بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد
المتن :
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.قال حدثنا أبي.قال حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ: كان يصلي سبحته. حيثما توجهت به ناقته.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ: كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري.قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة، على راحلته حيث كان, كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد :
هذه الأحاديث فيها دليل على جواز الصلاة على الدابة وعلى المركوب وعلى الراحلة صلاة النافلة وكان يصلي سبحته أي النافلة كان النبي ﷺ يصلي على راحلته على الدابة يصلي على البعير وربما صلى على الحمار حيث ما توجهت به راحلته يعني ولو لغير القبلة حيث كان وجهه إذا كان وجهه إلى الشرق صلى إلى الشرق أو الغرب صلى إلى الغرب فدل هذا على جواز صلاة النافلة على الدابة وعلى الراحلة وعلى المركوب حيث ما توجهت به سواء كان على جهة القبلة أو على غير جهة القبلة إلا أنه ورد حديث في سنن أبو داوود أنه كان حينما يكبر يستقبل القبلة حينما كان يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم يتجه حيث توجهت به راحلته ولم يذكر هذا في بقية الأحاديث فيذكر أنه هذا من باب الاستحباب وهذا ما يفعله النبي في السفر ولم يفعله في الفريضة أما الفريضة كان ينزل ويصلي متجها القبلة على الأرض أما النافلة فإنه يصليها على الدابة على الراحلة حيثما توجهت به نعم
المتن :
وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبد الملك، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وقال: في هذا نزلت.
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر؛ قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر.
الشرح:
وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله قراءة الآية فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فسرت الآية بتفسيرين أحدهما يثبت الصفة صفة الوجه لله تعالى لأن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش التفسير الثاني أن المراد بقوله وجه الله الوجه لله التفسير الثاني المراد بوجه الله فيها وجه الله وقبلته فإذا صلى بالناس على الراحلة على غير جهة القبلة وكذا إذا لم يعرف القبلة في الصحراء صلى الفريضة واجتهد وصلى بغير القبلة فصلاته صحيحة وثم وجه الله وقبلته التي شرع نعم و أما حديث ابن عمر كان يصلي على الحمار وهو موجه إلى خيبر فيه دليل على جواز صلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير فيه تواضعه ﷺ في ركوبه الحمار خلافا ما عليه أهل الكبر من الأنفة وركوب الحمار كان النبي يصلي على الحمار ويردف عليه نعم
المتن :
وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار؛ أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة؟ فقلت: بلى.
الشرح :
أسوة يعني قدوة بضم الهمزة نعم
المتن :
فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة؟ فقلت: بلى. والله! قال: إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.
الشرح :
نعم وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب لأنه لو كان واجب لنزل وصلى بالأرض كما يفعل بالفريضة وهذا هو مذهب الجماهير على أن الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب والحديث حجة عليه لأنه لو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض واستقبل القبلة فلما صلى على الدابة حيثما توجهت به دل على أنه ليس بواجب لأنه كان عليه السلام في الفرائض ينزل ويصلي على الأرض جاء في بعض الأحاديث أنه في مرة كان في المطر مطر من فوقهم وبلة من تحتهم فصفوا الرواحل فصلى على الراحلة فيه على ثبوته نظر نعم المقصود أن النبي ﷺ كان عادته في الفريضة ينزل ويصلي على الأرض أما النافلة فإنه يصليها على الراحلة ومن ذلك الوتر دل على أنه ليس بواجب خلافا لأبو حنيفة رحمه الله نعم
المتن :
وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك
الشرح :
لأنه متبع السنة كان يتحرى السنة كان شديد الطباع حتى أنه كان يقتدي بالنبي ﷺ في الأمور العادية من شدة تحريه الأماكن التي ينزل فيها في الصحراء ينزل فيها والمكان الذي يبول فيه يجلس يبول فيه المكان الذي يبيت فيه يبيت فيه هذا ليس بمشروع ولكن هذا اقتداء منه
المتن :
وحدثني عيسى بن حماد المصري.قال أخبرنا الليث.قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: كان رسول الله ﷺ يوتر على راحلته.
وحدثني حرملة بن يحيى.قال أخبرنا ابن وهب.قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه.
الشرح:
يسبح يعني يصلي صلاة الصبح ليس المراد التسبيح سبحان الله والحمد لله المراد يسبح يصلي حيثما كانت راحلته حيثما كان متجها يعني إلى القبلة و إلى غير القبلة نعم لأن النافلة يسامح فيها ما لا يسامح في غيره وهذا ما يفعله في السفر في البلد ما يصلي على راحلة ولكن في السفر خاصة
المتن :
قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
الشرح :
يعني الفريضة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة الصلاة الفريضة و إنما ينزل في الأرض نعم لأن الفريضة أهم و آكد تحتاج إلى عناية نعم خلاف النافلة فإنه يسامح فيها فجاء التيسير و التخفيف نعم
الطالب : والصلاة في السفينة
الشيخ : الصلاة في السفينة يصلي النافلة في أي جهة توجه أما الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة في السفينة أو الطائرة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت يصلي ويدور مع القبلة حيث دارت و إن تيسر له أن يصلي قبل الركوب فهو أحسن أو بعد الركوب نعم وهذا هو الذي ينبغي
المتن :
وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب.قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي السبحة بالليل، في السفر على ظهر راحلته، حيث توجهت.
وحدثني محمد بن حاتم.قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا همام.قال حدثنا أنس بن سيرين؛ قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. فتلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب. (وأومأ همام عن يسار القبلة) فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله، لم أفعله.
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
وحدثنا محمد بن المثنى.قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول: إن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير.
وحدثني حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب.قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال: رأيت رسول الله ﷺ، إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله ﷺ، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب.
وحدثني عمرو الناقد. قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني.قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ قال: كان النبي ﷺ، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.
وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد. قالا: أخبرنا ابن وهب.قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي ﷺ: إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق.
الشرح :
نعم كل هذه الأحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري في الصحيحين فيها أن النبي ﷺ كان يجمع في السفر بين المغرب والعشاء جمع تأخير وليس فيه أن الجمع بينهما جمع تقديم ولهذا في الحديث الأول إذا عجل به السير يؤخر صلاة المغرب ويجمع بينها وبين صلاة العشاء هذا جمع تأخير والحديث الذي بعده فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وليس فيها الجمع مع العصر والحديث الذي بعده أخر الظهر حتى أول وقت العصر ثم يجمع بينهما هذا جمع تأخير والحديث الذي بعده إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما هذا جمع تأخير ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء فالحديثين الصحيحين صحيح البخاري ومسلم فيه أن النبي كان يجمع في السفر بين الظهرين وبين العشاءين جمع تأخير وليس فيها أنه جمع بينهما جمع تقديم لكن ثبت في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب و هذا جمع تقديم و كذلك جاء بأبي نعيم في المستخرج في مسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ذكرهم الحافظ في بلوغ المرام في صلاة المسافر والمريض فالجمع بين الصلاتين جائز جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل المسافر ما هو الأرفق به فإن كان الأرفق به جمع تقديم جمع تقديم و إن كان الأرفق به جمع تأخير جمع , جمع تأخير فمثلا إذا جاء وقت الظهر وهو نازل فإن الأرفق أن يجمع جمع تقديم يصلي الظهر ثم العصر حتى لا يفوته وقت العصر و إذا جاء وقت الظهر وهو سائر جاد به السير فالأصل في حقه أن يؤخر الظهر مع العصر فإذا نزل , نزل لهما مرة واحدة وكذلك المغرب إذا جاء المغرب وهو نازل فالأفضل أن يصلي المغرب ويقدم العشاء و إذا جاء المغرب وهو جاد به السير فالأفضل أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء هذا هو الأفضل في هذه الأحاديث دل على أن النبي ﷺ كان يجمع في أسفاره وهذا هو مذهب الجماهير وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أنه ليس هناك جمع إلا في الحج في عرفة ومزدلفة يجمع بين الظهر والعصر في عرفة ويجمع على العشاء والمغرب في مزدلفة وقال إنه نسك وهذه الأحاديث حجة عليه لأن النبي في أسفاره يجمع في غير الحج أبو حنيفة رحمه الله ما يرى الجمع إلا في الحج خاصة نسك من مناسك الحج في عرفة ومزدلفة في عرفة جمع تقديم الظهر والعصر وفي مزدلفة جمع تأخير يجمع المغرب مع العشاء
المتن :
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر.
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. جميعا عن زهير. قال ابن يونس: حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا بالمدينة. في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. قال حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). قال حدثنا قرة. حدثنا أبو الزبير. حدثنا سعيد بن جبير. حدثنا ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها، في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ. قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.
حدثنا يحيى بن حبيب.قال حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) قال حدثنا قرة بن خالد. حدثنا أبو الزبير.قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل. حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
الشرح :
وهذا الحديث فيه أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك وهو نازل بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء وهو نازل وهو مسافر معلوم أنه ذهب إلى غزوة تبوك نازل في تبوك جمع الظهر والعصر و جمع بين المغرب والعشاء ففيه دليل على جواز جمع المسافر بين الظهريين وبين العشاءين وهو نازل غير جاد به السير كما فعل النبي ﷺ في تبوك لكن كونه يصلي هذه الصلاة قصرا دون الجمع هو الأفضل إذا كان نازل لأنه غالب من فعله ﷺ كما فعل النبي في منى وهو نازل يصلي كل الصلوات في وقتها قصرا بلا جمع لأنه الأفضل إذا كان مسافر سافر ثم نزل في بلد أو في مكان يريد أن يجلس فيه يوم أو يومين أو ثلاث أو يريد أن يجلس فيه من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء فالأفضل في هذه الحالة أن يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بلا جمع كما فعل النبي ﷺ في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة يصلي الصلاة قصرا بدون وفي كذلك في أيام منى يقصر ولا يجمع وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة و السلام جمع وهو نازل جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء وهو نازل فدل هذا على جواز الجمع للمسافر ولو كان نازلا إلا أن هذا قليل من فعله عليه الصلاة والسلام الأكثر أنه إذا كان نازل يقصر ولا يجمع ولكن لا بأس بالجواز للجمع وفي هذا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل مع جلالة قدره و إمامته بأن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير لعله رحمه الله نسي هذا الحديث مع حرصه العظيم أو تأوله أو لم يبلغه لكن هذا بعيد الأغلب أنه نسيه رحمه الله (21:25) بالكتب الستة فإما أنه نسيه تعوذه رحمه الله كان يفتي رحمه الله بأن المسافر إذا كان نازلا لا يجمع إنما يجمع إذا جد به السير وهذا الحديث غزوة تبوك فيه أنه جمع وهو نازل لم يجد به السير فدل على الجواز قد يكون المسافر نازل ولكن يكون أرفق به الجمع يريد أن يستريح ينام أو يكون الماء قليل فيريدوا أن يتوضئوا وضوءا واحدا ينوون به الظهر والعصر جمعا أو المغرب والعشاء قد تدعوا الحاجة إلى هذا لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازل ألا يجمع فإنما (22:12) ولكن لو جمع لا بأس كما فعل النبي ﷺ
المتن :
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة. في غير خوف ولا مطر.
(في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.
وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
الشرح :
وهذا الجمع الذي صدر من النبي ﷺ للمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مرض جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال العلماء هذا الجمع سببه إما دحض و إما مرض عام و إما أنه جمع بينهم جمع صورية والجمع الصوري هو أن يؤخر الأولى في أخر وقتها ويعجل الثانية في أول وقتها وهذا هو الأقرب أنه جمع ’ جمع الصورية قد ظهر صريحا في حديث النسائي الذي رواه في سننه عن النبي ﷺ أخر الأولى وعجل بالثانية وسنده صحيح سند حديث النسائي صحيح فقد يقال يتعين المصير إليه وعليه فلا إشكال بينه وبين أحاديث توقيت الصلوات رواية النسائي تزيل الإشكال وجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر لكن جمع , جمع صوريا أخر الظهر حتى لم يبق من وقته إلا مقدار أربع ركعات فصلاها فلما انتهى من الصلاة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فصلى العصر أربع ركعات فكانت الظهر وقعت في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و كذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب وقت مغيب الشمس حتى م يبق من مقدار الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات صلى المغرب فلما خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء فصلى وقت العشاء أربع ركعات فتكون كل صلاة صلاها في وقتها الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وعلى هذا فيزول الإشكال ولا يكون هناك إشكال بين هذا الحديث وبين حديث توقيت الصلوات وبكل حال توقيت الصلوات هي الأصل وهي محكمة والقاعدة الشرعية أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر بما يوافق المحذور ولا يجوز التعلق بالمتشابه وترك المحكم فإن هذه طريقة أهل الزيغ قال الله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أما العلماء الراسخون فيؤمنون بالجميع ويعملون بالجميع كما قال تعالى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب والنبي إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة وحديث توقيت الصلاة محكمة وهذا المرة التي فعلها لها أسباب ويحتمل أن هذا الجمع كان مرة واحدة ثم نسخ الأقرب في الجمع بينها يقال أنه جمع , جمع صوريا لأنه جاء هذا في حديث النسائي و أما في قول ابن عباس ما أراد إلى ذلك في حديث ابن عباس أنه صلى ثمانيا جمعا. وسبعا جمعا. قلت: يا أبا الشعثاء القائل عمرو بن دينار يقول لجابر بن زيد قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء قال و أنا أظن ذلك هذا الظن يعني ظن أبا الشعثاء جاء صريحا في سنن النسائي أن النبي ﷺ أخر الظهر في آخر وقت الظهر وعجل بالعصر في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها وهذا هو ما يسمى بجمع الصوري يعني أنه جمع في الصورة والظاهر لا في الحقيقة والحكم الحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها فهذا الظن الذي ظنه عمرو أن جابر بن زيد أبا الشعثاء هذا الظن جاء صريحا في سنن النسائي وأنه يزول الإشكال في صحيح البخاري رحمه الله وفيه تعليق على سماحة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وذكر أن سبب الجمع إما مرض عام ودحض عام ثم قرأنا سنن النسائي فبحثت مع الشيخ رحمة الله عليه وقلت له على يجمع بينهما بما دله عليه النسائي فقال بلى فقيل له إنك علقت سابقا على صحيح البخاري فقال هذا التعليق قبل أن يبلغني حديث النسائي فلما بلغني حديث النسائي فإني أقول به يعني الجمع بينهما أن يقال إن حديث النسائي جاء بالجمع الصوري وعلى هذا تجتمع الأحاديث ولا تختلف نعم
الطالب : أحسن الله إليك من يقول أن الجمع (الصوري لا يكون إلا خاصة من أهل العلم فكيف بالعامة ؟
الشيخ : من يقول هذا ؟
الطالب : بعض أهل العلم
الشيخ : من يقول هذا ما سمعنا بهذا من قاله من أهل العلم ؟ معروف علامات الوقت الله تعالى جعلها علامات قال (28:46) الشهر هكذا وهكذا العلامات الصلوات وعلامات دخول رمضان يعرفها الذكي والغبي العلامات موجودة الظهر إذا زالت الشمس وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله والمغرب بغروب الشمس والعشاء بمغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر ورمضان برؤية الهلال أو ثلاثين يوما الحمد لله ما فيه تعقيد من يقول ما يعرف هذا كل واحد يرفع رأسه ويشوف إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقتها إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء من يقول ما يعرفه إلا الخاص يعرفه الخاص والعام والذكي والبليد
الطالب : الحرج في هذا
الشيخ :لا ليس بصحيح نعم الجمع كما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجمع إلا إذا جد به السير لكن عندك الآن كما ترى أحاديث غزوة تبوك أن النبي جمع وهو نازل دل على جواز الجمع وهو نازل ولو لم يكن هناك حاجة الأفضل إذا كان نازل لا يجمع يقصر ولا يجمع و إن جمع فلا حرج
الطالب: ماهو سبب جمع الرسول
الشيخ : لحاجة لابد أن تكون هناك حاجة دعت إلى هذا والله أعلم ليس هناك دليل يبين لنا السبب لكن لابد أن يكون هناك سبب يحتمل أن هناك دحض أو مرض عام فجمع جمعا صوريا وبعض العلماء يرى كما في حديث ابن عباس أنه لا بأس للجمع للحاجة إذا احتاج ما لم يكن هذا عادة مستمرة كما رأى ابن عباس
المتن:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صليت مع النبي ﷺ ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.
الشرح :
نعم وهذا الظن جاء في سنن النسائي نعم
المتن :
وحدثنا أبو الربيع الزهراني. قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.
وحدثني أبو الربيع الزهراني. قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، قال:خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
الشرح:
يعني ظاهر هذا ظاهر الحديث أن ابن عباس يرى الجمع بين الصلاتين في الحظر للحاجة و أنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت المغرب والعشاء وصدقه أبو هريرة في مقالته والصواب أن هذا من اجتهاد ابن عباس الذي أخطأ فيه و أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب هذا هو الصواب لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من عذر كالخوف أو المرض أو السفر وهذا الجمع الصوري الذي فعله النبي ﷺ فعله للحاجة لحاجة دعته إلى ذلك أما الجمع بين الصلاتين من غير عذر فهو من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد من غير عذر نعم و أما الصحابي فله اجتهاده نعم .
الطالب : بعض الدول الآن الليل عندهم ساعة أو ساعتين في بعض أوقات السنة هل ينطبق عليهم حديث رسول الله صلاة العشاء ؟
الشيخ : لا هذا له فتوى عند هيئة كبار العلماء كيف يفعلون نعم
المتن :
وحدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا وكيع.قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي؛ قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ﷺ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله؛ قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا
الشرح :
نعم من العلماء من قال يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمن لم يتخذه عاده و استدلوا بظاهر حديث ابن عباس والصواب أنه لا يجوز و أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر و أن هذا القول الذي قاله بعض العلماء واستدلوا بحديث ابن عباس ليس بصواب نعم لأن حديث توقيت الصلوات محكمة وهذا فعله النبي مرة لسبب ورواية النسائي بينت أنه صلى كل صلاة في وقتها إلا أنه جمع جمعا صوريا
الطالب : المرأة
الشيخ : لا ليس لها ذلك لا تجمع إلا إذا كانت مريضة أو مستحاضة المريض لا بأس (الأشغال ليس لها نهاية) الخباز الذي يخبز أربعا وعشرين ساعة ويقول عندي عمل تصلاه النار يصعب عليه ترك خبزه يفسد ويخرب يريد أن يجمع بين الظهر والعصر والعامل الذي يعمل في مزرعته كذلك وفي هذا الزمن كثرت الأعمال وانصرف الناس إلى الدنيا الذين في المصانع والمتاجر والبقالات كلهم لديهم أعمال وزبائن كثيرون الليل والنهار مستمرون طوابير يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟ هذا فتح باب لا يسكر يجب عليهم أن يقفوا الأعمال ويصلوا كل صلاة في وقتها نعم ولا يجوز الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب
الطالب : ابن طلحة عن عباس يرى الجمع بين العصر والمغرب ؟
الشيخ : لا ليس العصر بعدما صلى العصر بعدما صلى العصر خطب حتى جاء المغرب واستمر إلى العشاء
المتن :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله؛ قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن شماله.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو عوانة عن السدي. قال: سألت أنسا:كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه
الشرح:
وهذا فيه دليل على أن الإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى عن الجانبين في حديث ابن مسعود أنه قال أنه رأى الرسول أكثر ما ينصرف عن يساره و أنس قال أنه رآه أكثر ما ينصرف عن يمينه والجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما رآه ابن مسعود رآه ينصرف عن يساره فظن أنه هو الأكثر و أنس رآه ينصرف عن يمينه فظن أن هذا هو الأكثر و الأمر في هذا واسع الإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى لا هذا ولا هذا
المتن :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن السدي، عن أنس؛ أن النبي ﷺ كان ينصرف عن يمينه.
وحدثنا أبو كريب.قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء؛ قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول "رب! قني عذابك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك".
الشرح:
نعم وهذا الدعاء مشروع بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وعند النوم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك كان النبي يضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات وكذلك في دبر الصلوات
المتن :
وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر، بهذا الإسناد. ولم يذكر: يقبل علينا بوجهه.
وحدثني أحمد بن حنبل. قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار
الشرح:
وهذا أحمد بن حنبل رواه مسلم عن أحمد فهو من شيوخه الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم ولهذا روى عنه هذا الحديث قال حدثني أحمد بن حنبل بخلاف البخاري , البخاري لم يرو عن الإمام أحمد إلا حديثين في المذاكرة أيضا ليس صريحا والسبب أنه شاركه في شيوخه البخاري شارك الإمام أحمد في شيوخه فلهذا ما روى عنه إلا في موضعين قال وقال لنا أحمد بن حنبل أما مسلم فإنه يروي عنه كثيرا كذلك الترمذي يكثر يقول وسألت محمدا سألت محمدا عن كذا عن كذا كما مرنا في سنن الترمذي كثيرا ما يسأل البخاري عن بعض الأحاديث ويجيبه عنها فهو من شيوخه وكذلك الإمام مسلم قال حدثني أحمد بن حنبل صراحا نعم
المتن :
وحدثني أحمد بن حنبل. قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع. قالا: حدثنا شبابة.قال حدثني ورقاء، بهذا الإسناد.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. قال حدثنا روح. قال حدثنا زكريا بن إسحاق.قال حدثنا عمرو بن دينار. قال: سمعت عطاء بن يسار يقول، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ أنه قال إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
وحدثناه عبد بن حميد.قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق، بهذا الإسناد، مثله.
وحدثنا حسن الحلواني.قال حدثنا يزيد بن هارون. قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به. ولم يرفعه.
الشرح:
وقوله فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا ابتداء ولا استمرار لا ابتداء صلاة ولا استمرار لا يبتدئ الصلاة إذا أقيمت الصلاة ولا يستمر فيها بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة و يشتغل بالفريضة لأن الفريضة أهم ولا صلاة يعني نفي الصلاة لا تجب الصلاة تكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة وكذلك إذا كان فيها فمجرد ما يقيم الإمام تنفى الصلاة لا صلاة إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها لأنه بقي عليه أقل من ركعة و أقل الصلاة ركعة واحدة وهي الوتر أقل الصلاة ركعة فإذا ركع الركوع الثاني ما بقي صلاة انتهت الصلاة أما إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فإنه يقطعها هذا هو الصواب وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة ما لم يخش فوات الركعة الأولى وقال آخرون ما لم يخش فوات الركعة الثانية وهذا باطل الأحناف يرى بعضهم أن المصلي إذا لم يصل السنة الراتبة الفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم يلحق الإمام قال بعضهم يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة وهذا باطل الصواب أنه لا يجوز أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها و إذا كان وهو فيها أيضا يقطعها إلا إذا بقي عليه إلا أقل من ركعة كما إذا رفع رأسه من الركوع الثاني فإنه يتمها لأن أقل الصلاة ركعة واحدة وتر والنبي ﷺ يقول لا صلاة إلا المكتوبة لا صلاة نفي الصلاة لا توجد صلاة فإذا أقيمت لا صلاة بطلت الصلاة
الطالب : (43:25)
الشيخ : ترك هذا أولى الأولى أن يتمها لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
الطالب : (43:38)
الشيخ : لا , لا ما يقطعها قد يتأخر حتى تقام الصلاة نعم
الطالب : يعني يقطعها يا شيخ ؟
الشيخ : ظاهر الحديث عام يقطعها ويقبل على الصلاة أبعد إذا كان في البيت يحتاج إلى مشي نعم ما يحتاج سلام النية إذا نوى قطعها يقطع
المتن :
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة؛ أن رسول الله ﷺ مر برجل يصلي. وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء، لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي: عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. (قال أبو الحسين مسلم) وقوله: عن أبيه، في هذا الحديث، خطأ.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن ابن بجينة؛ قال :أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي، والمؤذن يقيم. فقال أتصلي الصبح أربعا.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن عاصم. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس؛ قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة. فصلى ركعتين في جانب المسجد. ثم دخل مع رسول الله ﷺ. فلما سلم رسول الله ﷺ، قال يا فلان! بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟.
الشرح :
وهذا إنكار منه عليه الصلاة والسلام إنكار منه على من كان يصلي قال بأي الصلاتين اعتددت هل صليت وحدك أم صليت معنا يعني أنه صلى ركعتين وصلى ركعتين صلاة الفجر واحدة ركعتان فأيهما جعلتها فريضة لك الأولى أو الثانية في اللفظ أتصلي الصبح أربعا أي جعلت الصبح أربع أنكر عليه نعم .