شعار الموقع

كتاب صلاة الجمعة (01) من بداية الكتاب – إلى باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة

00:00
00:00
تحميل
156

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجمعة :     

المتن:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة.قال حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فليغتسل.

 حدثنا قتيبة بن سعيد.قال حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح.قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال، وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.

وحدثني محمد بن رافع.قال حدثنا عبد الرزاق. قال أخبرنا  ابن جريج. قال أخبرني  ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. بمثله.

وحدثني حرملة بن يحيى.قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم  بن عبد الله، عن أبيه ؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول. بمثله.

حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب.قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال حدثنني سالم بن عبد الله عن أبيه ؛ أن عمر بن الخطاب، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ. فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال: إني شغلت اليوم. فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء. فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا  وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل !

 

الشرح:

هذا فيه إنكار عمر على عثمان لأنه ينبغي لأهل الفضل و الأكابر أن يكونوا قدوة للناس و أن يتقدموا إلى الجمعة في هذا الحديث أن عمر   كان يخطب بالناس ثم دخل عثمان وهو يخطب  فاستنكر عمر تأخر عثمان وهو من السابقين الأولين فقال عمر أي ساعة هذه يعني تأخرت فقال يا أمير المؤمنين شغلت وما هو إلا أن سمعت النداء يعني الأذان  فانقلبت وما زدت على أن توضأت قال و الوضوء أيضا ؟ يعني ما اغتسلت والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله يأمر بالغسل فأنكر عليه تأخره على الجمعة وأنكر عليه عدم الغسل احتج بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل والمراد بالنداء الأذان الثاني لأن النداء هو الأذان بعد دخول الخطيب هذا هو النداء الذي كان على عهد النبي ﷺ و عهد أبو بكر وعمر النداء الثاني ما شرع إلا في زمن عثمان   اجتهد وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة  و إلا كان على عهد النبي و أبو بكر وعمر ما فيه إلا نداء واحد يوم الجمعة  وهو الذي يكون بعد دخول الخطيب , عثمان لما سمع  ينادي جاء مسرعا فقال أي ساعة هذه؟  عمر يعني  تأخرت أنت قدوة للناس كيف تتأخر قال شغلت ولا انتبهت سمعت النداء فلم أزد على أن أتوضأ فقال والوضوء أيضا ؟ما اغتسلت وقد علمت أن النبي يأمر بالغسل ؟فيه أنه ينبغي على الإنكار على السابقين و أنه ينبغي ولو كان الغسل مستحب ينبغي لهم الإنكار حتى على المستحبات والفضائل ينبغي لهم أن يبادروا إليها نعم

مداخلة: (4:20)

الشيخ

 يجوز الجمع بينهم من باب أولى في أول الإسلام كان قصر الصلاة في الخوف وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ثم جاء في السنة بقصر المسافر الصلاة حتى ولو عند الأمان المقصود من باب أولى إذا جاز في وقت الأمان والسعة فالخوف من باب أولى نعم

ولا بأس للمأموم أن يكلم الإمام و هو يخطب والإمام لا بأس له أن يكلم في أثناء الخطبة

المتن :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم.قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير.قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. حدثني أبو هريرة ؛ قال:  بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة. إذ دخل عثمان بن عفان. فعرض به عمر. فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ! ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا ! ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.

الشرح:

وهذا الصحيح إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل اختلف العلماء في الغسل للجمعة هل هو واجب أو مستحب على أقوال ثلاثة القول الأول لجمهور العلماء قالوا الأمر للاستحباب إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وذهب آخرون من أهل العلم وهو قول لبعض الصحابة التابعين والظاهرية إلى أنه فرض و أنه واجب واستدلوا بهذه الأوامر و الأصل في الأمر الوجوب من جاء الجمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل واستشهدوا بحديث أبي سعيد الآتي غسل الجمعة واجب  على كل محتلم أي بالغ قالوا هذه أوامر الوجوب أما الجمهور قال أن هذه الأوامر مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أخبار منها حديث سمرة قال النبي ﷺ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (7:5) سمرة لكن في حديث أبو هريرة أصح منه سيأتي  في البخاري من توضأ يوم الجمعة ثم تقدم واستمع و أنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وهذا في البخاري وصحيح قوله من توضأ يوم الجمعة ولم يقل اغتسل غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وسيأتي هذا وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة سيأتي أيضا أنهم يأتون وكانوا يشتغلون في الأعمال وتخرج منهم الريح  فقال النبي لو اغتسلتم  لو اغتسلتم هذا يشعر بعدم الوجوب لو اغتسلتم لكان أفضل أما حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال واجب يعني  متأكد والمتأكد كما تقول العرب حقك علي واجب أي متأكد والقول الثالث أنه يجب على أهل المهن دون غيرهم أهل المهن و أهل الحرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب العمل والمهن يجب عليهم الغسل واستدلوا بحديث عائشة أن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم وليس لهم كفاة يكفونهم من العمل وكانوا يعملون بأنفسهم فكانت تخرج منهم الريح فقال النبي لو اغتسلتم فهذا دليل على أن الغسل واجب لأهل المهن و أما غيرهم فهو مستحب القول الأول قول الجمهور أنه مستحب وهذه الأوامر مصروفة واختار هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والقول الثاني أنه واجب على كل أحد اختاره فضيلة  الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

المتن :

حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله ﷺ قال: الغسل يوم الجمعة

الشرح:

واستدلوا أيضا الجمهور بقصة عمر مع عثمان قالوا إن عمر صحيح أنه أنكر على عثمان عدم الوضوء لكن لم يأمره بالرجوع إلى بيته ولو كان واجبا والصحابة كذلك يسمعون و أقروا عليه ولو كان واجبا لقال له ارجع إلى بيتك واغتسل تركت الواجب فلما لم يأمره بالرجوع إلى  بيته دل على أنه مستحب ولكنه ينكر على الأكابر ترك المستحب وهم أكابر من السابقين الأولين وممن يقتدى  بهم أنكر عليهم ترك الغسل ولو كان مستحبا

الطالب :

حديث سمرة ؟

الشيخ:

حديث سمرة ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة فيه بعض الضعف ليس بصحيح نعم

الطالب :

(10:10)

الشيخ:

قال به بعض أهل العلم الأقرب أحد الأمرين مستحب أو واجب قول لجمهور قول قوي لأن حديث حسن عن سمرة  هذا ضعيف لأنه فيه انقطاع لكن حديث أبي هريرة الآتي من توضأ يوم الجمعة واستمع و أنصت غفر له  من الجمعة إلى الجمعة الأخرى والقول قوي الأوامر واضحة في هذا نعم

الطالب :

(10:40)

الشيخ:

لا يمكن صفات أخرى في غير الصحيحين هذه مختلف فيها , قول لبعض أهل العلم نعم

المتن :

حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله ﷺ قال: الغسل يوم الجمعة، واجب على كل محتلم.

الشرح:

هذا حديث أبي سعيد وهذا حديث قوي ومن أدلة أهل القول الثاني الغسل واجب على كل محتلم والمراد بالمحتلم البالغ على كل بالغ ومن أدلة الجمهور أن النبي ﷺ قرنه بالسواك على كل محتلم غسل والسواك والطيب قال كونه قرنه بالسواك والطيب دل على أنه مستحب لأن السواك مستحب والطيب مستحب فكذلك ما قرن معه الغسل نعم هذا من أدلة الجمهور أدلة مجتمعة  يقوون بها ما ذهبوا إليه

المتن

حدثني هارون بن سعد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب.قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر ؛ أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أنها قالت:كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. فيأتون في العباء. ويصيبهم الغبار. فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله ﷺ  إنسان منهم. وهو عندي. فقال رسول الله ﷺ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.

 

الشرح:

يعني لو أنكم تطهرتم لكان أفضل تقديرا  قال الجمهور تقدير لكان أفضل دل على عدم الوجوب والطائفة الثانية قالوا إن هذا دليل على وجوب الغسل على أهل الحرف يلبسون العباء ويأتيهم الغبار الشوارع فيها غبار إذا مر مثلا دابة ما عندهم شوارع مزفلته  يلبسون العباء أيضا صوف فإذا اجتمع العباء وغبار خرج منه ريح فقال النبي لو اغتسلتم نعم, لو تطهرتم ليومكم هذا نعم

المتن :

وحدثنا محمد بن رمح.قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ؛ أنها قالت: كان الناس أهل عمل. ولم يكن لهم كفاة. فكانوا يكون لهم تفل. فقيل لهم: لو اغتسلتم  يوم الجمعة.

 

الشيخ:

تَفل أو تِفل ؟

الطالب : بفتح التاء

الشيخ: تِفل يعني رائحة

الطالب : (13:20) مفتوحتين

الشيخ :

ما ذكر له وجه آخر نعم تخرج منه الريح تفل . ليس لهم كفاة يعني ما عندهم خدم مثلنا يعملون بأنفسهم ليس لهم كفاة تكفيهم  فهم يعملون لأنفسهم و الإنسان الذي يعمل لابد أن يصيبه شيء من الريح والغبار العامل أما الذي له خادم يخدمه  ثيابه نظيفة لا يكون عنده عرق ولا شيء لكن الصحابة ما كان لهم خدم و ليس لهم كفاة فكانوا يعملون بأنفسهم

المتن :

وحدثنا عمرو بن سواد العامري. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث ؛ أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ قال:  غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه.

 

الشرح:

هذا يدل على الاستحباب لأنه قرن الغسل بالسواك و الطيب والسواك والطيب مستحب بالاتفاق دل على ما قرن معهما مستحب كذلك و آخرون قالوا غسل الجمعة واجب هذا  تصريح بالوجوب ولا يلزم من كونه قرن به غيره أن يكون الحكم واحدا نعم

المتن :

إلا أن بكيرا لم يذكر: عبد الرحمن. وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.

الشرح:

نعم لتأكده ولو لم يجد طيب إلا من طيب المرأة وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه يعني حتى ولو من طيب المرأة إذا لم يجد ولو إذا كان ريحه خفي وهذا يدل على تأكد الطيب يوم الجمعة

المتن :

حدثنا حسن الحلواني. قال حدثنا روح بن عبادة.قال حدثنا ابن جرير. ح وحدثني محمد بن رافع.قال حدثنا عبد الرزاق.قال أخبرنا ابن جريج.قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما  ؛ أنه ذكر قول النبي ﷺ في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا، إن كان عند أهله ؟ قال: لا أعلمه.

 

الشرح:

وهذا من ورعه لا يتكلم بشيء لا يعلمه نعم

المتن :

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.قال أخبرنا محمد بن بكر. ح وحدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الضحاك بن مخلد. كلاهما

 

الشرح:

الطيب ثابت في الأحاديث لكن طاووس قال لا يعلمه نعم  

المتن :

ح وحدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الضحاك بن مخلد. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وحدثني محمد بن حاتم. قال حدثنا بهز. قال حدثنا وهيب قال. حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ؛ قال: حق لله على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده.

 

الشرح:

وهذا عام يشمل الذكور والإناث وليس خاصا بيوم الجمعة حق على كل مسلم أن  يغتسل في كل سبعة أيام مرة  رأسه  وجسده ذكرا كان أو أنثى وهو عام وليس فيه تخصيص للجمعة أو تخصيص للذكور من باب  النظافة نعم

المتن :

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة  ؛ أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح. فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

 

الشرح:

والذكر هو الخطبة وفيه أن الملائكة يستمعون الذكر خطبة لأنهم يتبعون مجالس الذكر وفيه تفاوت الناس في الأجر  والثواب على حسب تقدمهم يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني كأنما تقرب إلى الله وتصدق ببدنه بعيد الساعة الثانية بقرة الساعة الثالثة كبش أقرن والكبش الأقرن أفضل من الكبش الغير أقرن ثم الرابعة دجاجة والخامسة بيضة ثم يخرج الإمام في الساعة السادسة فهي خمس ساعات على قول جمهور العلماء مقسمة ما بين طلوع الشمس أو ما بين طلوع الفجر على خلاف هل تبدأ الساعات من طلوع الفجر أو تبدأ من طلوع الشمس تبدأ من طلوع الفجر لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر و الأقرب أنها تبدأ من طلوع الشمس لأنه يشرع للمسلم أن يصلي الفجر لأنه إذا كان من  طلوع الفجر معنى ذلك أنه يذهب إلى الجمعة يصلي في المسجد الجامع لكن من طلوع الشمس  يشرع للإنسان أن يجلس إلى الشمس ويصلي ركعتين من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب ست ساعات تقسم خمس ساعات تقدم والإمام يخرج في الساعة السادسة والمراد بالساعة جزء من الوقت قد تزيد عن الساعة المعروفة وقد تنقص ففي الشتاء الساعات أقل قصيرة وفي الصيف ساعات طويلة قد تزيد على الساعة والنبي ﷺ صلى الساعة التي أذن له بالقتال يوم الفتح قال يؤذن لي ساعة من نهار وهذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء من الزمان وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وذهب الإمام مالك إلى أن الذهاب يبدأ بعد الزوال وقال إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال قال إنها لحظات معدودة خمس لحظات متوالية ثم يخرج الإمام هذا قول غريب معناه ليس هناك تقدم وليس هناك فضيلة كل الناس يأتون في وقت واحد خمس لحظات متوالية يعني أقل من خمس دقائق كلها خمس دقائق متوالية ثم  يدخل الخطيب الإمام قال لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال وهذا قول ضعيف والرواح يطلق على  أول النهار وفي آخره الصواب أنها ساعات طويلة ليس أنها لحظات و أنها تبدأ  بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس خمس ساعات وفي بعضها ذكر بطة وبعضها عصفور كأنما قرب عصفورا وبعضها دجاجة وبعضها بطة بعد الكبش

المتن :

وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر. قال ابن رمح. أخبرنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب. أخبرني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة أخبره ؛ أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت.

 

الشرح:

نعم فيه النهي عن الكلام والخطيب يخطب و أن هذا من اللغو  إذا قال لصاحبة أنصت هذا من اللغو وهو من إنكار المنكر  كيف إذا كان بغيره يعني لا تتكلم ولا يقول أنصت و إنما يشير إليه بالإشارة كما في الصلاة والصلاة تشير بالإشارة كذلك الخطبة ولا ترد السلام أيضا إذا سلم عليك إنسان و الإمام يخطب لا ترد لكن إذا أشرت بيدك لا بأس ولا تتسوك أيضا لأن هذا من العبث هذا هو الأقرب كما أنك لا تتسوك بالصلاة لا تتسوك والإمام يخطب لأن هذا يشغلك استمع للخطبة  لا تتسوك ولا ترد السلام ولا تشمت العاطس ولا تنكر المنكر و إنما تشير بالإشارة  ثم تنبهه بعد الصلاة و إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا فإذا كان هذا في إنكار المنكر فغيره من باب أولى نعم وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحضر سمعه وقلبه للخطبة هذا المقصود ليس المراد أن الإنسان لا يتكلم ثم يسرح ولا يستمع للخطبة المراد يستمع للخطبة وينتفع بها هذا هو المشروع ويحضر قلبه وذهنه ويقبل على الخطيب ويسمع ليس المراد أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس وهو سارح أو نائم بل يجاهد نفسه حتى لا يصيبه النعاس حتى لا يذهب مع الوساوس ولا يسترسل مع الوساوس حتى يستمع ويستفيد هذا المقصود من الخطبة

الطالب : (22:57)

الشيخ :نعم هذا ما هو من كلام الناس في الصلاة إذا قلت سبحان الله وبحمده ما تبطل الصلاة هذا ذكر لا بأس هذا ليس من كلام الناس ممنوع يتكلم مع الناس و تشميت العاطس ما يسمى . يجوز أن يتكلم مع الخطيب أو الخطيب يكلم من شاء الكلام مع الخطيب لا بأس

المتن :

وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث.قال حدثني أبي عن جدي. قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وعن ابن المسيب ؛ أنهما حدثاه ؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول. بمثله.

وحدثنيه محمد بن حاتم.قال حدثنا محمد بن بكر.قال أخبرنا ابن جريج.قال أخبرني ابن شهاب. بالإسنادين جميعا. في هذا الحديث، مثله. غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

وحدثنا ابن أبي عمر.قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ؛ قال: إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغيت.

قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وإنما هو فقد لغوت.

الشرح :

لغة لغوت لغيب اللغات كثيرة

الطالب : ( 24:56)

الشيخ:

نعم, الصلاة لا بأس بالإشارة الخطبة ليست أشد من الصلاة إذا كان المصلي يرد بالإشارة فمستمع الخطبة كذلك

المتن:

وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة. فقال: فيه ساعة. لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي

 

الشيخ:

بركة .

الطالب:

(25:56)

الشيخ:

نعم تغتسل في أي يوم في كل سبعة أيام مرة  إلا إذا جاءت الجمعة وصلت مع الناس لا بأس من جاء الجمعة فليغتسل عام يستحب لها أن تغتسل والصبي كذلك أما إذا لم تحضر الجمعة تغتسل في كل سبعة أيام مرة نعم

الطالب :

(26:24)

الشيخ :

النبي يقول لا جمعة له نعم

الطالب

(26:33) هل يصلونها ظهرا أم جمعة

الشيخ:

لا يصلونها جمعة لا يتكلم بشيء إلا بالإشارة نعم

الطالب :

(26:50)

الشيخ:

نعم لا ثواب له

 

 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد