}7369{ حَدَّثَنَا الأُْوَيْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِْفْكِ مَا قَالُوا قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهم حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقْ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ، أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا» فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ، وَقَالَ: أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ.
}7370{ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ» وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَْمْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلاَمَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَْنْصَارِ سُبْحَانَكَ [النُّور: 16]{مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ *}
قوله: «بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: [الشّورى: 38]{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}» ، كذا صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة، وقال الله تعالى أيضًا: « [آل عِمرَان: 159]{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}» . وهذه الترجمة معقودة لبيان أن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وعدم تبين الأمر، وكذلك الاستخارة إنما تكون عند عدم العزم مع عدم تبين الأمر، أما عند العزم وتبين الأمر فلا مشاورة ولا استخارة.
فالمشاورة والاستخارة تكون عند خفاء الأمر وعدم وضوحه فمثلاً: كونه يصلي الفرائض أو النوافل أو يصلي آخر الليل، أو كونه يزكي، أو يحج ـ ليس في هذا استخارة ولا مشاورة؛ لأن هذا ليس فيه إشكال، لكن كونه يستخير أو يستشير أن يحج هذا العام مثلاً والطريق مخوف فهذا لا حرج فيه، أو يستخير أن يعامل الشخص الفلاني، هل يشاركه في تجارة أو لا؟ أو كونه يتزوج فلانة، أو يتزوج من بني فلان، فهذه المواضع يستخير ويستشير فيها؛ لأن هذه فيها إشكال وعدم وضوح، أما الشيء الواضح فلا استخارة ولا استشارة فيه.
قوله: «وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ: [آل عِمرَان: 159]{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}» ، يعني: هذا هو الدليل، وهذا فقه من المصنف رحمه الله.
فلو أن شخصًا قال: أنا أستشير شخصًا أن أشتري سيارة لكن أنا جازم أن أشتري سواء قال لي: اشتر أو لا تشتر، فيقال له: كيف تستشير؟! فالاستخارة والاستشارة تكون في الشيء الذي تتردد فيه وعندك إشكال فيه وعدم وضوح، أما الشيء الذي تعزم عليه فليس فيه استخارة ولا استشارة.
قوله: «فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» يدل له قول الله تعالى: [الحُجرَات: 1]{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *}، أي: لا يجوز لإنسان التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر عزم عليه صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ» . المقام بفتح الميم إذا كان للمكان الذي يقيم فيه، وأما بضم الميم فهو المقام المعنوي، ومنه حديث: «لا تسبوا أصحابي فلمقام أحدهم» ، يعني: الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح»[(603)] يعني: وجودهم معه في المدينة وجهادهم معه، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم استشار في المقام في المدينة أو الخروج إلى الكفار فبعض الصحابة قال: نبقى في المدينة ومن جاءنا قاتلناه، وقال بعض الصحابة وخصوصًا الذين فاتهم المشاركة في غزوة بدر: نخرج إليهم يا رسول الله.
فلما لبس لأمة الحرب وعزم قال بعض الصحابة: لعلنا أكرهنا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، لو أقمت؟ «فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وَقَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ»» . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا مثال لما ترجم به أنه شاور فإذا عزم لم يرجع، والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من «الجامع الصحيح»، وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبدالله بن وهب عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال: «تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد، كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا: اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد، ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته، فلما لبسها ندموا، وقالوا: يا رسول الله، أقم فالرأي رأيك، فقال: «ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» ، وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة « أني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة »[(604)] . وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه، وتقدمت الإشارة إليه في «كتاب التعبير» وسنده صحيح، ولفظ أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرًا تنحر، فأولت الدرع الحصينة المدينة...»[(605)] الحديث. وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في «المغازي» مطولة، وفيها: أن عبدالله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الإقامة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، وقال: أطاعهم وعصاني، فرجع بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس».
قوله: «وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِْفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا» فكان ذلك قبل نزول الوحي، وقبل تبين الأمر، لما كان الأمر فيه إشكال.
قوله: «حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ» ، فلما نزل القرآن انتهى الإشكال وتبين الأمر فجلد الذين تكلموا بالإفك، فجلد حسان وحمنة ومسطح بن أثاثة، ولم يلتفت إلى تنازعهم.
قوله: «وَكَانَتْ الأَْئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشِيرُونَ الأُْمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الأُْمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا» ، فهذا مسلك الاستشارة قبل التبين «فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشير إلا فيما فيه إشكال.
قوله: «وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ» ، أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يحارب المرتدين.
قوله: «فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ» وجه الدلالة ما ذكره المؤلف بقوله رحمه الله: «فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ؛ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ» .
فعمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الذين منعوا الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فما التفت أبو بكر إلى قوله؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه عنده حكم الله تعالى وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: [البَقَرَة: 43]{وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وإن هؤلاء المرتدين يريدون أن يفرقوا بين ما جمع الله بينهما ويبدلوا الدين فلم يلتفت أبو بكر إلى قول عمر؛ لأن عنده الدليل.
قوله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» هذا دليل على أن من بدل الدين يقتل ولا يلتفت إلى خلافه.
قوله: «وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا» ، وهذا في الأمور التي تشكل على عمر فكان يجمع القراء ويشاورهم.
قوله: «وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل» فيه: منقبة لعمر رضي الله عنه، وبيان أنه كان يسارع بالاستجابة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى.
}7369{ قوله: «وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهم حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ» ؛ هذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهو مشاروة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأسامة في فراق أهله، حين قال أهل الإفك ما قالوا، قبل أن ينزل الوحي، وقبل تبين الأمر، فلما تبين الأمر بنزول الوحي جلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله به.
قوله: «وَسَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ» ، الجارية بريرة رضي الله عنها.
قوله: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية التي أعتقتها عائشة: هل انتقدت عليها شيئًا؟ «قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ» ، أي: «أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ» أي: صغيرة، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة، «تَنَامُ عَنْ عَجِينِ، أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُه» تعني أنها مسكينة ما يخطر ببالها شيء، تعجن العجين ثم تأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة، فهذا كل ما رأيت عليها، فلا تعلم عليها سوءًا، ثم أنزل الله بعد ذلك براءة أم المؤمنين عائشة.
قوله: «وَقَالَ: أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره، وذكر طرفًا منه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، وقد أورد طريق أبي أسامة، عن هشام التي علقها هنا مطولة في «كتاب التفسير» » اهـ.
}7370{ قوله: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي» هذه المشاورة قبل تبين الأمر بنزول الوحي، أما بعد التبين والعزم على التنفيذ بما نزل به الوحي فلا مشاورة، وهذا واضح.
قوله «وَعَنْ عُرْوَةَ» تقدم موصولاً بالسند المذكور.
قوله: «لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ» أخبرتها أم مسطح رضي الله عنها بما يقوله أهل الأفك.