شعار الموقع

شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (25-9) باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ - إلى باب وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

00:00
00:00
تحميل
127

المتن:

باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

1701 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

1702 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَْعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً.

1703 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.

1704 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي الْقَلاَئِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

الشرح:

1701، 1702، 1703، 1704 هذه الأحاديث فيها: مشروعية تقليد الغنم، وأن الغنم لا تشعر لأنها ضعيفة لا تتحمل، والإشعار الذي هو شق الظهر لخروج الدم تتحمله الإبل، وأما الغنم فتقلد، والتقليد: هو أن يجعل لها قلادة فيأتي بنعلين يربطهما بخيط ويقلدها إياها، أو يربط بعض الجلود البالية فيجعلها قلادة لها.

وفيه: الرد على من أنكر التقليد، فقد روي عن مالك[(174)] وأصحاب الرأي أنهم أنكروا التقليد، ولعل الحديث لم يبلغهم، والحديث حجة عليهم.

وقوله في حديث عائشة الثاني: «فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً» ، فيه: الرد على ابن عباس ومن وافقه ممن يقول: إنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم. 

المتن:

باب الْقَلاَئِدِ مِنْ الْعِهْنِ

1705 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَت: فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.

الشرح:

قوله: «بَاب الْقَلاَئِدِ مِنْ الْعِهْنِ» فيه: الرد على من كره القلائد من الوبر والصوف وقال: إن القلائد تكون من نبات الأرض، وهذا من دقة استنباط البخاري، أراد أن يرد على من قال: إنه لا يكون إلا من نبات الأرض، فلا بأس أن تكون القلادة من الصوف أو من نبات الأرض أو من أي شيء.

1705 قوله: «فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا» تعني: قلائد الهدي.

قوله: «مِنْ عِهْنٍ» يعني: من الصوف.

وفيه: جواز تقليد الهدي بالصوف ردًّا على من لم يجزه.

المتن:

باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ

1706 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

الشرح:

قوله: «بَاب تَقْلِيدِ النَّعْلِ» هذه الترجمة فيها مشروعية تقليد النعل، وأنه يأتي بخيط ويعلق فيه النعلين ويربطه برقبة المهداة سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، علامة على أنها مهداة حتى لا يتعرض لها أحد.

1706 قوله: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً» ، كأنه متحرج من ركوبها وقوله: «ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ» ، فيه: جواز ركوب البدنة المهداة وأن الركوب لا يضرها.

قوله: «وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا» هذا هو الشاهد من الحديث على جواز تقليد النعل في عنق الهدي.

وإذا كان في ضرع المقلدة حليب فله أن يحلبها؛ لأن بقاء الحليب يضرها، كما أن له أن يركبها، وإذا شرب وأعطى من حوله من المساكين فهذا حسن.

المتن:

باب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لاَ يَشُقُّ مِنْ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

1707 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا.

الشرح:

قوله: «بَاب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ» الجلال: هو ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه، وكان ابن عمر يشق موضع السنام حتى يخرج مكان الإشعار ثم بعد ذلك إذا ذبح نزعه وتصدق به.

قوله: «وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا» . وإذا نوى أنها تبقى له فله ذلك، أما إذا لم ينو فالأصل أن يتصدق بها؛ لقوله ﷺ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى [(175)].

1707 قوله: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا» ؛ فقد نحر النبي ﷺ في حجة الوداع ثلاثًا وستين على عدد سني عمره، ثم أمر عليًّا فنحر ما بقي نحو سبع وثلاثين، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها على الفقراء، وأمره أن يأخذ له من كل بدنة بقطعة لحم فطبخت في قدر، فشرب ﷺ من مرقها وأكل شيئًا من لحمها وتصدق بالباقي.

المتن:

باب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

1708 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْقَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَْوَّلِ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ.

الشرح:

1708 هذا الحديث كرره المؤلف لاستنباط الأحكام:

قوله: «عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ» ، وهم الخوارج، وحجتهم كانت عام أربع وستين، قبل أن تتم البيعة لابن الزبير ويكون إمامًا.

وفي الأحاديث الأخرى: عام نزول الحجاج لابن الزبير، وذلك سنة ثلاث وسبعين.

وفيه: أن ابن عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة، وأنه طاف طوافًا واحدًا للحج والعمرة؛ فدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد.

وقوله: «وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ» وهذا هو محل الشاهد للترجمة؛ ففيه: أن الإنسان إذا اشترى من الطريق بُدْنًا وقلدها صار هديًا.

المتن:

باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

1709 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

قَالَ: يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

الشرح:

قوله: «بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ» هذه الترجمة فيها: أنه لا بأس أن يذبح الرجل عن نسائه من غير استئذانهن؛ لأنهن تابعات له ولأنه يقوم بنفقتهن، أما الإنسان الغريب الذي لا تنفق عليه وليس تبعًا لك فلا يجوز أن تذبح عنه إلا بإذنه، ولا تخرج عنه الزكاة إلا بإذنه حتى ينوي؛ لأنها عبادة لابد فيها من نية، والنية لابد أن يسبقها العلم، فلا يذبح أحد عن أحد حتى يأذن له، فلو ذبح إنسان عن إنسان ولم يوكله لم يصح.

ولو أخرج الزكاة عن إنسان وهو لم يُوَكّله لم يصح؛ لأنه لابد فيه من النية، أما قضاء الدين فلو قضى شخص عن شخص دينًا وهو لم يعلم برئت ذمته؛ لأنه ليس عبادة فلا يحتاج إلى إذنه.

1709 قوله: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ؛ لأنه المُنفِق عليهن والقائم بشؤونهن، فهو تابع للنفقة.

وفيه أن الإنسان إذا حج بزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها، ولو لم يستأذنها، لأنه متبرع بالحج عنها؛ ومن جملة نفقة الحج شراء الهدي وذبحه عنها.

أما قول عائشة رضي الله عنها: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟» يعني: ما علمت، فقال: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ، يعني: عن حجتهن وعمرتهن؛ لأن أزواج النبي ﷺ متمتعات.

والنووي رحمه الله لما ذكر الحديث في شرح صحيح مسلم قال: «هذا محمول على أن النبي ﷺ استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» [(176)].

لكن الحديث صريح وواضح في أنهن لم يعلمن؛ ولهذا لما دُخل عليهن بلحم بقر قلن: ما هذا؟ ولو كان استأذنهن لعلمن وما قالت عائشة: ما هذا؟

ولهذا بوب البخاري رحمه الله عليه بقوله: «بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ» وأخذ من قول عائشة: «فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟» أن النبي ﷺ لم يستأذنها؛ لأنه لو كان استأذنها لم تسأل، وهذا من دقائق استنباط البخاري وهو أفقه من النووي إذ يقول: لا يجوز أن يذبح عن النساء إلا إذا استأذنهن.

المتن:

باب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى

1710 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

1711 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

الشرح:

1710 قوله: «مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» بمنى؛ فالنبي ﷺ كان نازلاً قرب مسجد الخيف، وكان ينحر في هذا المكان، فالأفضل أن ينحر في هذا المكان إن تيسر ذلك، ولكنه ليس بلازم؛ فكل مكة منحر، وكل الحرم منحر؛ لقول النبي ﷺ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ [(177)] فكل ما كان داخل حدود الحرم فهو منحر؛ لكن الأفضل أن ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي ﷺ إن تيسر، لكن الأفضل متعذر الآن؛ وذلك لتغير الأحوال، أما عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فكان ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي ﷺ.

1711 في الحديث: سوق الهدي من مزدلفة إلى منحر رسول الله ﷺ بمنى.

وفيه: تتبع ابن عمر لمواضع النبي ﷺ، ويدل على أنه أفضل للحاج إذا تيسر له ذلك، وإلا ذبح في أي مكان فمنى كلها منحر؛ لكن لا يجوز النحر خارج حدود الحرم.

فائدة:

ما يذبحه الحاج يسمى هديًا، وما يذبحه الحلال من ـ أهل الأمصار ـ يسمى أضحية.

المتن:

باب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

1712 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا.

الشرح:

1712 قوله: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ» ، فيه: استحباب أن يتولى نحر الهدي والأضحية بيده، وإلا وكَّل مسلمًا بالذبح، والنبي ﷺ نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة[(178)] يوم العيد، كل واحدة معقودة يدها اليسرى، يطعنها وهي واقفة، ثم يجهز عليها.

وهذا يدل على أن النبي ﷺ عمل يوم العيد أعمالاً عظيمة؛ أولها رمى جمرة العقبة، ثم نحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة فأفاض، كل هذا قبل صلاة الظهر.

أما قوله: «سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا» ، فهذا ما شاهده أنس، وأكمل بقية الثلاث والستين، ثم أمر عليًّا فنحر سبعًا وثلاثين بقية المائة، وأمره أن يأخذ من كل واحدة بقطعة لحم، وطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها ﷺ.

المتن:

باب نَحْرِ الإِْبِلِ مُقَيَّدَةً

1713 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

الشرح:

1713 قوله: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ» ، فيه: استحباب نحر الإبل واقفة مقيدة، يعني: معقولة يدها اليسرى، قائمة على ثلاث؛ لأنه أعون على ذبحها، وأسرع في سقوطها.

أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر، فكون الإنسان يذبح الناقة باركة هذا خلاف السنة؛ لكنه جائز.

وفيه: أن قول الصحابي: من السنة كذا، ـ له حكم الرفع عند البخاري رحمه الله ـ؛ احتجاجًا بهذا الحديث.

