(المتن)
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت : (لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله ﷺ متلفعاتٍ بمروطهن ثم ينقردن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله ﷺ بالصلاة)
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي و إسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت :(إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعاتٍ بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته متلففات )
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الأحاديث فيها دليل على أن النبي ﷺ كان يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل ولهذا كان هذه النسوة يصلين مع النبي ﷺ ثم ينصرفن متلفعات وفي لفظ متلففات في مروطهن ما يعرفهن من أحد من تغليس النبي ﷺ وفي اللفظ الآخر من الغلس فدل على مشروعية استحباب التبكير في صلاة الفجر لكن بعد أن يتحقق طلوع الفجر لا بد أن يتحقق طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فإنه يبقى ظلمة ،ظلمة الليل حتى يأتي الإسفار وهذا فيه دليل على أن مذهب الأحناف هذا مرجوح فإن الأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإسفار الشديد فيستدلون بحديث أسفروا بالأجر أعظم للأجر (أسفروا بالفجر أعظم للأجر) وهذا إن صح فهو محمول على المراد بالإسفار التحقق من طلوع الفجر تحقق من طلوع الفجر وإلا في السنة التبكير بصلاة الفجر لكن ليس المراد بالتبكير أن الإنسان يبكر تبكيراً بحيث أنه يُخشى عدم طلوع الفجر! لا , كما يبادر بعض الناس بعد الأذان بنصف ساعة الساعة الخمس إلى ثلثي الساعة ثلاثة أرباع الساعة كلها من أول الفجر كل هذا تغليس إنما الإسفار ما يفعله بعض الناس من الإسفار الشديد قد شهدنا هذا شهدت أنا على هذا في الأحساء في بعض المساجد يصلون قرب طلوع الشمس مساجد متعددة في الأحساء في بعضهم يصلي بعد أذان الفجر بعشر دقائق في بعضهم بنصف ساعة بعضهم ثلثي الساعة بعضهم ساعة بعضهم ساعة وربع فشهد بعض المساجد قرب طلوع الفجر صلينا ومكثنا مدة طويلة وذهبنا إلى بعض المساجد وجدنا (..) يصلون قرب طلوع الشمس وهذا مخالف للسنة السنة التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها بعد التحقق طلوع الفجر وانشقاق الفجر في غلس ولهذا كان النبي ﷺ إذا طلع الفجر يؤذن (4:33) ﷺ فإذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم يأتي في بيته عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى المسجد فتقام الصلاة فالسنة التبكير لصلاة الفجر بعد التحقق طلوع الفجر مع يكون في الجو فيه ظلمة ،ظلمة الليل مختلط بضياء الصبح ولا تؤخر إلى الإسفار جدا وإن كان الوقت وقت الفجر إلى طلوع الشمس لكن ما ينبغي تأخيرها للإسفار هذا خلاف السنة وفيه جواز صلاة النساء في المسجد جميع الصلوات لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم يخش عليها الفتنة محتشمة متحجبة لابأس وإن خشي عليها الفتنة أو خرجت متبرجة فإنها تمنع قول النبي ﷺ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا فيه بيان الأوقات وأنه يصلي الظهر بالهاجرة بعد الزوال يعني هذا في الغالب ما لم يكن في شدة الحر فإنه يبرز ويؤخر عليه الصلاة والسلام والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت غربت والعشاء أحياناً وأحياناً يعني يراعي حال الجماعة إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أبطأ والصبح يصليها بغلس يعني باختلاط الصبح بظلام الليل يعني في أول الوقت بعد إشراق الفجر وطلوعه وتبينه يصلي الفجر و يبقى فيه في الجو ظلمة .
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غُندر وحدثنا يحيى بن حبيبٍ الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله ﷺ قال قلت أأنت سمعته؟ فقال : كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله ﷺ فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته
(الشرح)
بعد نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل لا يبالي تأخير الصلاة إلى نصفها يعني إلى قرب نصف الليل لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل كما جاء في حديث آخر والصبح إلى نصف الليل والمعنى إلى قرب نصف الليل ثلث الليل الأول بعد مضي ثلث الليل الأول حسب نعم كان لا يحب النوم قبلها كان يكره النوم قبلها لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يستمر ويؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها والنوم بعدها كذلك (..) الحديث بعدها أيضا كذلك مكروه المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنه يؤدي إلى تأخره عن صلاة الفجر والنوم مبكر قد يؤدي إلى تضييع وردٍ من الليل إذا كان له ورد نعم.
قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حينٍ ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته وقال كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة
(الشرح)
ونعم وهذا فيه دليل على التبكير بصلاة الصبح بعد تحقق طلوع الفجر في لحديث الآخر في الحديث السابق كان يصليها بغلس هنا وكان ينصرف المصلين والرجل يعرف جليسه يعني إذا صلى وانتهت الصلاة يعرف من بجواره يراه وهذا إذا لم يكن فيه عندهم أنوار المساجد ما في أنوار ما كان فيها أنوار كانوا يصلون ما عندهم أنوار ولا عندهم كهرباء يصلون في الظلام ولهذا كذلك العشاء ولهذا قال النبي صلى الله علي وسلم في حديثه : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن الناس لا يرونهم في الظلام تدخل عليهم الصلاة لأنهم ليس عندهم إيمان بخلاف الظهر والعصر والمغرب فيه نور فهم يصلون ثقية أما العشاء والفجر تكون ثقيلة عليهم ما فيه أنوار مو مثل الآن فيه أنوار فكان فكانوا يصلونها الفجر ليس عندهم أنوار وإذا صلى عرف الرجل جليسة يعرف من بجواره يراه يشاهده يعني طلع النور الإسفار حتى يعرف من بجواره وكان يقرأ الفجر الستين إلى المئة ستين من ستين آية إلى مئة آية ثم في الركعتين أو في الركعة الواحدة في الركعة ستين والركعة الثانية ستين أو في الركعتين ستين من ستين إلى مئة يعني في الركعة الواحدة ثلاثين آية أو خمسين آية نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله ﷺ لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرةً أخرى فقال أو ثلث الليل .
(الشرح)
نعم قوله أو ثلث الليل هذا يؤيد ما قبل نصف الليل قبل نصف الليل لأن نصف الليل هو الحد هو نهايته وقت صلاة العشاء في الاختيار نعم .
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا سُعيد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله علي وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها .
(الشرح)
نعم وهذي الكراهية كراهية التنزيه كره النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء أو تضييعها والحديث بعدها يؤدي إلى السهر الذي قد يخل بصلاة الفجر وقد يؤخرها وقد يغير ورده يستثنى من هذا الحديث مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في مصالح المسلمين وفي طلب العلم إذا لم يؤد إلى تأخير صلاة الفجر جاء ما يدل على استثنائه ثبت أن النبي كان يسمر مع أهله ويسمر مع ضيفه وكذلك السمر في مصالح المسلمين رجال الأمن ورجال الحسبة والهيئات وكذلك مجالس العلم إذا لم تؤد إلى التأخير الكثير هذا مستثنى وإلا فالمجالس مكروهة بعد العشاء هذا إذا لم يكن فيها محظور أما إذا كان فيها محظور فهي محرمة كمجالس غيبة نميمة مجالس شرب دخان أو خمور أو سماع غناء أو نظر إلى أفلامٍ خبيثة أو سماع أشرطة سيئة هذه محرمة في كل وقت بعد العشاء أو في النهار أو في الليل وفي كل وقت لكن إذا لم يكن فيها محظور إذا كانت مجالس لم يكن فيها محظور حديث ،حديث مباح مجالس مكروهة ما فيها غيبة ولا نميمة ولا كذا لكن يتحدث الناس بحديث عادي مكروه لأنها قد تؤدي إلى تضييع صلاة الفجر تضييع الإنسان ورده من الليل نعم.
وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض
(الشرح)
نعم إيش قال النووي على ما يستثنى من السمر بعد العشاء
(المتن)
أكمل أحسن الله إليك قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه وذلك كمدارسة العلم وحكاية الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده بالملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إلهيم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحةٍ ونحو ذلك وكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة في بعضه والباقي في معناه
(الشرح)
نعم هذا كله مستثنى بأدلة نعم
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كاملٍ الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٍ قال لي رسول الله ﷺ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة في وقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلفُ عن وقتها .
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال :قال لي رسول الله ﷺ يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة وحدثني
(الشرح)
قوله يميتون الصلاة عن وقتها وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا فيه علم من علم النبوة حيث وقع ما أخبر به النبي ﷺ فإنه ،فإنه حصل من أمراء بني أمية تأخير كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها كذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميراً على المدينة الوليد بن عبد الملك كان على عادة أمراء بني أمية يؤخر الصلاة ثم بعد ذلك استقامت حاله لما ولي الخلافة وصار يصلي الصلاة في وقتها وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها يحتمل أمرين الاحتمال الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قال النووي رحمه الله ومعنى يميتون الصلاة يميتون الصلاة عن وقتها يجعلونها كالميت الذي خرجت روحه لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية وتكون ويكون القرينة لحمل النصوص وتأويلها على تأخيرها عن وقتها المختار الواقع فإن الواقع عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد عن وقتها بالكلية فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع الاحتمال الثاني يحتمل أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى وقت الضرورة حتى تغرب ففي العصر مثلاً حتى تغرب الشمس وفي الفجر حتى تطلع الشمس وفي الظهر حتى يدخل العصر وفي المغرب حتى تغيب يغيب الشفق لأن هذا هو ظاهر اللفظ والأصل هو حمل اللفظ على ظاهره ويدل عليه قوله ،قوله في الحديث يميتون الصلاة والميت هو الذي خرجت روحه والصلاة بعد خروج وقتها بالكلية من غير عذر وجودها كالعدم فهي كالميت الذي خرجت روحه بخلاف فعلها في وقت الضرورة وفيها بقية حياة ويؤيدهُ الحديث ،الحديث السابق الذي مرنا: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وقال في ترك الصلاة : من ترك صلاة العصر حبط عمله فرق بينهم فالذي تفوته الصلاة وهو الخروج عن وقتها المختار كأنما وتر أهله وماله والذي يتركها بالكلية حتى يخرج الوقت حبط عمله قال الذي يؤخرها عن وقتها المختار قال الذي تفوته صلاة العصر قال كأنما وتر أهله وقال في الذي يترك الصلاة بالكلية حتى خرج الوقت من ترك صلاة العصر حبط عمله فدل على الفرق بينهم نعم .
(المتن)
(الشرح)
نعم وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يخرج بطلوع الشمس وهذا يفيد الحذر إن كثيرا من الناس ابتلوا في هذا الزمن فلا يصلون الفجر الا بعد الشمس فلا يركد الساعة الا على العمل خوفاً من أن يفوته شيء أن يؤخذ منه شيء من الدنيا وهذا يعتبر متعمدا في ترك الصلاة وهو كفر في أصح قولي العلماء أما من جعل أسبابا لليقظة مثل الساعة يركدها على الوقت أو يأمر أهله أو أصحابه في إيقاظه للصلاة ثم نام هذا لا لوم عليه ولو تكرر فإن النبي ﷺ في بعض أسفاره نام مرات لكنه لم ينم حتى التزم بلال في إيقاظهم قال من يكلأ لنا الصبح قال بلال أنا لكن غلبته عيناه فنام فكان هذا من رحمة الله فكان هذا من رحمة الله بالأمة لتشريع هذا الحكم وقوله وإن كان عبداً مجدعاً إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف فيه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر فيجب للرعية ترك رأيهم لرأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد المعاصي لا يطاع فيها أحد قال الرسول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخان لا يطيعه لكن ما يتمرد عليه ويخرج عليه لا لكن لا يطيعه في هذه المعصية وما عداه يطيعه في المباحات وفي الطاعات ولهذا قال أمرنا الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف يعني مقطوع الأصابع أو الأنف وهذا فيه دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة لأنه لو كان بالاختيار ما يختارون عبد حبشي يختار من قريش الأئمة من قريش في الصحيحين النبي ﷺ قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين إذا كان الاختيار اختار من قريش أما إذا كان بالقوة والغلبة تثبت في من غلب الناس بقوته وسيفه ولو كان عبداً حبشياً ثبتت الخلافة بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق واجتماع الناس عليه ولعثمان بالاختيار ولعلي الاختيار أكثره الحل والعقل وكذلك الحسن خلفاء الراشدون وما عدا خلفاء الراشدون فكلها ثبتت (24:07) إما بالقوة أو بولاة الحي خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا نعم فهي تثبت بالقوة والغلبة وهي الرد على من أهل ،أهل الثورات الذين يثورون والانقلابات كل هؤلاء أعمالهم باطلة ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بسوء إذا وجد كفرُ صريح واضح موصوف بثلاثة أوصاف ((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان)) ووجد البديل أيضاً لا بد أن يوجد بديل إنزال الكافر ويؤتى بدله مسلم أما إذا كان إنزال الكافر ويؤتى بعده كافر كما يحصل في الانقلابات(24:57) ثم أيضا وكذلك شرط ثالث وهو القدرة اتقوا الله ما استطعتم أما إذا كان إنسان لا يقدر وكان تحصل مفسدة أكثر فلا، يصبر حتى يأتي الله بفرج إذا وجد البديل وجد القدرة وجد الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه في هذه الحالة لا بأس أما المعاصي ما يخرج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي المعاصي ما توجب الخروج ولكن النصيحة تبذل النصيحة مبذولة لولاة الأمور من قبلها الحل والعقد والعلماء فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا(..) فلا يجوز الخروج نعم. الخروج يترتب عليه مفاسد وفتن حروب طاحنة واختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر ودخول الدول الأجنبية والكافرة باختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم كل شيء اختل الأمور كلها هذه مفاسد ، مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية التي تصدر من ولي الأمر الشريعة جاءت في تقرير المفاسد درع المفاسد وتقريرها وجلب المصالح وتكميلها وليس من المفسدة الخروج على الولاة الأمور بالمعاصي بل هذا من المفاسد العظيمة المفاسد أعظم من مفسدة المعصية ينبغي للمسلم أن يكون على ولا سيما طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي في هذه المسألة فلا تغلبه العاطفة كما يحصل من بعض الشباب تكون عندهم عاطفة (..)والمعاصي فيظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر فهذا من قلة البصيرة ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم الثبات في العقل لا بد أن يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي عنده قوة وثبات ورزانة لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه في الأمور التي تخالف الشرع نعم..
(سؤال)
(27:36)
(جواب)
هذا شيء آخر مسألة الكفر الصريحة معروف أقول في الكفر الصريح والشرك الواضح والكفر الواضح وعدم تحكيم الشريعة فيه تفصيل إذا استحل (27:50) الحلال قوانين أو بدل الشريعة كلها رأساً على عقب نعم
(سؤال)
أحسن الله إليك قال إذا صليت في وقتها كانت لك نافلة
(جواب)
نعم فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى إذا وجد في مجتمع يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصلي ،يصلي الصلاة في وقتها وحده ثم يصلي معهم (..) وتكون له نافلة وهذا من درء المفسدة من اجتماع الكلمة يصلي في بيته الصلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار أو بعد خروج الوقت بالكلية تكون له نافلة هذا فيه درء المفاسد وفيه الحفاظ على اجتماع الكلمة وهذا مما يؤيد يؤكد عدم الخروج على ولاة الأمور يؤخرون الصلاة ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلى معهم يصلي معهم نافلة صلي في بيتك الفريضة وصلي معهم نافلة ولا تخرج عليهم وكل هذا من الحفاظ على ،على اجتماع الكلمة ووحدة الأمة وعدم تفرقها نعم
(المتن)
(الشرح)
البرا لأنه يبري النبي قال البرا
(المتن)
(الشرح)
نعم ولا تقل فيه دليل على أنه يصلي ولو صلى الفريضة يصلي معهم إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة فوجد الناس يصلون يصلي معهم ولا يجلس ولهذا لما جاء اثنان في منى في حجة الوداع بعد صلاة الفجر والنبي ﷺ يصلي بالناس فلما سلم رآهما جالسان فأوتي بهما فقال ما منعكما أن تصليان قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى صلوا في مكانهم ثم جو قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وفي اللفظ الآخر ولا تقول صليت فلا أصلي وفي اللفظ الآخر قال ألست برجل مسلم تجلس خلف الناس ،الناس يصلون وأنت جالس صل معهم ولو صليت لو صليت في مسجد آخر ثم جئت بناس يصلون صلي معهم تكون لك الثانية نافلة ولو بعد صلاة العصر ولو صلاة الفجر هذاك في صلاة الفجر قصة الرجلين ولو كان وقت نعيم مستثنى هذا في حالة الجماعة صليت في مسجد ثم أتيت ناسٍ يصلون فصل تكون لك نافلة ولا تتشبه بالذين لا يصلون كذلك إذا كان أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها صل في بيتك ثم إذا جئت صل معهم تكون لك الثانية نافلة
(سؤال)
(31:55)
(جواب)
كذلك صل معهم يصلي معهم إذا لقيت ناس يصلون صلي معهم لا تجلس لا ما هو بمسجد هذا في منى ما هو مسجد طيب جاء اثنان للنبي ﷺ في منى إذا لقيت ناس يصلون صلي معهم تعيد الجماعة مستحب إعادة الجماعة ولأن الإنسان قد يُتهم إذا جاء جلس خلف الناس وهم يصلون يُتهم نعم ها
(سؤال)
(32:27)
(جواب)
لا ما تعينهم ،تعينهم تنصحهم لكن تصلي معهم شاركهم في الصلاة وتنصحهم
(سؤال)
(32:36)
(جواب)
ولو ،ولو كان عام كل واحد ضرب فخذه هذه حالة معروفة في الإسناد ضرب فخذه في الحديث تسمى إيش ؟ها نعم تسلسل سلسل بالفعل كل واحد يضرب فخذه هذا أبو ذر النبي ﷺ ضرب فخذه وأبو ذر (33:09) وهكذا أو يتفقون وكل واحد منهم وهو يضحك يتبسم وكل واحد وضع يده على كتفه والثاني وضع يده على كتفه وهكذا هذي لا تفيد لا تضعيف ولا تصحيح حاله في السبب صفة نعم
(سؤال)
يعيد الصلاة ولو كانت في وقت نهي ؟
(جواب)
ولو ،ولو استثناه هذا في وقت نهي الرجلان اللذان جاءا للنبي في وقت النهي بعد صلاة الفجر مستثنى جماعة مستثناه نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم والجمعة إن وجد من يصلي فيهم صلاها جمعة وإلا صلاها ظهراً ثم إذا أدركهم يصلونها صلاها معهم نافلة الجمعة إذا كانوا يؤخرونها وجد من يصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلاها ظهراً ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلاها ،صلاها معهم نافلة نعم .نعم سم يا فواز نعم ها
(السؤال)
(35:17)
(الجواب)
ولاة ،ولاة نعم ،نعم ولاة البلد ينكر عليه ويُرفع إلى من فوقه لكن إذا كان أمير البلد ما في حيلة نعم أما إذا كان مدير ولا رئيس ولا وزير هذا يُرفع والأمير لا يقر هذا الحمد لله هذي نعمة يُرفع إلى من فوقه ويشتكي لكن المصيبة إذا كان أمير البلد هو يؤخرها ولا فيه حيلة أو ولي الأمر هذا هو المشكلة أما إذا كان وزير أو مدير أو رئيس وولي الأمر ما يسمح بتأخير الصلاة لا يُطاع يُشتكى نعم
(المتن)
(الشرح)
وهذا الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر لأنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاته وحده بخمساً وعشرين جزء دل على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر مع الإثم تصح لكن لا تصح هذي ما تكن باطلة فإذا صلى المنفرد وحده صحت صلاته ولو لم يكن له عذر لكن يأثم لترك الجماعة لأن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة لكنه لا يدل على نفي الإثم وذهب داوود الظاهري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكبير إلى أن الجماعة شرط وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة ذهب إلى هذا داوود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطاً وإنما تارك الجماعة من غير عذر يأثم لأدلة كثيرة منها ما ذكره الإمام مسلم كما جاء في حديث الأعمى أن النبي لم يرخص لعبد الله بن مكتوم وحديث من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وأمر الله تعالى صلاة الجماعة مع الخوف كل هذي تدل على وجوب الجماعة وحديث (38:32)المتخلفين عنها فهذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين هي فرض عين والنووي يرى أن الجماعة ليست إنما فرض كفاية إذا صلى جماعة في المسجد (38:43)كذا قول النووي قول مرجوح اختيار النووي اختيار ضعيف والصواب أنه فرض كفاية والأقوال أنها صلاة الجماعة فيها أقوال قيل إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة ومن صلى منفردا ولو بغير عذر لم تصح الصلاة بغير عذر لم تصح صلاته وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه اختيار الظاهرية الحزم و داوود الظاهري القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا اختيار النووي (39:35) القول الثالث أنها سنة القول الرابع أنها قول عين وهذا هو الصواب هذا هو الصواب والذي تدل عليه النصوص فرض عين على كل أحد إلا من عذر إذا وجد عذر من الأعذار التي تسقط بها الجماعة كالخائف على نفسه أو ماله وكذلك المطر والمرض هذا عذر إذا وجد عذر سقطت وإلا هي فرض عين تكون الأقوال أربعة قيل إنها شرط وهذا أشدها وأقواها لشيخ الإسلام الشرط بمعنى أنه لو صلى بغير عذر ما صحت وثانياً أنها فرض عين وهذا هو الصواب والثالثة أنها فرض كفاية إذا صلى في البلد جماعة كفى عن هذا مرجوح القول الرابع أنها سنة نعم وقوله في الحديث هنا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين وفي الحديث الآخر بسبع وعشرين كما سيأتي نعم
(المتن)
( الشرح)
نعم وفي الحديث الأول بخمس وعشرين والجمع بين الحديثين أن النبي ﷺ أخبر أولاً أن الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ثم زاده الله فضلاً وخيراً فأخبر عن ذلك أنها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة قال بعض العلماء إن المراد بالفرد في قوله أفضل من صلاة الفرد هو المعذور إذا كان معذورا فهذا هو المعذور إذا كان معذورا والصواب أن المراد غير المعذور غير المعذور فيفوته هذا الأجر أما المعذور فلا يفوته الأجر الصواب أن المراد بهذا الحديث غير المعذور الذي يفوته الأجر فيفوته هذا الأجر مع الإثم يأثم ويفوته الأجر يأثم لترك الجماعة ويفوته هذا الأجر أما المعذور فإن أجره تام غير ناقص لحديث أبي موسى المرفوع قول النبي ﷺ:( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحاً مقيماً ) فالمريض والمسافر أجرهما تام وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أما الذي يصلي وحده غير معذور هذا هو الذي يفوته الأجر ويأثم مع الإثم نعم
(المتن)
(الشرح)
يعني لو ،لو يجد شيء ولو قليل من الدنيا وفي اللفظ الآخر لو يجد عرقاً عرموشاً العظم الذي فيه بقية لحم يعني لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليل شهد العشاء لكنه يزهد فيما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف لكن لو قيل له هناك شيء من الدنيا شهد ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل أو عنده موعد للطائرة تجده يستيقظ مرات متعددة يركد الساعة حتى لا ،لا تفوته الرحلة أو حتى لا يفوته العمل لكن صلاة الفجر ما يبالي صار يقدم الدنيا على الآخرة هذا يصدق عليه قول النبي لو يجد أحدهم عرقاً سميناً لشهد العشاء لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد العشاء لكن يزهد فيما عند الله من الأجر وهذا من أدلة هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة الذي هم على أن يحرق بيوتهم بالنار جاء في ،في رواية مسلم وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله المعنى قال لو لا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم لأن النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة هذا هو المانع له من تحريقهم فالنار وقوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجالٍ يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب فيه دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة وكذا مداهمة بيوت الدعارة والخمور والمخدرات في وقت الصلاة إذا قضي الأمر هذا ويصلون جماعة بعد ذلك لأن الرسول هم أن يقدم رجلاً فيصلي بالناس ثم يذهب معه الذين كان معهم بالحطب يعني يداهمهم في وقت الصلاة لكي لا يكون لهم عذر الصلاة تقام وهو يداهمهم ثم بعد ذلك يصلي معهم مع الفتية يصلون جماعه دل على أنه لا بأس لقضاة الأمر لكن لا ينبغي التساهل إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم فلا بد من شيء محقق فلا بأس أما شيء غير محق فلا ينبغي التساهل بالجماعة نعم نعم
(سؤال)
(47:49)
(جواب)
لا المتابعة شيء آخر هذي المداهمة ،المداهمة وقت الصلاة (48:3)نعم نعم
(سؤال)
(48:7)
(جواب)
مثل ما سبق إذا كان مهم إذا كان لأمر مهم لا بد منه ضبط مجرمين أو كانوا في حاله مثل رجال الأمن إذا حصل حريق لا قدر الله على المسلمين وأشباهه في وقت الصلاة هذا لا بد منه هذا ضرورة يتخلفون في هذه الحالة لأن هذا أهم من كونك الخائف ،الخائف على نفسه عذر له وكذا من خاف على ماله فإذا حصل حريق و رجال الإطفاء انشغلوا بذلك فهذا عذر
(المتن)
(الشرح)
بركة قف على حديث.