شعار الموقع

كتاب صلاة المسافرين وقصرها (01) من بداية الكتاب – إلى باب الصلاة في الرحال في المطر

00:00
00:00
تحميل
171

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب صلاة المسافرين وقصرها:
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت :فرضت الصلاة ركعتين ،ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحي قالا حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري وقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان .

(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد .
فصلاة المسافر كما سمعنا في هذه الأحاديث ركعتان السنة أن يصلي المسافر أن يصلي المسافر ركعتين من حين يخرج من حين يفارق بلده إلى أن يرجع إلا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم وصلاة المسافر يقصر الرباعية يقصر الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران اختلف العلماء هل القصر واجب ؟
أو سنة ويجوز الإتمام؟
الجمهور  على أن القصر مستحب ومتأكد ولكن لو أتم صح صحت صلاته له ذلك استدلوا بها على ذلك بأن عثمان   قصر الصلاة في منى فصلى الصحابة خلفه ولو كان ذلك غير جائز لما أقروه على ذلك بعدما صلوا خلفه وكذلك عائشة أتمت الصلاة في السفر ودل على أنه جائز لو أتمها المسافر في السفر صلى الرباعية ركعتان  صلى الرباعية ركعتين لصحت صلاته إلا أن  إلا أن السنة أن يصلي المسافر ركعتين وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يجب القصر في السفر وأنه لا يجوز للإنسان أن يتم الرباعية واستدلوا بهذا قول عائشة الرسول ﷺ صلى ركعتين قوله هذا يدل على أنه مفروضة وأنه واجب نعم .نعم والصواب ما عليه الجمهور وإن كان ابن مسعود كما جاء لما صلى مع عثمان فإن عثمان تأول وصلى فيها آخر خلافته قصر الصلاة في منى أتم الصلاة في منى كان في أول خلافته ما يقارب ستة سنين يقصر الصلاة ثم أتمها متأولا نعم.
(سؤال)
(3:43) قول فرضت
(جواب)
ما _ ما يماثل قول فرضت ،فرضت  لكن فرضيتها قول عائشة والدليل عليه أنها هي أتمت
بنفسها أتمت وهذي رواية حديث نعم

هذا هو .هو الفرق الواجب وإذا زاد عليه فلا .فلا حرج نعم


(المتن)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب و إسحاق وابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن عمار عن عبد الله بن بابيت عن يعلى  قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناج أن

(الشرح)
ابن بابيت تقريباً يعلى بن بابيت في كلام عليه؟ اش قال


(المتن)

وبباء الموحدة ثم ألف ثم الأخرى مفتوحة ثم انتهى بالتاء ويقال فيه ابن بابات وابن بابي بفتح الباء الثانية

(الشرح)
بس الضبط ما تكلم عليه نعم


(المتن)

عن يعلى بن أمية قال قلت في عمر بن الخطاب  ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت بما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابين عن يعلى بن أمية قال قلت عمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس

(الشرح)
نعم وهذا فيه أن فيه جواز قصر الصلاة في السفر ولو لم يكن خائفاً والله تعالى قال في كتابه العزيز وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اشترط الخوف والصلاة أصل الصلاة في السفر في الخوف هذا جاء في كتاب العزيز وقصر الصلاة في السفر في الأمن جاء في السنة واستبق الخوف في القرآن إما منسوخ عند من يقول بجواز قصر الصلاة في السنة وإما أنه وصف أغلبي في زمن النبي ﷺ فيجوز قصر الصلاة في السفر ولو كان الإنسان آمناً ولهذا سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب قال الله تعالى اشترط الخوف في قوله إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا والنبي ﷺ يقصر الصلاة وهو آمن فقال عجبت مما عجبت منه فسألت النبي ﷺ فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني إن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده فرخص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين وفيه أنه لا يحسن من قال إن الله تصدق على عباده بكذا صدقة تصدق الله بها عليكم نعم


(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأفنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا والسفر ركعتين وفي الخوف ركعة )

(الشرح)
نعم هكذا أنه جاء عن ابن عباس أنه في الحضر أربعا وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة وجاء هذا في بعض صفة صلاة الخوف أنها تكون ركعة وأخذ به طائفة من السلف وقالوا يجوز في الخوف أن يصلي ركعة نقل النووي عن الجمهور أنه  أنهم لا يرون أنهم لا يرون أن يصلي الخائف ركعة وأن أقل الصلاة ركعتان  عن النووي أن صلاة السفر ركعتان للخائف وغير الخائف وتأولوا كما ورد في بعض إسناد الخوف أنهم صلوا ركعة حين صلوا ركعة مع النبي ﷺ وركعة أخرى منفردين نعم


(المتن)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم قال حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائر الطائي عن بكير بن الأفنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة )

(الشرح)
نعم هذا آخر طائفة من العلم قالوا صلاة الخوف الصلاة ركعة وقال آخرون لا يصلي أقل من ركعتين صلاة الخوف تكون ركعتان كصلاة كغيره كغير الخائف نعم نعم
(سؤال)
(9:11)
(جواب)
قول ابن عباس قوله قوي  لأنه جاء في بعض صلاة الخوف جاء في بعض صلاة الخوف هذا يحتاج إلى تأمل إذا نظر طالب العلم ظهر له أنه فيما ورد في صلاة (9:29)وتبين له لا ليس عليه بأس أن  يأخذ به نعم لكن الجمهور يرون أن الصلاة ركعتان  ولو كان خائفاً نعم نعم
(سؤال)
(9:39)
(الجواب)
صلاة الخوف جاءت على حسب الأحوال(9:83) حتى قال بعضهم إذا اشتد الخوف قرأ بعضهم أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطع فإنه يكفي تكبيرة يعني تكبيرة قال بعضهم ولكن البخاري والجماعة يرون أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة ولو حتى عن الوقت الجمهور يرون أن النبي ﷺ حينما أخر الصلوات يوم الأحزاب صلى العصر والمغرب وصلى  في بعضها الظهر والعصر بعد المغرب قبل  الشرعية فلما شرعت صار يصلي الخوف وذهب الجمهور وذهب بعض العلماء البخاري وجماعة إلى أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا الصلاة ولم يتمكنوا لهم أن يؤخروها ولو بعد خروج الوقت واستدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ لما فتحوا تستر فإنه حان وقت الفجر  قبيل الفجر ولم يتمكنوا من الصلاة الصحابة متفرقون بعضهم على الأسوار وبعضهم مقابلين للعدو وبعضهم على أسوار الحصن ولو صلوا لما تم الفتح ولهجم عليهم العدو فأخروا الصلاة حتى تمكنوا وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسوار وتم الفتح ثم صلوها وبحمد الله فقال أنس ما يسرني أن بها حمر النعم يعني أنهم أخروها في الله ومن أجل الله من أجل الجهاد في سبيل الله  في سبيله فدل هذا على أن الصحابة يرون أنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن يؤخروها نعم
(سؤال)
(11:37)
(جواب)
هذا في الهاء بابا أو بابي ها نعم بابي أو بابا عند (12:00) نعم


(المتن)

حدثنا محمد المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ

(الشرح)
نعم هذه صلاة المسافر هذه السنة نعم


(المتن)

وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد المثنى

(الشرح)
وإذا صلى مع الإمام صلى أتم مع الإمام المسافر إذا صلى مع الإمام الرباعية صلاها أربع وإذا صلى وحده أو مع المسافرين صلاها ركعتين نعم


(المتن)
 

 حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام  قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة في هذا الإسناد نحوه وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة  نحو حيث صلى فرأى ناساً قيماً فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ﷺ  في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر  فلم يزد على ركعتين  حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله  ثم صحبت عثمان  فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(الشرح)
 هكذا ؟ثم صحبت عثمان فلم يزد على


(المتن)

ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله

(الشرح)
عثمان زاد في آخر كما سيأتي في الحديث الذي بعده أنه لما مضى ست سنين من خلافته أتم الصلاة في منى تأول وقوله إنه رأى قوم يسبحون يعني يصلون صلاة السبح أنه رأى قوم يسبحون أي يصلون صلاة السبح وهي النافلة فقال لو كنت مسبحاً يعني متنفلاً لأتممت صلاة الفريضة أما التسبيح التهليل والتكبير بعد الصلوات هذا مشروع يستغفرون في الحرم ليس المراد يسبحون يعني يأتون بالأذكار لا  المراد يسبحون أي يصلون صلاة السبح  وهي النافلة فالسنة للمسافر ألا يصلي السنن الرواتب سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء لا يصليها أما سنة الفجر فلا  تترك لا حضر ولا سفر وكذلك الوتر وأما صلاة النوافل المطلقة مثل صلاة الليل وصلاة الضحى  تحية المسجد إذا دخل مسجد في بلد سنة الوضوء هذي مشروعة في كل وقت ففي السنن الرواتب فقط راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء أما راتبة الفجر لا ،لا تترك كان النبي ﷺ لا يتركها لا حضرا ولا سفرا نعم
(سؤال)
(15:46)
 
(الشرح)
سيأتي يأتي الكلام عليه نفسه نعم


(المتن)

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم :(قال مرضت مرضاً فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر)

(الشرح)
السُبحةِ


(المتن)

قال وسألت عن السُبحةِ في السفر فقال صحبة رسول الله ﷺ  في السفر

(الشرح)
السُبحة يعني صلاة النافلة صلاة النافلة جاء فيها هل يصلي النافلة الرواتب نعم


(المتن)

قال فسألت عن السُبحةِ في السفر فقال صحبت رسول الله ﷺ في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحاً لأتممت .

(الشرح)..
يعني فما رأيته يتنفل السنن الرواتب فلو كنت متنفلاً لأتممت الفريضة الرباعية نعم


(المتن)

وقد قال الله تعالى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثنا زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله  ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر في ذي الحليفة

(الشرح )
عثمان بعد ما مضى ست سنين من خلافته أتم الصلاة في منى وكان قبل ذلك يقصر الصلاة كان النبي ﷺ يقصر الصلاة  في منى  في الحج وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان صدرا من خلافته ثم أتمها  تأول كما سياتي في قصة ابن مسعود تأول أنه قال بعضهم أنه تأهل قال بعضهم إنه صلى معه في تلك السنة أعراب فأراد أن يعلمهم أن الصلاة رباعية أو لغير ذلك من الأسباب أو كثر العلماء تأويلات على كل حال له اجتهاده لكن الصواب أن السنة الإتمام القصر في السفر وعدم الإتمام هذه السنة ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه الصحابة لأن الخلاف لا ينبغي ولما  قيل لابن مسعود صليت خلفه بعد ما استرجع؟ قال الخلاف شرع سيأتي الحديث نعم
(سؤال)
(18:29)
(جواب)
هذا في الحج يأتي الكلام عليه نعم


(المتن)

حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله ﷺ الظهر في المدينة أربع وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين

(الشرح)
نعم هذا فيه دليل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر ولهذا فإن النبي ﷺ لما نوى السفر صلى بالمدينة أربع ركعات فلما سافر وفارق البلد ووصل العصر  ي ذي الحليفة في العصر صلى في ذي الحليفة ركعتين مع إن ذي الحليفة قريبة ،قريبة من البلد الآن صارت في المدينة تابعة للمدينة فدل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد يقصر ويترخص أما في البلد فلا يترخص فيه الرد على ما قال إن العلماء أنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد والصواب الذي عليه الجماهير خلاف هذا وهو أنه لا يقصر ولا يترخص رخصة السفر إلا إذا فارق البلد والدليل على هذا ،هذا الحديث أن النبي ﷺ صلى في المدينة لما في حجة الوداع لما تجهز للسفر متجهز للسفر في حجة الوداع لكنه صلى بالظهر أربع ركعات بالمدينة أربع ركعات لأنه لم يفارق البلد فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة صلى ركعتين دل على أنه لا يشرع للمسافر لا يشرع له الترخص برخص السفر حتى يفارق البلد نعم  نعم
(السؤال)
(20:38)
(الجواب)
نعم الظاهر يعتبر مفارقة المسافة بعيدة مقارنة بالرياض الآن نعم
(سؤال)
(20:48)
(جواب)
إذا كان في غير بلده يعتبر مسافر يصلي مع الناس يصلي مع الإمام أربع ركعات في الرباعية أما إذا صلى وحده مع المسافرين قصر إلا إذا نوى في مكان أن يقيم أكثر من أربعة أيام عند جمهور العلماء أنه تنقطع أحكام السفر من أول فريضة لأنه عاجز على ألا يرتحل من هذا المكان إلا بعد أربعة أيام  فإنه لا يترخص هذا الذي عليه جمهور العلماء استدلوا بأن النبي ﷺ لما في حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام بالأطح يقصر الصلاة أربعة أيام وارتحل إلى منى في اليوم الثامن قالوا ما زاد على هذا الأربعة أيام فإنه لا يترخص وإنما يترخص يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام هذا إذا نوى إقامةً يعني نوى الإقامة عازما على أن يقيم أما إذا كان لم ينو الإقامة ولكن ينوي حاجة ما يدري متى تنتهي هذا لا يزال ولو أقام مدة طويلة كما فعل النبي ﷺ في تبوك يوم أقام تسعة عشرة أيام  وهو يقصر الصلاة لأنه لم ينو إقامة وكذلك في فتح ،فتح مكة قام مدة يقصر الصلاة لأنه ما نوى الإقامة وإنما إقامته عارضة لتفكيك قواعد التوحيد وهدم الشرك وما عليه أهل الجاهلية نعم أما السفر ،السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو عند جمهور العلماء ما كان إذا نوى المسافر سفرا طويلا بمقدار مرحلتين يعني يومين للإبل المحملة يومين قاصرين فإذا نوى هذه أن يسافر هذه ،هذه المسافة إذا نوى سفرا يقطع فيه هذه المسافة يومين بالإبل المحملة بثقل الأحمال ودبيب الأقدام يسمى مرحلتين فإنه يترخص برخص السفر وهذه اليومين قدرها العلماء بأنها أربعة فرض أربعة فرض والبريد أربعة فراسة تكون ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال تكون ثمانية وأربعين ميل والميل كيلوين إلا ربع أو كيلوين إلا ثلث أي تقارب ثمانية كيلو هذي المسافة عند جمهور العلماء هذي مسافة السفر ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنها ثلاث مراحل ثلاث أيام تقدر بثلاث أيام وذهب داوود الظاهري والظاهرية إلى انه لا تتحدد المدة أي مسافة له أن يقصر فيها ولو كان ثلاثة أميال يعني ما يقارب ستة كيلو وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافة ما تتحدد كل ما يسمى سفر فإنه يترخص برخص السفر كل ما يسمى سفر واحتاج إلى حمل الزاد والطعام والماء هذا تقصر فيه الصلاة من غير تحديد لكن جمهور العلماء حددوا في هذا والجمهور أيضا على أنه لا بد أن يكون السفر مباح فإن كان سفر معصية فلا يترخص إذا سافر ليشتري خمر أو يشتري دخان ما يترخص وقال بعضهم لا بد أن يكون سفر طاعة أيضا بعض العلماء وبعضهم قال لا بد أن يكون سفر حج أو عمرة أو غزو وقال آخرون يجوز ولو كان سفر معصيه فهو يترخص برخص السفر وعليه إثم المعصية وقد يكون الترخيص له هذا من أسباب توبته والظاهر من الأدلة أن ما يسمى كل ما يسمى سفر كل ما يكون سفر يترخص فالجمهور على أنه لا بد أن يكون سفر مباحا وقيده بعضهم أن يكون سفر طاعة وقيده بعضهم أنه إما أن يكون سفر حج أو عمرة أو غزو جهاد وقدروا العلماء قدروا الميل لا بد أن تكون ثمانية وأربعون ميل قالوا الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرين إصبع معترضة والإصبع ست شعيرات هذا تحديد المسافة ثمانية وأربعين ميل هذا عند جمهور العلماء والميل ستة آلاف ذراع والذراع ما مقداره؟ أربع وعشرين إصبع معترضة أربع وعشرين إصبع هذا مقدار الميل أربع وعشرين إصبع معترضة والإصبع مقدار ست شعيرات حبة شعير وهي تقارب ثمانين كيلو تقريبا نعم نعم
(سؤال)
(25:55)
(جواب)
له جمع ايش؟ نعم الصواب له الجمع ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه لا يجمع إلا إذا كان جاد في السير أما إذا كان نازل في مكان فإنه يقصر ولا يجمع يصلي الصلاة تكون الصلاة في وقتها كما يفعل الحجاج في منى هذا هو الأفضل لكن الصواب أنه يجب له ولو كان نازل لأنه ثبت عن النبي ﷺ جمع في تبوك وهو نازل في السفر قد يحتاج إلى جمع كقوله يكون الماء قليل أو يكون مثلا يحتاجون إلى متعبين يحتاجون إلى أن يجمعوا بين الصلاتين حتى يستريحوا في النوم وقد يكون الماء قليل ما يكفيهم يحتاجوا إلى أن يتوضؤوا  ويصلوا الصلاتين بوضوء فلا بأس لكن الأفضل أنه إذا كانوا مقيمين ألا يجمعوا يقصروا ولا يجمعوا بل يقصرون ولا يجمعون نعم
(سؤال)
لا يدري متى تنتهي مدة الدراسة؟
(جواب)
ها مدته يدري من ستة أشهر لسبعة أشهر معروف أنه أن الدراسة ما هي بيوم ولا يومين ولا ثلاثة هذا ما يدري العادة أنه يقيم أربع سنين خمس سنين ما يقال هذا الكلام طالب يدرس ولا يدري متى تنتهي يدري ،يدري أنها أقل شيء أشهر ما هي بيوم ولا يومين ما يدري هي يومين أو ثلاثة تزيد عن أربعة وإلا ما تزيد وإلا يدري أنها تزيد عن أربع خلاص ما دام يدري أنها تزيد عن أربعة خلاص ما يترخص من أول فرض نعم سم نعم
(سؤال)
(27:30)
(جواب)
يأتي ،يأتي الكلام على ابن مسعود نعم
(سؤال)
أعد يا شيخ الميل ستة آلاف ذراع؟
(جواب)
نعم ،نعم ها ثمان وأربعين الميل ،الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرين إصبع والإصبع ست شعيرات نعم


(المتن)

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة

(الشرح)
والميل يقارب كيلوين إلا ثلث تقريبا كيلوين إلا ثلث أو كيلوين إلا ربع نعم


(المتن)

قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت على

(الشرح)
الهُنائي بالتخفيف نعم عندك تشكيل؟ بالتخفيف ها نعم


(المتن)

عن يحيى بن يزيد الهُنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ أو ثلاثة فراسيخ شعبة الشاة صلى ركعتين

(الشرح)
نعم هذا من أدلة الظاهرية أنه لا تتحدد المدة نعم


(المتن)

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعاً عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن (28:42) عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال :( خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قريةٍ  على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله ﷺ يفعل

(الشرح)
لكن ليس هذا واضح لأن النبي إنما فعل هذا ففي حجة الوداع بعد ما خرج من المدينة والسفر طويل إلى مكة نعم


(المتن)

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل وقال أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا .حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيمُ عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة وصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا

(الشرح)
نعم هذا أقام عشر لأنه وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام أربعة أيام ثم جلس ستة أيام وقفل رجعاً في اليوم الرابع عشر صباح اليوم الرابع عشر عشرة أيام مدة إقامته عليه الصلاة والسلام نعم


(المتن)

وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة جميعاً عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي ﷺ بمثل حديث هشيم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن التولي عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي ﷺ بمثله ولم يذكر الحج .حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سهل بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمها أربع

(الشرح)
نعم هذا عن أنس سبق أن أنسا ذكر أنه أطلق قال صلى عثمان ركعتين نعم صدراً من خلافته ست سنوات ثم بعد ذلك تأول وأتم الصلاة بمنى نعم


(المتن)

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين

(الشرح)
هذه السنة إذا صلى المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم صلى الرباعية فيصلي أربعة وإذا صلى وحده أو صلى مع المسافرين قصر الصلاة لكن إذا صلى مع المقيمين يسن تبع الإمام نعم


(المتن)

وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب قالا أخبرنا بن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي ﷺ بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية (..) أو قال ستة (..) قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة .وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قالا حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قالا صلى في السفر .حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات وقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان

(الشرح)
نعم عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الرحمن بن مسعود قال صلى عثمان في آخر حياته بمنى أتم الصلاة أربع ركعات فقيل لابن مسعود يعني صلى خلفه إن عثمان أتم الصلاة فقال استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر ركعتين وصليت مع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان فقيل كيف تصلي خلفه في اللفظ الآخر في غير الصحيحين كيف تصلي خلفه إذا كان تقول إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الخلاف شرع الخلاف شرع وفيه من الفوائد أن ترك السنن من المصائب التي استرجع فيها قال إنا لله وإنا إليه راجعون ترك السنة وليست واجبة ودل هذا على أن الصلاة أن قصر المسافر ركعتين قصر الرباعية ركعتين ليست بواجبة ولو كان واجبا لما صلى الصحابة خلفه الصحابة صلوا خلفه لو كان لا يجوز لا يجوز للمسافر أن يتم الصلاة ما صلوا خلفه بل أنكروا عليه لكن الصحابة صلوا خلفه دل على خلاف الأولى وسنة مؤكدة لكن يجوز وكذلك عائشة أتمت وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف الإمام بل يدع رأيه لرأيه وإن كان رأي الإمام وإن كان رأيه هو الصواب لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتنافر القلوب وتناكرها ويؤدي إلى البغضاء والشحناء والتفرق وتربص الأعداء بهم الدوائر يجب على المصلين وعلى المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة والمأموم عليه أن يدع رأيه وإن كان يرى أنه هو الصواب لرأي الإمام ومن ذلك أن أبا يوسف الصحاب الثاني لأبي حنيفة كان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء
وهي مسألة خلافية والخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء وقد احتجم احتجم الخليفة فأفتاه مالك بأنها لا تنقض الوضوء وصلى الخليفة بالناس وصلى خلفه أبو يوسف فترك رأيه لرأيه فإذا صلى الإمام ،الإمام إذا كان يرى أن (..) لا ينقض الوضوء أو الدم لا ينقض الوضوء والمأموم يرى ذلك يصلي خلفه ويترك رأيه لرأيه محافظةً على الاجتماع واتحاد الكلمة كما فعل الصحابة صلوا خلف عثمان وهم يرون أن الصواب عدم الإتمام  لأجل مراعاة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف ومن ذلك إذا صلى كان الإمام ختم قرأ قراءة الختم في رمضان والمأموم لا يرى قراءة الختم يصلي ختم ومن ذلك أيضاً أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يقنت في صلاة الفجر الشافعي يقنت باستمرار يصلي خلفه كما فعل الإمام أحمد يصلي خلف من يقنت الصلاة ويؤمن أيضاً وإن كنت لا تراه الصواب أنه لا يقنت إلا عند النوازل لكن الشافعية يقنتون لحديث أنس :(كان النبي ﷺ يقنت حتى فارق الدنيا) والمراد يقنت يعني يطيل القيام هذا المراد لكن تأوله الشافعية بأن المراد الدعاء فصاروا يقنتون وهم موجودون الآن في مساجد الأحساء الآن يقنتون مدى الدهر على هذا مذهب الشافعي مستمر فإذا صليت خلف الشافعي يقنت ما تقنت تؤمن ولا تخالف إذا صليت خلف من يتم في السفر كذلك إذا صليت خلف من يختم في رمضان كيف لا ترى أنه لأن فيه خلاف هل الدعاء ختمة(..) هل هو مشروع أو غير مشروع بعض العلماء يرى أنه مشروع وبعض العلماء يرى أنه غير مشروع فإذا رأى الإمام أن يختم وأنت لا ترى عليك أن تصلي خلفه ما يفعله بعض الشباب في المسجد الحرام بعض الشباب يجلسون ولا إذا ختم الإمام إذا ختم الإمام يقولون هذا ما هو بمشروع طيب هذا شاب أنت الآن عندك تعرف عندك أهلية للنظر الآن تقول ما هو بمشروع ولا يصلي خلفه يجلسون يشربون القهوة والشاي والناس يصلون ويدعون يقولون هذا ما هو بمشروع هذا ،هذا حرمان من الخير الخلاف هذا خلاف السنة هذي مخالفة اختلاف عن الإمام تفرق هذا ،هذا من جهل هؤلاء الشباب شاب عمره ما يتجاوز العشرين أو الخمسة والعشرين يقول هذا ما هو سنة ما أصلي مع الإمام هذا بدعة المسلمين كلهم يصلون ويؤمنون وأنت الآن أنت رأيك هو الصواب الآن المسألة فيها خلاف اختلف فيها العلماء الكبار قبلك منهم رأى أنه مشروع ومنهم من رأى أنه غير مشروع وإذا اختار الإمام أحد القولين الحمد لله صلي خلفه أنت إذا صليت وحدك ولا ترى أن أنه ما هو بمشروع أو صلاة الجماعة فلا تختم لا تقرأ خلفه لكن إذا صليت خلف الإمام صلي أمن على دعائه كما صلى الصحابة خلف عثمان ولما أتم الصلاة وهم لا يرون أن الإتمام سنة يرون أن السنة (40:07) وكما صلى الإمام أحمد خلف من يقنت في صلاة الفجر وهو لا يرى القنوت هذا من قلة البصيرة قلة البصيرة وقلة العلم قلة الحصيلة العلمية الشرعية جعل هؤلاء الشباب يجلسون ولو رجعوا إلى العلماء وسألوهم وتركوا رأيهم المتعصب لعلموا أنه يشرع لهم أن يوافقوا الإمام وليس لهم أن يخالفوا الإمام نعم
 

(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة

(الشرح)
عثمان تأول قال بعضهم أنه تأهل ورأى أنه يتم الصلاة قال إنه تأول سيجلس بعد الحج ويقيم بعضهم قال إنه صلاها معهم في تلك السنة جمع أعراب كثيرون فأراد أن يبين لهم أن الصلاة رباعية وأنه حتى لا يظنوا أن الصلاة ركعتين تأول اجتهاد وعائشة رضي الله عنها تأولت بعد وفاة النبي صارت تصلي في السفر أربع الرباعية وهي التي روت  حديث :( فرضت الصلاة في السفر ركعتين) نعم


(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن خشرمٍ قال حدثنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال: (صليت مع رسول الله ﷺ بمنى آمن من ما كان الناس وأكثره ركعتين

(الشرح)
نعم أما قوله: إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فهذا عند أهل العلم إما أنه منسوخ بالسنة أو إنه وصف أغلبي في زمن النبوة وإلا فيجوز قصر الصلاة في السفر ولو كان آمناً كما قال عمر: صدقة عن النبي أنه قال: صدقةُ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته نعم


(المتن)

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهبٍ الخزاعي قال:( صليت خلف رسول الله ﷺ بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع )قال مسلمُ حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه .حدثنا يحيى بن يحيى قال:( قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلةٍ ذات بردٍ  وريح فقال ألا صلوا في الرحال  ثم قال كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردةُ ذات مطرٍ يقول ألا صلوا في الرحال )حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليةٍ ذات بردٍ وريحٍ ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةُ باردةُ أو ذات مطرٍ في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم .وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة ب(43:45) ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ولم يعد ثانيةً ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر

(الشرح)
(43:56) مكان نعم


(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال :( خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله ) وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عباس رضي الله عنهما أنه قال :(لمؤذنه في يومٍ مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة أزمةً وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والوحل )
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يومٍ ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي ﷺ وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه .وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي ﷺ وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيالي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال :(أذن مؤذن ابن عباس رضي الله عنهما يوم جمعةٍ في يومٍ مطيرٍ فذكر نحو حديث ابن علية وقال كرهت أن تمشوا في الدحض والزلل )
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامرٍ عن شعبة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمرٍ في يوم جمعة في يومٍ مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي ﷺ
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث  قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيث ما توجه

(الشرح)
 بارك الله فيك هذه الأحاديث عمر وحديث جابر وحديث ابن عباس فيها دليل على أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة في الحضر والسفر المطر الذي يبل الثياب وكذا الدحض الشديد لا سيما إذا كان معها برد وريح شديدة هذا عذر في ترك الجماعة والجمعة عذر للحضر والسفر يصلي في بيته وفيه دليل أنه يشرع أن يقول صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم وهذا جاء على أنواع النوع الأول أن يقول بدل حي على الصلاة إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول بدل ما يقول حي على الصلاة وإنما يقول بدلها صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم هذا النوع الأول كما جاء في هنا في الأحاديث النوع الثاني أن يقولها بعدها أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال يجمع بينهم النوع الثالث أن يكمل الأذان كما كان ثم يقول بعد ما ينتهي الأذان صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم النوع الرابع أن يقولها في صلاة الفجر إذا كان في صلاة الفجر بعد أن يقول الصلاة خير من النوم صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم كل هذا جاءت به الأحاديث ولهذا قال ابن عباس أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة و(..) صلوا في بيوتكم صلوا في الرحال وله أن يجمع بينهما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم يقول المؤذن بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال إما أن يجعلها صلوا في الرحال بدل حي على الصلاة أو يجمع بينهما أو يكمل الأذان كامل ثم يقول بعد نهاية الأذان صلوا في الرحال صلوا في الرحال وله أيضا في صلاة الفجر أيضا أن يقول بعد الصلاة خير من النوم صلوا في الرحال صلوا في الرحال كل هذا لا بأس به نعم سم
(سؤال)
أحسن الله إليكم (49:21)
(جواب)
أراد إيش؟ نعم المسافر إذا دخل عليه الوقت إن صلاها في البلد أتمها وإن صلاها خارج البلد يقصر نعم
(سؤال)
(49:41)
(جواب)
ها نعم نعم ايه نعم إذا صلاها في المسجد صلاها أربعاً وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين هكذا ورد ايه نعم لها سنة راتبة بعدها وليس لها سنة قبلها ،قبلها ما لها سنة لكن يصلي ما شاء يصلي ركعتين أو أربع أو يصلي إلى أن يخرج الإمام أما بعد النوافل مطلقة قبل الصلاة أما بعد صلاة الجماعة لها سنة راتبة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت نعم
(سؤال)
(5:18)
(جواب)
هذا  اثنتا عشر ركعة إلا الجمعة ،الجمعة نعم  إذا صلى في البيت وإلا إذا يعني الجمعة خاصة وإلا بقية الأيام اثنتا عشر ركعة السنن الرواتب أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر أما الجمعة ما لها سنة راتبة قبلها لكن لها سنة بعدية بعدها أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت أو ركعتين في البيت نعم نعم
(سؤال)
أحسن الله إليكم(50:52)
(جواب)
ها ايه المسافر ليس عليه رواتب إلا إيش؟ إلا الفجر الظهر والعصر لكن إذا أتم الصلاة مع الناس (51:06) إذا  أحب أن يتنفل ولهذا قول ابن عمر :(لو كنت متنفلا لأتممت ) فإذا أتم الصلاة وصلى مع الناس وأحب أن يتنفل فلا بأس أما إذا قصر الصلاة السنة له ألا يصلي الرواتب بعض العلماء يرى نقلها النووي عن الجمهور أنهم يرون أنه تصلى السنن الرواتب في السفر كما الأحاديث الآن اللي مرت من عمر وغيره أن النبي ﷺ ما كان يصلي النافلة الرواتب في السفر راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء نعم
(سؤال)
أحسن الله إليكم إذا عزم المؤذن على الناس ما ذكر صلوا في رحالكم ؟
(جواب)
ولو ما ذكر لا ما يصلي إذا كان عذر إذا كان في مطر ،مطر شديد يؤثر يبل الثياب والشوارع لا يستطيع أن يمشي الناس هذا عذر أما الشيء الخفيف اللي ما يشق على الناس ولا سيما إذا كانت الشوارع معبدة ولا يشق فلا ينبغي على الإنسان أن يتساهل لكن إذا كان عذره واضح يحصل منه مشقة نعم
(سؤال)
يتركون الجماعة حتى لو ما ذكر المؤذن؟
(جواب)
حتى لو ما ذكر إذا كان عذر هذا عذر ولو ما ذكر لكن الإمام يصلي بمن حضر من حضر يصلي له ومن لم يحضر فهو عذر له  إذا كان فيه مشقة واضحة لأنها تختلف الأماكن في بعض الأماكن مثلا تكون إذا أتاها مطر يحصل مشقة على الناس من غير سواء معبدة سواء طين وكثير من الناس قد يسقط بعض الناس ولا سيما الشيوخ والكبار وبعضها تكون مزفلته مثل عندنا الشوارع معبدة وواسعة مجرد ما يقف المطر ما يبقى شيء تختلف الأماكن بعض القرى وبعض الهجر وبعض الأماكن يحصل مشقة عظيمة وكذلك أيضا في المدن إذا كان مطر قوي شديد يشق نعم عذر نعم



البعض يتساهل بعض الناس بعض الأئمة مجرد ما يرى غيوم يأتي مطر قليل خفيف يقصر الصلاة يجمع هذا تساهل نعم

(سؤال)
(53:21)
(جواب)
لا الجمعة ما يجمع معها شيء إذا صلى الجمعة المسافر يصلي العصر في وقتها الجمعة ما يجمع معها شيء نعم .نعم
(سؤال)
(53:34)
(جواب)
يتم ،يتم المسافر إذا (53:22) يأتي بثلاث ركعات تبعاً للإمام نعم
(سؤال)
(53:44)
(جواب)
تساهل إذا ترى أنه ما هو بعذر واضح لا توافق إذا ترى أنه ما هو بعذر واضح نعم
(سؤال)
(53:54)
(جواب)
بنية ايش؟ لا ليس له بنية الظهر بنية الجمعة صلي معهم بنية الجمعة وإذا حضر الجمعة اعتبرها يصليها جمعة إذا أدرك ركعة يضيف إليها ركعة وأخرى وإن أدركه بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني يصلي أربع

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد