة والسلام ،لما أوحي إليه لما جاءت اليهودية قالت اليهود  يفتنوا ارتاع النبي ، ثم بعد ذلك أوحي إليه ،أن الناس يفتنون في قبورهم فكان بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، نعم ، فيه اثبات على فتنة القبر وعذاب القبر ، نعم ، جاء ما يدل على أن التسليم في هذا أبلغ لكن في حديث أنه يرى بياض خده وأنه في التسليمتين ، نعم.
المتن :

وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وحرملة ابن يحيى وعمر ابن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر ، حدثنا زهير ابن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ، كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليا عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي  رسول الله ﷺ فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم ، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر .

الشرح:                             
نعم ، في هذا استعاذ من عذاب القبر ، وأنه حق للرد عن المعتزلة اللذين ينكرون عذاب القبر ، ويقولون إن العذاب والنعيم للروح ، نعم ، نعم وهي قصة أخرى الظاهر أنه بعد ذلك أنه  أوحي إليه ،بعد مجيء العجوزين ، نعم .
المتن :

حدثنا هناد ابن سري قال حدثنا ابي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث ، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
حدثنا عمرو الناقل وزهير ابن حرب قالا حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح معصوم ،

الشرح:
هو معصوم عليه الصلاة والسلام معصوم ،ويفعل ذلك تعبد لله وتعليما للأمة لتقتدي به أمتة عليه الصلاة والسلام ، تعبدا لله ، وإن كان هو عليه السلام معصوم من هذا .نعم.
المتن :

وحدثنا عمرو بن ناقد وزهير ابن حرب قالا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ، قال حدثنا أبي عن صالح عن أبن شهاب ، قالا أخبرني عروة ابن الزبير ، أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال .

الشرح:
نعم ، فيه مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال ، نعم،من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب جهنم ،نعم ،.
وحدثنا نصر ابن علي الجهضمي وابن نميل ،، و الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ، يدعي الصلاح أولا أنه صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم وعه الخوارق صورة الجنة وصورة النار والأرض والسماء وتنبت ، يمكث في الأرض أربعين يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة والباقي كأيامنا ، أيه نعم ، يقتله في آخره عيسى ابن مريم حين ينزل ينزل عيسى من السماء فيقتله في زمن المهدي ، وهذا في زمن المهدي ، المهدي يكون هو الحاكم في ذلك الوقت ، يخرج الدجال في زمن المهدي وينزل عيسى ويقتله ، نعم ، ثم يخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال في زمن عيسى نعم ، نسأل الله السلامة والعافية نعم ، هذا هو الظاهر هو ظاهر الأحاديث ، نعم ،ثم بعد ذلك تكون الإمامة لعيسى تحكم بسنة نبينا محمد ﷺ.
المتن :

وحدثنا نصر ابن علي الجهضمي وأبو نمير أبو كريب وزهير ابن حرب جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ ، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال .

الشرح:                         
نعم ، وهذا فيه الأمر من الاستعاذة من هذه الأربع وهو اللهم إني اعو ذبك من عذاب جهنم ومن عذاب  القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ،بعد الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير وهذا الأمر فيه استحباب عند الجمهور وذهب طاووس ابن كيسان اليماني بهذا الدليل على أنه واجب يستعيذ بالله من أربع كما سيأتي أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما سأله وقال أنه لم يستعذ بالله من أربع ،نعم .
المتن :

حدثني أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أخبرته أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ، قالت :فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وأعاد فأخلف ، ووعد فأخلف .

الشرح:
المغرم الدين ، طلب الدين إذا غرم صار عليه دين ، حدث فكذب ووعد فأخلف ، يجي صاحب الدين يقول (أعطني ديني يقول أبعطيك تأتي بعد كذا ) فيكذب عليه تأتيني بعد أسبوع تأتيني حتى تتخلص منه ، يعده تأتيني بعد اسبوع أعطيك دينك هذا يكذب فيخلف يحدث فيكذب ولهذا كان النبي يستعيذ من المغرم لأنه سبب في الكذب وسبب في خلف الوعد نعم ، إذا غرم الإنسان حدث فكذب ووعد فأخلف فتتخلص (يجي صاحب الدين ) وما يتخلص إلا بالكذب يحدثه يعده ويخلف يحدث فيكذب نعم ، قد يقول عندي كذا (سيأتيني دراهم وأعطيك بعد مدة ) وهو يكذب يريد أن يتخلص منه أو تأتيني بعد أسبوع اقضي دينك يريد يتخلص منه وهو ويكذب ، نعم .
المتن :                                              

وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا الوليد ابن مسلم ، قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حساد ابن عطيه قال حدثني محمد ابن أبي عائشة أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال 
وحدثنيه الحكم ابن موسى قال حدثنا هقل ابن زياد حاء قال وحدثنا علي ابن اصرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخرة ، حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله ﷺ : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال وحدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ عوذوا بالله ، عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات 

 

الشرح:

حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا : فتنة المحيا الحياة والممات الموت ، نعم .قد يستعذ من الموت وعند الحياة أيضا قيل أن فتنة الموت هي فتنة القبر نعم .     
حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيع عن أبي هريرة

وهذا الإمام أحمد لما حضره الموت سمعه وهو يقول : بعد بعد بعد ثم أفاق فسأل عن ذلك فقال أن الشيطان أتاني فكني فكني يا أحمد ، فتني ما قدرت عليه ، فقلت له بعد وبعد هذا ما خرجت الروح ما فت عليه ، بعد وبعد ، كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام السنة والجماعة ويخشى على نفسه فكيف بغيره أيه نعم.
 

المتن:

حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا سفيان ابن علي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله ، وحدثنا محمد ابن عباد وأبو بكر ابن أبو شيبة وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله .
وحدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال وحدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس فيما قرأ عليه عن الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وكان يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ثم قال مسلم ابن الحجاج بلغني أن طاووس قال لأبنه أدعوت بها في صلاتك فقال لا ، قال أعد صلاتك بأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال .

 

الشرح:
وهذا منقطع لأن باستمراره قال بلغني والبلاغ منقطع ضعيف لكن ثبت في عند عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لرجل : أقلت في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم قال لا قال فأعد صلاتك هذا ثابت برواية عبد الرزاق أما هنا في رواية مسلم منقطع قال بلغني ، بلغني منقطع لكن الثابت في مسمى عبد الرزاق ثابت والسبب أنه قال لرجل أقلت في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم قال لا قال فأعد صلاتك ، دل على أن طاووس يرى أن الاستعاذة من أرع واجبة وأما الجمهور يرون أنه مستحب والجمهور يرون على أن الأمر الاستحباب ليس بواجب وإنما واجب الصلاة على النبي ﷺ لكن طاووس في هذا يرى أنه واجب ولهذا أمره أن يعيد الصلاة أمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة نعم .
المتن:

حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار أسمه شداد ابن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله ﷺ إذا أنصرف من صلاته ،استغفر ثلاثا فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام.

الشرح:
(65:15) اعد صلاتك هذا يرى أن الصلاة باطلة ، نعم .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد