شعار الموقع
  1. الصفحة الرئيسية
  2. الدروس العلمية
  3. الحديث وعلومه
  4. شرح أبواب الاستسقاء من صحيح البخاري
  5. شرح أبواب الاستسقاء من صحيح البخاري (15-2) من باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - إلى باب لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللَّهُ

شرح أبواب الاستسقاء من صحيح البخاري (15-2) من باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - إلى باب لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللَّهُ

00:00
00:00
تحميل
142

المتن:

باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1018 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ الأَْوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

الشرح:

قوله: «مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» هذه الترجمة أبان فيها المؤلف عن حكم وهو: أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة فلا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه، وإنما يستقبل المأمومين على حاله ويدعو الله ويرفع يديه ولا يحول رداءه.

أما استقبال القبلة وتحويل الرداء فيكونان في صلاة الاستسقاء، أما في خطبة الجمعة فيستسقي ولا يحول رداءه ولا يستقبل القبلة، بل يكون ظهره جهة القبلة، ووجهه أمام المأمومين، والبخاري رحمه الله لم يجزم في ترجمة الباب فقال: «بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» فلمَ لم يقل البخاري: باب لا يحول الإمام رداءه إذا استسقى في الجمعة ولا يستقبل القبلة وقال: «مَا قِيلَ» ؟

الجواب: ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: «قوله: «مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ» إلخ إنما عبر عنه بلفظ: «قِيلَ» مع صحة الخبر؛ لأن الذي قال في الحديث: «وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ» يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم، وأيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع.

وأما تقييده بقوله: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل الرداء في الاستسقاء» ، أي: الذي يقام في المصلى».

نخلص من هذا أن الأمر واضح في كون النبي ﷺ لم يحول رداءه ولم يستقبل القبلة؛ لأن الراوي لم يقل ذلك، فدل على أن النبي ﷺ لم يفعله، وهذا هو ظاهر السنة.

1018 في الحديث: دليل أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه، وإنما يستقبل المأمومين على حاله ويدعو الله ويرفع يديه ولا يحول رداءه.

المتن:

باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِْمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

1019 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالآْكَامِ وَبُطُونِ الأَْوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

الشرح:

1019 قوله: «يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ» ، فيه: دليل على أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام وطلبوا منه أن يستسقوا وهو على المنبر لم يردهم بل يجيبهم إلى ذلك في الحال ولا يؤجل؛ فالنبي ﷺ أجابهم في الحال، وهذه هي السنة.

وللإمام أن يدعو في كل جمعة إذا احتاج الناس إلى ذلك، أي: إذا حدث جدب واحتاج الناس للمطر فإنه يدعو في كل جمعة، ولا بأس في ذلك.

المتن:

باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

1020 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَْعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنْ الإِْسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ: وزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتْ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ.

الشرح:

قوله: «بَاب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ» لم يذكر الحكم في هذه الترجمة، فلم يذكر هل يجاب المشركون في استشفاعهم بالمسلمين أم لا، لكن يؤخذ من الحديث أن النبي ﷺ أجابهم؛ فحينما دعا عليهم لتكذيبهم إياه أخذتهم سنة أي: جدب حتى هلكوا، وجاء أبو سفيان يطلب من النبي ﷺ أن يدعو الله؛ فدعا رسول الله ﷺ فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعًا، أي: استمر المطر سبعًا وشكا الناس كثرة المطر فدعا بالاستصحاء.

1020 ذكر ابن حجر أن هذا الحديث استشكل بعض شيوخه مطابقته للترجمة؛ لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي ﷺ عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا فمحصله أن الترجمة أعم من الحديث.

المتن:

باب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

1021 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، فَكَشَطَتْ الْمَدِينَةُ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِْكْلِيلِ.

الشرح:

1021 هذا هو الحديث السابق كرره مرات من أجل الأحكام المستنبطة منه.

قوله: اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ المعروف من عادة الرسول ﷺ الدعاء ثلاث مرات.

قوله: «وَايْمُ اللَّهِ» : يمين، وكذلك وايمن الله.

وفيه: أن النبي ﷺ تبسم لما جاءوا يطلبون منه أن يدعو، تبسم من ضعف الناس؛ ففي الجمعة الأولى قالوا: يا رسول الله ادع الله يسقنا، وفي الجمعة الثانية قالوا: ادع الله يرفع عنا المطر، فتبسم ﷺ.

قوله: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، فيه: مشروعية الدعاء إذا كثر المطر بذلك.

قوله: «فَكَشَطَتْ الْمَدِينَةُ» ، أي: تكشفت.

وقوله: «تَمْطُرُ» وفي رواية: «تمطُر» ، بفتح المثناة، وضم الطاء، من الثلاثي مطَر؛ لأنه في الخير، أما تُمطِر بضم المثناة، وكسر الطاء من الرباعي، فهو في الشر؛ فعليه يكون مَطَر يَمْطُر في الخير، وأمطر يُمْطِر في الشر، وهذا هو الأغلب، والكلمتان بمعنى واحد عند الجمهور.

قوله: «فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِْكْلِيلِ» ، يعني: مثل الدائرة، فالمطر حولها عن يمين وعن شمال، أما هي فلم يقع عليها مطر.

المتن:

باب الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

1022 وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَْنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْز

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ.

الشرح:

1023 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا.

1022 فيه: مشروعية الدعاء قائمًا في الاستسقاء فلا يدعو وهو جالس وإنما يدعو قائمًا.

1023 قوله: «فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا» ، فيه مشروعية الدعاء قائمًا في الاستسقاء، فلا يدعو وهو جالس، وإنما يدعو قائمًا.

وقوله: «ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ» هذا ظاهره أنه حول رداءه بعد الدعاء، أي: دعا الله قائمًا، ثم حول رداءه بعد ذلك، وهذا يوافق ما يفعله الأئمة من كونهم يدعون أولاً ثم يحولون الرداء.

المتن:

باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

1024 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

الشرح:

1024 قوله: «ثُمَّ» للترتيب والتراخي، وهذا دليل على جواز الخطبة قبل الصلاة، كما يجوز أيضًا أن تكون بعد الصلاة.

وهذا الحديث فيه التصريح بأنه توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين.

وفيه: مشروعية الجهر بالقراءة وهذا هو المقصود من الترجمة.

المتن:

باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

1025 حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

الشرح:

1025 في الحديث: أنه ﷺ حول للناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه يعني: بعد الدعاء، ثم صلى ركعتين.

وفيه: أن الصلاة تكون بعد الخطبة ويجهر فيها بالقراءة.

وفيه: أن تحويل الرداء بعد استقبال القبلة والدعاء لا قبل استقبالها، بخلاف ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الرداء ثم يستقبلون القبلة، والذي في الحديث: «فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ» . فهذا حكم شرعي واضح في أن استقبال القبلة يكون أولاً، ثم بعد ذلك يكون الدعاء وتحويل الرداء، يعني: بعد استقبال القبلة، وظاهر الحديث أن الدعاء يكون جهرًا، ثم يصلي ركعتين.

المتن:

باب صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

1026حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

الشرح:

1026 يستفاد من هذا الحديث: أن صلاة الاستسقاء ركعتان لا أربع ركعات.

المتن:

باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

1027حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي المَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

الشرح:

1027 فيه: بيان أنه ﷺ جعل اليمين على الشمال أو الشمال على اليمين.

وفيه: أنه استقبل القبلة ثم صلى ركعتين.

وفيه: أن الاستسقاء يكون في المصلى، وهذا هو الحكم الذي استنبطه المصنف رحمه الله، فقال: «بَاب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى» .

المتن:

باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

1028حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الأَْنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيٌّ وَالأَْوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ.

الشرح:

1028 في الحديث: أنه ﷺ استقبل القبلة في الاستسقاء، وهذا هو الحكم الذي استنبطه المصنف رحمه الله.

وفيه: أنه ﷺ استقبل القبلة وحول رداءه، وأن التحويل بعد الدعاء.

المتن:

باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِْمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

1029 قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتْ الْجُمُعَةُ الأُْخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ.

1030 وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَشَرِيكٍ، سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

الشرح:

1029 قوله: «هَلَكَ النَّاسُ» يعني: بالجدب والقحط.

وفي الحديث: أن المصائب تصيب الأخيار؛ فالصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء ومعهم رسول الله ﷺ ورغم ذلك أصابهم الجدب والقحط، ويكون ذلك لهم تكفيرًا للسيئات ورفعًا للدرجات، وليقتدي بهم غيرهم؛ فمع كونهم أفضل الناس فإن الجدب والقحط قد أصابهم في مدينة رسول الله ﷺ.

وقوله: «هَلَكَ النَّاسُ» لا يتنافى مع حديث: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [(962)] لأن الثاني محمول على أن المراد: هلكوا بالمعاصي، فمن قال: هلك الناس بالمعاصي فهو أهلكهم، هذا هو المنهي عنه، أما إذا قال: هلك الناس بالجدب والقحط فلا بأس به، ولا محذور فيه.

وقوله: «بَشِقَ الْمُسَافِرُ» يعني: ملّ واشتد عليه الضرر.

وفي الحديث: مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.

1030 يستفاد من هذا الحديث: مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض الإبطين؛ وذلك مبالغة في الدعاء.

المتن:

رَفْعِ الإِْمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

1031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

الشرح:

1031 قوله: «لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ» ، يعني: لا يرفع يديه مبالغًا في الرفع إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ رفع يديه في الدعاء في مواضع أخرى: رفعهما في الحج على الصفا وعلى المروة، وفي مزدلفة، وفي عرفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الثانية؛ فمراد أنس أنه لا يرفع يديه مبالغًا في ذلك حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، وأما في غيرها فكان ﷺ لا يبالغ في رفع يديه.

المتن:

باب مَا يُقَالُ إِذَا أمْطَرَتْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَصَيِّبٍ الْمَطَرُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ.

1032 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: صَيِّبًا نَافِعًا.

تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

وَرَوَاهُ الأَْوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ.

الشرح:

1032 يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان إذا رأى المطر أن يقول: صَيِّبًا نَافِعًا يعني: اللهم اجعله صيِّبًا نافعًا، وفي اللفظ الآخر أنه يقول: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ [(963)].

المتن:

باب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

1033 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَْوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَْنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ: فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ: فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الأَْعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، قَالَ: فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا قَالَ: فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

الشرح:

قوله: «مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ» ، أراد المصنف من الترجمة أنه لا بأس بأن يترك ماء المطر يتحادر على اللحية؛ ولهذا أشار الحافظ ابن حجر إلى أن النبي ﷺ قصد أن ينزل المطر على لحيته وإلا لنزل عن المنبر؛ ذلك لأن المطر كما قال ﷺ: حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ [(964)].

1033 الحديث كرره المؤلف لما فيه من الأحكام ومنها: أنه لا بأس بأن يترك الإنسان المطر ينزل ويتحادر على لحيته لأنه كما سبق في الحديث عنه ﷺ: حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ [(965)].

المتن:

باب إِذَا هَبَّتْ الرِّيحُ

1034 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَاً يَقُولُ: كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ.

الشرح:

1034 قوله: «عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ» أي: أنه ﷺ يتأثر ويخشى أن تكون عذابًا؛ فقد جاء في اللفظ الآخر أنه قال: مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ [(966)] فعذبت قوم هود بذلك قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا [الأحقاف: 24] فجاءتهم الريح بالعذاب.

فكان ﷺ إذا هاجت الريح ورأى السحاب يتأثر ويفزع ويعرف ذلك في وجهه فيدخل ويخرج، فإذا مطرت سري عنه؛ يخشى أن تكون عذابًا، أما نحن فلا نبالي ـ نسأل الله العافية ـ فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف.

المتن:

باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا

1035 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

الشرح:

1035 قوله ﷺ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، الصبا: هي الريح الشرقية.

وقوله ﷺ: بِالدَّبُورِ يعني: الريح الغربية، أهلكت عاد بها.

المتن:

باب مَا قِيلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالآْيَاتِ

1036 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَْعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

1037 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

الشرح:

1036 قوله: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فيه: علم من أعلام النبوة، وهو أن هذه الأمور كلها وقعت؛ قبض العلم بموت العلماء وكثر الجهل، وكثرت الزلازل في عصرنا بشكل واضح، وتقارب الزمان.

1037 قوله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فيه: علم من أعلام النبوة، وهو أنه قد ظهر مصداق قول النبي ﷺ في ظهور الردة في بني حنيفة في نجد، واتباعهم لمسيلمة الكذاب، ومحاربة الصديق والصحابة لهم، وهذا في نجد الجزيرة، ولذلك في الحديث الآخر: الْإِيمَانُ هَاهُنَا ـ وأشار بيده إلى اليمن ـ والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان من ربيعة ومضر» [(968)].

وكذا نجد العراق ظهرت فيها الفتن، فالشيعة والرافضة والجهمية كلهم أتوا من الشرق، وكذلك الدجال يخرج في آخر الزمان من خلة بين الشام والعراق، فنجد تطلق على نجدين: الأولى: نجد الجزيرة، والثانية: نجد العراق، كذلك الغرب متمثلاً في الدول الغربية ظهرت فيه شر الفتن.

وليس معنى الحديث أن الشام واليمن سالمتان من الشر، بل يحمل هذا على الأغلب ، وإلا فهناك شرور، ولاسيما في العصر الحاضر؛ ففي الشام الآن نصيرية وهم باطنية أكفر من اليهود والنصارى[(969)]، وفي اليمن: زيدية، وشيعة، ورافضة؛ فالمراد من الحديث أن الغالب عليهما خلوهما من الشر.

وفي بعض الأزمان يظهر الخير في أماكن الفتن؛ فبعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب صار في نجد الخير الكثير.

المتن:

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُمْ.

1038 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

الشرح:

قوله: «شُكْرَكُمْ» تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وتقولون: مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا، ولا تقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته.

1038 قوله: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي. هذا من كلام الله لفظًا ومعنى.

فإن اعتقد الإنسان أن للنجم تأثيرًا في إنزال المطر فهو شرك في الربوبية، وكفر أكبر مخرج من الملة، وإن اعتقد أن منزل المطر هو الله، وإنما أجرى الله العادة في نزول المطر عند طلوع النجم أو غروبه، فهذا شرك أصغر، فقائل هذا القول دائر بين الكفر الأكبر والشرك الأصغر.

يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تفسير تقارب الزمان: «الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهما؛ بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم»[(967)].

وأشكل هذا الأمر على العلماء قبل ظهور الاختراعات الحديثة، وكانوا يقولون: إن المراد بالتقارب أمور.

وذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك فقال: «واختلف في قوله: « يتقارب الزمان » ، فقيل: على ظاهره؛ فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول. وقيل: المراد قرب يوم القيامة، وقيل: تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة. وقيل: المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير. وقيل: تتقارب صدور الدول ولا تطول مدة أحد لكثرة الفتن. وقال النووي في شرح قوله: « حتى يقترب الزمان » معناه: حتى تقرب القيامة».

ومن الأمور التي تكون بين يدي الساعة أيضًا: ظهور الفتن وكثرة القتل ويكثر المال حتى يفيض.

المتن:

باب لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللَّهُ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ.

1039 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَْرْحَامِ وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ.

الشرح:

1039 في الحديث : ذكر مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله؛ فلا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ماذا تكسب النفس غدًا أو بأي أرض تموت إلا الله، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، وهذا هو الشاهد للترجمة.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى».

وعلق سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله على ذلك بقوله: «هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم؛ فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم، كما فعل الصحابة ، والله أعلم»[(970)].

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد