المتن:
باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
الشرح:
هذه الترجمة فيها بيان أنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خاف على نفسه الهلاك أو المرض إذا اغتسل بالماء، وذلك لبرودة الماء أو الجو أو لعلة في جسده، أو خاف العطش بأن كان ما عنده من الماء قليلاً لا يكفي إلا لشربه ولدوابه، والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فإذا لم يقدر على استعمال الماء تيمم ولا حرج.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: «وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» وقد ذكرها معلقة، ووصلها غيره وزاد فيها: أن عمرو بن العاص تيمم وصلى بأصحابه إمامًا، فلما جاء إلى النبي ﷺ قال له: أصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟، فقال: يا رسول الله، خشيت الموت، وتلا قول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فضحك النبي ﷺ[(938)] وأقره ولم ينكر عليه.
المتن:
الشرح:
345 قوله: «قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:» هذه القصة، فيها أنه حصلت مناظرة بين أبي موسى الأشعري وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، قال أبو موسى : «إذا لم يجد الماء» أي: وكان عليه جنابة ماذا يفعل؟ قال عبدالله : لا يتيمم، ويصبر حتى يجد الماء، يعني: ولو خرج الوقت، فقال أبو موسى: ألم تسمع قصة عمار، وهي أن عمارًا خرج مع عمر في حاجة فأصابته جنابة فتمرغ في التراب، فقال له النبي ﷺ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا [(939)]، يعني أرشده إلى التيمم، فقال عبد الله: ألم تر أن عمر ما قنع بقول عمار.
ومن العجب: خفاء هذا الأمر على عبدالله بن مسعود مع جلالة قدره، والله تعالى يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.
وحجة عبدالله بن مسعود في هذا: أنه لو رخص لهم في هذا لتساهلوا، فإذا وجد أحدهم البرد تيمم.
وسيأتي بسط هذه القصة أطول من هذا.
المتن:
الشرح:
346 في هذا الحديث قال أبو موسى : «يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ» ، أي: ناداه بكنيته، فهذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، «إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ» ، يعني أن النبي قال له: كَانَ يَكْفِيكَ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ» ، يعني: عمر لم يقنع بهذا؛ وذلك لأنه نسي، فقال أبو موسى: «فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية»، يعني: قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فانتقل من دليل إلى دليل أوضح منه؛ فحين أشكل الحديث على عبدالله بن مسعود انتقل إلى الآية الصريحة، فما درى عبدالله بن مسعود بما يجيب عن الآية، فقال: «إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ» .
قوله: «فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ» أي: لأجل ألا يتساهل الناس، وسيأتي بسط هذه القصة.
المتن:
الشرح:
قوله: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ» ، هذا هو الصواب أنه ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين للحدث الأكبر والأصغر؛ لحديث عمار ـ وهو أصح ما ورد في الباب: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح بها وجهه ويديه[(940)].
وقال بعض أهل العلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين.
وقال بعض أهل العلم: إنه يمسح إلى الذراع.
وقال بعضهم: يمسح إلى الإبط.
وهذا كله مرجوح.
وبعض الصحابة ضرب ضربتين، وبعضهم مسح إلى الذراع أو إلى الإبط، وإنما فعلوه باجتهاد، والصواب أنه ضربة واحدة لا ضربتان، والمسح للكفين فقط، فلا يمسح المسلم الذراعين ولا العضدين.
المتن:
347 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآْيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَْرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْل عَمَّارٍ.
وَزَادَ يَعْلَى عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.
الشرح:
347 قوله: «فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَْرْضِ» ، هذا هو شاهد الترجمة من الحديث، أنه ضرب ضربة واحدة؛ فدل على أن التيمم ضربة واحدة.
قوله: «ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ» نفضها حتى يخف بعض الغبار، وفي اللفظ الآخر: «ثم نفخ فيهما» [(941)]، وهذا إذا كان فيهما غبار كثير، وإذا كان غير كثير فلا يحتاج إلى نفض.
وهذه القصة فيها أنه حصلت مناظرة بين عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في جواز تيمم الشخص إذا فقد الماء، فقال أبو موسى الأشعري لعبدالله بن مسعود: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي» ، فقال عبدالله: لا، فقال أبو موسى: «فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآْيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُواالصَّعِيدَ» ، فهذه هي الشبهة التي حصلت عنده، «فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ» ، يعني: كيف تفعل بقصة عمار وأنه خرج وعمر رضي الله عنهما مع النبي في حاجة، فأصابته جنابة فتمرغ، فقال له النبي ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَْرْضِ» ، لكن عمر نسي القصة، حتى إنه قال: اتق الله يا عمار وانظر ماذا تحدث، فقال: إن شئت ألا أحدث فعلت، يعني: لأن الناس علموا هذا الحكم، فقال: لا، نوليك ما توليت.
ولذلك أشكل الأمر على عبدالله بن مسعود وحصلت له هذه الشبهة، واحتج بقول عمر ، فعبدالله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان أشكل عليهما الأمر، مع أن الآية صريحة وواضحة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فدل هذا على أن الإنسان وإن كان عالمًا، وإن كان صحابيًّا جليلاً فقد يخفى عليه حكم الشرع، وقد يجتهد فيخطئ، والشريعة ـ الكتاب والسنة ـ هي الحاكم على كل أحد، وكل من خالف الكتاب والسنة باجتهاد أو بغير اجتهاد يُطرح قوله كائنًا من كان، ولو كان عظيمًا جليلاً كالصديق وعمر رضي الله عنهما؛ لكن يترحم عليه ويكون له أجر على اجتهاده، ولا يؤخذ بقوله إذا خالف النص.
وإذا كان عمر وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان قد يخفى عليهما الحكم الشرعي، وقد يكون لهما قول ضعيف فغيرهما من باب أولى، فقد يحصل هذا لمن بعدهم كالإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو الثوري، والمرجع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فالله تعالى يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ.
ومن الاجتهاد الخطأ لكبار الصحابة اجتهاد الصديق وعمر وعثمان في مسألة التمتع في الحج، فالنبي ﷺ أمر الصحابة، وحتم عليهم، وألزمهم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة لما طافوا وسعوا إلا من ساق الهدي، ومع ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة، وكانوا يأمرون الناس بالإفراد، حتى يكثر العمار والزوار فلا يزال العمار والحجاج حول هذا البيت، وكان علي وأبو موسى الأشعري وابن عباس وجماعة يفتون بالمتعة، فلما ناظر بعض الناس ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرسول ﷺ أمر الصحابة بالمتعة، قالوا: كيف يا ابن عباس تفتي بالمتعة والصديق وعمر يفتيان بالإفراد، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!
فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بالذي يعارضها بقول من بعدهم.
والمقصود أن المرجع كتاب الله وسنة رسوله، فالقرآن والسنة هما الحاكم على كل أحد كائنًا من كان، والصحابي ومن بعده إذا خالف السنة عن اجتهاد فله أجره، لكن لا يؤخذ باجتهاده.
قوله: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَْرْضِ» ، هذا هو الشاهد، يعني: عليك بالتيمم إذا فقدت الماء أو عجزت عن استخدامه، ويكفيك التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر سواء بضربة واحدة تمسح بها الوجه والكفين.
المتن:
باب
348 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلاَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.
هذا باب بدون ترجمة فيكون كالفصل من الباب السابق.
348 قوله: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، يعني: كان يكفيك أن تضرب الصعيد ضربة واحدة وتتيمم.