الشرح:
وذكر ابن بطال إجماع العلماء على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، فقال ـ فيما حكاه ابن حجر عنه: «أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعًا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام... وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله ﷺ: «نعم» في جواب: «ألهذا حج؟» [(313)]» ، ولكن هذا قول ضعيف.
والصواب: أن الحج صحيح ويكون نفلاً في حقه والأجر للصبي؛ والولي له أجر المعونة وأجر السبب، وإذا بلغ الصبي فإنه يَحُج حجة الإسلام.
المتن:
باب حَجِّ النِّسَاءِ
1860 وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ لأَِزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.
1861 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
1862 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.
1863 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُِمِّ سِنَانٍ الأَْنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ؟، قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآْخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
1864 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى.
الشرح:
قوله: «بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ» . هذه الترجمة معقودة لحج النساء.
1860 ذكر المؤلف رحمه الله أولاً أثرًا معلقًا، فقال: «وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه لأَِزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» وهذا يدل على أن عمر توقف في أول الأمر في حج النساء، ثم أذن لهن، فحج نساء النبي ﷺ، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف؛ فدل على أن حج النساء لا بأس به.
قال الحافظ ابن حجر: «وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي ﷺ قال لنسائه في حجة الوداع: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ [(314)] زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة: «فكن نساء النبي ﷺ يحججن إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله ﷺ[(315)]» .
قال الحافظ: «وإسناد حديث أبي واقد صحيح». ولكن تصحيح الحافظ ليس بجيد في هذا، والصواب أنه غير صحيح، ولو صح فعمومه مخصوص بقوله ﷺ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.
1861 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ. وروي: لَكِنَّ أَحْسَنَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ [(316)]. لَكِنَّ على الاستثناء، «فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» . فهذا دليل على جواز حج المرأة.
1862 ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وفيه: تحريم سفر المرأة ـ والمراد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ـ إلا مع محرم، وهو الذي تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا.
قال: وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فيه: تحريم الخلوة بالأجنبية إلا أن يكون معهم ثالث، أو امرأة ثالثة تزول بها الخلوة إذا كانت من غير ريبة، أما إذا كان هناك ريبة فلا ينفع الثالث.
قوله: «فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»» فهذا: دليل على وجوب المحرم للمرأة، ولهذا أمر النبي ﷺ هذا الرجل أن يترك الغزو ويكون مع امرأته محرمًا لها.
1863 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُِمِّ سِنَانٍ الأَْنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ؟، قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ تَعْنِي زَوْجَهَا» ؛ لأنه كان له ناضحان، «حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآْخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، وفيه: فضل العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة مع النبي ﷺ، أي في الثواب والأجر.
1864 قوله: «سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وهذه رواية، وفي رواية أخرى: لا تسافر ثلاثة أيام [(317)] وفي رواية: لا تسافر مسيرة يوم [(318)] وفي رواية: لا تسافر مسيرة ليلة [(319)] وفي رواية: لا تسافر مسيرة يوم وليلة [(320)] وهذا على حسب مسيرة السائرين، وأما في غير السفر فلا بأس بشرط أمن الفتنة.
قوله: وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى أي: يومان يحرم صومهما عيد الفطر وعيد الأضحى.
قوله: وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ لأن هذين وقتا نهي.
قوله: وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى، يعني: لا تشد الرحال لبقعة للعبادة إلا لهذه الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى.
المتن:
باب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
1865 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
1866 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.
قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
الشرح:
قوله: «بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ» . هذه الترجمة معقودة لمن نذر المشي إلى الكعبة أو غيرها مما هو معظم، هل يجب عليه الوفاء بالنذر سواء كان قادرًا أو عاجزًا؟ وإذا لم يف هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟
1865 قوله: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ، قال ابن بطال: «فبان واتضح أنه كان غير قادر على المشي، وممن لا ترجى له القدرة عليه، ومن كان غير قادر على شيء سقط عنه. والعلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله طاعة، والوفاء به بِر، ولا طاعة ولا بِرَّ في تعذيب أحدٍ نفسه، فكأن هذا الناذر نذر على نفسه ما لا يقدر على الوفاء به» .
1866 ذكر حديث عقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ، وفي اللفظ الآخر: أن امرأة نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال ﷺ: مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وفيه: وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [(321)].
ولم يذكر الكفارة في حديث الباب لاحتمال أنها قادرة على المشي، ولكن الركوب أفضل؛ لأنه فعل النبي ﷺ، ولا تجب الكفارة في ترك المفضول إلى الفاضل، ويحتمل أنها غير قادرة فتجب الكفارة كما في نذر المعصية؛ فنذر المعصية جاء في الحديث أن فيه كفارة اليمين، وبعض العلماء ضعفه، وقال: من نذر معصية لا يكفر.
ومن نذر مباحًا لا يشق عليه فعله فيخير بين فعله وبين الكفارة، فلو نذر الإنسان مثلاً أن يأكل هذا الطعام فهو مخير بين أن يأكل الطعام وبين أن يكفر كفارة اليمين، ولو نذر أن يلبس ثوبًا معينًا فله أن يلبس الثوب وله أن يكفر ولا يلبس الثوب.