المتن:

باب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: صَوَآفَّ قِيَامًا.

1714 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

1715 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ  ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

الشرح:

قول ابن عمر: «سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ» فيه: بيان السنة في نحر الإبل وأنها تنحر قائمة.

وقول ابن عباس: « فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ [الحَجّ: 36] فاذكر الله عند ذبحها وهي صافة قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى.

1714، 1715 قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا» ؛ لأنه لم يفارق البنيان وهو عازم على السفر، وخطب الناس، ثم لما سافر وفارق البلد والبنيان ووصل لذي الحليفة وهي قريبة من المدينة صلى بها العصر ركعتين ثم بات بها.

وقوله: «فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ» ، فيه: مشروعية التهليل والتسبيح بعد ركوب مركوبه قبل الإحرام.

وقوله: «فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا» ، فيه: أن النبي ﷺ أحرم قارنًا بالعمرة والحج، وفيه الرد على الشافعية في قولهم: إنه أحرم مفردًا[(179)].

المتن:

باب لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا

1716 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.

الشرح:

قوله: «وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا» أي: لا يعطيه أجرته من اللحم؛ لأنه إذا أعطاه أجرته من اللحم أعطاه عن الجزارة، فمعنى ذلك أنه رجع في شيء مما أخرجه لله، والنبي ﷺ يقول: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ [(180)] فكما أن الإنسان إذا وجبت عليه زكاة حبوب أو تمر واحتاج نقلها بأجرة؛ تكون الأجرة خارج الزكاة؛ فكذلك المهداة يستأجر من يذبحها، ويسلخها ويحملها ثم لا يُعطى أجرة من اللحم؛ لكن إذا كان فقيرًا أو أُهْدِي له فلا بأس.

1716 قوله: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا» . فيه: مشروعية التصدق في الهدي والأضاحي بكل ما له فائدة كاللحوم والجلود والجلال والقلائد، ولا يعطي للجزار شيئًا منها، وليس له أن يبيعها.

المتن:

باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

1717 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

الشرح:

1717 قوله: «وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا» ؛ فيه: مشروعية التصدق في الهدي والأضاحي بكل ما له فائدة كاللحوم والجلود والجلال والقلائد، ولا يعطي للجزار شيئًا منها، وليس له أن يبيعها.

المتن:

باب يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ

1718 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.

الشرح:

قوله: «يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ» والجلال هو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء.

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه، وتفرقته.

1718 قوله: «أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ» . فعليٌّ أتى من اليمن بسبع وثلاثين، والنبي ﷺ أتى بثلاث وستين؛ فكان الجميع مائة.

وقوله: «فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا» ؛ يعني: أمرني أن تصدق بها.

المتن:

باب وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحَجّ: 26-30]

الشرح:

مقصود ترجمة الباب: « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحَجّ: 26]» ؛ فقد أمر الله إبراهيم أن يطهره من الشرك للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود.

وقوله: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ» يعني مشاة وركبانًا.

وقوله: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» دينية ودنيوية.

وقوله: « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ» من الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون، ويؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم، ويطوفون بالبيت العتيق، وهذا من تعظيم حرمات الله.

المتن:

باب وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنْ الْمُتْعَةِ.

الشرح:

وقوله: «لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ» ؛ لأنه واجب فإذا صاد صيدًا فإن جزاءه أن يتصدق به، ولا يأكل منه.

قوله: «وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ» مثل هدي المتعة يأكل منها، والمضحي يأكل من أضحيته.

المتن:

1719 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لاَ.

الشرح:

1719 قوله: «كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى» ثلاث منى هي الثلاثة أيام التي يكونون فيها في منى وهي الأيام المعدودات، وكان النبي ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ حتى يطعم الفقراء الذين قدموا على المدينة في تلك السنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وجاز أن يَدّخر الإنسان ما بدا له، ولا بأس أن ينتفع بالجلد، لكن لا يبيعه.

المتن:

1720 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَال: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

الشرح:

1720 قوله: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ» وفيه قصة حج النبي ﷺ وأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة، وخرج يوم السبت، وأحرم يوم الأحد.

قالت: «وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ» ، يعني: على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن أشهر الحج ليس فيها إلا الحج، حتى إذا دنوا من مكة أمر النبي ﷺ من لم يكن معه هدي أن يتحلل بالطواف والسعي.

قالت عائشة رضي الله عنها: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ، هذا دليل على أن النبي ﷺ ما استأذنهن؛ لأنهن تابعات له حججن بإذنه وبنفقته؛ فلهذا ذبح عنهن البقر من غير إذنهن.

وفيه: أن عائشة أكلت من لحم هديها؛ حيث دخل عليها بلحم منه من أجل الطعام، وهو محل الشاهد للترجمة.

قوله: «فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ» ؛ هو القاسم بن محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد