المتن:
باب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.
الشرح:
قوله: «إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ» ، أي: إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها.
المتن:
الشرح:
331 قوله: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، أي: أن الصلاة تجب بمجرد الطهر فتغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد ذلك وكان كدرة أو صفرة فلا تعتد به.
المتن:
باب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا
332 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَامَ وَسَطَهَا.
الشرح:
332 قوله: «مَاتَتْ فِي بَطْنٍ» ، يعني: بسبب البطن، ونظيره حديث: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ [(901)]، يعني: بسبب هرة.
قوله: «فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ» ، فيه: دليل على أنه يصلى على النفساء.
وقوله: «فَقَامَ وَسَطَهَا» ، فيه: دليل على أن الإمام إذا صلى على المرأة يقوم عند عجيزتها، أما الرجل فإنه يقوم عند رأسه، خلافًا لما يقوله كثير من الفقهاء: إن الإمام يقوم بحذاء صدر الرجل؛ ولهذا إذا أراد الإمام أن يصلي على رجل وامرأة معًا يراعى أن يكون رأس الرجل مقابلاً لوسط المرأة، ويكون رأس الرجل هو الذي يلي الإمام، وهذا من باب الاستحباب وإلا فله أن يستقبل أيَّ جزء من أجزاء الميت.
المتن:
الشرح:
333 قوله: «بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» يعني: مكان سجوده.
والنبي ﷺ كان يصلي وكانت ميمونة رضي الله عنها بحذائه وهي حائض، فإذا سجد مس ثوبه ثوبها، فدل على أنه لا حرج في أن يمس ثوب المصلي ثوب حائض أو ثوبًا نجسًا ما دام يابسًا، لكن لو كانت النجاسة رطبة فلابد من أن يغسل ما أصابته النجاسة من ثوب أو بدن.
قوله: «وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ» ، الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل، بقدر الوجه واليدين؛ سُمِّيت خمرة لأنها تخمر وجه الإنسان، أي: تحجب وجه الإنسان ويديه عن برودة الأرض وحرارتها.